افرحوا يا عوانس.. زواج المسيار... - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         إيران عدو تاريخي للعرب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »          الخوارج تاريخ وعقيدة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 24 - عددالزوار : 861 )           »          إنه ينادينا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 37 - عددالزوار : 11467 )           »          إيقاظ الأفئدة بذكر النار الموقدة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »          علة حديث: (يخرج عُنُقٌ من النار) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          علة حديث: (من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه ) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 49 )           »          الأنفصال العاطفي بين الزوجين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 50 )           »          مقاومة السمنة في السنة النبوية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 47 )           »          الذنوب قنطرة البلايا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 54 )           »          المشقة في مخالفة السنة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 49 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم الأسرة المسلمة > ملتقى الأخت المسلمة
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى الأخت المسلمة كل ما يختص بالاخت المسلمة من امور الحياة والدين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18-05-2009, 02:19 PM
شروق برس شروق برس غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 16
الدولة : Egypt
Unhappy افرحوا يا عوانس.. زواج المسيار...

الشيخ سليمان الماجد: زواج المسيار فقهيا لا شيء فيه ..ولكن اجتماعيا يختلف من امرأة وأخرى
قال الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد "عضو مجلس الشورى": إن موضوع زواج المسيار - حقيقة - لا إشكال فيه مطلقا , وهذا من الناحية الفقهية البحته, ولا نتكلم من الناحية الاجتماعية ولا من وجهة نظر المرأة أو من وجهة نظر أهلها , هذه مسألة أخرى خارج موضوع التوصيف الفقهي الذي ينبني على ما يشبه المعادلات؛ نتيجة , مقدمة , ومقدمة ونتيجة أحيانا , فالزواج إذا تم بولي وشاهدين وبرضا الزوجة , فقد اكتملت أركان الزواج الشرعي بالإيجاب والقبول طبعا بالصيغ , أما كون الزوجة تتنازل عن المبيت , أو تتنازل عن النفقة أو تتنازل عن السكنى .. المزيد..






رد مع اقتباس
  #2  
قديم 21-05-2009, 02:01 PM
الصورة الرمزية هبه بنت الفاروق
هبه بنت الفاروق هبه بنت الفاروق غير متصل
رٍضـــاكَ والجـــنة
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
مكان الإقامة: ღ҉§…ღ مجموعة زهرات الشفاء ღ …§҉ღ
الجنس :
المشاركات: 2,016
الدولة : Morocco
افتراضي رد: افرحوا يا عوانس.. زواج المسيار...

جزاك الله كل خير على المشاركة
واهلا وسهلا بك معنا فير ملتقي الشفاء الاسلامي
دمت بحفظ البارئ
__________________

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 21-05-2009, 03:19 PM
الصورة الرمزية أم عبد الله
أم عبد الله أم عبد الله غير متصل
مراقبة الملتقيات
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
مكان الإقامة: أبو ظبي
الجنس :
المشاركات: 13,883
الدولة : Egypt
افتراضي رد: افرحوا يا عوانس.. زواج المسيار...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اهلاًَ بحضرتك في الملتقى معنا ..


اما الحكم الشرعي لزواج المسيار

أولاً:
لا بدَّ من توفر شروط وأركان حتى يكون النكاح صحيحاً ، ومنها :
تعيين الزوجين ، ورضاهما ، وموافقة ولي المرأة وتوليه العقد ، والإشهاد أو الإشهار....
وتجد تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم : ( 2127 ) .
ثانياً:
وزواج " المسيار" يصح إذا توفرت فيه شروط عقد النكاح وأركانه ، وصورة هذا الزواج موجودة في القديم ، وفيه يَشترط الزوج على المرأة التي يرغب بالتزوج منها أن لا يقسم بينها وبين نسائه بالتساوي ، أو لا ينفق عليها ، أو لا يسكنها ، وقد يشترط أن يكون لها النهار دون الليل ، وهو ما يسمى " النهاريات " ، وقد تكون المرأة هي المبادرة بإسقاط حقوقها ، فقد تكون صاحبة مال ومسكن فتُسقطهما عنه ، وقد ترضى بالنهار دون الليل ، وقد ترضى بعدد أيام دون أيام ضرائرها ، وهذا هو المشهور في زماننا .
وهذا الإسقاط للحقوق من كلا الطرفين لا يجعل النكاح محرَّماً ، وإن كرهه بعض أهل العلم لكنه لا يخرج عن الجواز من حيث شروطه وأركانه .
وفي " مصنف ابن أبي شيبة " ( 3 / 337 ) :
عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح أنهما كانا لا يريان بأسا بتزويج النهاريات .
وفي ( 3 / 338 ) :
عن عامر الشعبي أنه سئل عن الرجل يكون له امرأة فيتزوج المرأة ، فيشترط لهذه يوماً ولهذه يومين ؟ قال : لا بأس به . انتهى
وفي المرجع السابق ذَكَر أنه كرهه محمد بن سيرين ، وحماد بن أبي سليمان ، والزهري .
وقد أفتى كثير من علمائنا المعاصرين بإباحته .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله:
عن زواج المسيار ، وهذا الزواج هو أن يتزوج الرجل ثانية أو ثالثة أو رابعة ، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتها ، فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما ، فما حكم الشريعة في مثل هذا الزواج ؟ .
فأجاب - رحمه الله - :
" لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً ، وهي وجود الولي ورضا الزوجين ، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد ، وسلامة الزوجين من الموانع ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ، فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها ، أو على أن القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً ، أو في أيام معينة ، أو ليالي معينة : فلا بأس بذلك ، بشرط إعلان النكاح ، وعدم إخفائه " .
" فتاوى علماء البلد الحرام " ( ص 450 ، 451 ) .
لكن لما أسيء استعماله من قبَل كثيرين توقف بعض أولئك العلماء الذين كانوا يفتون بجوازه ، توقفوا عن القول بالجواز ، ومن أبرز هؤلاء الشيخان عبد العزيز بن باز والعثيمين رحمهما الله .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي ، وما الشروط الواجب توافرها لزواج المسيار؟ فأجاب :
" الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي ، وأن يحذر ما يخالف ذلك ، سواء سمي " زواج مسيار " ، أو غير ذلك ، ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان ، فإذا كتمه الزوجان : لم يصح ؛ لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنى " انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 20 / 431 ، 432 ) .
والحقيقة أن هذا النكاح حل لكثير من مشكلات العنوسة التي تفشت في المجتمعات الإسلامية ، فلا يستطيع الرجل أن يلتزم بالقسْم بين نسائه ، أو لا يستطيع النفقة على زوجتين ، ويوجد من النساء من تملك مالاً ومسكناً وترغب في إعفاف نفسها ، فيأتيها الزوج في أيامٍ من الأسبوع ، أو في فترة من الشهر ، وقد يقدِّر الله بينهما من الألفة والعشرة وحسن الظروف ما يتغير حال زواجه منها إلى الأفضل ، فيقسم بالعدل ، وينفق عليها بنفسه ويسكنها .
وفيه أيضاً مفاسد لا تخفى ، من الاختلاف بعد وفاة الزوج على التركة ، ومن إخفائه وعدم إعلانه ، ومن التذرع بهذا الزواج من قبَل بعض المفسدين والمفسدات ، فتكون علاقتهما محرَّمة ، ويسكنان بعيداً عن أعين الأقرباء والجيران ، فإذا رآهما أحد قالا : هذا زواج مسيار!
وبعد هذا يتبين لك أختنا السائلة أنه لا يجوز لزوجك أن يقتطع حقك ويظلمك في حقوقك ؛ لأنه لم يتزوجك بتلك الشروط ، وأنتِ زوجته الأولى ، وإن كان هناك نقص في أيام البيات فليكن عند نسائه الأخريات لا عندك ، فمن تزوجها منهن زواج مسيار هي التي تسقط حقها في النفقة أو السكن أو المبيت ( حسب ما تم الاتفاق عليه ) ، ولا يحل له أن يمكث أيامه ولياليه عند نسائه ظالماً لك ، وخاصة أنك لم تتنازلي عن حقك .
ثالثاً:
تزوج الرجل بامرأة أخرى قد يكون سببه الزوج ، وقد يكون سببه الزوجة ، فقد يكون الزوج قوي الشهوة ولا تكفيه واحدة ، وقد يكون كثير الأسفار لبلد معيَّن ، فيحتاج لزوجة تعفه ، وتخدمه .
وقد يكون السبب من المرأة ؛ وذلك بتقصيرها في نظافة بيتها ، والعناية بأولادها ، وتجملها لزوجها وإعفافه ، فإن كان الأمر هو الثاني فعليكِ مراجعة نفسك ، والبحث عن الخلل الذي كان سبباً لزوجك لأن يتزوج من أخرى ، وإن كان الأمر هو الأول : فليس لك إلا الصبر ، والصبر له منزلة عظيمة في الشرع ، والصابر على طاعة الله ، وعن معصيته ، وعلى قضاء الله تعالى له من الأجور العظيمة عند الله تعالى بغير حساب ، كما قال تعالى : ( إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) الزمر/10 .
وأنت لك من الأجر العظيم عند الله تعالى إن اتقيتيه في حياتك الزوجية ، وفي القيام بحقوق الزوج ، والعناية بالأولاد وتربيتهم ، كما لك أجر عند الله إن صبرتِ على زوجك في تزوجه بأخرى غيرك .
وانظري جواب السؤال رقم ( 21421 ) ففيه تفصيل هذا الأمر .
نسال الله تعالى أن يرزقك الصبر والرضى ويصلح لك زوجك .
الإسلام سؤال وجواب


رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 57.99 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 55.41 كيلو بايت... تم توفير 2.58 كيلو بايت...بمعدل (4.44%)]