|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم اطال الله عمرك وزادك علما واكثر من امثالك اما بعد فانا اعمل في مهنة بيع الذهب وانا والحمد لله تغلبت على مشكلة تبديل الذهب في متجري الخاص بان جعلت العملية بيع وشراء وليس تبديل ولكن هناك مشكلة وهي عندنا في مصر في سوق الصاغة تكون كل المعاملات عن طريق البدل فانا مثلا اذهب لاشتري نصف كيلو من الذهب الجديد و ادفع في مقابله نصف كيلو من الذهب القديم بالاضافة الى قيمة ضريبة التمغة وايضا قيمة المصنعية وان حاولت ان ابيع الذهب القديم بالنقود ثم اشتري الذهب الجديد بالنقود تكون هناك خسارة كبيرة حيث ان سعر بيع الذهب القديم يقل عن سعر الذهب الجديد بنصف جنيه واحيانا يصل الفرق الى جنيه كامل حسب حالة السوق فبذلك يزيد سعر نصف كيلو الذهب الجديد عن القديم بحوالي 250 جنيها وقد يزيد وهذه تعتبر خسارة كبيرة حيث انني لا استطيع ان اقوم بخصم الفرق من الزبون العادي فهل هذا يجوز ام هناك حل ؟ وللتوضيح اكثر اذا جاء الزبون الى المحل ليبيع فقط فاني اشتري منه بفرق جنيه لكل جرام حيث يخصم مني نصف جنيه بالصاغة وانا اكسب الباقي لكن ان جاء الزبون الى المحل ليبدل ذهب قديم عنده بذهب جديد فانني اقوم بالاتي اولا:اشتري منه الذهب القديم بسعر السوق دون اي خصم ثانيا:ابيع له الذهب الجديد بنفس سعر السوق الذي اشتريت به بالاضافة الي قيمة ضريبة الدمغة و المصنعية لكن احيانا لايكون عندي المبلغ المطلوب لشراء الذهب القديم في اول الامر فاقول للزبون ان قيمة الذهب القديم هي كذا جنيه واعتبر ذلك المبلغ وكانه امانة عندي يشتري بها الزبون ما يشاء مع العلم انه ان لم يجد الزبون ما يعجبه عندي ولم يشتري فانه يسترد ذهبه ولا يسترد النقود فهل هذا جائز؟ ارجو الافادة وانا اثق برايكم وبشخصكم الكريم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته |
#2
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أخى الكريم / أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــــــد اعلم رحمنى الله وإياك أن كل مثلين لابد وأن يتساويا فى المقداربيعا وشراءً ويكون القبض حالا ، وإذا زاد أحدهما على الآخر فى البيع والشراء كان ربا ، والربا حرام شرعا وعرفا وعقلا . قال الله تعالى: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا "275"} سورة البقرة ، وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ "278" فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ "279"} سورة البقرة وقال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً "130"} سورة آل عمران وفى السنة عند أبى داود بسند صحيح من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر بالبر مدي بمدي والشعير بالشعير مدي بمدي والتمر بالتمر مدي بمدي والملح بالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا " . وعند مسلم بزيادة : " مثلا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدًا بيد " . وعند البخارى : " مثلا بمثل يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطي فيه سواء " . فإذا باع أحدٌ هذه الأشياء بجنسه حُرِّم التفاضل بينهما ، ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركهما في العلة ، فلا يجوز مثلا بيع كيلو ذهب قديم بنصف كيلو ذهب جديد ، وكذا الحال على الفضة ، والبُرُّ ، والشعير ، والتمر ، والملح ، وغيرهم ، فلا يجوز بيع شيء منها بجنسه إلا مِثلآ بمثل ، يدا بيد ، سواءً بسواء . وفى سؤالك الثانى : اعلم أن من أراد استبدال ذهب قديم بذهب آخر جديد فإنه يجب عليك شراء الذهب الذي معه وتعطيه ثمنه ، ثم يشتري الذهب الذي يريده منك أو من غيرك بالنقود التي قبضها أو بغيرها ، وذلك بنص حديث عبادة المتقدم . والله أعلى وأعلم فاللهم اهدنا بالحق ، ويسر الهدى لنا ، ونعوذ بك اللهم من الخزى والعار وقول الزور وبارك الله فيك وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ييسر لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويُؤمر فيه بالمعروف ويُنهى فيه عن المنكر اللهم آمـــــــــين
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
#3
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل أبو البراء الأحمدي على الإجابة المفصلة و الإفادة العامة للطرح ، و إن شاءالله يستفيد الجميع من الفتوى بارك الله بكم و وفقكم لما يحب و يرضيه عنا و السلام ختام و خير الكلام والصلاة و السلام على رسول الله
__________________
![]() ![]() و لربّ نازلةٍ يضيق بها الفتى ذرعاً ، وعند الله منها المخرجُ ضاقت .. فلما استحكمت حلقاتها .. فرجت .. و كنت أظنها لا تُفرجُ .
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |