الحدثان الأصغر والأكبر - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         أسباب الضلال (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          من قال ١٠ مرات: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له.. (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 32 )           »          نجاح موسم الحج يستوجب الشكر لله ثم للقائمين عليه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          توضيح وبيان مراتب وأركان الإسلام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          من الدروس المستفادة من الحج (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 13487 - عددالزوار : 733217 )           »          عشر دعوات جامعة لخيري الدنيا واﻵخرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          المسافة تروي العلاقة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »          تأملات في سورة الإسراء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          أسباب اختلاف الفقهاء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-03-2020, 02:59 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 153,523
الدولة : Egypt
افتراضي الحدثان الأصغر والأكبر

الحدثان الأصغر والأكبر














الشيخ عبدالله بن حمود الفريح



قال الشيخ عبدالرحمن السعدي في منهج السالكين: "ومَن عليه حَدَثٌ أصغر: لم يحل له أن يُصلي، ولا أن يطُوف بالبيت، ولا يمسَّ المصحف، ويزيدُ مَن عليه حدثٌ أكبر: أنه لا يقرأُ شيئًا من القُرآن، ولا يلبث في المسجد بلا وُضُوءٍ، وتزيدُ الحائضُ والنُّفساءُ: أنها لا تصُوم، ولا يحلُّ وطؤُها، ولا طلاقُها".





الشرح:


الحدَث ينقسم إلى قسمين:


1. حدثٌ أصغر، وهو: ما يُوجب الوضوء.


2. حدث أكبر، وهو: ما يُوجب الغُسل.






أولاً: من كان عليه حدَثٌ أصغر، فإنه يجتنب ما يلي:


1. الصلاة:


لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يَقبلُ الله صلاةَ أحدكُم إذا أحدَث حتى يتوضَّأ))[1].






2.مس المصحف[2]:


لحديث عبدالله بن أبي بكر رضي الله عنه، أن في الكتاب الذي كتبه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: ((لا يمس القُرآنَ إلاَّ طاهرٌ))[3].






3. الطواف:


على قول المؤلف رحمه الله فإنه لا يجوز له الطوافُ إلا بوضوء.






والقول الراجح - والله أعلم -: أن الوضوء للطواف سُنَّة وليس بواجب، وعليه فيجوز لمن أراد الطوافَ أن يطوف ولو لم يتوضأ؛ لعدم الدليل على وجوبِ الوضوء للطواف.






قال شيخُ الإسلام في الفتاوى رحمه الله: "والذين أوجبوا الوضوءَ للطواف ليس معهم حُجَّة أصلاً، فإنه لم يَنقل أحدٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيحٍ ولا ضعيف أنه أَمَر بالوضوء للطواف، ولكن ثبت في الصحيح أنه لمَّا طاف توضَّأ، وهذا وحده لا يدلُّ على الوجوب"[4].






ثانيًا: من كان عليه حدَثٌ أكبر فإنه يجتنب ما يلي:


1. قراءة القرآن: فمن أصابته جنابةٌ فإنه لا يقرأ شيئًا من القرآن حتى يَغتسل.






ويدل على ذلك:


ما ثبت في سنن أبي داود والترمذي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه شيءٌ عن قراءة القرآن إلا الجنابة"[5].






قيل: إن قراءة القرآن للجُنُب جائزةٌ؛ لعدم الدليل على الوجوب، وأما الحديث السابق فهو حكايةُ فعلٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم، والفعلُ لا يدلُّ على الوجوب بل على الاستحباب.






2. اللبث في المسجد بلا وضوء: فإن الجُنُب لا يجوز له اللبث بالمسجد، إلاَّ إذا توضأ فإنه يجوزُ له أن يلبث في المسجد؛ لأن الحَدَث خُفِّف بالوضوء، وسبقت هذه المسألةُ في الباب السابق.






3. الصلاة والصوم للحائض والنفساء:


لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أليس إذا حاضَت لم تُصلِّ ولم تصُم))[6].






ولكن يجب عليها قضاءُ الصومِ دون الصلاة، وسيأتي أبحاث هذه المسألة في باب الحيض بإذن الله.






4. لا يحل الوطء والطلاق للحائض والنفساء:


لقوله تعالى: ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: 222].






وأمَّا طلاقُ الحائض: فهو طلاقٌ بدعِيٌّ، ويقع على قول جمهور العلماء.









مسألة: مَن تيمَّم لعدم وجود الماء، ثم وجد الماءَ بعد ذلك، فله أحوال:


أولاً: أن يجد الماءَ قبل أن يشرع في صلاته التي تيمَّم لها، فهذا يبطل تيمُّمه بإجماع أهل العلم.






ثانيًا: أن يجد الماءَ أثناء الصلاة، فهذه الحالة محلُّ خلاف بين أهل العلم، والراجح - والله أعلم -: أنَّ تيمُّمه يَبطل، فيقطع صلاتَه ثمَّ يتوضأ ويصلِّي؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾، وهذا يُعتبر واجدًا، ولحديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الصَّعيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ المسلم، وإن لم يَجد الماءَ عشر سنين، فإذا وَجد فليتَّق اللهَ وليُمسَّه بشرتَه))[7].






ثالثًا: أن يجد الماءَ بعد الصلاة، فهذا لا يبطل تيمُّمه، ولا إعادة عليه بإجماع أهل العلم.






مستلة من بداية المتفقهين في شرح منهج السالكين (كتاب الطهارة)






[1] رواه البخاري برقم (6954)، رواه مسلم برقم (225).




[2] والمقصود بمسِّ المصحف: هو المسُّ من غير حائل، أما إذا كان بحائل، كأن يقلبَ صفحاته بعود أو قَلَم أو يلبس قفازين فلا حرج ولو بدون وضوء.




[3] رواه النسائي (8 /75)، وابن حبان برقم (6559)، وصححه الألباني.




[4] انظر الفتاوى (12 /273).




[5] رواه أبو داود برقم (229)، رواه الترمذي برقم (146).




[6] رواه البخاري برقم (304)، رواه مسلم برقم (80).





[7] رواه أحمد برقم (21305)، رواه أبو داود برقم (332)، ورواه الترمذي برقم (124).


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 60.53 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 58.86 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (2.76%)]