|
رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() إن زوجتي عليها ثلاثة أو أربعة رمضانات قضاء ، لم تستطع صيامهن بسبب الحمل أو الرضاعة ، فهي الآن مرضعة ، فهي تسأل فضيلتكم فهل تجد رخصة للإطعام حيث أنها تجد مشقة شديدة في القضاء لعدد ثلاثة أو أربعة رمضانات ؟
لا حرج عليها في تأخير القضاء إذا كان بسبب المشقة عليها من أجل الحمل والرضاع ومتى استطاعت بادرت بالقضاء لأنها في حكم المريض والله سبحانه وتعالى يقول -( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)- (البقرة: من الآية184) اللجنة الدائمة للإفتاء بالنسبة للحامل في أيام رمضان هل يوجد لها رخصة في الإفطار ، وإذا كان يوجد لها هل هي في أشهر معلومة من التسعة أم على مدى الأشهر كلها ، وإذا كان توجد لها رخصة هل يلزمها القضاء أم الإطعام ،وما مقدار الإطعام علماً بأننا بأرض حارة فهل للصيام تأثير على الحوامل ؟ نأمل من الله ثم منك الإجابة . إذا خافت الحامل على نفسها أو على جنينها ضرراً من الصيام في رمضان أفطرت وعليها القضاء سواء كان ذلك في بلاد حارة أم لا ،ولم يحدد ذلك بأيام من شهور حملها فالعبرة بحالها وما تتوقعه من الضرر أو الحرج ، وشدة المشقة قلت الأيام أو كثرت ، لأنها كالمريض ، وقد قال تعالى: -( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)- (البقرة: من الآية184) اللجنة الدائمة للإفتاء المشهور من مذهب الإمام أحمد أن المرأة الحامل إذا أفطرت خوفاً على الولد فقط لزمها القضاء ، لأنه لم تصم ولزم من يعول الولد أن يطعم عنه لكل يوم مسكيناً ، لأن هذه المرأة أفطرت لمصلحة الولد ، وقال بعض أهل العلم : الواجب على الحامل القضاء فقط ، سواء أفطرت خوفاً على نفسها أو خوفاً على الولد أو خوفاً عليهما إلحاقاً لها بالمريض. الشيخ محمد بن صالح العثيمين
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() بصمتك في المنتدى ستبقى حتى بعد رحيلك, فلتكن دوما في الخير وجدد النيّة لله تعالى عند كل تواجد, تكن من السعداء
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
فتاوى الصيام |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |