|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() ما حكم الحلف بالأمانة والذِمّة كقول الناس: أمانة عليك أخبرني بهذا الشيء، أو في ذمتك؟ الحلف بالأمانة والذمة أو بغير هما لا يجوز ولا بغيرهما من المخلوقات، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)، وقال - عليه الصلاة والسلام -: (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك)، كما أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - ، وفي الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)، وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد , ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون )، الراوي: أبو هريرة وقال - عليه الصلاة والسلام -: ( ليس منا من حلف بالأمانة)، الراوي: بريدة بن الحصيب الأسلمي المحدث: الشوكاني)، فلا يجوز لمسلم ولا لمسلمة الحلف بغير الله، كأن يقول: أمانة مافعلت كذا، ولا بذمتي ما فعلت كذا، ولا بحياتي ما فعلت كذا،أو حياتك ما فعلت كذا، أو بالنبي، أو بالكعبة كل هذا لا يجوز. كله من الشرك. أما لو قال في ذمتي لا يسمى يمين، أو أنا أعطيك هذا الشيء وأنا مؤتمن عليه، لا يحلف بالأمانة، ويقول: لك في هذا ذمتي، لك في هذا أمانتي إني لا أخونك، هذا لا يسمى يمين، أما إذا قال بأمانتي, أو برأس فلان، أو بذمتي، أو والأمانة هذا كله لا يجوز، الحلف يكون بالباء أو الواو أو التاء، تالله أو والله أو بالله، هكذا إذا فعل بالأمانة والأمانة والكعبة بالكعبة، وحياة فلان، وشرف فلان، وحياة أبيك، ونحو هذا كل هذا يسمى حلف بغير الله لا يجوز. لفضيلة الشيخ بن باز - رحمه الله - من برنامج نور على الدرب للإستماع : http://www.binbaz.org.sa/mat/9882
__________________
وانقضت الأيام
وصرت أُنَادى بأم البراء بين الأنام ربِّ احفظه لي وأقر عيني فيه حافظا لكتابك و إمام التعديل الأخير تم بواسطة اخت الاسلام ; 28-05-2011 الساعة 07:49 PM. سبب آخر: تصحيح احدى الكلمات |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |