عقد التأمين وحكمه في الشريعة الإسلامية - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 13533 - عددالزوار : 735485 )           »          حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4895 - عددالزوار : 1912901 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4465 - عددالزوار : 1234860 )           »          من هو الواعظ بحق؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          كبر الهمَّة في العلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          علماء الحديث مهرة متقنون/ الإمام البخاري وشيخه أبو نعيم نموذجا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          معاني الحج وحِكَمه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          أحكام خطبة الجمعة وآدابها***متجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 100 - عددالزوار : 90938 )           »          اعتياد المساجد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          الدقة المتناهية لعلماء الحديث في الرواية / مارواه زيد بن أسلم نموذجا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 23-07-2020, 02:29 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 153,648
الدولة : Egypt
افتراضي عقد التأمين وحكمه في الشريعة الإسلامية

عقد التأمين وحكمه في الشريعة الإسلامية
أ. د. علي أبو البصل


أولاً: تَصوير المسألة:
أ - التأمين حديثُ النَّشأة؛ فقد ظهَر بمَعناه الحقيقيِّ في القرن الرابع عشر الميلادي في إيطاليا في صورة التأمين البحري، والتأمين (السوكرة)[1] بأنواعه المختلفة لم يُعرَف إلا في أول القرن العشرين؛ فقد صدر أول قانون له في ألمانيا سنة 1901م، وهو نظام للوقاية من الخسارة بالتعويض، يتَّفق فيه عدد من الأفراد على دفْع مبلغ محدَّد لضمان، أنهم سيُعوضون عند خسارة أي شيء معين بسبب الحريق، أو الحوادث، أو الوفاة، أو غيرها من الأسباب[2]، وعقد التأمين هو عقد لتخفيف أو تقليل ما يتعرَّض له المؤمن له من خطر[3].

ب - عرف قانون المعاملات المدنيَّة الإماراتي التأمين في المادة (1026)، وجاء فيها: "التأمين عقد يتعاون فيه المؤمَّن لهم والمؤمِّن على مواجهة الأخطار أو الحوادث المؤمَّن منها، وبمقتضاه يدفع المؤمَّن له إلى المؤمِّن مبلغًا محددًا أو أقساطًا دورية، وفي حالة تحقُّق الخطر أو وقوع الحادث المبين في العقد يدفع المؤمِّن إلى المؤمَّن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال، أو إيرادًا أو مرتبًا، أو أي حق مالي آخر"[4].

جـ - عرف القانون المدني الأردني عقد التأمين في المادة (920)، والتي جاء فيها: "التأمين عقد يلتزم به المؤمِّن أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادًا مرتبًا، أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث المؤمَّن ضده، أو تحقُّق الخطر المبين في العقد؛ وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤدِّيها المؤمَّن له للمؤمِّن"[5].

د - عرَّف الأستاذ مصطفى الزرقا نظام التأمين بقوله: "نظام تعاقديٌّ يقوم على أساس المُعاوَضة، غايته التعاون على ترميم أضرار المخاطر الطارئة بواسطة هيئات منظمة تزاوِل عقوده بصورة فنية قائمة على أسس وقواعد إحصائية"[6]، وبهذا يكونُ الأستاذ الزرقا قد ميَّز بين التأمين كنظام وبين عقود التأمين التي تُبرَم على أرض الواقع؛ حيث أجازَ التأمين كنظام، أما عقود التأمين فإنَّ لكل عقد حكمه، وهذا ما فهمتُه مِن شَيخِنا الأستاذ مصطفى الزرقا.

هـ - نستخلِصُ مِن التعاريف السابقة للتأمين أن شخصًا يتعرَّض لخطر في شخصه كما في التأمين على الحياة، أو في ماله كما في التأمين من الحريق، فيعمد إلى تأمين نفسه ضد هذا الخطر بأن يتعاقد مع شركة تأمين يؤدِّي لها أقساطًا دورية، في نظير أن يتقاضى منها مبلغًا من المال عند تحقُّق الخطر، وقد سمى النص هذا الشخص "المؤمَّن له"، ويجوز أن يشترط دفع المال عند تحقُّق الخطر لشخص آخر غيرِه، ففي التأمين على الحياة - مثلاً - قد يشترط المؤمن له دفع المبلغ أو التعويض لزوجته أو أولاده، فيسمى هذا الشخص الثالث "المستفيد".

أما شركة التأمين، أو هيئة التأمين بوجه عام، فقد سماها النصُّ "المؤمِّن"، ويدفع المؤمَّن له للمؤمن عادة أقساطًا شهرية أو سنوية مُتساوية القيمة، وقد يدفع اشتراكًا دوريًّا يتفاوت مقداره؛ كما في جمعيات التأمين التبادليَّة، وقد يدفع مبلغًا مقطوعًا جملة واحدة؛ كما إذا دفع هذا المبلغ في مقابل أن يتقاضى مِن المؤمِّن إيرادًا مرتبًا مدى حياته، والمؤمن يدفع عادةً للمؤمَّن له أو للمستفيد عند تحقُّق الخطَر مبلغًا من المال، وقد يدفَع له أي عوضٍ مالي آخَر، كما إذا قام بتجديد البناء المُحترِق، كما في التأمين من الحريق، أو إصلاح السيارة، كما في التأمين ضد حوادث السير[7].

و - مقومات عقد التأمين:
يتكون عقد التأمين من العناصر التالية:
1 - المؤمِّن: وهو أحد طرفي عقد التأمين وغالبًا ما يكون شركة أو مؤسسة تلتزم بدفع تعويض مالي للمؤمَّن له، عند وقوع الحادث المؤمن ضده.

2 - المؤمن له: وهو الشخص الذي تعاقد مع المؤمن والتزم بمقتضى عقد التأمين أن يدفع للمؤمن بدلاً ماليًّا معيَّنًا، يدفع وفق الاتفاق، جملة واحدة أو أقساطًا.

3 - المؤمَّن ضده: وهو الحادث الذي يتوقع المؤمن له حدوثه في المستقبل، كحادث الحريق، أو مصيبة الموت.

4 - البدْل: وهو المال الذي يَلتزم بدفعه المؤمَّن له للمؤمن.

5 - التعويض المالي: وهو المال الذي يلتزم بدفعه المؤمِّن، إلى المؤمَّن له أو المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن ضده.

6 - الزمن: ونقصد بذلك الفترة الزمنية التي يغطيها عقد التأمين؛ كمدة سنَة من تاريخ العقد، وينتهي عقد التأمين بانتهائها.

ز - أوصاف عقد التأمين[8]:
1 - عقد التأمين من عقود المُعاوَضات المالية، وليس من عقود التبرُّعات؛ لأنه يقوم على أساس المبادَلة، ويستهدف فيه كلا الطرفين الحصول على منفعَة مقابلَ ما يؤدِّيه إلى الطرف الآخر، فالمؤمِّن ملتزم بتسليم التعويض المالي للمتضرِّر، والمؤمَّن له ملتزم بدفْع البدل، يقابل ذلك عقد التبرُّع الذي لا يقوم على المبادلة، فلا يأخذ فيه المتعاقِد مُقابلاً لما يعطي[9].

2 - عقد التأمين عقد جديد لم يرد ضمن زمرة العقود المسماة في الفقه الإسلامي؛ ولهذا يقوم على الاجتهاد في استنباط الأحكام الناظمة له، وقد نُظمت أحكامه في القانون المدني والقوانين الخاصة به، فأصبح من العقود المسماة في القانون، وله أحكام خاصة به، يُلتَزَم بها عند التعاقد[10].

3 - عقد التأمين من عقود الغرر أو العقود الاحتمالية[11]، وليس من العقود المحددة[12]؛ لأنَّ الحادث المؤمن ضده من الأمور التي يتوقع المؤمِّن والمؤمَّن له حدوثه في المستقبل، فالحادث غير موجود عند التعاقد، لكنَّه يَحتمل الوجود في المستقبل، ووقوعه لا يدَ لأحد المتعاقدَين فيه، وهذا هو معنى الغرر.

4 - عقد التأمين من العقود المُلزمة للجانبَين وقت إبرامه؛ لأن الالتزامات في هذا العقد متقابلة، المؤمِّن دائن مِن ناحية ومَدين من ناحية أخرى، والمؤمَّن له دائن من ناحية ومَدين من ناحية أخرى، وهذه الالتزامات تَثبت بالعقد، والعقد مصدرُها، ولا يملك أحد المتعاقدَين فسخ العقد أو إنهاءه بإرادته المُنفرِدة، إلا إذا وجد سبب شرعيٌّ أو قانوني يُجيز ذلك.

5 - عقد التأمين عقد زمني أو ممتد؛ لأن الزمن عنصر جوهري فيه؛ لأنَّ التأمين يكون ضد حادث يحتمل الوقوع في المستقبل، والتأمين يمتد إلى فترة زمنية متفق عليها، غالبًا ما تكون سنة، فإذا وقع الحادث المؤمَّن ضده، خلال هذه السنة والتي يَشملها التَّأمين، تقوم الشركة المؤمنة بالتَّعويض عن الضرر، وإن وقع الحادث بعد انتهاء المدَّة فلا تلتزم الشركة بشيء؛ لأن التأمين ينتهي بانتهاء مدته.

6 - عقد التأمين عقد رضائي، ينعقد بمجرد اقتران الإيجاب بالقبول دون حاجة إلى إجراء شكلي؛ لأنَّ الفقه والقانون لم يشترطا أن يتم التأمين بشكل خاص[13]، كالتسجيل في دائرة معينة، أو تصديقه لدى جهة رسمية، كما هو الحال في عقد الزواج، أو عقد بيع السيارات والعقارات.

7 - عقد التأمين من عقود الإذعان، لأن المؤمِّن طرف قوي يملي إرادته على طرف ضعيف وهو المؤمَّن له، ويقوم المؤمِّن بإعداد عقد التأمين مسبقًا، ولا يملك المؤمن له إلا التوقيع عليه ودفع البدل، خاصة في التأمين الإلزامي.

ثانيًا - تَحرير محلِّ النزاع:
يَنقسم التَّأمين إلى ثلاثة أقسام:
أ - التأمين الاجتماعي[14]، ويَشمل التأمين ضد البطالة، والتأمين الصحِّي، والتأمين ضد العجز، وتأمين المعاشات، وهذا التأمين عادة تقوم به الدولة أو المؤسَّسات الاقتصادية والصحية الحكومية؛ لتأمين الموظَّفين والعمال والمُستخدمين، وخلاصته أن يستقطع مبلغًا معينًا من مرتَّب الموظَّف أو العامل أثناء فترة عمله، وتضيف إليه الدولة مبلغًا آخَرَ، وعند نهاية الخدمة أو الإصابة التي تُعيق الموظف أو العامل عن الاستمرار في العمل يُعطى معاشا شهريًّا ثابتًا، أو يُصرف للمصاب تعويض مناسب، فضلاً عن نفقات العلاج، وهذا النَّوع مِن التأمين جائز شرعًا باتفاق العلماء، لخلوِّه مِن شبهتي الغرر والرِّبا، وعملاً بقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴾ [المائدة: 2].

ب - التَّأمين التعاوني: وهو أن يتَّفق عدة أشخاص، على أن يدفع كل منهم اشتراكًا معينًا؛ لتعويض الأضرار التي قد تُصيب أحدَهم إذا تحقَّق خطر مُعيَّن، وهو قليل التطبيق في الحياة العملية، وهذا التأمين لا شك في جوازه شرعًا؛ لأنه يدخل في عقود التبرُّعات، ومن قبيل التعاون على البر؛ لأن كل مشترك يدفع اشتراكه بطيب نفس لتخفيف آثار المخاطر، وترميم الأضرار التي تصيب أحد المشتركين، أيًا كان نوع الضرر، سواء في التأمين على الحياة، أو الحوادث الجسمانية، أو على الأشياء، وغالبًا ما يكون ذلك بين أصحاب الحرفة الواحدة؛ كالعُمَّال والمهندسين والأطباء، أو أبناء العشيرة الواحدة؛ للتعاون على ترميم آثار المصيبة التي تقع على رأس أحدهم.

ج - التأمين التجاري؛ وهو ما تقوم به شركات التأمين التجارية، ويشمل ذلك:
1 - التأمين على الحياة.
2 - التأمين ضد الحوادث.
3 - التأمين على النقل.
4 - التأمين ضد الحريق.
5 - التأمين ضد السطو على المساكن وسرقتها.

وهذا التأمين يقوم على فكرة الرِّبح والخسارة؛ ولهذا اختلف العلماء في حكمه، وبه انحصر الخلاف بين الفقهاء في هذا العصر[15].

ثالثًا: منشأ الخلاف بين الفقهاء في التأمين التجاري:
يرجع الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة إلى الأمور التالية:
أ - التأمين عقد جديد، لم يردْ به دليل خاص، ولهذا يقوم على الاجتهاد بالرأي، والاجتهاد بالرأي مِن أهمِّ أسباب اختلاف الفقهاء.

ب - اختلاف الفقهاء في وصف عقد التأمين وتكييفه، والاختلاف في الوصف والتكييف يؤدي بالبداهة إلى الاختلاف في الحكم فمن وصف التأمين بأنه ضرب من ضروب التعاون على الخير أفتى بجوازه، ومن وصفه بأنه ضرب من ضروب القمار والربا والغرر أفتى بحرمته.

رابعًا: آراء الفقهاء في التأمين التجاري:
اختلف العلماء في موضوع التأمين بالأقساط مع شركات التأمين التجارية إلى فريقين:
الأول: المانعون.
وهم يرَون عقد التأمين حرامًا، ولا يحلُّ فيه أخذ التعويض من جانب المُستأمن، ولا أخذ القسط من جانب المؤمِّن، وأصحاب هذا الرأي هم الأكثر عددًا، ومنهم الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي مفتي الديار المصرية سابقًا، والأستاذ محمد أبو زهرة، والأستاذ وهبة الزحيلي، والشيخ عبدالرحمن قراعة، والدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور جلال مصطفى الصياد[16]، واستدلوا على رأيهم بما يلي:
1 - عقد التأمين من عقود الغرر[17] المنهي عنها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم "نهى عن بَيع الغرَر"[18].

ووجه الغرر في التأمين أنَّ الحادث المؤمَّن ضده، يحتمل الوجود في المستقبل، ويحتمل العدم، ولا يتوقَّف وجوده أو عدمه على إرادة المتعاقدين، وهذا غرر كثير لا يُغتفر في عقود المعاوضات المالية؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ، فقد يدفع قسطًا أو قسطَين، ثم تقع الكارثة، فيستحق ما التزم به المؤمن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئًا، وكذلك المؤمِّن لا يستطيع أن يحدِّد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وهذا غرر فاحش مفسد لعقود المعاوضات المالية.

2 - عقد التأمين التجاري، ضرب من ضروب المقامرة؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية، أو تسبُّب فيها، ومن الغنْم بلا مُقابل، أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطًا من التأمين ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الحادث المؤمن ضده فيغنم المؤمن أقساط التأمين دون مقابل، والجهالة في ذلك فاحشة، وهو بهذا يدخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: 90].

3 - عقد التأمين التجاري يَشتمِل على ربا الفضل والنسأ، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو الورثة أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة، فيكون ربا نسيئة، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسيئة فقط، وكلاهما محرَّم بالنص والإجماع.

4 - عقد التأمين التجاري فيه أخْذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرَّم، لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29].

5 - في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعًا؛ فإنَّ المؤمِّن لم يَحدث الخطر منه، ولم يتسبَّب في حدوثه، وإنما كان منه مجرَّد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على التقدير وقوعه، مقابل مبلغ يدفعه المستأمن، والمؤمِّن لم يَبذل عملاً للمستأمن، فكان حرامًا[19].

6 - التأمين على الحياة يعدُّ اجتراءً على قضاء الله تعالى وقدرِه، فمِن عقيدة المسلم، أن الأعمار بيد الله تعالى الذي يقول: ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴾ [لقمان: 34]، فمَن يتعهَّد لغيره أن يعيش كذا من العمر وإلا كان ضامنًا لورثته مبلغًا من المال، وكذا الذي يعتمد هذا القول ويتعاقَدُ على أساسه طمعًا في التعويض، كلاهما خارج على مقتضى هذه العقيدة الإسلامية[20].
يتبع


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 121.76 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 120.04 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (1.41%)]