آداب الزواج وأحكامه - حقوق الزوجية - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         توكل على الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          علِّم طفلك الإيمان قبل أن تعلمه القرآن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          كعب بن مالك رضي الله عنه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 34 )           »          عندما تكون الزوجة فنانة في النكد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          قصص القرآن الكريم ـ أصحاب الكهف ـ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 32 )           »          أسباب سقوط الأندلس (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          علم أصول الفقه وأثره في تشكيل العقل المسلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          القواعد العشر لمن يتعامل مع الواتساب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 30 )           »          سادة إبليس (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 30 )           »          صناعة النجاح وصناعة الفشل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 32 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم الأسرة المسلمة > ملتقى الأخت المسلمة
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

ملتقى الأخت المسلمة كل ما يختص بالاخت المسلمة من امور الحياة والدين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15-04-2024, 11:55 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 159,735
الدولة : Egypt
افتراضي آداب الزواج وأحكامه - حقوق الزوجية

آداب الزواج وأحكامه - حقوق الزوجية

(( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ، إن الله كان عليكم رقيباً )) سورة النساء 1 .
(( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزوجاً لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون )) سورة الروم 21 .

اتّخاذ الزّوجة :
ذهب عامّة أهل العلم إلى أنّ الزّواج مستحبّ غير واجب ، إلاّ إذا خاف على نفسه الوقوع في محظور فيلزمه إعفاف نفسه ، ولا يزيد عن زوجة واحدة إن خاف الجور ، لقوله تعالى : (( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً )) وقد تعتريه أحكام أخرى .
اختيار الزّوجة :
المرأة سكن للزّوج وحرث له ، وأمينته في ماله وعرضه ، وموضع سرّه ، وعنها يرث أولادها كثيراً من الصّفات ، ويكتسبون بعض عاداتهم منها ، لهذا حضّت الشّريعة على حسن اختيار الزّوجة ، وحدّدت صفات الزّوجة الصّالحة على النّحو التّالي :
· يستحبّ أن تكون الزّوجة ذات دين ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم:« تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدّين تربت يداك » أي أنّ الّذي يرغّب في الزّواج ، ويدعو الرّجال إليه أحد هذه الخصال الأربع ، فأمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم ألاّ يعدلوا عن ذات الدّين إلى غيرها .
· أن تكون ولوداً ، لحديث : «تزوّجوا الودود ، الولود ، فإنّي مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة » ويعرف كون البكر ولوداً بكونها من أسرة يعرف نساؤها بكثرة الأولاد .
· أن تكون بكراً ، لخبر : « فهلاّ بكراً تلاعبها وتلاعبك »
· أن تكون حسيبةً نسيبةً أي طيّبة الأصل بانتسابها إلى العلماء والصّلحاء ، وصرّح الشّافعيّة بكراهة الزّواج ببنت الزّنى ، واللّقيطة ، وبنت الفاسق لخبر : « تخيّروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم »
· أن لا تكون ذات قرابة قريبة ، لحديث : « لا تنكحوا القرابة القريبة فإنّ الولد يخلق ضاوياً » وصرّح الحنابلة باستحباب اختيار الأجنبيّة فإنّ ولدها أنجب .
· أن تكون جميلةً لأنّها أسكن لنفسه وأغضّ لبصره ، وأكمل لمودّته ، ولذلك شرع النّظر قبل العقد ، ولحديث : « ما استفاد المؤمن بعد تقوى اللّه خيراً له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته ، وإن نظر إليها أسرّته ، وإن أقسم عليها أبرّته ، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله »
· أن تكون ذات عقل ، ويجتنب الحمقاء ، لأنّ النّكاح يراد للعشرة الدّائمة ، ولا تصلح العشرة مع الحمقاء ولا يطيب العيش معها ، وربّما تعدّى إلى ولدها .

حقوق الزّوج على زوجته

أ - وجوب الطّاعة :
جعل اللّه الرّجل قوّاماً على المرأة بالأمر والتّوجيه والرّعاية ، بما خصّه اللّه به الرّجل من خصائص جسميّة وعقليّة ، وبما أوجب عليه من واجبات ماليّة ، قال تعالى : (( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ))
فتفضيل الرجال سببه كمال العقل ، وحسن التّدبير ، ومزيد القوّة ، وبما أنفقوا في نكاحهنّ كالمهر والنّفقة ، فكان له عليها حقّ الطّاعة في غير معصية اللّه ، روى الحاكم عن عائشة رضي الله عنها « أنّها قالت : سألت النّبيّ صلى الله عليه وسلم : أيّ النّاس أعظم حقّاً على المرأة ؟ قال : زوجها » .
وقال عليه الصلاة والسلام : « لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما جعل اللّه لهم عليهنّ من الحقّ »
ب - تمكين الزّوج من الاستمتاع .
ج - عدم الإذن لمن يكره الزّوج دخوله .
د - عدم الخروج من البيت إلاّ بإذن الزّوج :وذكروا أسباباً لجواز خروج المرأة بغير إذن زوجها من المنزل منها :
· الخروج إلى مجلس العلم ، إذا وقعت لها نازلة وليس الزّوج فقيهاً .
· الخروج إلى حجّة الفرض إذا وجدت محرماً تخرج معه ، وليس للزّوج منعها من ذلك .
· واختلفوا في عيادة والديها . لكن قال أكثرهم ينبغي ألاّ يمنعها من عيادة والدين مريضين وحضور جنازتهما ، لأنّ في ذلك قطيعةً لهما وحملاً لزوجته على مخالفته ، وقد أمر اللّه تعالى بالمعاشرة بالمعروف ، ومنعها من عيادة والد مريض ليس من المعاشرة بالمعروف في شيء .
هـ - التّأديب :للزّوج تأديب زوجته عند عصيانها أمره بالمعروف لا بالمعصية ، لأنّ اللّه تعالى أمر بتأديب النّساء بالهجر والضّرب عند عدم طاعتهنّ ، وقد ذكر الحنفيّة أربعة مواضع يجوز فيها للزّوج تأديب زوجته بالضّرب ، منها :
· ترك الزّينة إذا أراد الزّينة .
· ترك الإجابة إذا دعاها إلى الفراش وهي طاهرة .
· ترك الصّلاة .
· الخروج من البيت بغير إذنه .
و - خدمة الزّوجة لزوجها :ليس على المرأة خدمة زوجها من العجن والخبز والطّبخ ونحو ذلك ، لأنّ المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع فلا يلزمها ما سواه ، هذا ما ذهب إليه الجمهور .
وقال المالكيّة : على الزّوجة الخدمة الباطنة من عجن وكنس وفرش واستقاء ماء من الدّار أو من الصّحراء إن كانت عادة بلدها كذلك ، إلاّ أن تكون من الأشراف الّذين لا يمتهنون نساءهم ، فيجب عليه حينئذ إخدامها .
ولا يلزمها الاكتساب كالغزل والنّسيج ، وأمّا غسل الثّياب وخياطتها فينبغي فيه اتّباع العرف .
ز - ما يجب على الزّوج لزوجته :فلها مثل الّذي عليه بالمعروف .
ح - ما ينبغي للزّوج في معاملة زوجته :على الزّوج إكرام زوجته وحسن معاشرتها ومعاملته لها بالمعروف ، وتقديم ما يمكن تقديمه إليها ممّا يؤلّف قلبها ، قال تعالى : { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } .
ومن مظاهر إكمال الخلق ونموّ الإيمان أن يكون المرء رقيقاً مع أهله ، يقول الرّسول صلى الله عليه وسلم : « أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ، وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً » وإكرام المرأة دليل على تكامل شخصيّة الرّجل ، وإهانتها علامة الخسّة واللّؤم .
ومن إكرامها التّلطّف معها ومداعبتها ، جاء في الأثر أنّه صلى الله عليه وسلم قال : « كلّ ما يلهو به الرّجل المسلم باطل ، إلاّ رميه بقوسه ، وتأديبه فرسه ، وملاعبتَه أهله ، فإنّهنّ من الحقّ » ومن إكرامها أن يتجنّب أذاها ولو بالكلمة النّابية .
ط - إنهاء عقد الزّواج :من حقوق الزّوج إنهاء عقد الزّواج إذا فسد الحال بين الزّوجين وأصبح بقاؤه مفسدةً محضةً ، وضرراً مجرّداً ، لأنّه أحرص عادةً على بقاء الزّوجيّة لما أنفق في سبيل الزّواج من المال ، وهو أكثر تقديراً لعواقب الأمور ، وأبعد عن الطّيش في تصرّف يلحق به ضرراً كبيراً ، لقوله تعالى : (( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ )) وجاء في الأثر : « الطّلاق لمن أخذ بالسّاق »
حقوق الزوجة على زوجها

حقّ المرأة في اختيار زوجها :
للمرأة أن تختار زوجها ، جاء في الأثر عن أبي هريرة « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : لا تنكح الأيّم حتّى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتّى تستأذن ، قالوا : يا رسول اللّه، وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت » ، وعن عائشة قالت « : يا رسول اللّه ، إنّ البكر تستحيي ، قال : رضاها صمتها »
ولا ينبغي للوليّ أن يزوّج موليته إلاّ التّقيّ الصّالح ، جاء في الأثر : « إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه ، إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض » ، وروي : « من زوّج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها » .
وينبغي أن تستأمر البكر قبل النّكاح ويذكر لها الزّوج فيقول : إنّ فلاناً يخطبك أو يذكرك ، وإن زوّجها من غير استئمار فقد أخطأ السّنّة لخبر : « شاوروا النّساء في أبضاعهنّ » وليس له أن يزوّجها بغير كفء إلاّ برضاها ، ولا ينعقد الزّواج عند بعض الفقهاء إذا زوّج القاصرة أو البكر بغير كفء ، ولها فسخه بعد البلوغ عند بعض الفقهاء ، والتّفصيل في مصطلح : ( ولاية ) .
وليس له تزويج الثّيّب إلاّ بإذنها لخبر : « الثّيّب أحقّ بنفسها من وليّها » وليس للوليّ أن يعضلها ، ويسقط بالعضل حقّه في تزويجها إن رغبت أن تتزوّج كفئاً قال تعالى : (( فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ))
حقوق الزّوجة على زوجها :
للزّوجة على زوجها حقوق ماليّة ، هي : المهر ، والنّفقة ، والسّكنى ، وحقوق غير ماليّة : كالعدل في القسم بين الزّوجات ، وعدم الإضرار بالزّوجة .
أ - المهر : المهر هو المال الّذي تستحقّه الزّوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدّخول بها . وهو حقّ واجب للمرأة على الرّجل عطيّةً من اللّه تعالى مبتدأةً ، أو هديّةً أوجبها على الرّجل بقوله تعالى : (( وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً )) إظهاراً لخطر هذا العقد ومكانته ، وإعزازاً للمرأة وإكراماً لها .
والمهر ليس شرطاً في عقد الزّواج ولا ركنًا عند جمهور الفقهاء ، وإنّما هو أثر من آثاره المترتّبة عليه ، فإذا تمّ العقد بدون ذكر مهر صحّ باتّفاق الجمهور ، لقوله تعالى : (( لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً )) فإباحة الطّلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدلّ على جواز عدم تسمية المهر في العقد .
ولكن يستحبّ أن لا يعرى النّكاح عن تسمية الصّداق ، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يزوّج بناته وغيرهنّ ، ويتزوّج ولم يكن يخلّي النّكاح من صداق .
وقال المالكيّة : يفسد النّكاح إن نقص صداقه عن ربع دينار شرعيّ أو ثلاثة دراهم ، ويتمّ النّاقص عمّا ذكر وجوباً إن دخل ، وإن لم يدخل خيّر بين أن يتمّ فلا فسخ ، فإن لم يتمّه فسخ بطلاق ووجب فيه نصف المسمّى .
ب - النّفقة : وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب النفقة على الزّوجة ، والحكمة في وجوب النّفقة لها أنّ المرأة محبوسة على الزّوج بمقتضى عقد الزّواج ، ممنوعة من الخروج من بيت الزّوجيّة إلاّ بإذن منه للاكتساب ، فكان عليه أن ينفق عليها ، وعليه كفايتها ، فالنّفقة مقابل الاحتباس ، والمقصود بالنّفقة توفير ما تحتاج إليه الزّوجة من طعام ومسكن وخدمة ، فتجب لها هذه الأشياء وإن كانت غنيّةً لقوله تعالى : (( وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )) وقال عزّ من قائل : (( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ )) ، وفي الأثر « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجّة الوداع : فاتّقوا اللّه في النّساء فإنّكم أخذتموهنّ بأمان اللّه ، واستحللتم فروجهنّ بكلمة اللّه ، ولكم عليهنّ ألاّ يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهنّ ضرباً غير مبرّح ، ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف »
ج ـ العدل بين الزّوجات : من حقّ الزّوجة على زوجها العدل بالتّسوية بينها وبين غيرها من زوجاته ، إن كان له زوجات ، في المبيت والنّفقة وغير ذلك من ضروب المعاملة المادّيّة ، وذلك ما يدلّ عليه قوله تعالى : (( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً )) وجاء في الخبر : « إذا كان عند الرّجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقّه ساقط » ، وقالت عائشة رضي الله عنها : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : اللّهمّ هذه قسمتي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك »
د ـ حسن العشرة : يستحبّ للزّوج تحسين خلقه مع زوجته والرّفق بها ، وتقديم ما يمكن تقديمه إليها ممّا يؤلّف قلبها ، لقوله تعالى : (( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )) ، وفي الخبر : « استوصوا بالنّساء خيراً فإنّما هنّ عوان عندكم » ، وقال عليه الصلاة والسلام : « خياركم خياركم لنسائهم خلقاً » ، ومن حسن الخلق في معاملة الزّوجة التّلطّف بها ومداعبتها ، فقد جاء في الأثر : « كلّ ما يلهو به الرّجل المسلم باطل إلاّ رميه بقوسه ، وتأديبه فرسه ، وملاعبته أهله ، فإنّهنّ من الحقّ »


الحقوق المشتركة بين الزّوجين :
أ - حلّ العشرة الزّوجيّة ، واستمتاع كلّ منهما بالآخر فيحلّ للزّوجة من زوجها ما يحلّ له منها .
ب - حرمة المصاهرة ، فالزّوجة تحرم على آباء الزّوج وأجداده وأبنائه ، وفروع أبنائه وبناته ، ويحرم على الزّوج أمّهات الزّوجة وجدّاتها وبناتها ، وبنات آبائها وبناتها ، وأن يجمع بينها وبين أختها أو عمّتها أو خالتها .
ج - ثبوت التّوارث بينهما بمجرّد إتمام العقد وإن لم يدخل بالزّوجة .
د - ثبوت نسب الولد من صاحب الفراش .
هـ - حسن المعاشرة كل منهما للآخر ، لقوله تعالى : (( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ))
منقول







__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 55.87 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 54.24 كيلو بايت... تم توفير 1.63 كيلو بايت...بمعدل (2.91%)]