حقيقة بيع العربون في الفقه الإسلامي - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         تفسير "محاسن التأويل"محمد جمال الدين القاسمي متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 620 - عددالزوار : 66372 )           »          رحلات البالون الطائر ومعابد الأقصر.. سحر لا يقاوم يخطف قلوب سياح العالم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 14372 - عددالزوار : 758238 )           »          ركعتا الفجر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 32 )           »          فوائد قيام الليل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          شهر الله المحرم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »          الأب السبب والسند (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          التربية بالموقف نماذج وتعليق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          حقوق الوالدين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          هل تندلع الحرب الكبرى؟ سقوط إيران يمهد لصدام إسرائيلي-تركي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26-12-2021, 09:00 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 154,939
الدولة : Egypt
افتراضي حقيقة بيع العربون في الفقه الإسلامي

حقيقة بيع العربون في الفقه الإسلامي
محمد عبدالعاطي محمد عطية






العربون في البيع هو: أن يشتري السلعة يدفع إلى البائع درهمًا أو غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع يقال: عربون وأربون وعربان وأربان[1].



حكم بيع العربون: اختلف فيه العلماء، فقد قال الجمهور: إنه بيع ممنوع غير صحيح، فاسد عند الحنفية، باطل عند غيرهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان [2].




ولأنه من باب الغرر والمخاطرة وأكل المال بغير عوض، ولأن فيه شرطين فاسدين: أحدهما: شرط الهبة، والثاني: شرط الرد على تقدير ألا يرضى، ولأنه شرط للبائع شيئًا بغير عوض، فلم يصح، كما لو شرطه لأجنبي، ولأنه بمنزلة الخيار المجهول، فإنه اشترط أن يكون له رد المبيع من غير ذكر مدة، فلم يصح، كما لو قال: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهمًا، وهذا هو مقتضى القياس [3].




وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا بأس به، ودليله ما أخرجه عبدالرزاق في مصنفه من حديث زيد بن أسلم أنه «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع فأحله»[4]، وما رُوي فيه عن نافع بن عبدالحارث: «أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر، كان البيع نافذًا، وإن لم يرضَ فلصفوان أربع مئة درهم». وضعف أحمد الحديث المروي في بيع العربان، وقد أصبحت طريقة البيع بالعربون في عصرنا الحاضر أساسًا للارتباط في التعامل التجاري الذي يتضمن التعهد بتعويض ضرر الغير عن التعطل والانتظار[5]، [6].




والراجح في المسألة: أن هذا البيع يصح ويجوز أخذه عملًا واستنادًا إلي العرف؛ لأن الأحاديث الواردة في شأنه لا ترقى لدرجة الاحتجاج، والله أعلم.




وقد قال بهذا الرأي أيضًا - أعني الجواز - شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى؛ حيث قال: بيع العربون الصحيح أنه جائز، وأنه يملكه البائع، مثل أن تقول: اشتريت منك هذه السيارة بخمسين ألفاً، وهذا عربون خمسة آلاف، إن تم البيع فهو أول الثمن، وإن لم يتم البيع فهو للبائع، وهذا وإن كان فيه تعليق للبيع، فإنه لا يضر؛ لأنه مصلحة الطرفين، ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه صحة هذا البيع، وفيه مصلحة للجميع، أما مصلحة البائع فظاهر؛ لأنه سيأتيه دراهم وسلعته عنده، وإنما أبحنا له ذلك مع أنه لم يدفع عوضًا عنه؛ لأن السلعة سوف تنقص قيمتها إذا علم أنها اشتريت ورغب عنها، وأما المشتري فإن مصلحته أنه سلم من دفع جميع الثمن[7].




مسألة: ماحكم رد العربون إذا لم يمضِ البيع؟

الجواب: قد أجاب شيخنا عبدالله بن الجبرين رحمه الله تعالى، فقال: إذا كان لهما الخيار أو لواحد منهما، فإنه يرد ما قبضه مما يسمى عربونًا أو مقدمة ثمن، وأما إذا كان البيع لازمًا ليس فيه خيار، فإنهما يصطلحان على أن يقول: أقيلك البيع، ولكن الثمن الذي أتاني لي، أو أجرة العقار، فيتفقان، وذلك لأن البيع قد لزم، أما إذا لم يكن لازمًا، بل فيه خيار، فإنه يرد الثمن كله بما فيه العربون[8].




وهذا الرأي هو الأحوط والأفضل لكلا الطرفين من بائع ومشترٍ.




والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.





[1] المغني لابن قدامة (4/ 312).




[2] حديث منقطع رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وهو لمالك في الموطأ.




[3] بداية المجتهد: 2ص161، الشرح الكبير للدردير: 3ص63، القوانين الفقهية: ص258.




[4] حديث مرسل وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف (نيل الأوطار: 153/ 5).





[5] المغني لابن قدامة: 4 ص 232.




[6] الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (5/ 120).




[7] سلسلة لقاءات الباب المفتوح (90/ 13).




[8] شرح أخصر المختصرات للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله بن جبرين (28/ 18).











__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 49.46 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 47.83 كيلو بايت... تم توفير 1.63 كيلو بايت...بمعدل (3.30%)]