المبسوط فى الفقه الحنفى محمد بن أحمد السرخسي - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         ما هو حمض الديويك؟ السر وراء مكافحة البقع الداكنة وحب الشباب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          وصفات طبيعية للعناية بالبشرة فى الخريف.. من زيت الأرجان للافندر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          لو طفلك رافض الذهاب للمدرسة.. إزاى تساعديه لتجاوز مخاوفه؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          طريقة عمل الأرز البنى بفواكه البحر.. ابهريهم بالوصفات الجديدة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          لو عندك مناسبة قريب.. 4 نصائح لترطيب البشرة والحفاظ على نضارتها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر.. مكوناتها متوفرة فى بيتك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          خلاص راحت عليها.. 3 ألوان طلاء لغرف المعيشة أصبحت موضة قديمة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          4 خطوات تساعد الأبناء على كتابة الواجبات.. فى أجواء هادئة وبدون عصبية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          التخلص من بقع الدهون على المفارش والألحفة الملونة بـ7 حيل بسيطة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          طريقة عمل آيس كريم المانجو فى البيت.. خطواتها سهلة وطعمها لذيذ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #21  
قديم 28-09-2025, 04:20 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 164,749
الدولة : Egypt
افتراضي رد: المبسوط فى الفقه الحنفى محمد بن أحمد السرخسي


الكتاب: المبسوط فى الفقه الحنفى
المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي
(ت ٤٨٣ هـ)
عدد الأجزاء: ٣١ (الأخير فهارس)
المجلد الاول
صـــ 201 الى صـــ 210
(21)






(ولنا) قوله - عليه الصلاة والسلام: «من سبح من غير غضب ولا عجب فله من الأجر كذا» وإنما جعله مسبحا إذا لم يقصد به التعجب فثبت له أنه إذا قصد به التعجب كان متعجبا لا مسبحا، وهذا لأن الكلام مبني على غرض المتكلم، فمن رأى رجلا اسمه يحيى وبين يديه كتاب فقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأراد به خطابه لم يشكل على أحد أنه متكلم لا قارئ، وإذا قيل للمصلي: بأي موضع مررت فقال: ببئر معطلة وقصر مشيد وأراد الجواب لا يشكل أنه متكلم به، وإذا أنشد شعرا فيه ذكر اسم الله لم يشكل أنه كان منشدا لا ذاكرا حتى تفسد صلاته، فكذلك فيما نحن فيه.
قال: (وإذا قرأ في صلاته في المصحف فسدت صلاته) عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - صلاته تامة، ويكره ذلك، وقال الشافعي - رضي الله عنه - لا يكره لحديث ذكوان مولى عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنه كان يؤمها في شهر رمضان وكان يقرأ في المصحف، ولأنه ليس فيه إلا حمل المصحف بيده والنظر فيه، ولو حمل شيئا آخر لم تفسد صلاته، فكذلك المصحف إلا أنهما كرها ذلك؛ لأنه تشبه بفعل أهل الكتاب والشافعي - رحمه الله تعالى - قال ما نهينا عن التشبه بهم في كل شيء فإنا نأكل كما يأكلون ولأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - طريقان: أحدهما أن حمل المصحف وتقليب الأوراق والنظر فيه والتفكر فيه ليفهم عمل كثير وهو مفسد للصلاة، كالرمي بالقوس في صلاته وعلى هذا الطريق يقول: إذا كان المصحف موضوعا بين يديه أو قرأ بما هو مكتوب على المحراب لم تفسد صلاته. والأصح أن يقول: إنه يلقن من المصحف فكأنه تعلم من معلم وذلك مفسد لصلاته، ألا ترى أن من يأخذ من المصحف يسمى صحفيا، ومن لا
يحسن قراءة شيء عن ظهر قلبه يكون أميا يصلي بغير قراءة فدل أنه متعلم من المصحف، وعلى هذا الطريق لا فرق بين أن يكون موضوعا بين يديه أو في يديه، وليس المراد بحديث ذكوان أنه كان يقرأ من المصحف في الصلاة، إنما المراد بيان حاله أنه كان لا يقرأ جميع القرآن عن ظهر القلب، والمقصود بيان أن قراءة جميع القرآن في قيام رمضان ليس بفرض.
قال: (رجل صلى ومعه جلد ميتة مدبوغ فلا بأس بذلك عندنا) وقال مالك - رحمه الله تعالى - لا تجوز صلاته ولا ينتفع عنده بجلد الميتة، وإن كان مدبوغا إلا في الجامد من الأشياء، واستدل بحديث «عبد الله بن الحكم الليثي قال: أتانا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل موته بسبعة أيام، وفيه لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب».
(ولنا) قوله - صلى الله عليه وسلم: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» وتأويل حديث عبد الله أنه كان قبل الدباغة، قال الأصمعي: الإهاب اسم الجلد لم يدبغ، فإذا دبغ يسمى أديما، ثم المحرم بالموت ما يدخل تحت مصلحة الأكل، قال - صلى الله عليه وسلم: «إنما حرم من الميتة أكلها» وبالدباغ خرج الجلد من أن يكون صالحا للأكل، وتبين أن نجاسته بما اتصل به من الدسومات النجسة، وقد زال ذلك بالدباغ فصار طاهرا كالخمر تخلل، وأصح ما قيل في حد الدباغ عندنا ما يعصمه من النتن والفساد، حتى إذا شمسه أو تربه كان ذلك دباغا عندنا، وعند الشافعي - رضي الله تعالى عنه - لا يكون دباغا إلا بما يزيل الدسومات النجسة عنه، وذلك باستعمال الشب والقرض والعفص (ودليلنا) فيه أن المقصود إخراجه من أن يكون صالحا لمنفعة الأكل، وقد حصل ذلك وبه تبين أنه لم يبقى فيه الدسومات النجسة، فإنها لو بقيت فيه لأنتن بمضي الزمان، وكذلك جلود السباع عندنا ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، وقال الشافعي - رضي الله تعالى عنه - ما لا يؤكل لحمه لا يطهر جلده بالدباغ، وقاس بجلد الخنزير والآدمي.
(ولنا) عموم الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر وما طهر من لبس الناس كجلد الثعلب والفيل والسمور ونحوها في الصلاة وغير الصلاة من غير نكير منكر يدل على طهارته بالدباغ، فأما جلد الخنزير فقد روي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه يطهر بالدباغ أيضا، وفي ظاهر الرواية لا يحتمل الدباغة، فإن له جلودا مترادفة بعضها فوق بعض كما للآدمي، وإنما لا يطهر لعدم احتماله المطهر وهو الدباغ، أو لأن عينه نجس وجلده من عينه، فأما في سائر الحيوانات النجس ما اتصل بالعين من الدسومات
، وعلى هذا جلد الكلب يطهر عندنا بالدباغ، وقال
الحسن بن زياد - رحمه الله تعالى - لا يطهر وهو قول الشافعي - رضي الله تعالى عنه -؛ لأن عين الكلب نجس عندهما، ولكنا نقول الانتفاع به مباح في حالة الاختيار، فلو كان عينه نجسا لما أبيح الانتفاع به، فإن كان الجلد غير مدبوغ فصلى فيه أو صلى ومعه شيء كثير من لحم الميتة فصلاته فاسدة؛ لأنه حامل للنجاسة، وإن صلى ومعه شيء من أصوافها وشعورها أو عظم من عظامها فصلاته تامة عندنا، وقال الشافعي - رضي الله تعالى عنه - فيهما حياة، وقال مالك - رضي الله تعالى عنه - في العظم حياة دون الشعر واستدلوا بقوله تعالى: {قال من يحيي العظام وهي رميم} [يس: 78] ولأنه ينمو بتمادي الروح فكان فيه حياة فيحله الموت فيتنجس به ومالك يقول: العظم يتألم ويظهر ذلك في السن بخلاف الشعر.
(ولنا) أنه مبان من الحي فلا يتألم به ويجوز الانتفاع، وقال - صلى الله عليه وسلم: «ما أبين من الحي فهو ميت» فلو كان فيه حياة لما جاز الانتفاع به، ولا نقول: إن العظم يتألم بل ما هو متصل به، فاللحم يتألم، وبين الناس كلام في السن أنه عظم أو طرف عصب يابس، فإن العظم لا يحدث في البدن بعد الولادة، وتأويل قوله تعالى {من يحيي العظام وهي رميم} [يس: 78] أي النفوس، وفي العصب روايتان في إحدى الروايتين فيها حياة لما فيها من الحركة وينجس بالموت، ألا ترى أنه يتألم الحي بقطعه، بخلاف العظم فإن قطع قرن البقرة لا يؤلمها، فدل أنه ليس في العظام حياة فلا يتنجس بالموت وإليه أشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين «مر بشاة ملقاة لميمونة فقال: هلا انتفعتم بإهابها، فقيل: إنها ميتة فقال: إنما حرم من الميتة أكلها» وهذا نص على أن ما لا يدخل تحت مصلحة الأكل لا يتنجس بالموت.
وعلى هذا شعر الآدمي طاهر عندنا خلافا للشافعي - رضي الله تعالى عنه -، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين حلق شعره قسم شعره أصحابه، فلو كان نجسا لما جاز لهم التبرك به، ولكن لا ينتفع به لحرمته لا لنجاسته، وكذلك عظمه لا ينتفع به لحرمته، والذي قيل إذا طحن سن الآدمي مع الحنطة لم يؤكل، وذلك لحرمة الآدمي لا لنجاسته.
فأما الخنزير فهو نجس العين عظمه وعصبه في النجاسة كلحمه، فأما شعره فقد قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يجوز استعماله للخراز لأجل الضرورة، وفي طهارته عنه روايتان في رواية طاهر، وهكذا روي عن أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - أنه طاهر لما كان الانتفاع به جائزا ولهذا جوز أبو حنيفة بيعه؛ لأن الانتفاع لا يتأدى به إلا بعد الملك وهو نجس في إحدى الروايتين؛ لأن الثابت بالضرورة لا يعدوا موضعها، وقد روي عن محمد - رحمه الله تعالى - أنه ألحق الفيل
بالخنزير، والأصح أنه كسائر الحيوانات عظمه طاهر، وقد جاء في حديث ثوبان «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى لفاطمة سوارين من عاج» وظهر استعمال الناس العاج من غير نكير فدل على طهارته.
قال: (رجل صلى وقدامه عذرة قال: لا يفسد ذلك صلاته) ؛ لأن شرط الصلاة طهارة مكان الصلاة، وقد وجد فالنجاسة فيما وراء ذلك لا تضره، والمستحب أن يبعد من موضع النجاسة عند أداء الصلاة؛ لأن لمكان الصلاة حرمة فيختار لها أقرب الأماكن إلى الحرمة، وإن كانت النجاسة في موضع قيامه فصلاته فاسدة إذا كانت كثيرة؛ لأن القيام ركن فلا يتأدى على مكان نجس، وكونه على النجاسة ككون النجاسة عليه في إفساد الصلاة، فإن كانت النجاسة في موضع سجوده فكذلك عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - وهو الظاهر من قول أبي حنيفة، وروى أبو يوسف عنه أن صلاته جائزة، ووجهه أن فرض السجود يتأدى بوضع الأرنبة على الأرض عنده وذلك دون مقدار الدرهم. ووجه ظاهر الرواية أن السجود فرض، فإذا وضع الجبهة والأنف تأدى الفرض بالكل كما إذا طول القراءة أو طول الركوع كان مؤديا للفرض، وأداء الكل بالفرض في المكان النجس لا يجوز، والجبهة والأنف أكثر من قدر الدرهم، وقد روي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه إذا سجد على مكان نجس ثم أعاد على مكان طاهر جاز، وقال زفر - رحمه الله تعالى - لا تجوز صلاته. وجه قوله أن السجدة قد فسدت بأدائها على مكان نجس، والصلاة الواحدة لا تتجزأ، فإذا فسد بعضها فسد كلها كما لو أقام على النجاسة عند التحريم. ووجه قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أن الركن لا يتأدى على مكان نجس، فكأنه لم يؤدها أصلا حتى أداها على مكان طاهر، وهكذا نقول: إذا كان عند التحرم على مكان نجس يصير كأنه لم يتحرم للصلاة أصلا حتى لو كان متطوعا لا يلزمه القضاء، وإن كانت النجاسة في موضع الكفين أو الركبتين جازت صلاته عندنا، وقال زفر - رحمه الله تعالى - لا تجزئه؛ لأن أداء السجدة بوضع اليدين والركبتين والوجه جميعا فكانت النجاسة في موضع الركبتين كهي في موضع الوجه، فأكثر ما في الباب أن له بدا من موضع اليدين والركبتين، وهذا لا يدل على الجواز لا إذا وضع يده على المكان النجس، كما لو لبس ثوبين بأحدهما نجاسة كثيرة لا تجوز صلاته وله بد من لبس الثوب النجس كما بالاكتفاء بثوب واحد.
(ولنا) أن وضع اليدين والركبتين على مكان نجس كترك الوضع أصلا، وترك وضع اليدين والركبتين في السجود لا يمنع
الجواز كما قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - مثل الذي يصلي وهو عاقص شعره كمثل الذي يصلي وهو مكتوف، وبه فارق الوجه، فإن ترك الوضع فيه يمنع جواز السجود، بخلاف الثوبين فإن اللابس للثوب مستعمل له، فإذا كان نجسا كان حاملا للنجاسة، فلهذا تفسد صلاته كما لو كان يمسكه بيده، والمصلي ليس بحامل للمكان حتى تفسد صلاته بهذا الطريق بل الطريق ما قلناه أن ما وضعه على مكان نجس يجعل كأنه لم يضعه أصلا.
قال: (رجل صلى على مكان من الأرض قد كان فيه نجاسة فجفت وذهب أثرها جازت صلاته عندنا) وقال زفر - رحمه الله تعالى - لا تجزئه؛ لأن الشرط طهارة المكان ولم يوجد، بدليل أن التيمم لا يجوز بهذا الموضع.
(ولنا) قوله - صلى الله عليه وسلم: «أيما أرض جفت فقد زكت» أي طهرت وقال: «زكاة الأرض يبسها» ثم النجاسة تحرقها الشمس وتفرقها الريح وتحول عينها الأرض وينشفها الهواء فلا تبقى عينها بعد تأثير هذه الأشياء فيها فتعود الأرض كما كانت قبل الإصابة، وقد مر الفرق بين الصلاة والتيمم، والصحيح من الجواب أنه لا فرق بين موضع تقع عليه الشمس أو لا تقع وبين موضع فيه حشيش نابت أو ليس فيه؛ لأن الحشيش تابع للأرض، فإن أصاب الموضع ماء فابتل أو ألقي من ترابه في ماء قليل ففيه روايتان: إحداهما أنه يعود نجسا كما قبل الجفاف، والأخرى وهو الأصح أنه لا يتنجس؛ لأن بعد الحكم بطهارته لم يوجد إلا إصابة الماء والماء لا ينجس شيئا، بخلاف ما إذا أصابت النجاسة البساط فذهب أثرها؛ لأن النجاسة تتداخل في أجزاء البساط فلا يخرجها إلا الغسل بالماء، وليس من طبع البساط أن يحول شيئا إلى طبعه، ومن طبع الأرض تحويل الأشياء إلى طبعها، فإن الثياب إذا طال مكثها في التراب تصير ترابا، فإذا تحولت النجاسة إلى طبع الأرض بذهاب أثرها حكمنا بطهارة الموضع لهذا، وإن كان الأثر باقيا لم تجز الصلاة؛ لأن طهور الأثر دليل على بقاء النجاسة.
قال: (ولا بأس بأن يصلي على الثلج إذا كان ممكنا يستطيع أن يسجد عليه) معناه أن يكون موضع سجوده متلبدا؛ لأنه حينئذ يجد جبينه حجم الأرض، فأما إذا لم يكن متلبدا حتى لا يجد جبينه حجم الأرض حينئذ لا يجزيه؛ لأنه بمنزلة السجود على الهواء على هذا السجود على الحشيش أو القطن إن شغل جبينه فيه حتى وجد حجم الأرض أجزأ وإلا فلا، وكذلك إذا صلى على طنفسة محشوة جازت صلاته إذا كان متلبدا إلا على قول مالك - رحمه الله تعالى -، وقد روي عن بعض الصحابة قال: ما أبالي صليت على
عشر طنافس أو أكثر
وكذلك الصلاة على الحصير؛ لأنه عمل الناس في مساجدهم، بخلاف ما يقوله بعض من لا يعتد بقوله أنه لا يجوز الصلاة على الحصير؛ لأن «سائلا سأل عائشة - رضي الله تعالى عنها - هل صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الحصير فإني سمعت قول الله تعالى - {وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا} [الإسراء: 8] فقالت: لا» ولكن هذا الحديث شاذ فقد اشتهر عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي على الخمرة وهو اسم لقطعة حصير، ومعنى قول الله تعالى {وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا} [الإسراء: 8] أي محتبسا، وجاء في الحديث الصلاة على ما تنبته الأرض أفضل من الصلاة على ما لم تنبته الأرض، فلهذا اختاروا الحشيش والحصير على البساط.
قال: (ويكره أن يكون قبلة المسجد إلى حمام أو قبر أو مخرج) لأن جهة القبلة يجب تعظيمها والمساجد كذلك قال الله تعالى: {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه} [النور: 36] ومعنى التعظيم لا يحصل إذا كانت قبلة المسجد إلى هذه المواضع التي لا تخلو عن الأقذار، وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - قال: هذا في مساجد الجماعة، فأما في مسجد الرجل في بيته فلا بأس بأن يكون قبلته إلى هذه المواضع؛ لأنه ليس له حرمة المساجد حتى يجوز بيعه وللناس فيه بلوى، بخلاف مسجد الجماعة، ولو صلى في مثل هذا المسجد جازت صلاته إلا على قول بشر بن غياث المريسي.
وكذلك لو صلى في أرض مغصوبة أو صلى وعليه ثوب مغصوب عنده لا يجوز؛ لأن العبادة لا تتأدى بما هو منهي عنه، والنهي عندنا إذا لم يكن لمعنى في الصلاة لا يمنع جوازها، وأصل النهي في هذا الباب حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم: «نهى عن الصلاة في سبع مواطن المجزرة والمزبلة والمقبرة والحمام وقوارع الطريق ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله» فأما المجزرة والمزبلة فموضع النجاسات لا يجوز الصلاة فيها لانعدام شرطها وهو الطهارة من حيث المكان، وأما المقبرة فقيل إنما نهى عن ذلك لما فيه من التشبه باليهود كما قال - صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا قبري بعدي مسجدا» ورأى عمر - رضي الله تعالى عنه - رجلا يصلي بالليل إلى قبر فناداه القبر القبر فظن الرجل أنه يقول: القمر، فجعل ينظر إلى السماء فما زال به حتى بينه فعلى هذا القول تجوز الصلاة وتكره، وقيل معنى النهي أن المقابر لا تخلو عن النجاسات، فالجهال يستترون بما يشرف من القبور فيبولون ويتغوطون خلفه، فعلى هذا
لا تجوز الصلاة لانعدام طهارة المكان. ومعنى النهي في الحمام أنه مصب الغسالات والنجاسات عادة.
فعلى هذا إذا صلى في موضع جلوس الحمامي لا يكره وقيل معنى النهي أن الحمام بيت الشيطان فعلى هذا الكراهة في كل موضع منه سواء غسل ذلك الموضع أو لم يغسل. ومعنى النهي في قوارع الطريق أنه يستضر به المار، فعلى هذا إذا كان الطريق واسعا لا يكره وحكى ابن سماعة أن محمدا - رحمه الله تعالى - كان يصلي على الطريق في البادية، وقيل: معنى النهي في قوارع الطرق أنها لا تخلو عن الأرواث والأبوال عادة، فعلى هذا لا فرق بين الطريق الواسع والضيق. ومعنى النهي في معاطن الإبل قيل: لأنها لا تخلو عن النجاسة عادة إلا أنه جاء في الحديث «صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل» وفيما يكون منها المعاطن والمرابض سواء، وقيل: معنى النهي أن الإبل ربما تصول على المصلي فيبتلى بما يفسد صلاته، وهذا لا يتوهم من الغنم.
وأما فوق ظهر بيت الله، النهي عندنا لأن الإنسان منهي عن الصعود على سطح الكعبة لما فيه من ترك التعظيم فلا يمنع جواز الصلاة، وعند الشافعي - رضي الله تعالى عنه - هذا النهي لإفساد صلاته، حتى إذا صلى على سطح الكعبة وليس بين يديه سترة لا تجوز صلاته عنده على ما بينه في آخر الكتاب.
قال: (ومن زحمه الناس فلم يجد موضعا للسجود فسجد على ظهر رجل أجزأه) لقول عمر - رضي الله تعالى عنه - اسجد على ظهر أخيك فإنه مسجد لك، وقال في خطبته حين طلب من الناس أن يوسع المسجد: أيها الناس إن هذا مسجد بناه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمهاجرون والأنصار معه فمن لم يجد موضعا فليسجد على ظهر أخيه وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - قال: إن كان السجود على ظهر شريكه في الصلاة يجوز وإلا فلا؛ لأن الجواز للضرورة وذلك عند المشاركة في الصلاة، ومن أصحابنا من قال: المراد ظهر القدم، فأما إذا سجد على ظهره فهو راكع لا ساجد فلا يجزئه وهو قول الحسن بن زياد والأصح أنه يجوز؛ لأن الرخصة فيه ثابتة شرعا للضرورة.
ومن اقتدى بإمام ينوي صلاته ولم يدر أنها الظهر أو الجمعة أجزأه أيهما كان؛ لأنه بنى صلاته على صلاة الإمام، وذلك معلوم عند الإمام فالعلم في حق الأصل يغني عنه في حق التبع والبناء، والأصل فيه حديث «علي وأبي موسى - رضي الله تعالى عنهما -، فإنهما قدما من اليمن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال بم أهللتما فقالا بإهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجوز ذلك لهما» وإن لم يكن معلوما عندهما وقت الإهلال، فإن
لم ينو صلاة الإمام ولكنه نوى الظهر والاقتداء إذا كان إمامه في الجمعة فصلاته فاسدة؛ لأنه يؤدي غير صلاة الإمام، وتغاير الفرضين يمنع الاقتداء، وفي غير رواية أبي سليمان قال: إذا نوى صلاة الإمام والجمعة، فإذا هي الظهر جازت صلاته، وهذا صحيح فقد تحقق البناء بنية صلاة الإمام ولا يعتبر بما زاد بعد ذلك، وهو كمن نوى الاقتداء بهذا الإمام وعنده أنه زيد فإذا هو عمرو، وكان الاقتداء صحيحا، بخلاف ما إذا نوى الاقتداء بزيد، فإذا هو عمرو.
قال: (وإذا صلى الرجل المكتوبة كرهت له أن يعتمد على شيء إلا من عذر) ؛ لأن في الاعتماد تنقيص القيام ولا يجوز ترك القيام في المكتوبة إلا من عذر، فكذلك يكره تنقيصه بالاعتماد إلا من عذر، وإن فعل جازت صلاته لوجود أصل القيام ولم يبين الاعتماد في التطوع فقيل لا بأس به؛ لأن ترك القيام يجوز في التطوع فتنقيصه أولى، وقيل: بل يكره؛ لأن في الاعتماد بعض التنعم والتجبر ولا ينبغي للمصلي أن يفعل شيئا من ذلك بغير عذر، وروي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى في المسجد حبلا ممدودا فقال: لمن هذا، فقيل: لفلانة تصلي بالليل، فإذا أعيت اتكأت فقال لتصل فلانة بالليل ما بسطت، فإذا أعيت فلتنم».
قال: (ومن نسي تكبيرة الافتتاح حتى قرأ لم يكن داخلا في الصلاة) وكان عطاء يقول: تكبيرة الركوع تنوب عن تكبيرة الافتتاح، وهذا فاسد، فإن أركان الصلاة لا تكون إلا بعد التحريمة، والتحريم للصلاة بالتكبير يكون، فإذا لم يكبر للافتتاح لم يكن داخلا في الصلاة.
قال: (وإذا افتتح التطوع قائما ثم أراد أن يقعد من غير عذر فله ذلك عند أبي حنيفة استحسانا) وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - لا يجزئه قياسا؛ لأن الشروع ملزم كالنذر، ومن نذر أن يصلي ركعتين قائما لم يجزه أن يقعد فيهما، فكذلك إذا شرع قائما لم يجزه أن يقعد فيهما، فكذلك إذا شرع قاعدا وأبو حنيفة يقول: القعود في التطوع بلا عذر كالقعود في الفرض بعذر، ثم هناك لا فرق بين حال الابتداء أو البقاء فكذلك هنا، وهذا لأنه في الابتداء كان مخيرا بين القيام والقعود، وخياره فيما لم يؤد باق، والشروع إنما يلزمه ما باشر ولا صحة لما باشر إلا به، وللركعة الأولى صحة بدون القيام في الركعة الثانية بدليل حالة العذر فلم يلزمه القيام بالشروع، بخلاف النذر فهو التزام بالتسمية، وقد نص فيه على صفة القيام ولا رواية فيما إذا أطلق النذر فقيل يلزمه بصفة القيام اعتبارا لما يوجبه على نفسه بما يوجب الله تعالى عليه مطلقا، وقيل: لا يلزمه لأن القيام وراء ما به يتم التطوع
ولا يلزمه إلا بالتنصيص عليه كالتتابع في الصوم وقيل هو على الخلاف على قياس ما مر في الشروع، فإن افتتحها قاعدا فقضى بعضها قائما وبعضها قاعدا أجزأه لما روي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان يفتتح التطوع قاعدا فيقرأ ورده حتى إذا بقي عشر آيات أو نحوها قام مقام قراءته ثم ركع وسجد، وهكذا كان يفعل في الركعة الثانية» فقد انتقل من القعود إلى القيام ومن القيام إلى القعود فدل أن ذلك جائز في التطوع.
قال: (وإذا افتتح التطوع على غير وضوء أو في ثوب نجس لم يكن داخلا في صلاته ولا يلزمه القضاء) ؛ لأن الشروع لم يصح ووجوب القضاء والإتمام ينبني عليه (وإن افتتحها نصف النهار أو حين تحمر الشمس أو عند طلوعها، فإن صلى كذلك فقد أساء ولا يبني عليه) ؛ لأنه أداها كما شرع فيها، وإن قطعها فعليها القضاء إلا على قول زفر - رحمه الله تعالى -، فإنه يعتبر الشروع في الصلاة في الأوقات المكروهة بالشروع في صوم يوم النحر، لعله أن يرتكب المنهي، والفرق لنا أن بالشروع هناك يصير صائما مرتكبا للمنهي، وها هنا بنفس الشروع لا يصير مصليا ما لم يقيد الركعة بالسجدة وارتكاب المنهي فيه، ولأن هناك لا يتصور الأداء بذلك الشروع إلا بصفة الكراهة، وها هنا يتصور بأن يصبر حتى يذهب الوقت فلهذا ألزمناه القضاء، والفرق بين هذا وبين ما سبق أن الشروع كالنذر، والنذر بالصلاة في هذه الأوقات يصح فكذلك الشروع، فأما النذر بالصلاة بغير وضوء لا يصح وهنا مسائل.
إذا نذر أن يصلي ركعتين بغير وضوء أو عريانا أو بغير قراءة فعلى قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - في المواضع كلها يلزمه ما سمى في الصلاة الصحيحة وما زاد في كلامه فهو لغو، وعند زفر - رحمه الله تعالى - لا يلزمه شيء في الأحوال كلها؛ لأن ما سماه في نذره ليس بقربة، وعند محمد - رحمه الله - إذا سمى ما لا يجوز أداء الصلاة معه بحال كالصلاة بغير طهارة لا يلزمه شيء، وإذا سمى ما يجوز أداء الصلاة معه في بعض الأحوال كالصلاة بغير قراءة تلزمه.
قال: (وإن افتتح صلاة التطوع وقت طلوع الشمس ثم قطعها ثم قضاها وقت تغير الشمس أجزأه) ؛ لأنه لو أتمها في ذلك الوقت أجزأه فكذلك إذا قضاها في مثل ذلك الوقت.
قال: (وإذا صلت المرأة وهي حاملة ابنتها أجزأها) لما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في بيته وأمامة بنت أبي العاص يحملها على عاتقه، فكان إذا سجد وضعها، وإذا قام رفعها» قال: (وهي مسيئة في ذلك) لأنها شغلت نفسها بما ليس من أعمال صلاتها، وأدنى ما فيه أن ذلك يمنعها من سنة الاعتماد (فإن قيل
ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يفعل في صلاته ما هو مكروه (قلنا تأويله أنه كان في وقت كان العمل في الصلاة مباحا أو لم يكن الاعتماد سنة.
قال: (وإن صلى وفي فمه شيء يمسكه جازت صلاته) وهذا إذا كان في فمه درهم أو دينار أو لؤلؤة على وجه لا يمنعه من القراءة، فإن كان يمنعه من القراءة لا تجوز صلاته؛ لأنه أكل، وكذلك إن كان في فمه سكرة لا تجوز صلاته؛ لأنه أكل ولذلك إن كان في كفه متاع يمسكه جازت صلاته كما لو ترك الاعتماد أو وضع اليدين على الركبتين في الركوع. والمصلي قاعدا تطوعا أو فريضة بعذر يتربع ويقعد كيف شاء من غير كراهة، إن شاء محتبيا، وإن شاء متربعا؛ لأنه لما جاز له ترك أصل القيام فترك صفة القعود أولى، وقال زفر - رحمه الله تعالى - يقعد على ركبتيه كما يفعله في التشهد، وقال أبو يوسف يؤدي جميع صلاته متربعا في حال قيامه، فإذا أراد أن يركع قعد على ركبتيه ليكون أيسر عليه.
قال: (وإذا صلى فوق المسجد مقتديا بالإمام أجزأه) لحديث أبي هريرة أنه وقف على سطح المسجد واقتدى بالإمام وهو في جوفه، وهذا إذا كان وقوفه خلف الإمام أو بحذائه، فإذا كان متقدما عليه لم يجزه كما لو افتتحها في جوف المسجد
قال: (وكذلك إن كان على سطح بجنب المسجد وليس بينهما طريق) وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - لا يصح اقتداؤه لأنه ترك مكان الصلاة بالجماعة من غير ضرورة.
(ولنا) أن اقتداءه وهو على سطح بجنب المسجد بمنزلة اقتدائه به وهو في جوف المسجد معه؛ لأنه لا يشتبه عليه حال إمامه وليس بينهما مانع من الاقتداء فلهذا جوزناه.
قال: (ولا بأس بالصلاة في بيت في قبلته تماثيل مقطوعة الرأس) لأن التمثال تمثال برأسه فبقطع الرأس يخرج من أن يكون تمثالا، بيانه فيما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدي إليه ثوب عليه تمثال طائر فأصبحوا، وقد محا وجهه» وروي «أن جبريل صلوات الله عليه استأذن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأذن له فقال كيف أدخل وفي البيت قرام فيه تمثال خيول رجال، فإما أن تقطع رءوسها أو تتخذ وسائد فتوطأ»، ولأن بعد قطع الرأس صار بمنزلة تماثيل الشجر وذلك غير مكروه إنما المكروه تمثال ذي الروح، هكذا روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه نهى مصورا عن التصوير فقال: كيف أصنع وهو كسبي قال: إن لم يكن بد فعليك بتمثال الأشجار، وإن عليا - رضي الله تعالى عنه - قال من صور تمثال ذي الروح كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ وإن لم تكن مقطوعة الرأس كرهتها في القبلة؛ لأن فيه تشبيها بمن يعبد الصور، ولكن هذا إذا كان كبيرا يبدو
للناظرين من بعيد، فإن كان صغيرا فلا بأس؛ لأن من يعبد الصورة لا يعبد الصغير منها جدا، وقد كان على خاتم أبي موسى ذبابتان، ولما وجد خاتم دانيال - صلوات الله وسلامه عليه - كان على فصه أسدان بينهما رجل يلحسانه كأنه كان يحكي بهذا الابتداء، أو لأن التمثال في شريعة من قبلنا كان حلالا، قال الله تعالى: {يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل} [سبأ: 13]




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 1,357.18 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 1,355.46 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (0.13%)]