|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#8
|
||||
|
||||
![]() جزاك الله خيراً أبو الشيماء لنعلم ان للتكفير ضوابط ضوابط التكفير السؤال: ما هي ضوابط التكفير؟ الجواب: أولاً: لا يكفر الشخص إلا إذا فعل ناقضاً، أو شركاًً في العبادة، ولا بد أن تقوم عليه الحجة بأن توجد الشروط وتنتفي الموانع، فالكفر والإيمان إنما يؤخذان من الكتاب السنة لا بالهوى والتشهي. حكم تكفير كل من والى الكفار بلا تفصيل السؤال: ما قولكم فيمن يكفر كل من والى الكفار بلا تفصيل؟ الجواب: ليس بصحيح، فهذا لا بد منه من التفصيل، تولي الكفار ردة، ومعنى توليهم محبتهم في القلب، ثم ينشأ عن ذلك نصرتهم على المسلمين بالمال أو السلاح أو الرأي، فإذا أحب الكافر أو أعان الكافر على المسلمين وهم يقاتلون المسلمين بسلاحه أو بماله أو برأيه فهذا ردة، قال تعالى: ![]() ![]() إشكال في قوله: (لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل) السؤال: أشكل علي قول: (لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل) أليس سب الله ذنب والسجود للصنم عمل، فلماذا لا نكفره خاصة؟ الجواب: إذا ذكر الذنب المراد به دون الشرك، فقوله (لا نكفره بذنب) يعني: دون الشرك، (ولا نخرجه من الإسلام بعمل يعمله) فمن زنا أو سرق أو ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات لا نخرجه من الإسلام، ما لم يفعل شركاً أو يفعل ناقضاً من نواقض العبادة. إذاً: الذنب إذا أطلق فالمراد به ما دون الشرك.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |