الربا وليد اليهود - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         الله أولى من الناس بتقواك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »          السابقون الأولون (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          حلاوة الطاعة وشؤم المعصية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          الأُخُوَّةِ والتَّراحُمِ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          سبيل القلب إلى ربيع القرآن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          كيف نفهم الأثر: اعتزل ما يؤذيك! عبد الله بلقاسم الشهري (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          الشيطان وتقنين المعاصي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          20 مهارة تحتاجها لتبقى من الأوائل في سوق العمل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          لو قلناها بلطف… لما تنازعنا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام
التسجيل التعليمـــات التقويم

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #2  
قديم 15-02-2020, 04:04 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 166,714
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الربا وليد اليهود

الربا وليد اليهود


الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري



يجب على المسلمين أن يضعوا جَميع هذه النصوص بعضَها بجانب بعض، ثم يُفسِّروا النُّصوص بعضها ببعض، لا أن يشردوا ببعض النُّصوص عن بعضها؛ لِيَلتمسوا الحلول من أبواب لا تصلح للحلول، ثم يريدون أن يُخْضِعوا آيات الله لحوادث الكون، أو لضغوط الجاهلية الحديثة؛ إذِ الواجب عليهم أن يُخضعوا الحوادثَ لدين الله، ويكونوا أقوياء أمام الغَزْو الجاهلي؛ حتَّى تتلاشى الضُّغوط أمام صمودهم، وأن يقوموا بتأديب الْمُخالف للشَّريعة، ولا يسمحوا لمن يتَلاعب بالنُّصوص، فيسلكوا مَسْلَك اليهود الذين ï´؟ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ï´¾ [المائدة:13].



وأن يلتفتوا إلى السُّنة النبوية التي تفسِّر القرآن، فقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلاً على خيبر فجاءهم بتمر فقال: ((أكلُّ تَمْر خيبر هكذا؟))، قال: إنَّا لنَأْخذ الصَّاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال: ((لا تفعل، بِعِ الجمع بالدَّراهم[25]، ثم ابتغ بالدارهم جَنيبًا))، وقال في "الميزان"[26] مثل ذلك[27].
وذلك حتى ينفي مسألة الرِّبا بكل مطعوم أو موزون، فأين هذا من القرض التِّجاري؟ قال مَجْد الدِّين أبو البركات في كتابه "المنتقى" بعد سياقه لِهَذا الحديث: "وهو حُجَّة في جريان الرِّبا في الموزونات كلها؛ لأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((في الميزان))؛ أيْ: في الموزون، وإلاَّ فنفس الميزان ليس من أموال الربا"[28].

وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد، قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تبيعوا الذَّهَب بالذهب إلاَّ مثلاً بِمِثْل، ولا تشفعوا[29] بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفعوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بِنَاجِز))[30].
ورواية الإمام أحمد والبخاري: ((الذَّهب بالذهب، والفِضَّة بالفضة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعير بالشعير، والتَّمر بالتمر، والْمِلْح بالملح، مثلاً بِمِثْل، يدًا بيد، فمَن زاد أو استزاد فقد أرْبَى، الآخذ والمعطي فيه سواء))[31].

وروى البخاريُّ ومسلمٌ عن أبي بكرة قال: "نَهى النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلاَّ سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفِضَّة بالذهب كيف شِئْنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا"[32].
قال مجد الدين في كتابه "المنتقى": وفيه دليلٌ على جواز الذهب بالفضة مجازفة[33].

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الذهب بالورق ربًا إلاَّ هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبر ربًا إلا هاءَ وهاء، والشعير بالشعير ربًا إلا هاءَ وهاء، والتمر بالتمر ربًا إلاَّ هاء وهاء))[34]؛ متَّفق عليه؛ يعني: عند البخاري ومسلم.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إلا هاء وهاء))؛ يعني يدًا بيد، بِحَيث يحصل التَّقابض في الحال لا يتأخَّر منه شيء، فما تأخَّر فهو باطل؛ لأنَّه ربًا.
وروى الإمام أحمد ومسلم عن عُبَادة بن الصَّامت عن النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الذَّهَب بالذهب، والفِضَّة بالفضة، والبُرُّ بالبر، والشَّعير بالشعير، والتَّمر بالتمر، والْمِلح بالمِلح، مثلاً بِمِثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفَتْ هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد))[35].
قال المجد: "وهو صريح في كون الشعير والبُرِّ جِنْسَيْن"[36].
وروى الإمام مسلم والنَّسائيُّ عن جابر قال: "نَهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصُّبْرة من التمر - لا يُعْلَم كيلها - بالكيل المسمَّى من التمر"[37].
وبوَّب المَجْد على هذا الحديث في أنَّ الجهل بالتساوي كالعلم بالتَّفاضل، وقال بعد إيراده: "وهو يدلُّ بِمَفهومه على أنَّه لو باعها بِجِنس غير التمر لَجاز"[38].
وروى الإمام مسلم والنسائي وأبو داود عن فَضالة بن عبيد قال: اشتريتُ قلادة يوم خيْبَر باثْنَي عشر دينارًا فيها ذهب وخرَز، ففصلتها فوجدتُ فيها أكثرَ من اثنَيْ عشر دينارًا، فذكرتُ ذلك للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((لا تُباعُ حتى تفصل))؛ ورواه الترمذي أيضًا وصحَّحه[39].

وقد رُوي هذا الحديث في طرق كثيرة جدًّا، وعلى وجوه مُختلفة في جنس القلادة وثَمنِها، وقد ساقها الحافظ ابن حجر في كتابه: "التلخيص"، واختار جوابًا عن هذا الاختلاف أنه لا يوجب للحديث ضعفًا، بل المقصود من الاستدلال مَحفوظ، لا اختلاف فيه، وهو النهي عن بيع ما لَم يفصل، وأمَّا جنسها وقَدْر ثَمنِها فلا يتعلَّق به في هذا الحال ما يوجب الحكم على الحديث بالاضطراب[40].
قلتُ: ولا يشكُّ في صحة هذا الحديث من أصله، وقال الخطَّابِيُّ: في هذا نَهْي عن بيع الذَّهب بالذهب مع أحَدِهِما شيء غير الذهب.

ومِمَّن قال بفساد هذا البيع: شُرَيح، وابن سيرين، والنَّخَعيُّ، وإليه ذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وسواء عندهم كان الذهب الذي هو الثمن أكثر من الذهب الذي مع السلعة أو أقل.
وقال أبو حنيفة: إن كان الثمن مِمَّا في السلعة من الذهب جاز، وإن كان مثْلَه أو أقلَّ منه لم يَجُز.
وذهب مالكٌ إلى نَحوٍ من هذا في القلة والكثرة، إلاَّ أنه حدَّد الكثرة بالثُّلثَيْن، والقلَّة بالثُّلث؛ اهـ.
وذهب إلى جوازه الشيخ ابن تيميَّة وتلميذه ابن القيِّم في "إعلام الموقِّعين"، حيثُ ساق جُملة أدلَّة على جواز بيع ما يُتَّخذ من الذهب والفضة للحِلْية مُتفاضلاً، جاعِلين الزائد في مقابل صَنْعة الصِّياغة.

وقد أطال الكلامَ في هذه المسألة، وبسطَ أدلتها الشيخُ السيِّد نعمان الألوسيُّ في كتابه "جلاء العينَيْن"، فلْيُرجع إليه.
وروى البخاريُّ ومسلمٌ عن ابن عمر قال: "نَهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الْمُزابنة: أن يبيع الرجل ثَمَر حائطه إن كان نَخْلاً بتمْرٍ كيلاً، وإن كان كَرْمًا أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، نَهى عن ذلك كلِّه"[41].
وفي رواية أخرى لِمُسلم: "وعن كلِّ ثَمَر بِخَرْصه[42]" [43].
وعن سعْد بن أبي وقَّاص: "سَمِعت النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُسأل عن اشتراء التَّمر بالرُّطَب، فقال لِمَن حوله: ((أينقص الرُّطَب إذا يَبِس؟)) قالوا: نعم، فنَهى عن ذلك"؛ رواه الخمسة، وصحَّحه الترمذي[44].
قال الأصوليُّون: هذا السُّؤال منه - صلى الله عليه وسلم - سؤالٌ على وجه التَّقرير، وليس من باب الاستفهام؛ إذِ المفهوم لكلِّ عاقل أن الرُّطَب ينقص إذا يبس.

وعن سهل بن أبي حثَمَة قال: نَهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع التَّمر بالتمر، ورخَّص في العرايا[45] أن تُشترى بِخَرصها[46] - يأكلها أهلُها رُطَبًا - اتَّفق على إخراجه البخاريُّ ومسلم، وفي لفظٍ لَهما: نَهى عن بيع التمر بالتمر وقال: ((ذلك الرِّبا، تلك المزابنة))[47]، إلا أنه رخص في بيع العَرِيَّة: النَّخلة والنَّخلتين، يأخذها أهل البيت بِخَرْصها"[48].

وقد روى الإمام أحمد والبخاريُّ ومسلم عدَّة أحاديث غير هذَيْن في الترخيص في بيع العرايا؛ لِضَرورة الإعسار، وقد اقتصَرْت من الأحاديث على ما أوردتُه؛ خشية الإطالة، وقد تركتُ مثل ما ذكرتُه من الأحاديث الصحيحة الصريحة في تحريم الربا من كلِّ وجه وبأيِّ طريقة، وأنَّ المصطفى - صلى الله عليه وسلم - قد سدَّ جَميع منافذ الرِّبا، حتَّى إنَّه نهى عن بيع اللَّحم بالْحَيوان[49].

ولَم تفرِّق النُّصوص الشرعية بين قليل الرِّبا وكثيره؛ لأنَّ القليل يَجْلب الكثير، كما في تَحْريم القليل من الخمر؛ لإِفْضائه إلى الكثير، وكذلك لم تفرِّق النُّصوص الشرعية بين الرِّبا الذي يكون للاستهلاك، وبين الرِّبا الذي يكون للاستثمار والإنتاج، وهو الذي يَدْعو إليه المُنْحَرفون في هذا الزَّمان مِمَّن قلَّدوا الطواغيت الذين يعملون على تَحْوير الإسلام باسْم التطوير، ومُسايرة الأوضاع، ومراعاة المصالِح، فإنَّه توجد جَمعيَّات أنشأَتْها (أمريكا) وغيْرُها بأَسْماء مُختلفة، والغرض واحد، هو تطوير الإسلام، وتغييره، وتَحْريفه عن مواضعه، وقد برز منها واشتهَر ما يُسمَّى (جماعة الشَّرق الأوسط)، التي يَجْتمع فيها لفيفٌ متنوِّع من جَميع الجمعيَّات الأخرى، وفيها من الرُّهبان والمُبَشِّرين والدكاترة العلمانيِّين المُلْحدين، وبعض المستشرقين، يطوفون أنْحاء العالَم؛ لِهَذا الغرض، كما أن مهمَّة الكتلة الشُّيوعية تطوير الإسلام تطويرًا (بلشفيًّا) وفق أغراضهم، فجميع الكُتَل الكافرة من شرقٍ وغربٍ أعداءٌ للإسلام، مُغْرِضون به، فمِن العار والشَّنار على المنتسبين للعلم والدِّين أن يكونوا مِن كَسْب هذه الكتلة، أو تلك الكتلة؛ لأنَّهم يسبغون على مَن جاراهم بِتَحليل ما يُحرِّمه الإسلام ألقابَ الْمَدح من التَّحرير والتطوُّر، وغزارة الفهم والعبقرية، ونحو ذلك ما يُغْري قليلي الإخلاص على مُساراتِهم فيما يريدون.

ونعود إلى هَتْك شبهة ذوي الأدمغة المكسوبة لأعداء الدِّين، من تَفْريقهم بين الرِّبا الذي للاستهلاك، والرِّبا الذي للاستثمار والإنتاج، فنقول:
أوَّلاً: إنَّ هذا التفريق استدراكٌ على الله، وتنديدٌ بحِكْمته، وعدم اعتراف بِسَعة علمِه وإحاطته؛ لأنَّ الله الذي يعلم ما كان وما سيكون، وما لو كان كيف يكون، لا يَخْفى عليه الفرق بين الرِّبا للاستهلاك، والرِّبا للإنتاج، بل يعلم ما تُخْفيه الضَّمائر، فَضْلاً عن النتيجة الحاصلة مِن ربا الإنتاج فيما يزعمون، فما دام الله لم يفرِّق بين هذا وهذا، فلا يَجُوز للمُؤْمن بالله أن يُفَرِّق بينهما خُضوعًا لِمَا تُمْليه الجمعيات السِّرِّية، والْحَركات الْهدَّامة المتنوِّعة في الإسلام.
ثانيًا: إنَّ البنوك والمصارف التي تُشِيع نظام الرِّبا في بلادنا، لا تُفَرِّق بين العميل المستهْلِك والعميل المنتج، ولا تقيم وزنًا لِنَوع حاجتهم، وإنَّما تَحْتاط لنفسها بالرَّهن أو الضَّمان، دون مُبالاة بِما يستغلُّ فيه المال المأخوذ منهم، فالذين يتحكَّمون في نظام الرِّبا لا يُبالون بِهذا أو هذا، فكيف يَنْضبط ما يريدون إباحتَه مِمَّا يريدون تَحريمه، فأصبح قولُهم ضربًا من المغالطة في عالِم الاقتصاد، مع أنَّه افْتراءٌ على الله واستدراكٌ عليه، والعياذ بالله.

فهلاَّ يستحيي العلماءُ من إباحة ما تُحرِّمه النازيَّة والشُّيوعية، يجب عليهم الوقوف عند حدود الله، والتكيُّف بِوَحْيه الكريم، لا تَكْييفه حسب أهوائهم، وأن يَلْتمسوا الحقَّ، فتحريم الرِّبا من ضروريَّات الاقتصاد الصَّحيح، لو لم يَرِدْ به دينُ الله لقَضى به العقل الصَّريح، ولكنَّها الْهَزيمة النَّفسية؛ بل الهزيمة العقليَّة، وإلاَّ فكيف يُقال - بعد قوله تعالى: ï´؟ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ï´¾ [البقرة:279]: إن هناك ربا استغلال، وربا استهلاك؟!

ما هذه الجَرْأة على الله بالاِسْتدراك عليه؟ هل عِلْمُه قاصر؟ أو حكمتُه غير نافذة؟ وكيف يُقْحِم أحدُهم الضَّرورةَ في حُكْم الرِّبا؟ والضَّرورة ليس لَها شأن ولا مَجال في ذلك؛ لأنَّ الضَّرورة لا تَخْرج عمَّا صوَّرها النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يجيء الصَّبوح - أكلة الصَّباح - والغبوق - الوقت الذي يُؤْكَل به في الْمَساء - ولا تَجِد ما تأكله[50]، يعني: أن تَمُرَّ عليك أربعٌ وعشرون ساعةً لا تَجِد ما تأكله، فهل يوجد معْنَى هذه الضَّرورة التي تُبيح المَحظور، خصوصًا في الرِّبا؟
فالواجب على المسلمين الوقوفُ عند نصوص القرآن، والْخُضوع لأحكامه، وتنظيم اقتصادِهم على أساسه، وإلاَّ فما قيمة إسلامهم بين الأُمَم؟

وقد جاء رجلٌ إلى الإمام مالكٍ، فقال له: يا أبا عبدِالله، إنِّي رأيت رجلاً سكران يتَعاقر، يُريد أن يأخذ القمر، فقلتُ: امرأتي طالق إنْ كان يدخل جوفَ ابن آدم أشرُّ من الخمر، فقال الإمام: ارجع حتَّى أنظر في مسألتك، فأتاه الرجل من الغد، فقال له الإمام: ارجع حتى أنظر في مسألتك، فرجع الرَّجل مرة أخرى، ثم عاد إليه، فقال له الإمام: "امرأتُك طالق؛ لأنَّنِي تصفَّحْتُ كتاب الله وسُنَّةَ نبيِّه، فلَم أرَ شيئًا أشرَّ من الرِّبا؛ لأنَّ الله تعالى آذَنَ فيه بالْحَرب"، يُشير إلى قوله تعالى في أهل الرِّبا: ï´؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ï´¾ [البقرة: 279].
أمَّا فائدة ما يسمَّى (بِصُندوق التوفير) الذي كثرت الدعاية له والسعاية، وحصل على فَتْوى مِن المنهزمين، فهو حرامٌ كغيره، حتَّى إنَّ لجنة الفتوى التابعة لِمَشيخة الأزهر قرَّرَت تحريمه قطعيًّا.
حيث تقول فتواهم: "إنَّ أَخْذ فائدة من رأس المال الْمُودَع في صندوق التَّوفير، أو في أحد المصارف - مُحَرَّم؛ لأنَّه من الرِّبا المُحرَّم بالكتاب والسُّنَّة والإجماع".

وتوضيح ذلك أنَّ الإسلام يوجب أن يَشْترك رأسُ المال والعمل في الرِّبح والخسارة؛ لأنَّ دَفْع أحد الطَّرَفين فائدةً ثابتة معناه أنَّ رأس المال يربح دائمًا، حتَّى ولو كان الطَّرَف الثاني حظُّه الخسارة، فنظام الإسلام يوجب أن تقوم البنوك، وشركات التأمين، وصناديق التوفير على أسُسٍ تعاونيَّة، تستغلُّ أموالها في مشروعات منتجة قابلة للرِّبح والخسارة، بل صابرة على الخسارة، وليس لها فائدة ثابتة، بل تتحمَّل الرِّبح والخسارة، ويكون الاقتصاد الإسلاميُّ قائمًا على الرَّحْمة والعدل، بالقرض الحسَن[51]، أو بالْمُضاربة[52]، أو بشركة العنان[53]، أو شركة الوجوه[54]، أو شركة الأبدان[55] أو الدَّواب، أو شركة المفاوضة[56]، أو المساقاة[57]، أو المزارعة[58]، ونَحْوها من الأعمال التي يتَساوى فيها صاحب المال مع العامل في تحَمُّل الخسارة، وإن كان نصيبه من الرِّبح أكثر، إلاَّ أنَّ رِبْحَه ليس ربحًا مضمونًا مُحتَّمًا كالرِّبا، والعياذ بالله.

وقد يتعلَّلون لإِباحة أرباح صندوق التَّوفير بأنَّها قليلة، وهذا تعليل فاسد؛ لاسْتواء قليل الرِّبا بكثيره، بل أثبتَتِ التَّجارب كذب مزاعمِهم؛ فإنَّ صندوق التوفير أصبحَ بِفَوائده من أفحش أنواع الرِّبا، إلاَّ أنَّه مستور؛ لأنَّ صندوق التوفير يُعْطِي المودع ما يقارب 3% ثلاثة بالمائة، وإدارة الصندوق تعطي المبالغ المتجمِّعة عنده لأحد البنوك بنسبة ربويَّة أكثر، قد تكون أربعة في المائة، والبنك الذي يأخذ هذه المبالغ من إدارة التوفير يعطيها للمقترضين بنسبة أكثر، قد تكون سبعة في المائة، والذي يأخذها يُعْطِيها المُحتاجين بنسبة مِن عشرة بالمائة إلى ضِعْفِها، ولا يستطيع القضاء أن يتَتبَّع جَميع هذه الحالات الرِّبويَّة، فأصبح صندوقُ التوفير أداةً ملعونة لِتَضاعُف الرِّبا ووَفْرته.

والعجب أنْ لا يكتفي المهزومون في هذا الباب بقول الله تعالى: ï´؟ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا ï´¾ [البقرة: 276]، كما مرَّ توضحيه، فهل هم لا يصدِّقون بِهَذا الوعيد المقرَّر؟ أم هم في غمرة ساهون؟


[1] أخرجه الإمام مسلم برقم: (1597) في المساقاة، باب: لعن آكل الربا وموكله، والإمام أحمد في "المسند"، (1/ 393)، وأبو داود في البيوع، باب: في آكل الربا وموكله، والترمذي برقم: (1216) في البيوع، باب: ما جاء في آكل الربا، وابن ماجه برقم: (2277) في التجارات، باب: التغليظ في الربا.

[2] أخرجه أبو داود برقم: (3331) في البيوع، باب: في اجتناب الشبهات، والنسائي: (7/ 243) في البيوع، باب: اجتناب الشبهات في الكسب، وفي سند الحديث انقطاع؛ لأنه من رواية الحسن عن أبي هريرة، والحسن لم يسمع منه.
وروى نحو الحديث البخاري: (4/ 253) في البيوع، باب: من لم يبال.. من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: ((يأتي على الناس زمان لا يُبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام)).

[3] هذا هو معنى الربا في اللغة، أما في الشريعة فمعناه: الزيادة على أصل المال من غير بيع.

[4] ((لا يسلمه)): أسلم فلان فلانًا: إذا لم يَحمِه من عدوه وألقاه إلى التهلكة.

[5] أخرجه البخاري: (5/ 70) في المظالم، باب: لا يظلم المسلم المسلمَ ولا يسلمه، ومسلم برقم: (2580) في البر والصلة، باب: تحريم الظلم، وأبو داود برقم: (4893) في الأدب، باب: المؤاخاة، والترمذي برقم: (1426) في الحدود، باب: ما جاء في الستر على المسلم، وعند الجميع من حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما.

[6] الخوارج: هم كلُّ مَن خرج على الإمام الحقِّ الذي اتَّفَقت الجماعة عليه، سواء كان الخروج أيَّام الصَّحابة أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كلِّ زمان.
وهم الذين خرجوا على الإمام عليٍّ - رضي الله عنه - يوم صفِّين، وهم الذين كان أوَّلَهم ذو الْخُويصرة، وآخِرَهم ذو الثُّديَّة، وهم الذين قال فيهم النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : ((تحقر صلاة أحدِكم في جنب صلاتِهم، وصوم أحدكم في جنب صيامهم، ولكن لا يُجاوز إيمانُهم تراقِيَهم))، وهم المارِقَة الذين قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهم: ((سيخرج من ضِئْضِئ هذا الرَّجل قومٌ يَمْرقون من الدِّين كما يَمْرُق السَّهم من الرميَّة)).
ومن أبرز أفكارهم الضالَّة قولُهم بانْحِراف عثمان - رضي الله عنه - بآخر خلافته، واستوجبوا له القتْلَ أو العزل.
وقولهم بأنَّ مرتكب الكبيرة كافرٌ ما لم يَتُب عنها، ولهم طريق في مصدر التشريع الثاني (السُّنَّة) يختلف تمامًا عن مذهب أهل السُّنة والجماعة.
وكِبَار فرقهم ستَّة: الأزارِقَة والنجدات والصفرية والعجارِدَة والإباضيَّة والثَّعالبة، والباقون فروعٌ لَهم، وعلى الرَّغم من انْدِثار هذه الفِرَق الضالَّة، فمِمَّا يُؤْسَف له جدًّا: أن نجد اليوم من جاء لِيُجدِّد تلك الأفكار الضالَّة، ويُعيد مأساة الخوارج، فلنَتَّق الله، ولنتذكَّر قول الرسول الأعظم - صلى الله عليه وسلم - : ((من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدُهُما)).

[7] الجهميَّة: هم أصحاب جَهْم بن صَفْوان الذي أظهر نَفْيَ الصِّفات والتعطيل؛ آخذًا ذلك عن الجَعْد بن درهم الذي ضحَّى به خالد القسريُّ يوم الأضحى، ومما انفرد به جهم قوله: إن الجنة والنار تَفْنَيان، وإنَّ الإيمان هو المعرفة فقط، وإن الإنسان مَجْبور، وإن ما تُنْسب إليه من الأفعال فهو على سبيل المجاز فقط، وقد قتَلَه سالِمُ بن أحوز بِمَرو في آخِر مُلْك بني أمية.

[8] المُرْجِئة: نشَأَتْ هذه الفرقة في وسَطٍ كثُر الكلام فيه حول مُرْتَكِب الكبيرة: أهو مؤمن أم غير مؤمن؟ وفي هذا الوسط جهَرَت هذه الفرقة بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وقالوا: إنَّ الإيمان إقرارٌ وتصديق، واعتقاد ومعرفة، فلا يضرُّ مع هذه الحقائق معصية؛ إذْ عندهم الإيمان منفصل عن العمل.
هذا، والمرجئة أصناف أربعة: مرجئة الخوارج، ومرجئة القدَريَّة، ومرجئة الجَبْرية، والمرجئة الخالصة.

[9] الأشعرية: هي فرقة من الفرق الضالَّة، وهي خليطٌ من مذاهِبَ عدَّة فرق ضالة كالمعتزلة والكلابيَّة والجهميَّة، وتنتسب هذه الفرقة إلى أبي الحسن الأشعري الذي تتلمَذَ على أبي علي الجُبَّائي، وأخذ عنه أصول المعتزلة، ولازمه ما يقرب من أربعين عامًا، ثم انتقل إلى طريقة عبدالله بن سعيد بن كلاب، وهي أقرب إلى مذهب أهل السُّنَّة من طريقة المعتزلة (الأشعرية) التي تُخالف أهل السُّنة في كثيرٍ من الفروع والأصول، والعجيب في الأمر أنَّ الذين ينتسبون إلى الأشعري من المتأخِّرين ليسوا على طريقِه، وإنَّما هم على مذهبه القديم الذي رجع عنه وأظهر فساده، وقد أكثر علماءُ السُّنة تُوفِّي البخاري عام 256 هـ، وأبو الحسن الأشعري عام 324 أو بعدها؛ فليُنظر ذلك؛ إلا أن يقصد الرد على المبتدعة عمومًا فلتراجع العبارة وشيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله - في الردِّ على أباطيلهم وبِخاصَّة في تأويل النُّصوص.

[10] أخرجه الإمام مسلم، برقم: (2564) في البِرِّ والصلة، باب: تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره، والإمام أحمد في "المسند"، (2/ 285)، وابن ماجه، برقم: (4143) في الزهد، باب: القناعة، وهو عند الجميع من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

[11] يُشير بذلك إلى قوله - تبارك وتعالى - من الآية: (85) من سورة البقرة: ï´؟ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ï´¾ [البقرة: 85].

[12] من زَعَمات العرب؛ أيْ: من أكاذيبهم وأقوالِهم المردودة.

[13] جزء من حديث طويل أخرجه البخاري: (4/ 240) في الاعتكاف، باب: زيارة المرأة زوجَها في اعتكافه، ومسلم برقم (2174) في السَّلام، باب بيان أنَّه يستحبُّ لمن رُئِي خاليًا بامرأة وكانت زوجتَه أو مَحْرمًا له، أن يقول: "هذه فلانة"؛ ليدفع ظنَّ السوء به، وأبو داود برقم: (4719) في السنة، باب: في ذراري المشركين.

[14] ما ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - أخرج الصارع من الجنِّ من جوف المصروع في صورة كلب أو نحو ذلك - فضعيف لا يعتدُّ به، وسوف يأتي تخريجه بعد قليل - إن شاء الله تعالى.

[15] فيخبث علينا؛ أيْ: يجعل أمرنا على الطعام فاسدًا رديئًا مكروهًا.

[16] فثعَّ؛ أيْ: قاء.

[17] الجرو: هو ابن الكلب.

[18] أخرجه الدارمي في "سننه" (1/ 11 - 12)، والإمام أحمد في "المسند"، (1/ 254)، وسند الحديث: ضعيفٌ؛ فيه فرقد السَّبَخي، وهو ابن يعقوب السَّبَخِي، وهو: صَدُوق، ليِّن الحديث، كثير الخطأ، كما ذكر الحافظ ابن حجَر في "التقريب": (5384)، وقال الإمام عنه: رجل صالح، ليس بقويٍّ في الحديث، لم يكن صاحِبَ حديث، وقال أيضًا: يروي عن مُرَّة منكرات؛ انظر: "هامش المسند"، لأحمد محمد شاكر: (1/ 159)، وقد أشار إلى ضعف الحديث شيخنا الألبانِيُّ - حفظه الله - في "مشكاة المصابيح"، (3/ 1665).

[19] أخرجه الدارمي في "سننه" في المقدمة، باب: ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به والبهائم والجن، برقم: (17)، (1/ 23) وإسناده ضعيف، فيه:
1 - إسْماعيل بن عبدالملك الأسدي، قال ابن حجر: صدوقٌ، كثير الوهم، برقم: (465)، كما في "التقريب".
2 - أبو الزبير: محمد بن مسلم بن تدرس المكِّي: صدوق، إلاَّ أنه يدلِّس، كما في "التقريب"، برقم: (6291)، ولَم يصرِّح بالسماع.
ولِمَزيد معرفة واطِّلاع عن الحديث ودرجته، والكلام حول الجنِّ ودخوله في الإنس، راجع كتابنا "صحيح معجزات رسول الله - صلى الله عليه وسلم"، والحديث ذكره الهيثمي في "مَجْمع الزوائد" (9/ 10).

[20] أشار إليه الهيثمي في "مَجْمع الزوائد"، (9/ 11 - 12) وقال فيه: عبدالحكيم بن سفيان، ذكره ابنُ أبي حاتم، ولم يَجْرحه أحدٌ، وبقية رجاله: ثقات.

[21] راجع كلام ابن القيم في "زاد المعاد": (4/ 66 - 71).

[22] السُّحْت: ما خبث وقبح من المكاسب؛ كالرِّبا، والرشوة، ونحوهما.

[23] إسناده صحيح موقوفًا ومرفوعًا، رواه الإمام أحمد في "المسند"، (1/ 395)، وابن ماجه برقم: (2299) في التجارات، باب: التغليظ في الربا، والحاكم في "المستدْرَك"، (2/ 37) وصححه ووافقه الذهبي، وذكره الحافظ في الفتح: (8/ 204)، وابن كثير: (1/ 487)، والسيوطي في الدر المنثور: (1/ 365).

[24] تخلُّف أبي لَهَب بن عبدالمطلب عن "بدْر" صحيح، ذكرَتْه معظم كتب السِّيرة النبوية المُعْتَمَدة.

[25] الجَمْع: تَمْر مُختلط من أنواع متفرِّقة من التُّمور، وليس مرغوبًا فيه؛ لِمَا فيه من الاختلاط، وما يخلط إلاَّ لرداءته، فإنَّه متَى كان نوعًا جيِّدًا أُفْرِد على حِدَتِه؛ ليرغب فيه.
قال الهرويُّ: كلُّ لون من النَّخل لا يُعْرف اسْمُه فهو جَمْع.

[26] وقال في الميزان؛ أيْ: قال في الموزون قولاً مثل القول الذي قاله في المكيل، من أنَّ غير الجيِّد يُباع ثم يُشترى بثمنه الجيِّد، ولا يُؤخذ جيِّدٌ برديء مع تفاوُتِهما في الوزن، واتِّحادهما في الجنس.

[27] أخرجه البخاري: (4/ 333) في البيوع، باب: إذا أراد بيع تَمْر بتمر خير منه، ومسلم برقم: (1593) في المساقاة، باب: بيع الطعام مثلاً بمثل، و"الموطَّأ": (2/ 623) في البيوع، باب: ما يكره من بيع التمر، والنَّسائي: (7/ 271) في البيوع ، باب بيع التمر بالتمر مُتفاضلاً.

[28] انظر قول مجد الدين أبي البركات في "نَيْل الأوطار، شرح منتقى الأخبار": (5/ 304) باب: ما يجري فيه الرِّبا.

[29] لا تشفعوا؛ أيْ: لا تزيدوا، ولا تفضلوا أحدهما على الآخر.

[30] بناجز: الناجز: المعجل الحاضر.

[31] أخرجه البخاري: (4/ 264) في البيوع، باب: بيع الفضة بالفضة، وباب بيع الدينار بالدينار نَساءً، ومسلم برقم: (1594، 1595، 1596) في المساقاة، باب: بيع الطعام مثلاً بمثل، و"الموطَّأ": (2/ 632) في البيوع، باب: بيع الذهب بالفضة، والإمام أحمد في "المسند"، (3/ 49 - 50).

[32] أخرجه البخاري: (4/ 319) في البيوع، باب: بيع الذهب بالورق يدًا بيد، ومسلم برقم: (1590) في الْمُساقاة، باب: النَّهي عن بيع الوَرِق بالذهب دينًا، والنسائي: (7/ 280) في البيوع، باب: بيع الفضة بالذهب، وبيع الذهب بالفضة.

[33] انظر قول العلامة مجد الدين أبي البركات في "نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار"، (5/ 300).

[34] أخرجه البخاري: (4/ 291) في البيوع، باب: ما يذكر في بيع الطعام والْحُكْرة، وباب: بيع التمر بالتمر، وباب: بيع الشعير بالشعير، ومسلم برقم: (1586) في المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالوَرِق نقدًا، ومالك في "الموطَّأ": (2/ 636) في البيوع، باب: ما جاء في الصرف، وأبو داود، برقم: (3348) في البيوع، باب: في الصرف، والترمذيُّ، برقم: (1243) في البيوع، باب ما جاء في الصَّرف، والنسائي: (7/ 273) في البيوع، باب: بيع التمر بالتمر، وابن ماجه، برقم: (2259) في التجارات، باب: صرف الذهب بالورق.

[35] أخرجه الإمام مسلم، برقم: (1587) في المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، والإمام أحمد في "المسند"، (5/ 320)، وأبو داود، برقم: (3349) في البيوع، باب: في الصرف، والترمذي، برقم (1240) في البيوع، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل، والنسائي: (7/ 274) في البيوع، باب: بيع البُرِّ بالبُر وبيع الشعير بالشعير، وابن ماجه، برقم: (2254) في التجارات، باب: الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يدًا بيد.

[36] انظر قول المجد أبي البركات في "نيل الأوطار"، (5/ 300).

[37] أخرجه مسلم برقم: (1530) في البيوع، باب: تحريم بيع الصُّبْرة، والنسائي: (7/ 269) في البيوع، باب: بيع الصُّبْرة من التمر.
والصُّبْرة هي الكومة من الطعام؛ يقال: اشترى الطعام صُبْرة؛ أيْ: جزافًا بلا كيل أو وزن.

[38] انظر قول المجد في "نَيْل الأوطار"، (5/ 304).

[39] أخرجه مسلم برقم: (1591) في المساقاة، باب: بيع القلادة فيها خرز وذهب، وأبو داود برقم: (3351) في البيوع، باب: في حلية السيف تباع بالدراهم، والترمذي برقم: (1255) في البيوع، باب: ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز، والنسائي: (7/ 279) في البيوع، باب: بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب.

[40] راجع كلام الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير"، (3/ 9) في كتاب البيوع، باب الربا برقم: (1141).

[41] أخرجه البخاري: (4/ 321) في البيوع، باب: بيع الْمُزابنَة، ومسلم برقم: (1542) في البيوع، باب: تحريم بيع الرُّطَب بالتمر إلاَّ في العَرايا، ومالك في "الموطَّأ" (2/ 624) في البيوع، باب: ما جاء في المزابنة والْمُحاقلة، وأبو داود برقم: (3361) في البيوع، باب: في المزابنة، والتِّرمذي برقم: (1300) في البيوع، باب: ما جاء في العرايا والرُّخصة، والنسائي: (7/ 266) في البيوع، باب: بيع الكرم بالزبيب.

[42] الْخرص: بفتح الخاء وكسرها، والفتح أشهر، والخرص هو: التَّحزير والتقدير للشيء بالظَّن، يقال: خَرَص النَّخل والكَرْم، حزَرَ ما عليه من الرُّطَب تَمرًا، ومن العنب زبيبًا.

[43] هذه الرِّواية لمسلم برقم: (1539) في البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا.

[44] أخرجه الإمام مالك في "الموطأ"، (2/ 624) في البيوع، باب: ما يكره من بيع التمر، وأبو داود برقم: (3359) في البيوع، باب: في التمر بالتمر، والترمذي برقم: (2225) في البيوع، باب: في النهي عن الْمُحاقلة والمزابنة، والنسائي: (7/ 269) في البيوع، باب اشتراء التمر بالرُّطَب، وابن ماجه برقم: (2264) في التجارات، باب: بيع الرطب بالتمر، وقال الترمذي: حسن صحيح.
هذا، وقد صحَّحه أيضًا ابنُ خزيمة وابن حبان والحاكم.

[45] العرايا: جمع، مفردها: عَرِيَّة وهي: أن يبيع ثَمر نَخَلات معلومة بعد بُدُوِّ الصَّلاح فيها خرصًا، بالتَّمر بالموضوع على وجه الأرض كيلاً، استثناها الشَّرع من الْمُزابنة بالجواز، وسُمِّيَت عرية؛ لأنَّها عَرِيَت من جُمْلة التحريم.

[46] الخرص: هو حزر وتخمين الثَّمَرة وتقديرها.

[47] المزابنة: أصلها من الزَّبْن، وهو الدفع، كأنَّ كل واحد من الْمُتبايعَيْن يَزْبِن صاحِبَه عن حقِّه؛ أيْ: يدفعه، وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر.

[48] أخرجه البخاري: (5/ 293) في البيوع، باب: بيع الثمر على رؤوس النَّخل بالذَّهب والفضة، ومسلم برقم: (1540) في البيوع، باب: تحريم بيع الرُّطَب بالتمر، إلاَّ في العرايا، وأبو داود برقم: (3363) في البيوع، باب: في بيع العرايا، والترمذي برقم: (1303) في البيوع، باب: ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك، والنسائي: (7/ 268) في البيوع، باب: بيع العرايا والرطب.

[49] حديث النَّهي عن بيع اللَّحم بالحيوان رواه الإمام مالك في "الموطَّأ"، (2/ 655) وهو من مراسيل سعيد بن المسيب، قال ابن عبدالبَرِّ: لا أعلمه يتَّصل من وجْه ثابت، وقال البغويُّ في "شرح السُّنة": (8/ 77): حديث ابن المسيب وإن كان مرسلاً، لكنَّه يتقوَّى بِعَمَل الصحابة، وقد حسَّن الشيخُ الألبانِيُّ هذا المرسل في "الإرواء": (5/ 198).
هذا، وقد اختلف أهل العلم في بيع اللحم بالحيوان، فذهب جماعة من الصحابة إلى التحريم، وذهب جماعة إلى إباحتِه.

[50] يشير بذلك إلى ما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي واقد الليثي: قلتُ: يا رسول الله، إنَّا بأرض تُصيبنا مَخمصةٌ، فما يحلُّ لنا في الميتة؟ فقال: ((إذا لم تَصْطَبِحوا ولم تغتبقوا ولم تَحْتفئوا بِها بقلاً، فشأنكم بها)).
والحديث عند الإمام أحمد في "المسند"، (5/ 218)، وفي "مَجْمع الزوائد"، (5/ 53)، وقال: أخرجه الطبراني، ورجاله ثقات.

[51] القرض: هو المال الذي يعطيه المُقْرِض للمقترض؛ لِيَردَّ مثله إليه عند قدرته عليه، وهو قربة يتقرَّب بِها إلى الله سبحانه؛ لما فيه من الرَّأفة بالناس والرَّحْمة بهم، وتيسير أمورهم، وتفريج كُرَبِهم.

[52] المضاربة هي: أن يدفع شخص مالَه إلى إنسان؛ ليَتَّجِر فيه، ويكون الرِّبح بينهما بحسب ما يتَّفِقان عليه.

[53] شركة العنان: هي أن يشترك اثنان في مالٍ لَهُما على أن يَتَّجِرا فيه، والرِّبْح بينهما، ولا يشترط فيها المساواة في المال ولا في التصرُّف ولا في الرِّبح، فإنْ كان ثَمَّة خسارة فتكون بنِسْبة رأس المال.

[54] شركة الوجوه: هي أن يشتري اثنان فأكثر من الناس دون أن يكون لهم رأسُ مال؛ اعتمادًا على جاهِهم وثقة التُّجَّار بِهم، على أن تكون الشركة بينهم في الرِّبح، فهي شركة على الذِّمَم من غير صَنْعة ولا مال، والرِّبح يكون بينهما على قَدْرِ نصيب كلٍّ منهما في الملك حسب شروطهم.

[55] شركة الأبدان: هي أن يَتَّفِق اثنان على أن يشتركا فيما يتمَلَّكان بأبدانِهما من الْمُباح؛ كالاحتشاش، والاحتطاب، والاصطياد، والمعدن، والتلصُّص على دار الحرب وسلب من يَقْتلان بِها.


[56] شركة المفاوضة: هي التعاقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في عمل، بِحَيث يُفَوِّض كلٌّ إلى صاحبه: شراءً أو بيعًا في الذِّمَّة، ومضاربة وتوكيلاً ومسافرة في المال وارتِهَانًا، بشرط التساوي في المال والتصرُّف والدَّيْن.

[57] الْمُساقاة: وهي دَفْع شجر لِمَن يقوم بِمَصالحه بِجُزء من ثَمره، بشرط كون الشجر معلومًا للمالك والعامل برؤيةٍ أو وَصْف، وأن يكون للشَّجر ثَمر يُؤْكَل.

[58] الْمُزارعة: هي إعطاء الأرض لِمَن يزرعها على أن يكون له نصيبٌ مِمَّا يخرج منها، كالنِّصف أو الثُّلث أو الأكثر من ذلك، أو الأدنَى، حسب ما يَتَّفِقان عليه.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 158.77 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 157.05 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (1.08%)]