|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() هل للمصلي أن يزيد على التشهد الأول؟ الشيخ عبدالله بن حمود الفريح المذهب: أنه لا يزيد على التشهد أي أنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. قال ابن القيم: "ولم يُنقل عنه في حديث قط أنه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهد، ولا كان أيضاً يستعيذ من عذاب القبر وعذاب النار، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها، وتقييدها بالتشهد الأخير". والقول الثاني: أن له أن يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، لعموم الأحاديث الآمرة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه قعود شُرع فيه التشهد فشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فائدة: إذا أراد أن يقوم للركعة الثالثة بعد تشهده الأول فإنه يقوم مكبراً رافعاً يديه وهذا هو الموضع الرابع والأخير الذي ترفع فيه اليدان مع التكبير خلافاً للمذهب الذي قالوا لا ترفع اليدان في هذا الموضع والصواب أنها ترفع. ويدل على ذلك: حديث ابن عمر: " أنه كان إذا دخل في الصلاة كبَّر ورفع يديه وإذا ركع... وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه البخاري. (وسبقت المواضع الثلاث الأخرى في رفع اليدين: 1- تكبيرة الإحرام. 2- عند التكبير للركوع. 3- عند الرفع منه كما جاءت في حديث ابن عمر المتفق عليه). مستلة من الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع (كتاب الصلاة)
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |