|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() ثلاثيات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بكر البعداني أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد: فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد المتينة، والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد كنت ذكرت جملة منها في سلسلة من الحلقات ذكرت فيها ما يتعلق بالرقم أربعة، واسميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله. واخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم ثلاثة؛ ولذلك سميتها: ثلاثيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والأخر من عندي. وإلى هذه الثلاثيات فنقول، منها: للنيَّة ثلاثُ صُور عند الطهارة: قال العثيمين - رحمه الله -: " فصار للنيَّة ثلاثُ صُور: الأولى: أن ينويَ رفع الحدث. الثانية: أن ينويَ الطَّهارةَ لما تجبُ له. الثالثة: أن ينويَ الطهارةَ لما تُسَنُّ له ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1 /198). حالات النَّاس عند الفقهاء - رحمهم الله -: قال العثيمين - رحمه الله -: " الفقهاء رحمهم الله يرون أن النَّاس لهم ثلاث حالات: إحداها: الإقامة. الثانية: الاستيطان. الثالثة: السَّفر. ويُفرِّقون في أحكام هذه الأحوال. والصَّحيح: أنَّه ليس هناك إلا استيطان أو سفر، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وأن الإقامة باعتبارها قسمًا ثالثًا ينفرد بأحكام خاصَّة لا توجد في الكتاب، ولا في السُّنَّة ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1 /224). من استيقظَ ووجد بَللاً: قال العثيمين - رحمه الله -: " فإِذا استيقظَ ووجد بَللاً فلا يخلو من ثلاث حالات: الأولى: أن يتيقَّنَ أنَّه مُوجِبٌ للغُسْل، يعني: أنَّه مَنِيٌّ، وفي هذه الحال يجبُ عليه أنْ يغتسلَ سواء ذَكَرَ احتلامًا أم لم يذكر. الثانية: أنْ يتيقَّنَ أنَّه ليسَ بِمِنِيٍّ، وفي هذه الحال لا يجب الغُسْل، لكنْ يجب عليه أنْ يَغْسِلَ ما أصابه، لأن حُكْمَهُ حُكمُ البولِ. الثالثة: أنْ يجهلَ هل هو مَنيٌّ أم لا؟ فإِن وُجِدَ ما يُحَالُ عليه الحُكْم بِكَوْنِهِ منيًّا، أو مذيًا أُحِيلَ الحكم عليه، وإِنْ لم يوجد فالأصل الطَّهارة، وعدم وجوب الغُسْل..". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1 /336). ترجَّح تقديم الصَّلاة أول الوقت: قال العثيمين - رحمه الله -: " يترجَّح تقديم الصَّلاة أول الوقت في ثلاث حالات: الأولى: إِذا عَلِمَ عدم وجود الماء. الثَّانية: إِذا ترجَّحَ عنده عَدَمُ وجود الماء..... الثالثة: إِذا لم يترجَّحْ عنده شيء ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1 /408).
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]() ثلاثيات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله(2) بكر البعداني أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد: فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد المتينة، والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد كنت ذكرت جملة منها في سلسلة من الحلقات ذكرت فيها ما يتعلق بالرقم أربعة، واسميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -. واخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم ثلاثة؛ ولذلك سميتها: ثلاثيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والأخرى من عندي. وإلى هذه الثلاثيات فنقول، منها: تقرير طهارة المني: قال العثيمين - رحمه الله -: " ولنا في تقرير طهارته ثلاث طُرُق: 1- أنَّ الأصل في الأشياء الطَّهارة، فَمَن ادَّعى نجاسة شيء فَعَلَيْه الدَّليل. 2- أن عائشة - رضي الله عنها -: (( كانت تَفرُك اليابس من مَنِيِّ النبيِّ - صلّى الله عليه وآله وسلّم - وتَغْسِل الرَّطب منه ))[1]، ولو كان نَجِساً ما اكتفت فيه بالفَرْكِ، فقد قال النبيُّ - صلّى الله عليه وآله وسلّم - في دَمِ الحيض يُصيب الثَّوب، قال: ((تَحُتُّه، ثمَّ تَقْرُصُه بالماء، ثمَّ تَنْضِحُه، ثمَّ تصلِّي فيه))[2]. فلا بُدَّ من الغَسْل بعد الحتِّ؛ ولو كان المنيُّ نجساً كان لا بُدَّ من غَسْله، ولم يُجْزِئ فَرْكُ يابِسِه كدَمِ الحيض. 3- أن هذا الماء أصل عِبَاد الله المخلصين من النَّبيين، والصِّدِّيقين، والشُّهداء، والصَّالحين، وتأبى حكمة الله - تعالى، أن يكون أصل هؤلاء البَررة نَجِسًا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 454). أحكام طهارة المؤذن حال الأذان: قال العثيمين - رحمه الله -: " فالمراتب ثلاث: 1- أن يكون متطهّرًا من الحدثين، وهذا هو الأفضل. 2- أن يكون محدثًا حدثًا أصغر، وهذا مباح. 3- أن يكون محدثًا حدثًا أكبر، وهذا مكروه ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/ 57). معنى اشتمال الصمَّاء: قال العثيمين - رحمه الله -: " 1- أن يلتحف بالثوب ولا يجعل ليديه مخرجًا.... 2- وقال بعض العلماء: إن اشتمال الصمَّاء أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره، وهو المذهب، أي: أن يكون عليه ثوب واسع ثم يضطبع فيه. 3- وقيل هو: أن يجعل الرِّداء على رأسه ثم يسدل طرفيه إلى رجليه. فهذه ثلاث صفات لاشتمال الصمَّاء، وكلُّ هذه الصِّفات إذا تأمَّلتها وجدت أنها تُخَالف قول الله تعالى: ﴿ يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: 31] ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/ 191-192). أحوال من ترك ركنًا: قال العثيمين - رحمه الله -: " أما على القول الرَّاجح؛ فإنه إذا تَرَكَ رُكناً فلا يخلو مِن ثلاث حالات: الحال الأُولى: إنْ ذَكَرَه قبل أن يصل إلى محلِّه وجب عليه الرُّجوع. الحال الثانية: إنْ ذَكَرَه بعد أن وَصَلَ إلى محلِّه فإنه لا يرجع؛ لأنه لو رَجَعَ لم يستفد شيئًا، وتقوم الثَّانية مقام التي قبلها. الحال الثالثة: إنْ ذَكَرَه بعد السَّلام؛ فإن كان من رَكعة قبل الأخيرة أتى بركعة كاملة، وإنْ كان من الأخيرة أتى به وبما بعده فقط، ولا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة. هذه أحوال نقص الأركان ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (3/ 376). إذا نقَّص واجباً ناسيًا كالتشهُّدِ الأول ونَهَضَ: قال العثيمين - رحمه الله -: " إذا نقَّص واجباً ناسياً كالتشهُّدِ الأول ونَهَضَ، فلا يخلو من ثلاث أحوال: الحال الأُولى: أن يذكره بعد أن ينهض، أي: بعد أن تفارق فخذاه ساقيه، وقبل أن يستتمَّ قائمًا، ففي هذه الحال يجلس ويتشهَّد، ويتم صلاته، ويسجد للسَّهو. الحال الثانية: أن يذكره بعد أن يستتمَّ قائمًا، لكن قبل أن يشرع في القراءة، فهنا لا يرجع؛ لأنه انفصل عن التشهُّدِ تمامًا، حيث وَصَلَ إلى الرُّكن الذي يليه. الحال الثالثة: أن يذكره بعد الشُّروع في قراءة الرَّكعة التي تليها: فيحرم الرُّجوع ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (3/ 376). [1]أخرجه مسلم رقم: (288). [2] أخرجه البخاري رقم: (229، 230).
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
![]() ثلاثيات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله(3) بكر البعداني أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد: فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد المتينة، والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد كنت ذكرت جملة منها في سلسلة من الحلقات ذكرت فيها ما يتعلق بالرقم أربعة، واسميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله. واخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم ثلاثة؛ ولذلك سميتها: ثلاثيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والأخرى من عندي. وإلى هذه الثلاثيات فنقول، منها: قواعد لا بُدَّ فيه من معرفتها لمن شكَّ في الصلاة: قال العثيمين - رحمه الله -: " الشكَّ لا بُدَّ فيه من معرفة ثلاث قواعد: القاعدة الأولى: إذا كان الشكُّ بعد انتهاء الصَّلاة، فلا عِبْرَة به إلا أن يتيقن النقص، أو الزيادة. القاعدة الثانية: إذا كان الشَّكُّ وهمًا، أي: طرأ على الذِّهن ولم يستقر، كما يوجد هذا في الموسوسين، فلا عِبْرَة به أيضًا، فلا يلتفت إليه، والإِنسان لو طاوع التوهم لتعب تعبًا عظيمًا. القاعدة الثالثة: إذا كَثُرت الشُّكوك مع الإِنسان حتى صار لا يفعل فِعْلاً إلا شَكَّ فيه، إنْ توضأ شَكَّ، وإنْ صَلَّى شَكَّ، وإن صام شَكَّ، فهذا أيضاً لا عِبْرَة به؛ لأن هذا مرض وعِلَّة، والكلام مع الإِنسان الصَّحيح السَّليم مِن المرض، والإِنسان الشكّاك هذا يعتبر ذهنه غير مستقر فلا عِبْرَة به ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (3 /379). النَّفْيَ إذا وَقَعَ فله ثلاثُ مراتبٍ: قال العثيمين - رحمه الله -: "النَّفْيَ إذا وَقَعَ فله ثلاثُ مراتبٍ: المرتبةُ الأولى والثانية: أن يكون نفياً للوجود الحِسِّي، فإنْ لم يمكن فهو نَفْيٌ للوجودِ الشَّرعي، أي: نفيٌ للصِّحَّةِ، فالحديثُ الذي معنا لا يمكن أن يكون نفياً للوجود؛ لأنَّه مِن الممكن أنْ يصلِّيَ الإِنسانُ خلفَ الصَّفِّ منفرداً، فيكون نفياً للصِّحَّةُ، والصِّحَّةُ هي الوجودُ الشَّرعيُّ؛ لأنه ليس هناك مانعٌ يمنعُ نَفْيَ الصِّحَّةِ، فهاتان مرتبتان. المرتبة الثالثة: إذا لم يمكن نَفْيُ الصِّحَّةِ؛ بأن يوجد دليلٌ على صِحَّةِ المنفيِّ فهو نَفْيٌ للكمالِ، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يؤمِنُ أحدُكُم حتى يُحِبَّ لأخِيهِ ما يُحِبُّ لنفسِه))[1]؛ لأنَّ مَن لا يُحِبُّ لأخيه ما يُحِبُّ لنفسِه لا يكون كافراً، لكن ينتفي عنه كمالُ الإِيمان فقط ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (4 /270). أحوال المسبوق في صلاة الجنازة: قال العثيمين - رحمه الله -: " أحوال المسبوق في صلاة الجنازة ثلاث حالات: الأولى: أن يمكنه قضاء ما فات قبل أن تحمل الجنازة فهنا يقضي، ولا إشكال فيه؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ((ما فاتكم فأتموا))[2]. الثانية: أن يخشى من رفعها فيتابع التكبير، وإن لم يدع إلا دعاء قليلًا للميت. الثالثة: أن يسلم مع الإمام، ويسقط عنه ما بقي من التكبير ". الشرح الممتع على زاد المستقنع(5 /343). الزكاة فيما تلف من الثمار والزرع: قال العثيمين - رحمه الله -: "وعلى هذا فيكون لتلف الثمار والزرع ثلاث أحوال: الحال الأولى: أن يتلفا قبل وجوب الزكاة، أي: قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمر، فهذا لا شيء على المالك مطلقاً، سواء تلف بتعد أو تفريط، أو غير ذلك، والعلة عدم الوجوب. الحال الثانية: أن يتلفا بعد وجوب الزكاة، وقبل جعله في البيدر، ففي ذلك تفصيل: إن كان بتعد منه أو تفريط ضمن الزكاة، وإن كان بلا تعد ولا تفريط لم يضمن. الحال الثالثة: أن يتلفا بعد جعله في البيدر، أي: بعد جَذِّهِ ووضعه في البيدر، أو بعد حصاده ووضعه في البيدر، فعليه الزكاة مطلقًا؛ لأنها استقرت في ذمته فصارت دينًا عليه، والإنسان إذا وجب عليه دين، وتلف ماله فلا يسقط عنه ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (6 /81). مراتب الأسرار و الإظهار للصدقة: قال العثيمين - رحمه الله -: "وعليه فالمراتب ثلاث: الأولى: أن يترجح الإظهار كما إذا كان المقام عاماً كما فعل النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - لما جاءه جماعة من مضر، فجعل الناس يتصدقون علنًا وأثنى النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - على من ابتدأ بالصدقة، بقوله - صلّى الله عليه وآله وسلّم -: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ))[3]. ولما فيه من تشجيع الأمة على فعل الخير. الثانية: أن يترجح الأسرار. الثالثة: ألا يترجح هذا ولا هذا، فالإسرار أفضل لأمرين: 1 - أنه أبعد عن الرياء. 2 - أنه أستر لحال المعطى والدليل على هذا أن الله أثنى على المتصدقين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (6 /207). [1]أخرجه البخاري رقم: (13)، ومسلم رقم: (45) (71). [2] أخرجه البخاريرقم: (636)؛ ومسلم رقم: (602) (151). [3] أخرجه مسلم رقم: (1017) عن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه.
__________________
|
#4
|
||||
|
||||
![]() ثلاثيات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله(4) بكر البعداني أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد: فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد المتينة، والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد كنت ذكرت جملة منها في سلسلة من الحلقات ذكرت فيها ما يتعلق بالرقم أربعة، واسميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله. واخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم ثلاثة؛ ولذلك سميتها: ثلاثيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والأخرى من عندي. وإلى هذه الثلاثيات فنقول، منها: صور القران: قال العثيمين - رحمه الله -: "القران له ثلاث صور: الأولى: أن يحرم بالحج والعمرة معًا، فيقول: لبيك عمرة وحجًا، أو لبيك حجًا وعمرة، وقالوا: الأفضل أن يقدم العمرة في التلبية فيقول: لبيك عمرة وحجًا؛ لأن تلبية النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - هكذا[1]؛ ولأنها سابقة على الحج. الثانية: أن يحرم بالعمرة وحدها، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف. الثالثة: أن يحرم بالحج أولًا، ثم يدخل العمرة عليه. وهذه الصورة فيها خلاف بين العلماء.. ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (7 /83 - 84). جمع طواف الإفاضة والوداع: قال العثيمين - رحمه الله -: "جمع طواف الإفاضة وطواف الوداع لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى: أن ينوي طواف الإفاضة فقط. الثانية: أن ينويهما جميعًا. الثالثة: أن ينوي طواف الوداع فقط..". الشرح الممتع على زاد المستقنع (7 /370). العهد الذي بيننا وبين الكفار: قال العثيمين - رحمه الله -: "العهد الذي بيننا وبين الكفار له ثلاث حالات كلها في القرآن: الحال الأولى: أن ينقضوا العهد هم بأنفسهم، فإذا نقضوا العهد انتقض العهد الذي بيننا وبينهم. ومثاله: قصة قريش؛ لأن قريشًا نقضوا العهد حين ساعدوا حلفاءهم على حلفاء النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم -، وحينئذ ينتقض العهد، والدليل قوله تعالى: ï´؟ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ * أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ ï´¾ [التوبة: 12، 13] الحال الثانية: أن يستقيموا لنا ولا نخاف منهم خيانة ولم نر منهم خيانة، فحينئذ يجب علينا أن نستقيم لهم كما قال الله تعالى: ï´؟ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ï´¾ [التوبة: 7]. الحال الثالثة: أن نخاف منهم نقض العهد، فهنا لا يلزمنا أن نبقى على العهد، ولا يجوز لنا أن نقاتلهم، بل ننبذ إليهم على سواء، وإليه الإشارة في قوله تعالى: ï´؟ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ï´¾ [الأنفال: 58]، أي: انبذ العهد على سواء؛ لتكون أنت وإياهم على سواء في أنه لا عهد بينكم، وهذا هو الإنصاف؛ لأن الدين الإسلامي أقوم الأديان وأعدلها، فما استقاموا لنا فإننا نستقيم لهم، وإن نقضوا عهدنا فلا عهد لهم، وإن خفنا منهم ننبذ إليهم على سواء، فنقول: لا عهد بيننا وبينكم، ولا نأتيهم على غرة ونباغتهم؛ لأن الأصل قيام العهد ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (8 /47 - 48). تفريق الصفقة: قال العثيمين - رحمه الله -: "والخلاصة: أن مسائل تفريق الصفقة ثلاث: الأولى: إذا باع معلومًا ومجهولًا لا يتعذر علمه. الثانية: إذا باع مشاعًا بينه وبين غيره. الثالثة: إذا باع شيئين، أحدهما يصح البيع فيه، والآخر لا يصح ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (8 /183). [1]أخرجه مسلم رقم: (1251) عن أنس - رضي الله عنه.
__________________
|
#5
|
||||
|
||||
![]() ثلاثيات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله(5) بكر البعداني أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد: فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد المتينة، والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد كنت ذكرت جملة منها في سلسلة من الحلقات ذكرت فيها ما يتعلق بالرقم أربعة، واسميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله واخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم ثلاثة؛ ولذلك سميتها: ثلاثيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والأخرى من عندي. وإلى هذه الثلاثيات فنقول، منها: بيع الثمار بعد بدو صلاحها والحب بعد اشتداد حبه: قال العثيمين - رحمه الله -: " بيع الثمار بعد بدو صلاحها والحب بعد اشتداد حبه: له ثلاث حالات: الحال الأولى: أن يبيعه بشرط القطع، فإنه يصح البيع ويقطعه. الحال الثانية: أن يبيعه بشرط التبقية، فهذا جائز. الحال الثالثة: أن يبيعه ويسكت، فهذا جائز، والدليل نهي النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها[1]، وعن بيع الحب حتى يشتد[2]. الشرح الممتع على زاد المستقنع (9 /36). حالات رجوع الدين على المضمون عنه بعد قضى الضامن الدين: قال العثيمين - رحمه الله -: " مسألة: لو قضى الضامن الدين، فهل يرجع على المضمون عنه؟ الجواب: نعم يرجع؛ لأنه هو الأصيل، ومعلوم أنه لا يمكن أن نجعل الضامن يخسر ولا يُعوض، ورجوعه لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى: أن ينوي التبرع فهذا لا يرجع. الثانية: أن ينوي الرجوع فيرجع. الثالثة: إذا أوفى ولم يطرأ على باله نية الرجوع أو عدمها، على المذهب لا يرجع، والصحيح أنه يرجع؛ لأنه إنما التزمها فرعاً عن أصل ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (9 /199). حالات رجوع الدائن عن المحال عليه المفلس من المدين: قال العثيمين - رحمه الله -: " فالأحوال إذن ثلاث: حالتان لا خلاف فيهما، وحالة فيها التفصيل. الأولى: إذا كان يعلم أنه مفلس ورضي، فلا رجوع، قولًا واحدًا. الثانية: إذا كان لم يرض، والمحال عليه مفلس، فيرجع بكل حال. الثالثة: إذا كان رضي، ولم يعلم عن حال المحال عليه، ثم تبين أنه مفلس فيقول المؤلف: إنه لا يرجع؛ لأنه مفرط، فلماذا لم يشترط أن يكون المحال عليه مليًّا حين كان يجهل حاله؟.. ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (9 /222). الوكالة للخصومة والقبض: قال العثيمين - رحمه الله -: " على القول الراجح لا تخلو المسألة من ثلاث حالات: الأولى: أن يقول: أنت وكيلي في الخصومة والقبض، فهنا يملك الخصومة والقبض. الثانية: أن يقول: أنت وكيلي في الخصومة لا في القبض، فيكون وكيلاً في الخصومة ولا يقبض. الثالثة: أن يسكت، فالمؤلف يرى أنه لا يقبض. والراجح أنه يرجع في ذلك إلى قرائن الأحوال، فإن دلت القرينة على أنه يقبض قبض، وإلا فلا، وإذا قلنا بهذا القول ولم يقبض صار مفرطاً فيكون عليه الضمان ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/ 384). حالات تلف الدابة عند من اودعت عنده: قال العثيمين - رحمه الله -: " وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى: أن يودعه الدابة ويقول: يا فلان أنفق عليها. الحال الثانية: أن يودعه ويقول: لا تنفق عليها. الحال الثالثة: أن يودعه ويسكت. فعليه الضمان في حالين، ولا ضمان عليه في حال الحالان هما: إذا قال: أنفق عليها، أو سكت ولم ينفق، ففي هذين الحالين إذا تلفت الدابة فإنه يضمن؛ لأنه مفرط كما لو وضعها في برد قارس وهي لا تستطيع مقاومته، أو في حر شديد وهي لا تستطيع مقاومته فإنه يكون ضامنًا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (10 /290-291). [1]أخرجه البخاري رقم: (1486)، ومسلم رقم: (1534) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما. [2] أخرجه أحمد (3/ 221)، وأبو داود (3367)، والترمذي (1228)، وابن ماجه (2217) عن أنس - رضي الله عنه - وصححه ابن حبان (4993)، والحاكم (2/ 19) على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وصححه في الإرواء (5/ 211).
__________________
|
#6
|
||||
|
||||
![]() ثلاثيات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله(6) بكر البعداني أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد: فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد المتينة، والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد كنت ذكرت جملة منها في سلسلة من الحلقات ذكرت فيها ما يتعلق بالرقم أربعة، وأسميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -واخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم ثلاثة؛ ولذلك سميتها: ثلاثيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والأخرى من عندي. وإلى هذه الثلاثيات فنقول، منها: من عمل لغيره عملًا بلا عقد: قال العثيمين - رحمه الله -: " فصار كل من عمل لغيره عملًا بلا عقد فإنه ليس له شيء، إلا في ثلاث أحوال: الأولى: إنقاذ مال المعصوم من الهلكة. الثانية: رد الآبق. الثالثة: إن أعد الإنسان نفسه للعمل ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (10 /357). جعل الأرض مسجدًا أو مقبرة: قال العثيمين - رحمه الله -: " جعل الأرض مسجدًا أو مقبرة لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى: أن ينوي بذلك أنها مسجد أو مقبرة، فتكون كذلك ولا إشكال في ذلك. الثانية: أن ينوي خلاف ذلك، بأن ينوي بجعلها مسجداً أو مقبرة أنها مؤقتة، فقد صرح شيخ الإسلام - رحمه الله - أنها تكون وقفًا ولو نوى خلافه؛ لأن هذه النية تخالف الواقع؛ لأن من جعل أرضه مسجدًا فإنه معلوم أن المسجد سوف يبقى، فكيف تنوي أن لا يبقى؟! الثالثة: ألا ينوي هذا ولا هذا، فتكون وقفًا لا إشكال فيه ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (11/9). الواقف بالنسبة لأولاد بناته: قال العثيمين - رحمه الله -: " الواقف بالنسبة لأولاد بناته لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى: أن ينص على عدم الدخول بأن يقول: أولادي وأولادهم لصلبي، فهنا لا يدخلون بلا إشكال. الثانية: أن ينص على الدخول أو توجد القرينة فهنا يدخلون. الثالثة: أن يطلق، فلا يدخلون ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (11/47). حالات الجد والأب: قال العثيمين - رحمه الله -: " فللجد والأب ثلاث حالات: الأولى: أن يوجد ذكور من الفروع. الثانية: أن يوجد إناث من الفروع. الثالثة: ألا يوجد أحد من الفروع. ففي الحال الثالثة: إذا لم يكن مع أحدهما أحد من الفروع؛ فإنه يرث بالتعصيب ولا يرث بالفرض ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (11/208). الأم ترث السدس: قال العثيمين - رحمه الله -: " الأم لها ثلاث حالات، ترث السدس فقط مع 1- ولد، 2- أو ولد ابن، 3- أو اثنين من إخوة أو أخوات ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (11 /219).
__________________
|
#7
|
||||
|
||||
![]() ثلاثيات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله(7) بكر البعداني أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد: فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد المتينة، والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد كنت ذكرت جملة منها في سلسلة من الحلقات ذكرت فيها ما يتعلق بالرقم أربعة، واسميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله. واخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم ثلاثة؛ ولذلك سميتها: ثلاثيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والأخرى من عندي. وإلى هذه الثلاثيات فنقول، منها: المفطرات التي تفطر الصائم، لا تفطره في ثلاث حالات: قال العثيمين - رحمه الله -:" المفطرات التي تفطر الصائم، لا تفطره في ثلاث حالات: 1 - إذا كان ناسيًا. 2 - وإذا كان جاهلًا. وإذا كان غير قاصد ". مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (19/ 273). من هم بالسيئة فلم يعملها: قال العثيمين - رحمه الله -: " وقد دلت الأدلة على أن من هم بالسيئة فلم يعملها فإنه ينقسم إلى ثلاث أقسام: القسم الأول: أن يحاول فعلها ويسعى فيه ولكن لم يدركه؛ لأن يكتب عليه وزر السيئة كاملة. القسم الثاني: إن بها ثم يعزف عنها لا خوفًا من الله؛ ولكن لأن نفسه عزفت فهذا يكتب له ولا عليه. القسم الثالث: أن يتركها لله - عز وجل - خوفًا منه وخشية فهذا كما جاء في هذا الحديث: يكتبها الله حسنة كاملة ".الأربعون النووية بتعليقات الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله، ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (8/ 509). الإنسان إِذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات: قال العثيمين - رحمه الله -:" والإنسان إِذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى: أنْ يستنجيَ بالماء وحده. وهو جائز على الرَّاجح، وإِن وُجِدَ فيه خلافٌ قديم من بعض السَّلف.... الثانية: أن يستنجيَ بالأحجار وحدها. والاستنجاءُ بالأحجار مجزئ دَلَّ على ذلك قول الرَّسول - صلّى الله عليه وآله وسلّم - وفعله... الثالثة: أن يستنجيَ بالحجر ثم بالماء. وهذا لا أعلمه ثابتًا عن النبيِّ - صلّى الله عليه وآله وسلّم -، لكن من حيث المعنى لا شكَّ أنه أكمل تطهيرًا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 130 - 131). خطبة المعتدة: قال العثيمين - رحمه الله -: " فعلم من كلام المؤلف أن خطبة المعتدة لها ثلاث حالات: الأولى: تحرم تصريحًا وتعريضًا. الثانية: تجوز تصريحًا وتعريضًا. الثالثة: تجوز تصريحًا وتعريضًا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (12/ 26 - 27). ثلاث مسائل لا يشترط فيها اتفاق الدين: قال العثيمين - رحمه الله -: " ثلاث مسائل: لا يشترط فيها اتفاق الدين: الأولى: أم ولد لكافر أسلمت، يعني رجلًا كافرًا له مملوكة فجامعها، ثم ولدت منه، فصارت أم ولد لكافر، فلا يجوز له بيعها؛ لأنها أم ولد، لكن يزوجها؛ لأنها مملوكته حتى يموت، فإذا مات عتقت، وهذا مبني على القول بمنع بيع أمهات الأولاد، والمسألة خلافية، ولم يقل المؤلف: كأمة مسلمة لكافر؛ لأن هذا لا يتصور؛ لأن الأمة إذا أسلمت تحت الكافر أجبر على إزالة ملكه ببيع أو عتق أو غيره. الثانية: أمة كافرة لمسلم، يعني: إنسانًا عنده أمة، وهو مسلم وهي كافرة، فهذا يزوجها؛ لأنه سيدها، ولا نقول له: أنت مسلم وهي كافرة، فتجبر على إزالة الملك؛ لأن السيد أعلى. الثالثة: السلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة، المراد بالسلطان الإمام الرئيس الأعلى في الدولة، أو من ينوب منابه، والذي ينوب منابه، في وقتنا الحاضر وزارة العدل، ومن ورائها مأذون الأنكحة، فإذا وُجِدَ امرأة من أهل الذمة ما لها ولي فله أن يزوجها، مع أنها كافرة وهو مسلم ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (12/ 76).
__________________
|
#8
|
||||
|
||||
![]() ثلاثيات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله(8) بكر البعداني أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد: فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد المتينة، والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد كنت ذكرت جملة منها في سلسلة من الحلقات ذكرت فيها ما يتعلق بالرقم أربعة، واسميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -. واخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم ثلاثة؛ ولذلك سميتها: ثلاثيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والأخر من عندي. وإلى هذه الثلاثيات فنقول، منها: الميتة: قال العثيمين - رحمه الله -: " الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 1- الشَّعر ونحوه طاهر. 2- اللحم، وما كان داخل الجلد نجس، ولا ينفع فيه الدَّبغ. 3- الجلد وهو طبقة بينهما، وحكمه بين القسمين السَّابقين ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/96). أقوال العلماء في جواز كشف العورة والإِنسان خالٍ: قال العثيمين - رحمه الله -: "جواز كشف العورة والإِنسان خالٍ. وفيه ثلاثة أقوال للعلماء: الأول: الجواز. الثاني: الكراهة. الثَّالث: التَّحريم، وهو المذهب ". الشرح الممتع على زاد المستقنع(1/115). الطَّهور بالنسبة للشعر: قال العثيمين - رحمه الله -: "ذكر أهل العلم أن إِيصال الطَّهور بالنسبة للشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما يجب فيه إيصال الطَّهور إلى ما تحت اللِّحية، كثيفة كانت، أم خفيفة، وهذا في الطَّهارة الكُبرى من الجنابة لحديث عائشة - رضي الله عنها -: ((كان النبيُّ - صلّى الله عليه وآله وسلّم - يصبُّ على رأسه الماء حتى إِذا ظَنَّ أنه أروى بشرَتَه أفاض عليه ثلاث مرَّات))[1]، وحديث: ((اغسلوا الشعر، وأنْقُوا البشرة))[2]. الثاني: ما لا يجب فيه إِيصال الطَّهور إِلى ما تحت الشَّعر، سواء كان خفيفًا، أم ثقيلًا، وهذا في طهارة التيمُّم. الثالث: ما يجب فيه إِيصال الطَّهورِ إلى ما تحت اللِّحية إِن كانت خفيفة، ولا يجب إِن كانت كثيفة، وهذا في الوُضُوء ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/174-363). الرَّافضة ومخالفتهم الحقَّ فيما يتعلَّق بطهارة الرِّجل: قال العثيمين - رحمه الله -: "الرَّافضة يخالفون الحقَّ فيما يتعلَّق بطهارة الرِّجل من وجوه ثلاثة: الأول: أنهم لا يغسلون الرِّجل، بل يمسحونها مسحًا. الثاني: أنهم ينتهون بالتطهير عند العظم الناتئ في ظهر القدم فقط. الثالث: أنهم لا يمسحون على الخُفين، ويرون أنه محرَّم، مع العلم أنَّ ممن روى المسحَ على الخُفين عليَّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - وهو عندهم إمام الأئمة ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/189). قراءة ﴿ وأرْجُلِكُمْ ﴾: قال العثيمين - رحمه الله -: "أما قراءة ﴿ وأرْجُلِكُمْ ﴾ بالجرِّ، وهي سَبْعِيَّةٌ أيضاً (2)، فتُخرَّج على ثلاثة أوجه: الأول: أنَّ الجرَّ هنا على سبيل المجاورة، بمعنى أنَّ الشيء يتبع ما جاوره لفظًا لا حكمًا، والمجاور لها «رؤوسكم» بالجرِّ فتجرُّ بالمجاورة. ومنه قول العرب: «هذا جُحر ضَبٍّ خَرِبٍ» بجرِّ خَربٍ، مع أنَّه صِفةٌ لجُحر المرفوع، ومقتضى القواعد رفع خَرب، لأن صفة المرفوع مرفوع، ولكن العرب جرَّته على سبيل المجاورة. الثاني: أن قراءة النَّصب دلَّت على وجوب غسل الرِّجلين. وأما قراءة الجر؛ فمعناها: اجعلوا غسلكم إِيَّاها كالمسح، لا يكون غسلًا تتعبون به أنفسكم؛ لأن الإِنسان فيما جرت به العادة قد يكثر من غسل الرِّجلين ودلكها؛ لأنَّها هي التي تباشر الأذى، فمقتضى العادة أن يزيد في غسلها، فقُصدَ بالجرِّ فيما يظهر كَسْرُ ما يعتادهُ النَّاسُ من المبالغة في غسل الرِّجلين؛ لأنهما اللتان تلاقيان الأذى. الثالث: أن القراءتين تُنزَّلُ كلُّ واحدة منهما على حال من أحوال الرِّجل، وللرِّجل حالان: الأولى: أن تكونَ مكشوفةً، وهنا يجب غسلها. الثانية: أن تكونَ مستورةً بالخُفِّ ونحوه فيجب مسحُها. فتُنَزَّل القراءتان على حالَيْ الرِّجْل، والسُّنَّةُ بيَّنت ذلك، وهذا أصحُّ الأوجه وأقلُّها تكلُّفًا، وهو متمشٍّ على القواعد، وعلى ما يُعرَفُ من كتاب الله تعالى حيث تُنزَّلُ كلُّ قراءة على معنى يناسبها ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/215-216). ما يمكن أن يُعلِّق به ابتداء مُدَّة المسح: قال العثيمين - رحمه الله -: "الذي يمكن أن يُعلِّق به ابتداء المُدَّة ثلاثة أمور: الأول: حال اللُّبس. الثاني: حال الحَدَث. الثالث: حال المسح ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1 /226). [1]أخرجه البخاري رقم: (272)، ومسلم رقم: (316). [2]أخرجه أبو داود رقم: (248)، والترمذي رقم: (106)، وابن ماجه رقم: (597) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. ومداره على الحارث بن وجيه، وهو ضعيف جداً. والحديث ضعّفه: الشافعي، وأحمد، والبخاري، وأبو حاتم الرازي، وأبو داود، والبيهقي، والنووي، والألباني وغيرهم. انظر: العلل لابن أبي حاتم (1/ 29)، المعرفة والآثار (1/ 483).
__________________
|
#9
|
||||
|
||||
![]() ثلاثيات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله(9) بكر البعداني أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد: فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد المتينة، والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد كنت ذكرت جملة منها في سلسلة من الحلقات ذكرت فيها ما يتعلق بالرقم أربعة، واسميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله. واخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم ثلاثة؛ ولذلك سميتها: ثلاثيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والأخر من عندي. وإلى هذه الثلاثيات فنقول، منها: أقسام النَّجاسة قال العثيمين - رحمه الله -: " النَّجاسة تنقسم إِلى ثلاثة أقسام: الأول: مغلَّظة. الثاني: متوسِّطة. الثالث: مُخفَّفة ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 414). أقسام الدماء: قال العثيمين - رحمه الله -: " الدماء تنقسم إِلى ثلاثة أقسام: الأول: نجس لا يُعْفَى عن شيء منه، وهو الدَّمُ الخارج من السَّبيلَين، ودم محرَّم الأكل إِذا كان مما له نَفْسٌ سائلة كدم الفأرة والحمار، ودم الميْتة من حيوان لا يحلُّ إِلا بالذَّكاة. الثاني: نجس يُعْفَى عن يسيره، وهو دم الآدمي وكلُّ ما ميتته نجسة، ويُستثنى منه دَمُ الشَّهيد عليه، والمسك ووعاؤه، وما يبقى في الحيوان بعد خروج روحه بالذَّكاة الشَّرعيَّة؛ لأنَّه طاهر. الثالث: طاهر، وهو أنواع ..". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 439). الدماء الخارجة من فرج المرآة: قال العثيمين - رحمه الله -: " الدماء ثلاثةٌ: 1- حيضٌ، 2- واستحاضةٌ، 3- ونِفاس، وبعضهم يزيد دماً رابعاً: دمُ فساد، وبعضهم يُدخِلُ دمَ الفساد في دم الاستحاضة ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 506). شروط الأُخُوَّة في الدِّين: قال العثيمين - رحمه الله -: " اشترط الله لثبوت الأُخُوَّة في الدِّين ثلاثةَ شروط: الأولُ: التوبة من الشِّرك، والثَّاني: إقامة الصَّلاة، والثالث: إيتاء الزَّكاة ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/ 29). التلفُّظ بالأذان: قال العثيمين - رحمه الله -: " ثلاثةُ أوصاف تعود على التلفُّظ بالأذان: 1- قوَّة الصَّوت. 2- حُسْن الصَّوتِ. 3- حُسْن الأدَاءِ. فهذا كُلُّه مطلوب ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/ 50). أوصاف الصَّلاة: قال العثيمين - رحمه الله -: " قال العلماء: أوصاف الصَّلاة ثلاثة: 1- أداء، 2- وإعادة، 3- وقَضاء ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/ 79). الطَّهارةُ من النَّجاسة: قال العثيمين - رحمه الله -: " الطَّهارةُ من النَّجس يعني في: 1- الثوب، 2- والبقعة، 3- والبدن، فهذه ثلاثة أشياء ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/ 99)، ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (12/ 470). الفروق بين الفجر الأوَّل والثَّاني: قال العثيمين - رحمه الله -: " ذكر العلماء أن بينه وبين الثاني ثلاثة فُروق الفرق الأول: أن الفجر الأوَّل ممتدٌّ لا معترض، أي: ممتدٌّ طولاً من الشَّرق إلى المغرب، والثاني معترض من الشّمال إلى الجنوب. الفرق الثاني: أن الفجر الأوَّل يُظلم، أي: يكون هذا النُّور لمدَّة قصيرة ثم يُظلم، والفجر الثاني: لا يُظلم بل يزداد نوراً وإضاءة. الفرق الثالث: أن الفجر الثَّاني متَّصل بالأُفق، ليس بينه وبين الأُفق ظُلمة، والفجر الأوَّل منقطع عن الأُفق، بينه وبين الأُفق ظُلمة ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/ 113) (4/ 110)، ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (12/ 207).
__________________
|
#10
|
||||
|
||||
![]() ثلاثيات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله(10) بكر البعداني أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد: فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد المتينة، والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد كنت ذكرت جملة منها في سلسلة من الحلقات ذكرت فيها ما يتعلق بالرقم أربعة، واسميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله. واخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم ثلاثة؛ ولذلك سميتها: ثلاثيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والأخر من عندي. وإلى هذه الثلاثيات فنقول، منها: أقسام المحرَّمُ: قال العثيمين - رحمه الله -: " المحرَّمُ ثلاثة أقسام: 1- محرَّم لعينه، 2- محرَّم لوَصْفِهِ، 3- محرَّمٌ لكسبه ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/ 154). العورة في الصَّلاة في المشهور من مذهب الحنابلة: قال العثيمين - رحمه الله -: " العورة في الصَّلاة على المشهور من مذهب الحنابلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مغلَّظة، ومخفَّفة، ومتوسِّطة ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/ 156)، ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (12/ 468). أقسام العورة في مذهب الحنابلة: قال العثيمين - رحمه الله -: " المذهب على أنَّ العورة ثلاثة أقسام: الحُرَّة البالغة كلُّها عورة إلا وجهها. والذَّكر من سبع سنين إلى عشر عورته الفَرجان فقط. وما سوى ذلك ما بين السُّرَّة والرُّكبة وقد سَبَقَ بيان ذلك ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/ 162). أنواع التصوير: قال العثيمين - رحمه الله -: " التصوير أنواع ثلاثة: النَّوع الأول: تصوير ما يصنعه الآدمي، فهذا جائز؛ مثل: أن يُصوِّرَ إنسانٌ سيَّارةً، فإذا رأيتها قلت: هذه طِبْقُ الأصل، فنقول: هذا جائز؛ لأنَّ الأصل من صُنْعِ الآدمي، فإذا كان الأصلُ جائزاً فالصُّورة من باب أولى. النَّوع الثاني: أن يُصوِّر ما لا روح فيه مما لا يخلقه إلا الله؛ وفيه حياة، إلا أنها ليست نَفْساً، كتصوير الأشجار والزُّروع، وما أشبه ذلك. فجمهور أهل العلم: أن ذلك جائز لا بأس به. وقال مجاهد: إنَّه حرام. فلا يجوز للإنسان أن يصوِّر شجرة، أو زرعاً، أو برسيماً، أو غير ذلك من الأشياء التي فيها حياة لا نَفْس. النَّوع الثالث: أن يُصوِّر ما فيه نَفْسٌ من الحيوان مثل: الإنسان والبعير والبقر والشَّاة والأرانب وغيرها، فهذه اختلف السَّلف فيها: فمنهم من قال: إنها حَرام إن كانت الصُّورة مُجسَّمة؛ بأن يصنع تمثالاً على صورة إنسان أو حيوان، وجائزة إن كانت بالتلوين، أي: غير مجسَّمة. ومنهم من قال وهم الجمهور - وهو الصَّحيح -: إنها محرَّمة سواء كانت مجسَّمة، أم ملوَّنة، فالذي يخطُّ بيده ويصنع صُورة كالذي يعملها ويصنعها بيده ولا فرق، بل هي من كبائر الذُّنوب؛ لحديث عليِّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال لأبي الهيَّاج الأسدي: (( ألا أبعثُك على ما بعثني عليه رسولُ الله - صلّى الله عليه وآله وسلّم -؛ أنْ لا تَدَعَ صُورةً إلا طَمسْتَها))[1] وظاهر هذا أنه في الملوَّن، وليس في المجسَّم؛ لأنه لو كان في المجسَّم لقال: إلا كسرتها أو نحو ذلك...". الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/ 198-200). المُصَوَّرِ: قال العثيمين - رحمه الله -: " استعمالُ المُصَوَّرِ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن يستعمله على سبيل التَّعظيم، فهذا حرام سواء كان مجسَّمًا أم ملوَّناً،.... القسم الثاني: أن يتَّخذه على سبيل الإهانة مثل: أن يجعله فراشًا، أو مِخَدَّة، أو وسادة، أو ما أشبه ذلك، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم: فأكثر أهل العلم على الجواز، وأنه لا بأس به؛... القسم الثالث: ألا يكون في استعمالها تعظيم ولا امتهان، فذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم استعمال الصُّور على هذا الوجه، ونُقل عن بعض السَّلف الإباحة إذا كان ملوَّنًا، حتى إن بعض السَّلف كان عندهم في بيوتهم السَّتائر يكون فيها صُور الحيوان، ولا يُنكرون ذلك، ولكن لا شَكَّ أن هؤلاء الذين فعلوه من السَّلف كالقاسم بن محمد - رحمه الله - لا شكَّ أنه يُعتَذر عنهم بأنهم تأوَّلوا، ولا يحتجُّ بفعلهم؛ لأن الحُجَّة قولُ الله ورسوله، أو لم يبلغهم الخبر، أو ما أشبه ذلك من الأعذار ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (2 / 204 - 206). [1]أخرجه مسلم رقم: (969).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |