بعض أحكام الأضحية والهدي - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4908 - عددالزوار : 1949287 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4479 - عددالزوار : 1255344 )           »          متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 14537 - عددالزوار : 765298 )           »          منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 404 - عددالزوار : 124120 )           »          انتقاء الأفكار (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »          الشعوبية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »          الرد على من يصف الصحابة بالنفاق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »          الزاهدون في السعادة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 30 )           »          من فوائد صلاة الفجر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 30 )           »          البِلى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-06-2025, 10:04 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 155,225
الدولة : Egypt
افتراضي بعض أحكام الأضحية والهدي

بعض أحكام الأضحية والهدي


قَالَ الْمُصَنِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ-: [وَيَتَعَيَّنَانِ بِقَوْلِهِ: هَذَا هَدْيٌ أَوْ أُضْحِيَّةٌ لَا بِالنِّيَّةِ، وَإِذَا تَعَيَّنَتْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا وَلَا هِبَتُهَا إِلَّا أَنْ يُبْدِلَهَا بِخَيْرِ مِنْهَا، وَيَجُزُّ صُوفَهَا وَنَحْوَهُ إِنْ كَانَ أَنْفَعَ لَهَا، وَيَتَصَدَّقُ بِهِ، وَلَا يُعْطِي جَازِرَهَا أُجْرَتَهُ مِنْهَا، وَلَا يُعْطِي جِلْدَهَا وَلَا شَيْئًا مِنْهَا؛ بَلْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَإِنْ تَعَيَّنَتْ ذَبَحَهَا وَأَجْزَأَتْهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ التَّعْيِينِ].

هُنَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ- بَعْضَ أَحْكَامِ الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ إِذَا تَعَيَّنَا.

وَالْكَلَامُ فِي فَرْعَيْنِ:
الْفَرْعُ الْأَوَّلُ: مَا تَتَعَيَّنُ بِهِ الْأُضْحِيَّةُ أَوِ الْهَدْيُ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَيَتَعَيَّنَانِ بِقَوْلِهِ: هَذَا هَدْيٌ أَوْ أُضْحِيَّةٌ لَا بِالنِّيَّةِ).

أَيْ: أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ تَتَعَيَّنُ بِالْقَوْلِ لَا بِالنِّيَةِ وَلَا بِالشِّرَاءِ؛ كَأَنْ يَقُولَ: هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ، فَتَصِيرُ وَاجِبَةً بِذَلِكَ؛ كَمَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ بِقَوْلِ سَيِّدِهِ: هَذَا حُرٌّ، وَيَتَعَيَّنُ الْهَدْيُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَعَ النِّيَّةِ، فَيَقُولُ: هَذَا هَدْيٌ، أَوْ بِتَقْلِيدِهُ أَوْ إِشْعَارِهِ مَعَ النِّيَةِ، أَمَّا مُجَرَّدُ النِّيَّةِ دُونَ فِعْلٍ؛ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ إِلَّا بِالْقَوْلِ أَوِ الْفِعْلِ مَعَ النِّيَّةِ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ، فَإِذَا قَلَّدَهُ أَوْ أَشْعَرَهُ وَجَبَ، كَمَا لَوْ بَنَى مَسْجِدًا وَأَذَّنَ لِلصَّلَاةِ فِيهِ، وَهَذَا الْقَوْلُ قَالَهُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْكَافِي، وَاسْتَظْهَرَهُ فِي الْفُرُوعِ[1].

الْفَرْعُ الثَّانِي: الْأَحْكَامُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى تَعْيِينِ الْأُضْحِيَّةِ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَإِذَا تَعَيَّنَتْ... ).

إِذَا تَعَيَّنَتِ الْأُضْحِيَّةُ تَرَتَّبَ عَلَى تَعْيِينِهَا الْأَحْكَامُ الْآتِيَةُ:
الْحُكْمُ الْأَوَّلُ: زَوَالُ مِلْكِهِ عَنْهَا، فَلَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا، وَلَا هِبَتُهَا. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا وَلَا هِبَتُهَا إِلَّا أَنْ يُبْدِلَهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا).

وَهَذَا لِأَنَّهَا صَارَتْ كَالْوَقْفِ، وَالْوَقْفُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ، كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُبْدِلَهَا إِلَّا بِخَيْرٍ مِنْهَا، لِأَنَّهُ إِذَا أَبْدَلَهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا حَصَلَ الْمَقْصُودُ وَزِيَادَةٌ.

الْحُكْمُ الثَّانِي: جَوَازُ جَزِّ صُوفِهَا وَوَبَرِهَا وَشَعْرِهَا إِذَا كَانَ أَنْفَعَ لَهَا وَالتَّصَدُّقُ بِهِ نَدْبًا. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَيَجُزُّ صُوفَهَا وَنَحْوَهُ إِنْ كَانَ أَنْفَعَ لَهَا وَيَتَصَدَّقُ بِهِ).

أَيْ: أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ إِذَا تَعَيَّنَتِ فَيُبَاحُ أَنْ يَجُزَّ صُوفَهَا وَوَبَرَهَا وَشَعْرَهَا إِذَا كَانَ أَنْفَعَ لَهَا وَيَتَصَدَّقُ بِهِ نَدْبًا، أَمَّا إِنْ كَانَ بَقَاءُ الصُّوفِ أَوِ الْوَبَرِ أَوِ الشَّعْرِ أَنْفَعَ لَهَا لِكَوْنِهِ يَقِيهَا الْحَرَّ وَالْبَرْدَ حَرُمَ جَزُّهُ، كَمَا يَحْرُمُ أَخْذُ بَعْضِ أَعْضَائِهَا؛ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهَا[2].

الْحُكْمُ الثَّالِثُ: عَدَمُ إِعْطَاءِ الْأُجْرَةِ لِلْجَزَّارِ مِنْهَا. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَلَا يُعْطِي جَازِرَهَا أُجْرَتَهُ مِنْهَا).

وَهَذَا لِحَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «أمَرَنِي رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ أَقُومَ علَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الجَزَّارَ مِنْهَا، وَقَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِن عِنْدِنَا»[3]؛ لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ "‌يُعْطِيَهُ ‌مِنْهَا هَدِيَّةً ‌وَصَدَقَةً؛ لِأَنَّهُ فِي ذَلِكَ كَغَيْرِهِ، بَلْ هُوَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ بَاشَرَهَا وَتَاقَتْ نَفْسُهُ إلَيْهَا"[4].

الْحُكْمُ الرَّابِعُ: عَدَمُ بَيْعِ جِلْدِهَا وَلَا شَيْءٍ مِنْهَا. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَلَا يَبِيعُ جِلْدَهَا وَلَا شَيْئًا مِنْهَا بَلْ يَنْتَفِعُ بِهِ).

فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا؛ لَا لَحْمُهَا وَلَا جِلْدُهَا وَلَا شَحْمُهَا؛ لِأَنَّهَا مَالٌ أُخْرِجَ للهِ تَعَالَى فَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهِ؛ لَكِنْ يَجُوزُ لِلْمُضَحِّي أَنْ يَنْتَفِعَ بِجِلْدِهَا؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا كَاللَّحْمِ، وَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: «دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «ادَّخِرُوا الثُّلُثَ، وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ»، قَالَتْ عَمْرَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ، وَيَحْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ، وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «وَمَا ذَاكَ» ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا»[5].

الْحُكْمُ الْخَامِسُ: أَنَّهَا إِذَا تَعَيَّنتْ ثُمَّ حَصَلَ لَهَا عَيْبٌ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ فَإِنَّهُ يَذْبَحُهَا وَتُجْزِئُهُ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ تَعَيَّنَتْ ذَبَحَهَا وَأَجْزَأَتْهُ؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ التَّعْيِينِ).

أَيْ: أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ إِذَا تَعَيَّنَتْ ثُمَّ حَصَلَ لَهَا عَيْبٌ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ؛ كَمَرَضٍ بَيِّنٍ، فَإِنَّهُ يَذْبَحُهَا وَتُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ، وَلَمْ يَتَعَدَّ وَلَمْ يُفَرِّطْ؛ فَلَمْ يَضْمَنْ كَالْوَدِيعَةِ، أَمَّا إِذَا حَصَلَ مِنْهُ تَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ فَيَلْزَمُهُ إِبْدَالُهَا بِسَلِيمَةٍ، وَتَكُونُ الْمَعِيبَةُ مِلْكًا لَهُ.

وَقَوْلُهُ -رَحِمَهُ اللهُ-: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ التَّعْيِينِ).

أَيْ: إِذَا كَانَتِ الْأُضْحِيَّةُ وَاجِبَةً فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ التَّعْيِينِ، كَمَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يُضَحِّيَ، ثُمَّ عَيَّنَ شَاةً، وَتَعَيَّبَتْ لَزِمَهُ إِبْدَالُهَا بِشَاةٍ سَلِيمَةٍ، وَلَوْ لَمْ يَتَعَدَّ أَوْ يُفَرِّطْ؛ "لِأَنَّ الذِّمَّةَ لَمْ ‌تَبْرَأْ ‌مِنَ ‌الْوَاجِبِ ‌بِمُجَرَّدِ ‌التَّعْيِينِ عَنْهُ"[6].

مَسْأَلَةٌ: الْأُضْحِيَّةُ إِذَا تَعَيَّنَتْ ثُمَّ سُرِقَتْ أَوْ ضَاعَتْ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، إِذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ تَفْرِيطٌ، أَمَّا إِذَا حَصَلَ مِنْهُ تَفْرِيطٌ فَعَلَيْهِ بَدَلُهَا.

فَائِدَةٌ: الْأَوْلَى عَدَمُ التَّعْيِينِ؛ لِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَحْكَامِ، فَتَكُونُ فِي حَقِّهِ وَاجِبَةً، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا.

[1] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (9/ 372).
[2] ينظر: كشاق القناع (6/ 409).
[3] أخرجه البخاري (1716)، ومسلم (1317)، واللفظ له.
[4] كشاق القناع (6/ 409).
[5] أخرجه البخاري (5570)، ومسلم (1971). واللفظ لأبي داود (2812).
[6] كشاف القناع (9/ 411).
______________________________________________
الكاتب: يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيـف









__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 51.32 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 49.69 كيلو بايت... تم توفير 1.63 كيلو بايت...بمعدل (3.18%)]