|
ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
||||
|
||||
![]() استحباب أن تكون أفعال الصلاة متقاربة في الطول قوله: [ (فوجدت قيامه كركعته) ] هذا القيام هو الذي قبل الركوع، القيام في القراءة، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كان قيامه مقارباً للركوع والسجود، أي أنه كان يطيل الركوع والسجود فيكون قريباً من القيام، وفي بعض الأحيان يطول القيام جداً فلا يكون قريباً من الركوع والسجود. قوله: [ (فوجدت قيامه كركعته، وسجدته واعتداله في الركعة كسجدته وجلسته بين السجدتين) ]. أي أن القيام والاعتدال والركوع والسجود والرفع من السجود كلها متقاربة. قوله: [ (وسجدته وما بين التسليم والانصراف قريباً من السواء) ]. قد جاء في بعض الأحاديث -وهو صحيح-: (ما خلا القيام والقعود) ومعناه أن الأفعال متقاربة إلا القيام في القراءة والقعود للتشهد، فإنه يكون أطول من الركوع ومن السجود ومن الجلسة بين السجدتين ومن القيام بعد الركوع، فقوله: ( ما خلا القيام ) يعني: في القراءة في أول الصلاة، ( والقعود ) يعني: في آخرها أو في وسطها. قوله: [ (فجلسته بين التسليم والانصراف) ] يعني: بعد السلام، فإذا سلم يجلس قليلاً مستقبل القبلة بمقدار ما يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى المأمومين، هذه الفترة التي يقول فيها هذا الذكر وهو مستقبل القبلة هي قريبة من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين. ومعناه أنه لا يطيل الجلوس وهو مستقبل القبلة بعد السلام، بل يجلس بمقدار ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من هذا الذكر الذي هو: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى المأمومين ويلقيهم وجهه. تراجم رجال إسناد حديث (رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فوجدت قيامه كركعته وسجدته...) قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو ابن مسرهد البصري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ و أبو كامل ]. هو فضيل بن حسين الجحدري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي . وقوله: [ دخل حديث أحدهما في الآخر ] يعني: تشابها أو تماثلا، وقد ذكر لفظ مسدد حيث ساقه فيما بعد فقال: [قال مسدد ...] إلخ. [ حدثنا أبو عوانة ]. هو أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هلال بن أبي حميد ]. هلال بن أبي حميد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب ]. عبد الرحمن و البراء مر ذكرهما. صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. حديث المسيء صلاته ]. قوله: [ حديث المسيء صلاته ] من كلام المعلق، وهذا غير صحيح، فليس له أن يضيف، بل يكتفي بتبويب أبي داود، ولا حاجة لأن يقول: [حديث المسيء صلاته]؛ لأنه سيذكر تحت هذا الحديث حديث المسيء صلاته وغيره، فليس الباب مقصوراً عليه، بل فيه حديث المسيء وغيره. شرح حديث (لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود) ]. قوله: [ باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ] يعني: يقيم ظهره في الركوع والسجود، بحيث يطمئن ويستقر ولا يستعجل في ركوعه ولا في سجوده، ويعتدل في ركوعه وفي سجوده. وأورد أبو داود حديث عقبة بن عمرو الأنصاري البدري أبو مسعود ، وهو مشهور بكنيته رضي الله تعالى عنه، وقد يقع تصحيف بين أبي مسعود و ابن مسعود ، فيقال: (عن ابن مسعود) وهو أبو مسعود ، كما حصل في بعض نسخ بلوغ المرام في حديث: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)، وهو من رواية أبي مسعود هذا، فإنه في كثير من النسخ المطبوعة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)، والتصحيف بين (ابن) و(أبي) يمكن ويحصل؛ لأن الكتابة فيهما متقاربة، فقد يتصحف الاسم من (أبي مسعود) إلى (ابن مسعود)، والذي هو مشهور بالرواية الكثيرة هو ابن مسعود ، ولهذا تصحفت (أبو) إلى (ابن) في حديث: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) في نسخ بلوغ المرام. و عقبة بن عمرو الأنصاري البدري قيل: إنه لم يشهد بدراً ولكنه سكن بدراً فنسب إليها، ولكن جاء عن البخاري أنه قال: إنه شهد بدراً. قوله: [ (لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود) ] أي أنه لابد من الاطمئنان، فلا ينقر الصلاة في ركوعه وسجوده نقراً بحيث يصل إلى الأرض أو يهوي ثم يرتفع مباشرة، وإنما يستقر ويطمئن ويقيم صلبه بحيث يأتي بالذكر والدعاء، ولو بأقل ما يحصل به الاطمئنان، فلا يلزم التطويل ولكن الشيء الذي لابد منه هو حصول الاطمئنان في حال الركوع والسجود، بحيث لا ينقر الصلاة نقراً، وإذا حصل منه ذلك النقر الذي ليس فيه اطمئنان فصلاته غير صحيحة ولا تجزئ. تراجم رجال إسناد حديث (لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود) قوله: [ حدثنا حفص بن عمر النمري ]. قد مر ذكره. [ حدثنا شعبة عن سليمان ]. شعبة مر ذكره، و سليمان هو سليمان بن مهران الأعمش الكاهلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمارة بن عمير ]. عمارة بن عمير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي معمر ]. هو عبد الله بن سخبرة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي مسعود البدري ]. هو أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. شرح حديث المسيء صلاته قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي حدثنا أنس -يعني ابن عياض - قال، ح: وحدثنا ابن المثنى حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله -وهذا لفظ ابن المثنى - حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصل، حتى فعل ذلك ثلاث مرار، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم اجلس حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها). قال القعنبي : عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال في آخره: (فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وما انتقصت من هذا شيئاً فإنما انتقصته من صلاتك، وقال فيه: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء) ]. هذا الحديث مشهور باسم (حديث المسيء صلاته) وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فجاء رجل فدخل المسجد وصلى، وفي بعض الروايات أنه صلى ركعتين، وهذا يدل على أنها نافلة، وقال بعض أهل العلم: إنها تحية المسجد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: [ (ارجع فصل فإنك لم تصل) ] فرجع وصلى ثم جاء وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال: [ (ارجع فصل فإنك لم تصل) ]، ثم رجع وصلى ثم جاء وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: [ (ارجع فصل فإنك لم تصل) ] فقال: [ والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ]، فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم الأمور التي لابد منها في الصلاة، أو الأمور التي رأى أنه أخل بها في صلاته، وغالبها أفعال وفيها أقوال وهي القراءة، ولكن الغالب فيها أنها أفعال: ركوع وسجود وقيام بعد الركوع وجلوس بين السجدتين.. وهكذا. فائدة تكراره للصلاة عدة مرات هذا الرجل لما جاء وصلى والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ثم قال له: [ (ارجع فصل) ] لم يقل: علمني، أو: لا أحسن غير هذا فعلمني، وإنما أراد أن يرجع ويصلي حتى يتحقق من حسن صلاته أو عدم حسنها، فرجع وصلى مثل ما صلى فقال له: [ (ارجع فصل فإنك لم تصل) ] ولما قال في الثالثة: [ إني لا أحسن غير هذا فعلمني ] علمه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون عدم تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياه في أول مرة إما للتحقق، أو أنه يريد منه أن يقول: إنه لا يحسن غير ذلك، ولكنه كرر ذلك ثلاث مرات، ولا شك في أن هذا الفعل وهذا الترداد ثم بعد ذلك كونه يقول: علمني ثم يعلمه، لا شك أن ذلك فيه تثبيت لتلك الكيفية التي يعلمه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه، وأنه سوف يعرفها تماماً مادام أنه قد حصل هذا الجهد وحصل هذا التكرار والترداد منه، فلا شك في أنه بعد ذلك سيحصل منه استيعاب لما يعلمه إياه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث يدل على أن الإنسان إذا ذهب ولو لم يختف ثم جاء فإنه يكرر السلام، فلو ذهب إلى مكان ولو لم يختف عن صاحبه فإنه يسلم إذا رجع؛ لأن ذلك الصحابي جاء وسلم مراراً، كلما ذهب وجاء والرسول ينظر إليه وينظر إلى صلاته يأتي ويسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجوب التكبير للدخول في الصلاة وأنه لا يجزئ غيره فلما ذكر الرجل أنه لا يعرف غير وقال: [ والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا ]، علمه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: [ (إذا قمت إلى الصلاة فكبر) ]، أي: إذا أردت الدخول في الصلاة وقمت لتدخل في الصلاة فكبر؛ لأن هذا التكبير هو للدخول في الصلاة، وهو يدل على أن التكبير هو مفتاح الصلاة أو هو للدخول في الصلاة، وأنه لا يجوز غير ذلك؛ لأنه لو جاز أن يأتي بغير ذلك لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، أو لقال: فكبر أو ائت بأي لفظ يدل على التعظيم، وإنما قال: [ (فكبر) ]، وهديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر، وقال: (تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)، والنصوص في هذا كثيرة، وكلها تدل على أن الدخول في الصلاة يكون بالتكبير ولا يكون بغير ذلك؛ لأنه لو أجزأ شيء غير ذلك لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، ولفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولما قصر تحريم الصلاة على أنه يكون بالتكبير دل على أن التكبير أمر لابد منه في الدخول في الصلاة. حكم قراءة الفاتحة في الصلاة قوله: [ (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) ]. بعض العلماء يستدل بهذا على عدم لزوم الفاتحة، وأن الفاتحة ليست بلازمة، بل يقرأ الإنسان ما تيسر، لكنه جاء في بعض الروايات: (ثم أقرأ الفاتحة وما تيسر)، وجاء في بعض الأحاديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، فقوله: [ (ما تيسر) ] مجملٌ جاء بيانه وتفسيره في السنة، مثلما جاء تفسير قوله تعالى: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196] حيث جاء مطلقاً في هدي التمتع، لكنه فسر بأنه ذبح شاة، وهي أقل ما يجزئ، وإن ذبح أكثر من ذلك صح وجاز، فجاء بيان هذا الذي استيسر في السنة، وهنا هذا اللفظ المجمل جاء تفسيره في السنة، وأنه لابد من قراءة الفاتحة، ثم يقرأ شيئاً معها، وقد جاء في بعض الأحاديث: (اقرأ الفاتحة وما تيسر). وجوب الطمأنينة في الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه قوله: [ (ثم اركع حتى تطمئن راكعا) ]. أي: بعد ذلك يركع، والركوع لابد منه، ولابد من الاطمئنان فيه؛ لأنه قال: [ (حتى تطمئن راكعاً) ]، فلا يكفي أن يهوي ثم يرفع فيكون كالغراب الذي ينقر الأرض. قوله: [ (ثم ارفع حتى تعتدل قائما) ]. أي: حتى تطمئن قائماً وتكون معتدلاً في القيام، فتكون ساجداً من قيام لا ساجداً من حال بين القيام والركوع، فلابد من القيام ولابد من الاطمئنان، وقد مر بنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القيام بعد الركوع، يقول أنس : (حتى نقول: قد أوهم). قوله: [ (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا) ]. أي أنه يسجد ويستقر ويطمئن في سجوده، ولا يهوي إلى الأرض ثم يرفع كهيئة الطير الذي ينقر ليأخذ الشيء الذي يأكله من الأرض ثم يرفع. قوله: [ (ثم اجلس حتى تطمئن جالسا) ]. يعني: ثم اجلس بين السجدتين حتى تطمئن جالساً، فلابد من الاطمئنان. قوله: [ (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) ]. أي: في جميع الركعات، فقد ذكر طريقة القيام والركوع والاعتدال من الركوع والسجود والاعتدال بين السجدتين، فذكر هذه الأفعال التي لابد منها في الصلاة. شرح رواية (فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك ...) قوله: [ قال القعنبي : عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال في آخره: [ ( فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وما انتقصت من هذا شيئاً فإنما انتقصته من صلاتك) ]. الرواية السابقة جاءت عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، وهذه عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة بدون واسطة أبيه، ولا إشكال في ذلك؛ لأن سعيد بن أبي سعيد يروي عن أبي هريرة ويروي عن أبيه عن أبي هريرة . قوله: [ (فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وما انتقصت من هذا شيئاً فإنما انتقصته من صلاتك) ] يعني: إنك إذا أتيت بهذه الهيئة كانت الصلاة مجزئة، وإذا انتقصت من ذلك فإنه ينتقص من صلاتك، لكن إذا كانت بالهيئة التي هي السرعة كنقر الغراب ونقر الطائر فإن الصلاة لا تصح، وأما الواجب الذي لابد منه فهو الذي تجزئ معه الصلاة، وما زاد على ذلك فهو من النوافل ومن الأمور المستحبة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. قوله: [ وقال فيه: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء) ]. أي: إذا أردت القيام فأسبغ الوضوء، مثل قوله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ [المائدة:6] أي: إذا أردتم القيام، وإسباغ الوضوء شيء لابد منه، وهو أن يغسل المرء مرة واحدة يُجري فيها الماء على الأعضاء التي يجب غسلها، وأما الإسباغ المستحب الذي ليس بواجب فهو كونه يغسل مرتين أو ثلاث مرات؛ لأن هذه من الأمور المستحبة، وأما تعميم الماء ووصوله إلى الأعضاء وإن لم يحصل الدلك فهو القدر المجزئ الذي يكفي، وما زاد على ذلك فهو من باب الاستحباب. تراجم رجال إسناد حديث المسيء صلاته قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا أنس -يعني ابن عياض- ]. أنس بن عياض ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا ابن المثنى ]. هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثني يحيى بن سعيد ]. هو يحيى بن سعيد القطان البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله ]. هو عبيد الله بن عمر العمري المصغر، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وهذا لفظ ابن المثنى ]. أي: سياق الشيخ الثاني؛ لأن هنا شيخين: القعنبي في الطريق الأولى، و ابن المثنى في الطريق الثانية، وهذا لفظ ابن المثنى . [ حدثني سعيد بن أبي سعيد ]. هو سعيد بن أبي سعيد المقبري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق. قوله: [ قال القعنبي : عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة ]. معنى هذا أنه ساقه على أصل ابن المثنى وفيه سعيد بن أبي سعيد ، وطريق القعنبي الأولى ليس فيها ذكر والده، وإنما سعيد بن أبي سعيد يروي عن أبي هريرة مباشرة، ولا تنافي بينهما؛ لأن سعيد بن أبي سعيد يروي عن أبي هريرة ويروي عن أبيه عن أبي هريرة ."
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 26 ( الأعضاء 0 والزوار 26) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |