|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
خلاف العلماء في حكم استعمال الإناء المموه بالذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما يحيى بن إبراهيم الشيخي اختلف الفقهاء في حكم استعمال المموَّه بالذهب أو الفضة في الأكل والشرب أو غيرهما. هذه المسألة فيها مذهبان: المذهب الأول: يرى حل استعمال المموه بالذهب أو الفضة، وهذا ما ذهب إليه الحنفية[1]، وهو قول ابن عبدالسلام من المالكية[2]، وقول الشافعية في الأصح عندهم[3]، وهو قول عند الحنابلة[4]. المذهب الثاني: يرى حرمة استعمال المموه، وهذا هو أصل مذهب المالكية[5] والحنابلة[6]، ومقابل الأصح عند الشافعية، وقول عند الشافعية[7] والحنابلة إذا كان التمويه كثيرًا"؛ انتهى[8]. الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بحل استعمال المموه بالذهب أو الفضة بما يلي: 1- أن المموه بالذهب أو الفضة إذا عرض على النار ولم يحصل شيء من المعدن المموه به، فهذا يدل على قلة المموه به وكأنه معدوم، ومثل هذا لا يؤدي إلى خيلاء أو كسر لقلوب الفقراء[9]. 2- أن التمويه ليس بشيء؛ لأنه لا يخلص منه شيء من المعدن المموه به؛ ولهذا فلا يحرم استعمال المموه به[10]. واستدل أصحاب المذهب الثاني على حرمة استعمال المموه بالذهب أو الفضة بما يلي: 1- بما روي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من شرب في إناء ذهب أو فضة أو من إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم"[11]. فقد بيَّن هذا الحديث الشريف الوعيد الشديد لمن يشرب في إناء فيه شيء من الذهب أو الفضة، والذي يتمثل في تجرُّعه نار جهنم، وهذا الوعيد لا يكون إلا على فعل أمر حرَّمه الشارع، فدلَّ هذا على حرمة استعمال المموه بالذهب أو الفضة؛ لأن فيه شيئًا من هذين المعدنين. 2- أن العلة التي من أجلها حرم المتخذ من الذهب أو الفضة وهو الخيلاء وكسر قلوب الفقراء توجد في المموه بأي من هذين المعدنين، فحرم استعماله[12]. والراجح في هذا والله أعلم: قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: "الأواني المطلية بالذهب إن كان يجتمع من هذا الذهب شيء إذا عرض على النار، يعني إذا قال الصائغ: هذا الذهب لو عرض على النار لاجتمع منه شيء، فإن المطلي بها محرم؛ لأنه استعمال للذهب حقيقة، وأما إذا كان مجرد لون فإنه لا بأس به؛ أي: لا بأس أن يأكل ويشرب بها، لكن الأفضل ترك ذلك. لماذا؟ لأن من نظر إليه وهو يأكل فقد يسيء به الظن، ويقول: هذا الرجل يأكل بآنية الذهب، ومن نظر إليه فقد يظن ذلك ذهبًا خالصًا، فيقتدي به، وفي الأواني الكثيرة المنوعة ما يكفي عن استعمال مثل هذه الأواني"؛ انتهى [13]. [1] انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني: ج 5/ ص133. [2] كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب: ج1/ ص 128. [3] مغني المحتاج، الخطيب الشرييني: ج1/ 136. [4] كتاب الإنصاف للمرداوي: ج1/ ص 81. [5] كتاب الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي: ج1/ ص 64. [6] كشاف القناع، البهوتي: ج1/ ص51. [7] كتاب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: ج1/ ص137. [8] كتاب الإنصاف للمرداوي: ج1/ ص 81. [9] انظر: نهاية المحتاج: 1/ 104. [10] انظر: بدائع الصنائع: 5/ 133. [11] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، صفحة ٢٩. [12] كتاب البيوع المحرمة والمنهي عنها، عبدالناصر بن خضر ميلاد، 284. [13] كتاب لقاء الباب المفتوح: ج14/ ص 14.
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |