|
هيا بنا نحفظ القرآن ونرضى الرحمن قسم يختص بحفظ واستظهار كتاب الله عز وجل بالإضافة الى المسابقات القرآنية المنوعة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
||||
|
||||
![]() كتاب «عون الرحمن في تفسير القرآن» الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم ما يشرع قوله في سكتات الإمام ما الذي يُشرَع قولُه في سكتات الإمام؟ وهل يُشرَع أن يسكت لأجل قراءة المأموم؟ جمهور أهل العلم على أنه يستحب للمأموم، بل وللإمام، في السكتة الأولى التي بعد التكبير، وقبل الشروع في قراءة الفاتحة - قراءةُ دعاء الاستفتاح؛ لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يقول في هذه السكتة، فقال صلى الله عليه وسلم: ((أقول: اللهم باعِدْ بيني وبين خطاياي، كما باعَدتَ بين المشرق والمغرب...)) الحديث[1]. ولما ثبت في الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكبِّر ويجهر بدعاء الاستفتاح؛ يُعلِّمه الناس[2]. وأما السكتة التي بعد نهاية القراءة، وقبل التكبير للركوع، فإنها على ما ذكَرَ أهل العلم ليست محلًّا للقراءة؛ وإنما هي سكتة لطيفة جدًّا؛ لأجل ترادِّ النفَس، والفصلِ بين القراءة والتكبير للركوع، كما قال قتادة: "وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يَتَرَادَّ إليه نفَسُه"[3]، وقال ابن القيم[4]: "وأما الثالثة، فللراحة والنفَس فقط، وهي سكتة لطيفة...". وأما السكتة بعد قراءة الفاتحة، فكما اختُلِف في ثبوتها، فقد اختَلَف المثبِتون لها فيما يقال فيها. فبعض أهل العلم يرى أنها سكتة يسيرة؛ كالسكتة بين السور، وعند رؤوس الآيات، لا تتسع لقراءة الفاتحة[5]. وقيل: إنها لأجل قراءة الفاتحة. وهذا يُروى عن سعيد بن جبير[6]، وعمر بن عبدالعزيز[7]، والأوزاعي[8]، والشافعي[9]، وأبي ثور[10]، وإسحاق بن راهويه[11]، واختاره ابن المنذر[12]، وبعض أصحاب الشافعي وأحمد[13]. بل يرى بعضهم أن هذه السكتة مما يجب على الإمام، منهم الأوزاعي وأبو ثور. وأكثر أهل العلم على أنه لا يُشرع أن يسكت لأجل أن يقرأ المأموم الفاتحة، منهم أبو حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم[14]. لكن كثيرًا من أهل العلم يستحبون للمأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، في السكتة الأولى إن اتسعت بعد الاستفتاح لشيء من القراءة، وفي غيرها من السكتات - كما تقدَّم - وهو الأولى[15]. وهو مروي عن عبدالرحمن بن أبي سلمة[16]، والحسن[17]، وقتادة[18]، وعروة بن الزبير[19]، وأحمد بن حنبل وعامة أصحابه[20]، وإسحاق بن راهويه[21]، بل من أهل العلم من يوجب ذلك؛ كالأوزاعي[22] والشافعي[23] وأبي ثور[24]، كما سبقت الإشارة إلى هذا[25]. [1] سبق تخريجه بتمامه. [2] أخرجه مسلم - في الصلاة (399). وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية "أن بعض أصحاب الإمام أحمد يستحبون في حال سكوت الإمام أن يقرأ، ولا يستفتح، وهو اختيار أبي بكر الدينوري، وأبي الفرج بن الجوزي". انظر: "مجموع الفتاوى" (23 /298). [3] سبق هذا في بعض روايات حديث سمرة في السكتتين. وانظر: "الاستذكار" (2 /190)، "مجموع الفتاوى" (23 /278)، "زاد المعاد" (1 /208) [4] في "زاد المعاد" (1 /208). [5] انظر: "مجموع الفتاوى" (23 /277، 279). [6] أخرجه عن سعيد - عبدالرزاق - الأثرين (2789، 2794)، والبخاري في "جزء القراءة" - الأثرين (34، 273). [7] ذكره عن عمر بن عبدالعزيز ابن المنذر في "الأوسط" (3 /117). [8] ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (3 /117)، وابن عبدالبر في "الاستذكار" (2 /191). [9] انظر: "الاستذكار" (2 /191)، "التمهيد" (11 /42)، "مجموع الفتاوى" (23 /278). [10] ذكره عن أبي ثور - ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2 /191). [11] انظر: "المغني" (2 /163). [12] انظر: "الأوسط" (3 /117، 118). [13] انظر: "المغني" (2 /163)، "مجموع الفتاوى" (23 /278، 298، 22 /338)، "زاد المعاد" (1 /208). [14] انظر: "مجموع الفتاوى" (23 /276 -277، 298، 22 /339، 342). [15] انظر: "المغني" (2 /265، 268)، "نيل الأوطار" (2 /242). [16] أخرجه البخاري في "جزء القراءة" - الأثر (274)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (239)، وذكره ابن المنذر في "الأوسط" (3 /118) عن عبدالرحمن بن أبي سلمة، قال: "للإمام سكتتان، فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب". وفي رواية ذكرها ابن قدامة في "المغني" (2 /164) بزيادة: "إذا دخل في الصلاة، وإذا قال: ï´؟ وَلَا الضَّالِّينَ ï´¾" [17] أخرجه - عبدالرزاق - الأثر (2792) عن الحسن قال: "إذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن، فاقرأ بها أنت"، وذكره ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2 /191). [18] ذكره عن قتادة ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2 /191). [19] أخرجه عن عروة - عبدالرزاق - الأثر (2791)، والبخاري في "جزء القراءة" - الأثر (276)، وذكره ابن عبدالبر في "التمهيد" (11 /40). [20] انظر: "المغني" (2 /163 -164). [21] انظر: "المغني" (2 /163). [22] أخرجه عن الأوزاعي - البيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (247)، وذكره ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2 /190)، و"التمهيد" (11 /41). [23] انظر: "الاستذكار" (2 /191)، "التمهيد" (11 /42)، "مجموع الفتاوى" (23 /278). [24] انظر: "الاستذكار" (2 /191)، "التمهيد" (11 /41). [25] في ذكر المشروع من السكتات. والعجيب أن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يرى أن القراءة في سكتات الإمام بدعة، حيث لم تُنقل عن الصحابة. "مجموع الفتاوى" (23 /279).
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |