المقصود بالماء المستعمل وحكمه - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ محمد الشنقيطي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 550 - عددالزوار : 302231 )           »          ملخص من شرح كتاب الحج (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 2 - عددالزوار : 1519 )           »          فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 30 )           »          الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          فضل الصبر على المدين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »          الفرق بين إفساد الميزان وإخساره (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          تفسير القرآن الكريم ***متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 3086 - عددالزوار : 331810 )           »          تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله... (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم الصوتيات والمرئيات والبرامج > ملتقى الصوتيات والاناشيد الاسلامية > ملتقى الخطب والمحاضرات والكتب الاسلامية
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

ملتقى الخطب والمحاضرات والكتب الاسلامية ملتقى يختص بعرض الخطب والمحاضرات الاسلامية والكتب الالكترونية المنوعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16-11-2020, 09:54 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 151,384
الدولة : Egypt
افتراضي المقصود بالماء المستعمل وحكمه

المقصود بالماء المستعمل وحكمه
عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني






إن الحمد لله، نَحمَده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مُضل له، ومَن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد:
أولًا: المقصود بالماء المستعمل:
الماء المستعمل هو الماء المنفصل أو المتساقط من أعضاء المتوضئ أو المغتسل، وليس هو الماء الذي فضَل وبقِي بعد الوضوء أو الاغتسال في الإناء الذي يُغترف منه؛ لأن هذا الماء يُطلق عليه (فضل الماء أو الاغتسال)؛ أي: الماء الذي تبقَّى في الإناء الذي يُغترف منه بعد الوضوء أو الاغتسال؛ سواء كان المُتوضئ أو المُغتسل رجلًا أو امرأةً.
فهناك فرق بين الماء المستعمل في طهارة الحدث، وبين الماء المُتبقي في الإناء الذي يُغترف منه للطهارة من الحدث.

ثانيًا: حُكم الماء المستعمل:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: هل الماء المستعمل طاهر أم نجس؟
هذه المسالة فيها خلاف بين العلماء على قولين:
القول الأول:
أنه طاهر وليس بنجس، وبه قال عامة الفُقهاء سلفًا وخلفًا، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، والقول المشهورة عند الحنفية، وبه قال الظاهرية.

القول الثاني:
أن الماء المستعمل نجس وليس بطاهر، وهو قول عند الحنفية.

أدلة القول الأول:
1- عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: "مرِضتُ فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أُغمِي علي، فتوضَّأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صبَّ وضوءَه عليّ، فأفقْتُ..."[1]، فهذا الحديث يدل على طهارة الماء المُتوضَّأ به.

2- أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، كانوا يتوضَّؤون ويتقاطر الماء على ثيابهم، ولا يغسلونها، وهذا يدل على طهارة الماء المستعمل.

3- أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبادرون إلى فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فيتمسحون به للتبرك به، ولا يُمكن أن يُقِرَّهم على التمسح بنجسٍ، ومن ذلك ما ثبت عن الحكَم قال: "سمِعت أبا جُحيفة يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فأُتِي بوَضوء، فتوضَّأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه، فيتمسحون به، فصلَّى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عَنَزَةٌ"[2].

وحديث أبي موسى قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقَدحٍ فيه ماء، فغسل يديه ووجهه فيه، ومجَّ فيه، ثم قال لهما: ((اشربا منه وأفْرِغا على وجوهكما ونُحوركما))[3].
وحديث السائب بن يزيد عنده قال: ذهبتْ بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وَجِعٌ - أي: مريض - فمسَح رأسي، ودعا لي بالبركة، ثم توضَّأ، فشرِبت من وضوئه، ثم قمتُ خلف ظهره، فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زِرِّ الحَجَلَةِ[4].

4- ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه، كانوا يتوضَّؤون في الأقداح والأتوار، ويغتسلون في الجِفان، ومثل هذا لا يَسلَم مِن رَشاشٍ يقع في الماء من المستعمل.
ولهذا قال إبراهيم النخعي: ولا بد من ذلك، فلو كان المستعمل نجسًا لنَجِسَ الماء الذي يقع فيه.

5- ولأنه ماء طاهر لاقى محلًّا طاهرًا، فكان طاهرًا كالذي غسل به الثوب الطاهر.

أدلة القول الثاني:
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يَبولنَّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يَجري، ثم يَغتسل فيه))[5].
وقالوا: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قرَن في هذا الحديث بين النهي عن التبول في الماء الدائم وبين الاغتسال فيه، وحيث إن النهي عن التبول إنما هو لعلة التنجيس، فكذلك النهي عن الاغتسال هو أيضًا لعلة التنجيس بدلالة الاقتران.

2- قالوا: إن المُحدِث قد خرَج شيءٌ نَجِسٌ من بدنه، به يتنجس بعضُ البدن حقيقةً، فيتنجس الباقي تقديرًا، فإذا توضَّأ انتقلت تلك النجاسة إلى الماء، فيصير الماء نجسًا تقديرًا وحُكمًا.

وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا القول بأنه "أبعد عن السنة؛ فإن نجاسة الماء المستعمل نجاسة حسية؛ كنجاسة الدم ونحوه، وإن كان إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، فهو مُخالف لقول سلف الأمة وأئمَّتها، مُخالف للنصوص الصحيحة والأدلة الجليَّة، وليست هذه المسألة من موارد الظنون، بل هي قطعية بلا ريبٍ؛ فقد ثبت في الصحيح عن النبي أنه توضأ وصبَّ وضوءَه على جابر، وأنهم كانوا يقتتلون على وضوئه، كما يأخذون نُخامته، وكما اقتسموا شعره عام حَجة الوداع، فمَن نجَّس الماء المستعمل كان بمنزلة مَن نجَّس شعور الآدميين، بل بمنزلة مَن نجَّس البُصاق؛ كما يُروى عن سلمان، وأيضًا فبدنُ الجُنب طاهر بالنص والإجماع، والماء الطاهر إذا لاقى محلًّا طاهرًا، لم يَنجَس بالإجماع"؛ ا. هـ[6].
وقال أيضًا رحمه الله: "القول بأن الماء المستعمل صار بمنزلة الأعيان الخبيثة - كالدم والماء المُنجس ونحو ذلك - هو القول الذي دلَّت النصوص والإجماع القديم والقياس الجلي على بُطلانه"؛ ا. هـ[7].

المسألة الثانية:
هل الماء المستعمل طاهر في نفسه ومُطهر لغيره، أم أنه طاهر في نفسه غير مُطهر لغيره؟

اختلف العلماء في حُكم الماء المُستعمل: هل هو ماء طهور - طاهر في نفسه ومُطهر لغيره - أم أن الاستعمال يَسلُبه الطهورية، فيكون طاهرًا في نفسه غير مُطهر لغيره؟ على قولين:
القول الأول:
أنه طاهر في نفسه ومُطهر لغيره؛ رُوِي ذلك عن علي وابن عمر وأبي أمامة رضي الله عنهم، وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح ومكحول، وسفيان الثوري وأبي ثور، والزُّهْري والأوزاعي.
وهو مذهب المالكية والظاهرية، وقول عند الحنفية والشافعية والحنابلة.

القول الثاني:
أنه طاهر في نفسه غير مُطهر لغيره، وهو الرواية الثانية عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

أدلة القول الأول:
1- قوله تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ [الفرقان: 48].
وجه الدلالة: أن قوله ﴿ طَهُورًا ﴾ [الفرقان: 48] يقتضي جواز التطهر به مرة بعد أخرى، فهو على وزن (فعول)، لما يتكرر منه الفعل؛ مثل: شكور وصبور؛ قال الباجي الأندلسي رحمه الله: "وطهور على مثال شَكور وصَبور، إنما يُستعمل فيما يَكثُر منه الفعل، وهذا يقتضي تَكرار الطهارة بالماء"[8].

2- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الماء طهور لا يُنجِّسُه شيء))[9].
وجه الدلالة: عموم الحديث؛ فالماء طهور لا يُنجسه شيء؛ أي: إنه طاهر مُطهر، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما تغيَّر لونُه أو طعمُه أو رِيحُه.

3- عن الرُّبَيِّع بنت مُعوِّذ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسَح برأسه من فضلِ ماء كان في يده[10].
قال ابن المنذر رحمه الله: "أجمع أهل العلم على أن الرجل المُحدث الذي لا نجاسة على أعضائه، لو صبَّ ماءً على وجهه أو ذراعيه، فسال ذلك عليه وعلى ثيابه - أنه طاهر، وذلك أن ماء طاهرًا لاقى بدنًا طاهرًا، وكذلك في باب الوضوء: ماء طاهر لاقى بدنًا طاهرًا، وإذا ثبت أن الماء المُتوضَّأ به طاهر، وجب أن يتطهَّر به مَن لا يجد السبيل إلى ماء غيره، ولا يتيمَّم وماء طاهر موجود؛ لأن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الصعيد الطيب وَضوء المسلم ما لم يَجد الماء، فإذا وجدتَ الماء فأمْسِسْه بَشَرتك)).

فأوجب الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الوضوءَ بالماء، والاغتسال به على كل مَن كان واجدًا له ليس بمريض، وفي إجماع أهل العلم أن الندى الباقي على أعضاء المُتوضئ والمُغتسل، وما قطَر منه على ثيابهما طاهرٌ - دليلٌ على طهارة الماء المستعمل، وإذا كان طاهرًا فلا معنى لمنع الوضوء به بغير حُجة يَرجِع إليها مَن خالَف القول"؛ ا. هـ[11].

4- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسَل بعضُ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جَفْنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضَّأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله، إني كنتُ جُنبًا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الماء لا يُجنِب))[12].
ووجه الدلالة: أن قوله ((إن الماء لا يُجنِب)) دليلٌ على طهوريته.

5- أنه ماء طاهر لاقى بدنًا طاهرًا، فلم يَسلُبه الطهورية.

أدلة القول الثاني:
1- عن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة[13].
قالوا: المراد بفضل طهورها ما سقَط من أعضائها؛ لأن الباقي في الإناء مُطهر باتفاق العلماء.

2- عن حميد الحميري قال: "لقيتُ رجلًا صحِب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحِبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يَغتسل الرجل بفضل المرأة"، وزاد مسدد: وليَغترِفا جميعًا[14].
قالوا: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بفضل وضوء المرأة، ونهيُه عن الاغتسال بفضل الرجل وبفضل المرأة - إنما هو لعلة الاستعمال، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولو لم يكن الوضوء والغسل فاسدين هنا، لَما نَهى عنهما.

3- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يَبولَنَّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يَغتسل فيه))[15].
وفي رواية بلفظ: ((لا يَغتسل أحدُكم في الماء الدائم وهو جُنب))[16].
قالوا: النهي عن الاغتسال في الماء الدائم - أي: الانغماس - المراد منه: لئلا يصير مُستعملًا، وهذا يدل على أنه يُؤثر في الماء تأثيرًا يَمنع من التوضُّؤ به.

4 - أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، احتاجوا في مواطن من أسفارهم الكثيرة إلى الماء، ولم يَجمعوا المستعمل لاستعماله مرة أخرى، فتركُه يدلُّ على امتناعه.
ومن جملة ما استدلوا به أيضًا أن السلف كانوا يُكملون الطهارة بالتيمُّم عند قلة الماء، لا بما تساقَط منه.

الترجيح:
الراجح في هذه المسألة هو أن الماء المستعمل طاهر في نفسه ومُطهر لغيره، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني، ورجَّحه الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وغيرهم من العلماء، رحمهم الله جميعًا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وكذلك الماء المستعمل في طهارة الحدث باقٍ على طهوريته"؛ ا.هـ[17].

وقال الشوكاني رحمه الله: "وبهذا يتضح عدم خروج المستعمل عن الطهورية، وتحتَّم البقاء على البراءة الأصلية، لا سيما بعد اعتضادها بكُليات وجزئيات من الأدلة"؛ ا.هـ[18].
وقال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله: "الوضوء من الماء المجتمع في إناء من أعضاء المتوضئ أو المغتسل، يعتبر طاهرًا، واختلف العلماء في طهوريته: هل هو طهور يجوز الوضوء والغسل به، أم طاهر فقط كالماء المقيد؛ مثل: ماء الرمان، وماء العنب، ونحوهما؟

والأرجح أنه طهور؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الماء طهور لا يُنجِّسه شيء))؛ أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن - إلا ابن ماجه - بإسناد صحيح، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما تغيَّر لونُه أو طعمه أو ريحُه بالنجاسة، فإذا تغيَّر بذلك صار نجسًا بالإجماع"؛ ا. هـ[19].

وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: "القول الراجح أن الماء المستعمل في طهارة باقٍ على طهوريته، ولا يُفقده ذلك الاستعمالُ الطهوريةَ؛ لأنه لا دليلَ على أن الماء ينتقل من وصف الطهورية إلى وصف الطاهر غير مطهر، وإذا لم يكن دليل، فالأصل بقاء ما كان على ما كان"؛ ا. هـ[20].

وقال أيضًا رحمه الله: "الماء المستعمل إما أن يكون في رفع حدثٍ، أو في طهارة مشروعة مستحبة، أو في إزالة نجاسة، والصحيح في جميع هذه الاستعمالات أنه طهور ما لم يتغيَّر فيما إذا استُعمِل في إزالة النجاسة، فإن كان متغيرًا فهو نَجِسٌ"؛ ا. هـ[21].
وقال رحمه الله: "الصواب أن ما رُفِع بقليله حدثٌ - طَهورٌ؛ لأن الأصل بقاء الطهورية، ولا يُمكن العُدول عن هذا الأصل إلا بدليلٍ شرعي يكون وجيهًا"؛ ا. هـ[22].

أخي الحبيب، أكتفي بهذا القدر وفيه الكفاية إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا البيان شافيًا كافيًا في توضيح المراد، وأسأله سبحانه أن يرزقنا التوفيقَ والصواب في القول والعمل، وما كان من صوابٍ فمن الله، وما كان مِن خطأ أو زللٍ، فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من بريئان، والله الموفق، وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وفي الختام أسأل الله عز وجل لي ولكم ولجميع المسلمين العلمَ النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.



[1] رواه البخاري (5651)، ومسلم (1616).

[2] رواه البخاري (187).

[3] رواه البخاري (188).

[4] رواه البخاري (190).

[5] رواه البخاري (239).

[6] مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية، ج21، ص66.

[7] مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية، ج21، ص68.

[8] المنتقى شرح الموطأ؛ للباجي الأندلسي، ج1، ص55.

[9] رواه أبو داود (66)، والترمذي (66)، والنسائي (326)، والبيهقي (1215)، وأحمد (11818) وابن أبي شيبة (1505)، والدارقطني (54)، وعبدالرزاق (255)، وصحَّحه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود (60).

[10] رواه أبو داود (130)، والبيهقي (1126)، وأحمد (27016)، والدارقطني (289)، والطبراني (681)، وابن أبي شيبة (21)، وصحَّحه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود (121).

[11] الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف؛ لابن المنذر ج1، ص288.

[12] رواه أبو داود (68)، والترمذي (65)، والبيهقي (902)، وابن ماجه (370)، وابن حبان (1248)، وابن أبي شيبة (353)، الطبراني في المعجم الكبير (11716)، وصحَّحه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود (61).

[13] رواه أبو داود (82)، والترمذي (64)، والنسائي (343)، والبيهقي (915)، وابن ماجه (373)، وابن حبان (1260)، وأحمد (20657) (3154)، وابن أبي شيبة (354)، وصحَّحه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود (75).

[14] رواه أبو داود (81)، والنسائي (238)، والبيهقي (913)، وأحمد (17012)، وصحَّحه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود (74).

[15] رواه البخاري (239).

[16] رواه مسلم (684).

[17] مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية، ج20، ص519.

[18] نيل الأوطار، ج،1 ص38.

[19] مجموع فتاوى العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله، ج10، ص18.

[20] فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ج1، ص346.

[21] تعليقات الشيخ ابن عثيمين على كتاب الكافي لابن قدامة، ج1، ص11؛ ترقيم المكتبة الشاملة.

[22] الشرح الممتع على زاد المستقنع؛ للشيخ ابن عثيمين، ج1، ص49.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 68.16 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 66.53 كيلو بايت... تم توفير 1.63 كيلو بايت...بمعدل (2.40%)]