بيع الوفاء - بيع الأمانة - بيع الطاعة - بيع المعاملة - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         الاكتفاءُ بغلبة الظن في أمور الدنيا والدين عند تعذُّر اليقين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          الشروط الواجب توفرها في لباس المرأة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          القائم بالليل قريب من الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          الدعاء للأبناء سنة الأنبياء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          الاطمئنان بالحياة الدنيا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          انقطع عمله إلا من ثلاث (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          المعاصي بريد الكفر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          الصداقة في حياة أبنائنا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          اللهَ اللهَ في الصلاة يا أخي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          الملحد ومشاعر الحياة والموت والعلاقات الإنسانية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 24-02-2023, 10:40 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 165,510
الدولة : Egypt
افتراضي بيع الوفاء - بيع الأمانة - بيع الطاعة - بيع المعاملة

بيع الوفاء - بيع الأمانة - بيع الطاعة - بيع المعاملة



د. فؤاد بن يحيى الهاشمي


في الموسوعة الكويتية الفقهية:
بيع الوفاء ( تعريفه ) التعريف :
1 - البيع هو
: مبادلة مال بمال .
والوفاء لغة : ضد الغدر , يقال : وفى بعهده وأوفى بمعنى واحد , والوفاء : الخلق الشريف العالي الرفيع , وأوفى الرجل حقه ووفاه إياه بمعنى : أكمله له وأعطاه وافيا .

وفي اصطلاح الفقهاء , بيع الوفاء هو : البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري المبيع إليه , وإنما سمي ( بيع الوفاء ) لأن المشتري يلزمه الوفاء بالشرط .

هذا , ويسميه المالكية " بيع الثنيا "
والشافعية " بيع العهدة "
والحنابلة " بيع الأمانة "
ويسمى أيضا " بيع الطاعة " " وبيع الجائز "
وسمي في بعض كتب الحنفية " بيع المعاملة "
------------------------
حكم بيع الوفاء :
2 - اختلف الفقهاء في الحكم الشرعي لبيع الوفاء .
فذهب المالكية والحنابلة والمتقدمون من الحنفية والشافعية إلى :
أن بيع الوفاء فاسد:
1- لأن اشتراط البائع أخذ المبيع إذا رد الثمن إلى المشتري يخالف مقتضى البيع وحكمه , وهو ملك المشتري للمبيع على سبيل الاستقرار والدوام . وفي هذا الشرط منفعة للبائع , ولم يرد دليل معين يدل على جوازه , فيكون شرطا فاسدا يفسد البيع باشتراطه فيه .
2- ولأن البيع على هذا الوجه لا يقصد منه حقيقة البيع بشرط الوفاء , وإنما يقصد من ورائه الوصول إلى الربا المحرم , وهو إعطاء المال إلى أجل , ومنفعة المبيع هي الربح , والربا باطل في جميع حالاته .
وذهب بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية إلى:
أن بيع الوفاء جائز مفيد لبعض أحكامه , وهو انتفاع المشتري بالمبيع - دون بعضها - وهو البيع من آخر .
وحجتهم في ذلك : أن البيع بهذا الشرط تعارفه الناس وتعاملوا به لحاجتهم إليه , فرارا من الربا , فيكون صحيحا لا يفسد البيع باشتراطه فيه , وإن كان مخالفا للقواعد , لأن القواعد تترك بالتعامل , كما في الاستصناع .
3 - وذهب أبو شجاع وعلي السغدي والقاضي أبو الحسن الماتريدي من الحنفية إلى :
أن بيع الوفاء رهن وليس ببيع , فيثبت له جميع أحكام الرهن فلا يملكه المشتري ولا ينتفع به , ولو استأجره لم تلزمه أجرته , كالراهن إذا استأجر المرهون من المرتهن , ويسقط الدين بهلاكه ولا يضمن ما زاد عليه , وإذا مات الراهن كان المرتهن أحق به من سائر الغرماء .
وحجتهم في ذلك :
أن العبرة في العقود للمعاني , لا للألفاظ والمباني . ولهذا كانت الهبة بشرط العوض بيعا , وكانت الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة , وأمثال ذلك كثير في الفقه .
وهذا البيع لما شرط فيه أخذ المبيع عند رد الثمن كان رهنا , لأنه هو الذي يؤخذ عند أداء الدين .

4 - قال ابن عابدين : في بيع الوفاء قولان :
الأول :
أنه بيع صحيح مفيد لبعض أحكامه من حل الانتفاع به , إلا أنه لا يملك المشتري بيعه , قال الزيلعي في الإكراه : وعليه الفتوى .

الثاني : القول الجامع لبعض المحققين : أنه فاسد في حق بعض الأحكام حتى ملك كل منهما الفسخ , صحيح في حق بعض الأحكام كحل الإنزال ومنافع المبيع , ورهن في حق البعض حتى لم يملك المشتري بيعه من آخر ولا رهنه وسقط الدين بهلاكه . فهو مركب من العقود الثلاثة , كالزرافة فيها صفة البعير والبقرة والنمر , جوز لحاجة الناس إليه بشرط سلامة البدلين لصاحبهما , قال في البحر : وينبغي أن لا يعدل في الإفتاء عن القول الجامع . وفي النهر : والعمل في ديارنا على ما رجحه الزيلعي .
5 - وقال صاحب بغية المسترشدين من متأخري الشافعية :
بيع العهدة صحيح جائز وتثبت به الحجة شرعا وعرفا على قول القائلين به , ولم أر من صرح بكراهته , وقد جرى عليه العمل في غالب جهات المسلمين من زمن قديم وحكمت بمقتضاه الحكام , وأقره من يقول به من علماء الإسلام , مع أنه ليس من مذهب الشافعي , وإنما اختاره من اختاره ولفقه من مذاهب , للضرورة الماسة إليه , ومع ذلك فالاختلاف في صحته من أصله وفي التفريع عليه , لا يخفى على من له إلمام بالفقه .
يتبع


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 76.64 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 74.92 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (2.25%)]