|
|||||||
| ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
بسم الله الرحمن الرحيم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : " جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ رواه البخارى برقم (6920) الْأَيْمَانُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ : الْيَمِينُ الْغَمُوسُ ، وَاليَمِينٌ المُنْعَـقِدَةٌ ، وَيَمِينٌ الّلَغـْوٌ . فَاليَمِينِ الْغَمُوسُ : هُوَ الْحَلِفُ عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ فِيهِ ، فَهَذِهِ الْيَمِينُ يَأْثَمُ فِيهَا صَاحِبُهَا . وقيل : اليمين الغموس هو أن يحلف الرجل على الشىء وهو يعـلم أنه كاذب؛ ليرضى بذلك أحدًا، أو يقتطع بها مالا، وهى أعـظم من أن يُكَفَّـر . وجمهور العـلماء : لا يرى فيها الكفارة، وبه قال الحسن البصرى والنخعى ومالك ومن تبعه من أهل المدينة ، والثورى وسائر أهل الكوفة ،والأوزاعى فى أهـل الشام ، وأحمد وأبى ثور وإسحاق وأبى عبيد وأصحاب الحديث. قال ابن مسعـود: كنا نَعُـدُّ الذنب الذى لا كفارة له اليمين الغموس أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبًا ليقتطعه - ولا مخالف له من الصحابة، فصار كالإجماع، وقد أخبر عليه السلام أن من فعـل ذلك فقد حرم الله عليه الجنة ، وأوجب له النار. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فِيهَا الْكَفَّارَةُ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِرَفْعِ ذَنْبِ هَتْكِ حُرْمَةِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَقَدْ تَحَقَّقَ بِالِاسْتِشْهَادِ بِاَللَّهِ كَاذِبًا فَأَشْبَهَ الْمَعْقُودَةَ . واحتج الشافعى بأن قال: جاءت السنة فيمن حلف ثم رأى خيرًا مما حلف عليه أن يُحنث نفسه ثم يكفر . ثُمَّ قَالَ : فِي الْأَمْر بِالْكَفَّارَةِ مَعَ تَعَـمُّد الْحِنْث دَلَالَة عَلَى مَشْرُوعِـيَّة الْكَفَّارَة فِي الْيَمِين الْغَمُوس ؛ لِأَنَّهَا يَمِين حَانِثَة . وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَـلَى أَنَّ الْحَالِف يَجِب عَـلَيْهِ فِعْـل أَيّ الْأَمْرَيْنِ كَانَ أَوْلَى مِنْ الْمُضِيّ فِي حَلِفِهِ أَوْ الْحِنْث وَالْكَفَّارَة . وَأَهْـلُ العِـلْمِ عَـلَى أَنَّهَا كَبِيرَةٌ مَحْضَةٌ وَالْكَفَّارَةُ عِبَادَةٌ تَتَأَدَّى بِالصَّوْمِ ، وَيُشْتَرَطُ فِيهَا النِّيَّةُ فَلَا تُنَاطُ بِهَا بِخِلَافِ الْمَعْـقُودَةِ ؛ لِأَنَّهَا مُبَاحَةٌ وَلَوْ كَانَ فِيهَا ذَنْبٌ فَهُوَ مُتَأَخِّرٌ مُتَعَـلِّقٌ بِاخْتِيَارٍ مُبْتَدَأٍ وَمَا فِي الْغَـمُوسِ مُلَازِمٌ فَيَمْتَنِعُ الْإِلْحَاقُ ــــ وَالْمُنْعَـقِدَةُ مَا يَحْلِفُ عَلَى أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَنْ يَفْعَـلَهُ أَوْ لَا يَفْعَـلَهُ ، فَإِذَا حَنِثَ فِي ذَلِكَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ . لِقَوْلِهِ عَـزَّ وَجَلَّ : {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْـوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِـذُكُم بِمَا عَـقـَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّـارَتُهُ إِطْعَـامُ عَشَـرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِـمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَـلَّكُمْ تَشْكُرُونَ "89" } سورة المائدة وَالْيَمِينُ اللَّغْـوُ: أَنْ يَحْلِفَ عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ كَمَا قَالَ وَالْأَمْرُ بِخِلَافِهِ فَهَذِهِ الْيَمِينُ نَرْجُو أَنْ لَا يُؤَاخِذَ اللَّهُ بِهَا صَاحِبَهَا ــــ وَمِنْ اللَّغْـوِ أَنْ يحلف على شئ يظن نفسه صادقا والحقيقة بخلاف ما حلف . وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى : { لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْـوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ واللهُ غَـفُـورُُ ُ حَـلِيمُُ ُ "225"} سورة البقرة والشَّارِعُ اَلْحَكِيمِ عَـلِمَ أَنَّ الْحَالِفَ بِهَا لَيَفْعَـلَنَّ أَوْ لَا يَفْعَـلَنَّ ، لَيْسَ غَرَضُهُ الِاسْتِخْفَافَ بِحُرْمَةِ اسْمِ اللَّهِ وَالتَّعَـلُّقَ بِهِ لِغَرَضِ الْحَالِفِ الْيَمِينَ الْغَـمُوسَ ، فَشُرِعَ لَهُ الْكَفَّارَةُ ، وَحَلَّ هَذَا الْعَـقْدُ وَأَسْقَطَهَا عَنْ لَغْـوِ الْيَمِينِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْقِدْ قَلْبُهُ شَيْئًا مِنْ الْجِنَايَةِ عَلَى إيمَانِهِ ، فَلَا حَاجَةَ إلَى الْكَفَّارَةِ ، وَإِذَا ظَهَرَ أَنَّ مُوجِبَ لَفْظِ الْيَمِينِ انْعِـقَادُ الْفِعْـلِ بِهَذَا الْيَمِينِ الَّذِي هُوَ إيمَانُهُ بِاَللَّهِ ، فَإِذَا عَـدِمَ الْفِعْـلُ كَانَ مُقْتَضَى لَفْظِهِ عَـدَمَ إيمَانِهِ هَذَا لَوْلَا مَا شَرَعَ اللَّهُ مِنْ الْكَفَّارَةِ ، كَمَا أَنَّ مُقْتَضَى قَوْلِهِ : إنْ فَعَـلْت كَذَا أَوْجَبَ عَلَيَّ كَذَا أَنَّهُ عِنْدَ الْفِعْـلِ يَجِبُ ذَلِكَ الْفِعْـلُ لَوْلَا مَا شَرَعَ اللَّهُ مِنْ الْكَفَّارَةِ . واحتج جمهور العـلماء فى أن اليمين الغموس لا كفارة فيها؛ لأنه ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ) ونص الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ " أَعْـتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ رواه مسلم برقم (1650) فى كتاب الأيمان باب ندب من حلف يمينا ، فرأى غيرها خيرا منها ، أن يأتى الذى هو خير ، ويكفر عن يمينه . ويقوى هذا المعنى قوله ونص الحديث عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ "رواه مسلم برقم (1493) فى كتاب اللعان فَاَلَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الْكَذِبِ وَهُوَ يَعْـلَمُ لِيُرْضِيَ بِهِ أَحَدًا أَوْ يَعْـتَذِرَ بِهِ إِلَى مُعْـتَذَرٍ إِلَيْهِ أَوْ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا فَهَذَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ فِيهِ كَفَّارَةٌ يُرِيدُ أَنَّ هَذِهِ كُلَّهَا مِنْ الْأَيْمَانِ الْغَـمُوسِ لِأَنَّهَا انْعَـقَدَتْ عَلَى إثْمٍ وَكَذِبٍ وَهَذَا إِذَا اعْتَقَدَ فِي نَفْسِهِ مِثْلَ مَا يَظْهَرُ مِنْ حَلِفِهِ . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : مَا كَانَ مِنْ هَذَا فِي مَكْرٍ أَوْ خَدِيعَةٍ فَفِيهِ الْإِثْمُ وَالنِّيَّةُ نِيَّةُ الْحَالِفِ وَمَا كَانَ فِي حَقٍ عَلَيْك فَالنِّيَّةُ نِيَّةُ الَّذِي حَلَّـفَك . وَ قَالَ مَالِكٌ : فَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْمَكْرِ وَالْخَدِيعَةِ لِيُغْـرِيَ بِهِ مِنْ حَقٍ عَـلَيْهِ فَهُوَ فِيهِ آثِمٌ وَلَا يُكَـفِّرُ وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْعُـذْرِ أَوْ الِاسْتِحْيَاءِ مِنْ أَخِيك لِمَا بَلَغَهُ عَنْك فَلَا بَأْسَ بِهِ . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إذَا حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ يَعْتَقِدُهُ كَمَا حَلَفَ عَلَيْهِ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهِ . فَهَذَا أَوْلَى بِعَدَمِ التَّحْنِيثِ مِنْ مَسْأَلَةِ فِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا ؛ وَلِهَذَا فَرَّقَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَغَيْرُهُمَا بَيْنَ هَذِهِ الصُّورَةِ وَصُورَةِ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ فَقَالُوا هُنَا لَا يَحْنَثُ فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَهُنَاكَ يَحْنَثُ . قَالُوا : لِأَنَّهُ هنا كانت الْيَمِينُ عَلَى الْمَاضِي فَلَمْ تَنْعَقِدْ ؛ لِأَنَّ الْحَالِفَ عَلَى مَاضٍ إنْ كَانَ عَالِمًا فَهُوَ : إمَّا صَادِقٌ بَارٌّ . وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَمِّدًا لِلْكَذِبِ فَتَكُونُ يَمِينُهُ الْيَمِينَ الْغَمُوسَ . وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُخْطِئًا مُعْتَقِدًا أَنَّ الْأَمْرَ كَمَا حَلَفَ عَلَيْهِ : فَهَذَا لَا إثْمَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَلَا يَكُونُ عَلَى فَاعِلِهِ إثْمُ الْكَذَّابِ . وَهَذَا هُوَ لَغْـوُ الْيَمِينِ عِنْدَ هَؤُلَاءِ . حكم كفارة اليمين عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: " أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ وَكَانَ يَعْتِقُ الْمِرَارَ إِذَا وَكَّدَ الْيَمِينَ " رواه مالك فى الموطأ كتاب النذوروالأيمان باب العمل فى كفارة اليمين . أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقينا شر أنفسنا وشر الشيطان وشِرْكِهِ وشَرَكِهِ وأن ينعم علينا بوافر نعمه وكريم عطائه إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم آمــــــين
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| هل النذر مثل اليمين؟ | ابو ايمان | ملتقى الفتاوى الشرعية | 15 | 21-06-2016 04:47 PM |
| اليمين الغموس ..... أو اليمين الصابرة . | الموحد | الملتقى الاسلامي العام | 1 | 20-12-2006 11:34 PM |
| حراسة الفضيله --( 3 ) | رويدة | ملتقى الأخت المسلمة | 2 | 14-06-2006 06:11 PM |
| حراسة الفضيلة - 2- | رويدة | ملتقى الأخت المسلمة | 3 | 29-05-2006 04:08 PM |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |