|
ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() حديث: مَن أقرَّ بولده طرفة عين، فليس له أن يَنفيَه الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد عن عمر رضي الله عنه قال: مَن أقرَّ بولده طرفة عين، فليس له أن يَنفيَه؛ أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. المفردات: أقر بولده: أي: اعترف بأن ما حملت به زوجتُه هو ابنه. طرفة عين: أي ولو كان اعترافه وإقرارُه بولده مدةَ لحظة واحدة. فليس له أن ينفيَه: أي فلا يُقبَل منه الانتفاء من هذا الولد بعد ذلك مهما كان. موقوف: أي على عمر رضي الله عنه، وليس مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. البحث: قال الحافظ في تلخيص الحبير: حديث عمر: إذا أقرَّ بولده طرفةَ عين لم يكن له نفيُه؛ موقوف، البيهقي من رواية مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر، ومن طريق قبيصة بن ذؤيب أنه كان يحدِّث عن عمر: أنه قضى في رجل أنكر ولدًا من المرأة وهو في بطنها، ثم اعترف به وهو في بطنها، حتى إذا ولَدت أنكرَه، فأمر به عمر فجُلد ثمانين جلدة لفِريته عليها، ثم ألْحَق به الولد؛ إسناده حسن؛ اهـ. هذا وقد قال البيهقي: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا علي بن عمر الحافظ، نا أبو محمد بن صاعد، نا سعد بن عبدالله بن الحكم، نا قدامة بن محمد، نا مخرمة بن بكير عن أبيه، قال: سمعت محمد بن مسلم بن شهاب يزعم أن قبيصة بن ذؤيب كان يحدِّث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في رجل أنكر ولدَ امرأته وهو في بطنها، ثم اعترَف به وهو في بطنها، حتى إذا ولد أنكرَه، فأمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجُلد ثمانين جلدة لفِريته عليها، ثم ألحقَه به. وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، نا إسماعيل بن محمد الصفار، نا سعدان بن نصر، نا أبو معاوية عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن شريح عن عمر رضي الله عنه قال: إذا أقرَّ الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيَه، والله أعلم؛ اهـ. وما يقرِّره أثرُ عمر رضي الله عنه هذا - من أنه لا يُقبَل نفيُ الولد بعد الإقرار به - هو أمر انعقَد عليه إجماعُ المسلمين، والله أعلم.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |