لا خلاف بين الفقهاء في استحباب زيارة الرجال للقبور, لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرة ) رواه أحمد ، والسنة في الزيارة أن يأتي الرجل إلى مقابر المسلمين ويسلم عليهم، ويدعوا لهم، كما كان - صلى الله عليه وسلم - يفعل عندما يأتي قبور "البقيع" حيث يقول مخاطباً أهل القبور: ( السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا - إن شاء الله - بكم للاحقون ) رواه مسلم .
ويقف مستقبل القبلة حال دعائه . أما وضع اليد على القبر فليس بسنة ولا مستحب, وقد أنكره العلماء، قال ابن تيمية : "اتفق السلف على أنه لا يستلم ولا يقبل إلا الحجر الأسود, والركن اليماني يستلم ولا يقبل" . وقال الإمام النووي في "المجموع": " ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة, فهو من جهالته وغفلته, لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب".
انتظروا في الموضوع القادم حكم الطواف حول القبور