|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() تجوز الغيبة في ستة مواضع الشيخ صلاح نجيب الدق قال الإمام النووي - رحمه الله -: الغِيبة تباح لغرضٍ صحيحٍ شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أسبابٍ: الأول: التظلُّم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولايةٌ أو قدرةٌ على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان بكذا. الثاني: الاستعانة على تغيير المنكَر، ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرتَه على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا، فازجُرْه عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصودُه التوصلَ إلى إزالة المنكَر، فإن لم يقصد ذلك كان حرامًا. الثالث: الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي، أو أخي، أو زوجي، أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخَلاص منه، وتحصيل حقي، ودفع الظلم؟ ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجلٍ أو شخصٍ أو زوجٍ كان مِن أمره كذا، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيينٍ، ومع ذلك فالتعيين جائزٌ. الرابع: تحذيرُ المسلمين من الشرِّ ونصيحتهم، وذلك من وجوهٍ: منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل واجبٌ للحاجة. ومنها: المشاورة في مصاهرة إنسانٍ، أو مشاركته، أو إيداعه، أو معاملته، أو غير ذلك، أو مجاورته، ويجب على المُشاوَرِ ألا يُخفيَ حالَه، بل يذكر المساوئ التي فيه بنيَّةِ النصيحة. ومنها: إذا رأى متفقهًا يتردد إلى مبتدعٍ أو فاسقٍ يأخذ عنه العلمَ، وخاف أن يتضرَّر المتفقِّه بذلك، فعليه نصيحته؛ ببيان حاله، بشرط أن يقصِدَ النصيحة، وهذا مما يُغلَط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، ويلبس الشيطان عليه ذلك، ويخيل إليه أنه نصيحة، فليتفطَّن لذلك! ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بألا يكونَ صالحًا لها، وإما بأن يكون فاسقًا، أو مغفلًا، ونحو ذلك، فيجب ذِكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله، ويولي من يصلح، أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله، ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة، أو يستبدل به. الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته؛ كالمجاهر بشُرب الخمر، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرُمُ ذِكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. السادس: التعريف، فإذا كان الإنسان معروفًا بلقبٍ، كالأعمش، والأعرج، والأصم، والأعمى، والأحول، وغيرهم، جاز تعريفُهم بذلك، ويحرُمُ إطلاقُه على جهة التنقُّص، ولو أمكن تعريفهم بغير ذلك كان أَوْلى؛ (رياض الصالحين للنووي صـ 451: 450).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |