شرح سنن أبي داود للعباد (عبد المحسن العباد) متجدد إن شاء الله - الصفحة 58 - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1131 - عددالزوار : 129896 )           »          الصلاة مع المنفرد جماعة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          الاكتفاء بقراءة سورة الإخلاص (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          أصول العقيدة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          الإسلام يبيح مؤاكلة أهل الكتاب ومصاهرتهم وحمايتهم من أي اعتداء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          تحريم الاعتماد على الأسباب وحدها مع أمر الشرع بفعلها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          تفسير القرآن الكريم ***متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 3097 - عددالزوار : 370012 )           »          وليس من الضروري كذلك! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          مساواة صحيح البخاري بالقرآن الكريم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          محرومون من خيرات الحرمين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-05-2025, 03:48 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,804
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن أبي داود للعباد (عبد المحسن العباد) متجدد إن شاء الله

تراجم رجال إسناد حديث: (... إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟...)

قوله: [ حدثنا أحمد بن منيع ] أحمد بن منيع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا روح بن عبادة ] . روح بن عبادة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زكريا بن إسحاق ]. زكريا بن إسحاق ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن دينار ]. عن عمرو بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ] . قد مر ذكره. وهذا الإسناد مسلسل برواة خرج لهم أصحاب الكتب الستة.

ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها؟



شرح حديث: (... إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها؟ حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي حدثنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة، وإن هشاماً أعتق عنه خمسين، وبقيت عليه خمسون رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه بلغه ذلك) ]. أورد أبو داود باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها؟، أي: وصية الحربي هل يلزم وليه المسلم أن ينفذها؟ وأورد فيه أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : أن جده العاص أوصى بأن يعتق عنه مائة رقبة، فأعتق عنه ابنه هشام خمسين، فأراد عمرو بن العاص أخوه أن يعتق عن أبيه الخمسين الباقية، فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل أفعل ذلك؟ فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقال له: (إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه بلغه ذلك) ] أي: لو كان مسلماً فتصدقتم عنه، أو حججتم عنه، أو أعتقتم عنه لنفعه ذلك، إذ مثل هذه القرب إنما تنفع المسلمين ولا تنفع الكفار؛ لأن الكفار لا ينفعهم أي عمل من الأعمال، لا منهم ولا من غيرهم، قال تعالى: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا [الفرقان:23]، ولا ينفعهم أن يتصدق عنهم أو يحج عنهم؛ لأنهم من أهل النار الذين يخلدون فيها أبد الآباد، ولا سبيل لهم إلى الجنة، فالكافر لا يتصدق عنه، ولا يحج عنه، ولا يعتق عنه، وهذا الحديث يدل على أن هذه الأمور الثلاثة من الأشياء التي تنفع الميت إذا فعلها له قربيه أو فعلها الحي عنه.

تراجم رجال إسناد حديث: (... إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه...)


قوله: [ حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد ]. العباس بن الوليد بن مزيد ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي . [ أخبرني أبي ]. أبوه ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا الأوزاعي ]. هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني حسان بن عطية ]. حسان بن عطية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن شعيب ]. عمرو بن شعيب صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن . [ عن أبيه ]. أبوه شعيب بن محمد وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ورفع اليدين وجزء القراءة وأصحاب السنن . [ عن جده ]. هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء يُستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث



شرح حديث جابر أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من يهود...


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء، يستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث. حدثنا محمد بن العلاء أن شعيب بن إسحاق حدثهم عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره (أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من يهود، فاستنظره جابر فأبى، فكلم جابر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه فأبى عليه، وكلمه رسول الله عليه صلى الله وآله وسلم أن ينظره فأبى) . وساق الحديث ]. قوله: [ باب في الرجل يموت وعليه دين وعنده وفاء يستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث ] الغرماء: هم الدائنون، ويرفق بالوارث الذي تولى الأمر من بعده، والذي يطالب بأن يدفع الحق الذي على ميته، وعلى مورثه، وقد جاء في بعض الأحاديث: أنه كان عليه ديون لأشخاص متعددين، فيكون هذا اليهودي من بينهم. قوله: [ فاستنظره جابر فأبى ] أي: طلب منه أن ينظره، ويمهله فأبى، فكلم جابر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إلى ذلك اليهودي فشفع له، وأمره أن يأخذ ثمر نخله بالذي عليه، فأبى كغيره من الدائنين، وكأن الدائنين ما أرادوا ولا وافقوا أن يأخذوا؛ لأنهم رأوه غير كاف، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا به، وجعل يكيل حتى أوفى جميع الدائنين، وبقي الشيء الكثير ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومباشرته الكيل للدائنين. قوله: [ وساق الحديث ] أي: أنه ما ذكر بقيته، ولكن البقية موجودة في الصحيحين وفي غيرهما، وفي الحديث علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو أنه دعا وصار يكيل من صرة من الطعام حتى استوفى الدائنون حقوقهم، وبقي الشيء الكثير بعد ذلك.

تراجم رجال إسناد حديث جابر أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من يهود..


قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ] هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن شعيب بن إسحاق ] شعيب بن إسحاق ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان ]. هشام بن عروة مر ذكره ، ووهب بن كيسان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر بن عبد الله ]. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، وأحد السبعة المعرفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الأسئلة



وجه استنظار الغرماء في الدين مع وجود الوفاء

السؤال: ما وجه قوله: (يستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث)، إن كان يوجد عند الورثة وفاء؟


الجواب: يجوز ذلك إذا كان هذا الشيء الذي وفى به يتطلب وقتاً، مثل الثمرة التي تأتي في وقت معين، فتكون هذه الثمرة فيها الوفاء، ولكن يمكن أن تكون المطالبة أو يكون الاستحقاق في أول وقت خروج الثمرة وبدو طلوعها، فينتظر إلى حين صلاحها، وإلى حين جذها، ثم التوفية من ذلك، والإنظار مطلوب كما هو معلوم سواء كان له وفاء أو لم يكن له وفاء؛ لأن الله يقول: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، إذا كان له وفاء عن حاضر يوفي، أما إذا كان الوفاء سيتأخر، بمعنى: أن الشيء الذي سيوفي منه متأخر فعليه أن ينتظر، وإن لم يكن عنده شيء أصلاً فإنه ينتظر.


معنى الحربي


السؤال: ما معنى الحربي؟


الجواب: الحربي: هو غير الذمي، وغير المستأمن، بل هو من الكفار الذين بين المسلمين وبينهم حرب، فليسوا أهل ذمة، وليسوا مستأمنين، وليسوا ذوي عهد.


سبب تخصيص عمر حفصة رضي الله عنهما بالنظر على الوقف


السؤال: في وصية عمر رضي الله عنه قال: (تليه حفصة) فلماذا خص حفصة دون بقية الأولاد مثل عبد الله ؟



الجواب: الله تعالى أعلم، ولعله رأى المصلحة في ذلك.


حكم إهداء القرب والثواب التي لم يرد فيها نص للميت


السؤال: يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إهداء القرب أو ثوابها التي لم يرد فيها نص من الأمور الجائزة غير المشروعة، فما معنى هذا الكلام؟



الجواب: يعني أن هذا شيء مباح؛ لأن الجائز غير المشروع هو المباح الذي يستوي طرفاه، لكن الذي يظهر -والله أعلم- أنه يقتصر على المشروع، ولا يشتغل بغير المشروع.

حكم تغيير المنفعة على غير ما حدده الواقف


السؤال: الوقف هو تحبيس الأصل، فهل يجوز تغيير المنفعة على غير ما حدده الواقف إن دعت الحاجة للتغيير؟



الجواب: إذا دعت الحاجة لنقلها إلى منفعة أخرى لكون بعض الأشياء التي حددها لا وجود لها، أو لا يمكن تنفيذها، فإنه يحولها، وذلك مثل الرقاب فإنه لا وجود لها، فإن أراد أن يحول الوقف إلى شيء آخر فيه المصلحة وفيه المنفعة، فيكون هذا من جنس الوقف، ومعلوم أنه إذا تعطلت منافعه فإنه يحول إلى شيء آخر، فكذلك إذا لم توجد المنفعة المعينة وحول إلى منفعة أخرى فلا بأس بذلك، لكن الذي ينبغي أن يكون هناك إطلاق عند الوقف أو عند الوصية في صرفه في وجوه الخير، وينص على أشياء أخرى معينة؛ لأن كونه يذكر أشياء معينة ويعمم في وجوه الخير يجعل الولي أو الوصي بعده في حل وفي سعة أن يتصرف في شيء مأذون له فيه بدون حرج أو تردد، بحيث إنه يقول: في وجوه البر، ولاسيما كذا وكذا، أو: المقدم فيها كذا وكذا، ونحو ذلك.


حكم الوقف إذا توقفت الجهة الموقوف عليها


السؤال: إنسان وقف على قبيلة فانقطع نسل هذه القبيلة، فماذا يعمل بالوقف؟



الجواب: إذا كان الوقف قد انقطع عن الجهة التي خصص لهم النفع فإنه يحول إلى جهة أخرى، وهذا ينبغي أن يرجع فيه إلى القاضي؛ لأن الناظر قد لا يكون عنده قدرة ومعرفة، فكون القاضي هو الذي يعين له ويحدد هو الذي ينبغي.


حكم منع ذرية البنت من الوقف


السؤال: هل يجوز للواقف أن يشترط أن البنت تأكل ما عاشت، ولا يكون ذلك لذريتها، بعكس الأبناء؟



الجواب: يجوز ذلك؛ لأن البنت وارثة وأولادها غير وارثين، والأبناء وارثون وأبناؤهم وارثون، وهم من جملة الورثة، فله ذلك؛ لأن أبناء أبنائه أبناؤه، وأما أبناء بناته فربما كانوا أبناء لقبيلة أخرى، كما يقول الشاعر: بنوهن بنو أبنائنا وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد

حكم وقف الشيء المنقول


السؤال: هل يجوز وقف الشيء المنقول مثل الأثاث؟



الجواب: هذا ليس بوقف؛ لأن الوقف تسبيل الأصل وإبقاؤه، وأما الشيء الذي ينتهي ويتلاشى مثل الأثاث فله أن يوقفه في أن يستعمل أو يصرف في وجوه الخير عندما يكون هناك حاجة إليها، مثل السجاد للمساجد، فلا بأس، فهذا أثاث، لكن القطعة في نفسها أصل، والمقصود هو الانتفاع والجلوس عليها، ولكنها منقولة، ليست ثابتة كالبيوت، أو البساتين، أما وقف شيء مثل الأطعمة، فهي مستهلكة، ولا تبقى أعيانها، وهذا مثل النقود عندما يقترض الإنسان نقوداً لا يمكنه أن يردها بأعيانها، وإلا فما الفائدة من القرض؟ لكن يأتي بنقود أخرى مكانها. فالشيء الذي يستهلك لا يقال: إن عينه باقية أو أصله باق، وهو ليس بوقف.


حكم تغيير منفعة الوقف لغير ضرورة


السؤال: هل يجوز للناظر أن يحول منفعة الوقف، كأرض أوقفت لمدرسة فحولها إلى مستشفى؟



الجواب: ليس له ذلك، بل إذا تعطلت المدرسة يحوله إلى مدرسة أخرى، نفس الجهة التي أوقف فيها يجعلها من جنسها، ويجعل الوقف من جنس الوقف الذي ينتقل إليه.

حكم الوقف لنادي رياضي


السؤال: رجل أوقف ماله لأجل نادٍ رياضي، ولشراء الأدوات الرياضية، واشتراك اللاعبين! فهل يجوز ذلك؟



الجواب: لا تنفذ هذه الوصية.


صيغة الاشتراط في الحج والعمرة


السؤال: كيف يكون الاشتراط في الحج عند الإحرام؟



الجواب: يقول: لبيك عمرة، أو لبيك حجاً، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.

شرط الحج عن الغير


السؤال: إذا حججت عن والدي، فهل يجزئه ذلك مع أنه لا يزال حياً؟



الجواب: إذا كان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه، أو كان كبيراً هرماً لا يستطيع السفر فيجوز.

كيف يعتمر عن نفسه من يحج عن غيره؟


السؤال: أريد أن أؤدي فريضة الحج لأبي، وأريد أن آتي بعمرة، فهل أستطيع ذلك؟



الجواب: نعم يجوز ذلك، وذلك إذا جئت من بلدك معتمراً عن أبيك، ثم تحج عنه متمتعاً، فإذا دخلت مكة واعتمرت عن أبيك ثم ذهبت إلى المدينة، فعند رجوعك إلى مكة لك أن تعتمر عمرة أخرى، تكون لك أو لأبيك أو لمن تريد، فلك في مثل هذه الصورة أن تعتمر لنفسك أو لغيرك غير العمرة التي اعتمرتها لأبيك.

حكم التبرك بذوات الصالحين


السؤال: ما حكم التبرك بذوات الصالحين؟


الجواب: لا يتبرك بذوات أحد؛ لأن البركة من الله عز وجل، والبركة إنما تطلب من الله عز وجل من الوجوه المشروعة، ولم يأت بأن ذوات الأشخاص يتبرك بهم، لا أحياء ولا أمواتاً، فلا يتمسح مثلاً بإنسان من أجل تحصيل البركة، ولا يمسح أي شيء عند قبر من أجل البركة، كل ذلك غير سائغ وغير جائز.

النيابة في الحج لا تختص بالأقرباء


السؤال: هل تختص النيابة في الحج بالقريب لقريبه فقط؟



الجواب: لا تختص، فيمكن أن تكون من القريب وغير القريب، وكذلك الإنسان يدعو لقريبه وغير قريبه، وكذلك يتصدق عن قريبه وغير قريبه، كل ذلك جائز.

حكم الاستراحة بين أشواط الطواف والسعي للمضطر


السؤال: شخص مريض نصحه الطبيب بعدم الوقوف الطويل والمشي الطويل، ويريد أن يحج، فهل يجوز له أن يفصل بين أشواط الطواف والسعي إن احتاج إلى ذلك، لاسيما إذا تعذر عليه الطواف إلا من سطح المسجد؟


الجواب: مثل هذا ينبغي له أن يطوف راكباً أو محمولاً، والإنسان الذي يطوف ثم يتعب ويجلس بين الأشواط لكي يستريح لا بأس بذلك، لكن إذا كان عليه مضرة في المشي، فليطف راكباً، وليسع راكباً.

حكم الجمع بين طواف الإفاضة والوداع


السؤال: هل يمكن الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟



الجواب: نعم، يمكن أن ينوي الإفاضة ويسافر بعده فيغني عن طواف الوداع؛ لأن المقصود بالوداع أن يكون آخر عهده بالبيت، ومن طاف طواف الإفاضة ثم خرج بعده مباشرة فقد كان آخر عهده البيت، فيجوز ذلك، وهذا من جنس تحية المسجد، فالإنسان إذا دخل المسجد واجتمع عليه سنة راتبة وتحية المسجد، فهما من المستحبات التي يغني بعضها عن بعض، وهنا أركان وواجبات فيغني الركن عن الواجب، لكن لا يجوز أن ينوي طواف الوداع، بل ينوي طواف الإفاضة، وينوي طواف الوداع معه، أو ينوي طواف الإفاضة وحده ثم يسافر بعده؛ لكن أن ينوي الوداع فقط ولا ينوي الإفاضة فقد أتى بالواجب وترك الركن.

حكم تنفيذ وصية الذمي


السؤال: ذكرتم أن وصية الحربي لا يلزم تنفيذها، فماذا عن وصية الذمي؟


الجواب: كذلك وصية الذمي؛ لأن السؤال جاء عن الحربي، والحديث جاء في تقييد ذلك بالمسلم، وأن المسلم هو الذي ينفعه أن يتصدق عنه، وأما الحربي والذمي ومن مات كافراً سواء كان حربياً أو ذمياً؛ فإنه لا ينفعه أي عمل، لا منه ولا من غيره.


من علامات صلاح الولد دعاؤه لأبيه


السؤال: هل يدل قوله صلى الله عليه وسلم : (أو ولد صالح يدعو له)، على أن من علامات صلاح الابن كثرة دعائه لوالده الميت؟



الجواب: إذا كان الإنسان على صلة بالله عز وجل، ودعاء لله، واتصال بالله عز وجل، ويدعو لنفسه ولغيره؛ لا شك أن هذا من علامات الصلاح.


وقوع الربا في الأوراق النقدية


السؤال: الربا نوعان: ربا الفضل والنسيئة، فهل يقع الربا في هذه الأوراق النقدية القرطاسية؟


الجواب: نعم، يقع فيها؛ لأن كل عملة جنس، ولا بد فيها من التقابض، وأما التفاضل فلا بأس به، بمعنى: أن يزيد أحدهما على الآخر، هذا لا بأس به، ولكن يشترط التقابض، فهذا يدفع وهذا يدفع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شيئتم إذا كان يداً بيد) ، (كيف شئتم) أي: متفاضلين، لكن لابد أن يكون يداً بيد، وهذا هو التقابض.


حكم تحديد الوقف بمدة زمنية


السؤال: هل يجوز لرجل أن يوقف وقفاً لزمن محدد؟



الجواب: الوقف هو تحبيس الأصل ويستمر، ولا يقول: هذا الوقف لمدة سنة، ثم بعد ذلك يرجع إلى ملكه، وإنما له أن يتصدق بالثمرة مثلاً، فيقول: هذه الثمرة أتصدق بها، لكن الوقف هو تحبيس الأصل، أي: أنه لا يباع ولا يتصرف فيه ولا يوهب. إذاً: له أن يتصدق بالثمرة، ولا يحبس الأصل ولا يوقفه؛ لأن هذا يخالف مصادر الوقف.


الصدقة الجارية عن الميت


السؤال: حديث: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله) هل يدل على أن الدعاء للميت أفضل من الصدقة عنه؛ لأنه قال: (أو ولد صالح يدعو له) ولم يقل: (يتصدق عنه)؟



الجواب: قوله: (صدقة جارية) يدخل فيه أن يفعلها هو أو غيره، فكونه هو نفسه يتصدق بصدقة جارية، أو غيره من بعده يتصدق عنه بصدقة جارية، كل ذلك ينفعه.


تمييز المرأة بين الحيض وغيره إذا كانت عادتها مضطربة


السؤال: امرأة تقول: إن عادتها مضطربة، وهذه المرة جاءتها ولكن لم ينزل الدم، بل عرفت ذلك بإدخال القطن فرأت دماً أحمر، وبعد ذلك بيوم جاءت كدرة، ثم بعد ذلك جاءت الصفرة في اليوم الثاني، فهل هذا حيض؟


الجواب: إذا كان هذا في زمن العادة فإن الكدرة والصفرة والحمرة، أو أي لون يحدث في زمن العادة فهو حيض، وإذا كانت تعرف أن عادتها مضطربة وليس لها وقت معين، ولكنها إذا جاءت تأتي على هيئة معينة، وهذه تخالفها، فلا تكون حيضاً.


حكم الاجتماع لقراءة القرآن عن الميت


السؤال: هل يجوز للإنسان أن يجتمع مع أناس ويقرأ القرآن عن ميته؟


الجواب: ليس له ذلك، وليس له أيضاً أن يقرأ القرآن ويهديه لميته؛ لأن هذا مما لم يرد، فيقتصر على ما ورد، ويترك ما لم يرد.

حكم تشبيك الأصابع في المسجد

السؤال: متى يحرم تشبيك الأصابع في المسجد؟



الجواب: تشبيك الأصابع في المسجد مكروه، وينبغي للإنسان ألا يفعله، والتشبيك قبل الصلاة هو الممنوع، وأما التشبيك بعد الصلاة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ذي اليدين أنه صلى بالناس إحدى صلاتي العشي ركعتين، ثم سلم فظن الناس أنها نسخت الصلاة من أربع إلى اثنتين، فسأله ذو اليدين وقال: (يا رسول الله! أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر، قال: بل قد نسيت، فسأل الناس فقالوا: نعم، صدق ذو اليدين) ، ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين اللتين سها فيهما قام واستند إلى خشبة معترضة في المسجد، وشبك بين أصابعه بعد الصلاة، فدل هذا على جواز التشبيك بعد الصلاة."



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-05-2025, 04:03 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,804
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن أبي داود للعباد (عبد المحسن العباد) متجدد إن شاء الله

شرح سنن أبي داود
(عبد المحسن العباد)

كتاب الفرائض
شرح سنن أبي داود [340]
الحلقة (372)





شرح سنن أبي داود [340]

تولى الله قسمة التركات على ما تقتضيه الحكمة، وأعطى كل ذي حق ما يستحقه، والعلم بالمواريث عظيم القدر، وحاجة الناس إليه ماسة، لمعرفة من يرث الميت ومن لا يرثه، وما نصيب كل من يرثه، وكيفية قسمة التركة.

ما جاء في تعليم الفرائض


شرح حديث: (العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ كتاب الفرائض. باب ما جاء في تعليم الفرائض. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادل) ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ كتاب الفرائض ]. الفرائض جمع فريضة، والمراد بها هنا المواريث التي فرضها الله عز وجل وقدرها في كتابه، وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأصل الفرائض من الفرض وهو القطع، وكذلك من التقدير، والفرائض فيها قطع، وهو: إعطاء كل من الورثة قطعة قدرت من الشارع، وهو أيضاً تقدير؛ لأن كل واحد قدر له نصيب من الميراث. أورد أبو داود [ باب تعليم الفرائض ] ومعناه: الحث على تعليم الفرائض، أي: علم المواريث، وذلك لحاجة الناس إلى ذلك، ولحاجتهم إلى قسمة الميراث، ومعرفة من يرث ومن لا يرث، ومن يحجب ومن لا يحجب، ومن يستحق الميراث ومن لا يستحق، ومن يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب، فالناس بحاجة إلى معرفة هذا العلم، كما أنهم بحاجة إلى معرفة العلوم الأخرى، ولكن مسائل ما بعد الموت من قسمة الميراث، وتوزيعه على من يستحقه تحتاج إلى عناية واهتمام، ولم يثبت في فضل تعلمه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وردت في ذلك أحاديث ضعيفة، منها هذا الحديث الذي أورده أبو داود، وكذلك حديث: (تعلموا الفرائض وعلموها الناس) ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حاجة الناس إلى معرفة المسائل الفرضية، وقسمة المواريث ضرورية؛ لكي تقسم المواريث بين الناس، والناس في كل وقت وحين يحتاجون إليها، إذ كل من مات وله مال فإنه يحتاج إلى قسمة ماله، ومعرفة طريقة القسمة، وذلك على ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
أنواع العلم

يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو : (العلم ثلاثة) أي: العلم الشرعي، و(أل) هنا للعهد الذهني، فإن الألف واللام تكون للعهد الذهني، وإذا لم تسبق بشيء ترجع إليه الألف واللام يقال لها: العهد الذكري، مثل قول الله عز وجل: إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ [المزمل:15-16] ؛ لأن (الرسول) الثانية ترجع إلى الرسول الأول الذي قبلها، فأل للعهد الذكري. وتكون (أل) للعهد الذهني، إذا سبقت بشيء معهود في الأذهان، مثل: ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ [البقرة:2] أي: الكتاب المعهود في الأذهان، وهنا العلم أي: العلم الشرعي المعهود في الأذهان. (ثلاثة) يعني: ثلاثة أشياء وما سواها فهو (فضل) أي: زيادة علم، وإلا فإن الأصول في هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها. قوله: (آية) يعني: آية من كتاب الله وهو القرآن، (محكمة) أي: غير منسوخة، فحكمها وثابت، فلم يحصل لها نسخ، فيعمل بها بخلاف الآية المنسوخة فإنه لا يعمل بها، لأنها تتلى ويتعبد الله عز وجل بتلاوتها، ولكن لا يتعبد بالعمل بها؛ لأنها قد نسخت، أما الآية المحكمة فإنه يتعبد بتلاوتها، ويتعبد بالعمل بها، فالمحكمة هي التي حكمها باقٍ غير منسوخ، وكذلك المحكمة هي الواضحة الجلية؛ لأن المحكم -هو الواضح الجلي- يطلق في مقابل المتشابه الذي فيه خفاء، وطريقة أهل العلم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، بخلاف أهل الزيغ فإنهم يتبعون المتشابه.
وجوب العمل بالقرآن والسنة معاً

قال عليه الصلاة والسلام: (وسنة قائمة) أي: ثابتة مستقرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إشارة إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، ومعلوم أن الوحي قسمان: قرآن وسنة، وكل منهما متعبد بالعمل وبالعلم به، والقرآن يتعبد بالعمل به مع تلاوته، والسنة يتعبد بالعمل بها، والسنة والقرآن بالنسبة للعمل لابد منهما، ولا يميز أو يفرق بينهما؛ كأن يعمل بالقرآن دون السنة، وإنما يجب العمل بالكتاب وبالسنة، والعمل بالسنة عمل بالكتاب؛ لأن الله تعالى يقول: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]. ثم أيضاً السنة وحي من الله وليست من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [النجم:3-4]، فكل ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة فهو من عند الله عز وجل، ومما يوضح ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يغفر للشهيد كل شيء -ثم قال: - إلا الدين سارني به جبريل آنفاً) يعني: أن جبريل جاء باستثناء الدين، ومعنى ذلك: أن السنة وحي من الله، إلا أنها وحي غير متعبد بتلاوته، ولكنه متعبد بالعمل به، ولا يمكن أن يقتصر على القرآن دون السنة، ولو اقتصر على القرآن دون السنة فكيف سيدرك الناس الصلوات الخمس ومقاديرها وأوقاتها وأعدادها إذ لا وجود لها في القرآن، إنما توجد في السنة؟! الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، والفجر اثنتين، لا وجود لهذا في القرآن، فالذي يزعم أنه لا يعمل إلا بالقرآن فهو كافر بالقرآن والسنة، ومكذب بالقرآن والسنة، فلابد من السنة مع القرآن، وكل منهما يجب العمل به، ورغم أن الصلاة عمود الإسلام إلا أن الناس لا يعلمون كم أعداد الصلوات، ولا كيفيتها إلا بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يزعم أنه يأخذ بالقرآن ولا يأخذ بالسنة كافر بالكتاب والسنة في الحقيقة.
معنى قوله: (فريضة عادلة)

قال عليه الصلاة والسلام: (وفريضة عادلة) هذه المقولة تحتمل معنيين: إما أن يكون المراد بها الميراث، فهي عادلة في قسمتها؛ لأنها جاءت من عند الله، وجاءت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يراد بها: الفرائض التي فرضها وأوجبها الله على عباده، وهي أيضاً عادلة؛ لأن الأحكام كلها عادلة كما قال الله عز وجل: وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا [الأنعام:115] أي: صدقاً في الأخبار، وعدلاً في الأحكام، عدلاً في الأوامر والنواهي، فالأحكام عادلة، والأخبار صادقة. إذاً: إما أن يكون المراد بها الفرائض التي هي المواريث، ويكون معنى عادلة، أنها عادلة في قسمتها، وأن قسمتها قسمة عدل؛ لأنها جاءت من عند الله في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يراد بها ما هو أعم من ذلك، فتدخل في ذلك الفرائض وغير الفرائض، ويكون المقصود بها الأحكام الشرعية، فإنها عادلة وموصوفة بالعدل، كما قال الله عز وجل: وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا [الأنعام:115]، فهي صدق في الأخبار، وعدل في الأحكام. وأبو داود رحمه الله أورد الحديث من أجل كلمة: (عادلة) على المعنى الأول، الذي هو في المواريث، وأن المقصود بذلك العدل في قسمتها. والحديث غير صحيح؛ لأن فيه رجلين ضعيفين، وهما عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وشيخه؛ فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تعلم الفرائض ومعرفة المواريث لا شك أنه من أهم المهمات، لشدة حاجة الناس إلى ذلك؛ لأنهم بحاجة إلى أن يعطى كل ذي حق حقه، كما قسم الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

تراجم رجال إسناد حديث: (العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل ...)


قوله: [ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ]. أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ أخبرنا ابن وهب ]. ابن وهب هو: عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ حدثني عبد الرحمن بن زياد ]. عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ضعيف، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي و الترمذي و ابن ماجة . [ عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي ]. عبد الرحمن بن رافع التنوخي وهو أيضاً ضعيف، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ]. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم: عبد الله بن عمرو، و عبد الله بن عمر، و عبد الله بن عباس، و عبد الله بن الزبير، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أصحاب الكتب الستة.
ما جاء في الكلالة


شرح حديث: ( مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الكلالة. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان قال: سمعت ابن المنكدر أنه سمع جابراً رضي الله عنه يقول: (مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعودني هو و أبو بكر رضي الله عنه ماشيين، وقد أغمي علي فلم أكلمه، فتوضأ وصبه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله! كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ قال: فنزلت آية المواريث: (( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ))[النساء:176]) ]. أورد أبو داود [ باب في الكلالة ]، والكلالة: هي الميراث لغير الأصول والفروع؛ لأن الذي ليس له أصول ولا فروع، والذي يرث وهو ليس من الأصول ولا من الفروع يقال له: كلالة؛ والأصول والفروع هما عمود النسب، فالعمود الأعلى هو الآباء والأمهات، والعمود من أسفل هو الأبناء والبنات، وأبناء البنين وإن نزلوا، فما كان من غير الأصول والفروع فهو كلالة. ويقال للميت حينئذ كلالة لأن الورثة أحاطوا به من الجوانب؛ لأنهم ليسوا من أصوله ولا من فروعه، ولكنهم من حواشيه الذين يحيطون به ويلتفون حوله، فميراث هؤلاء يقال له: كلالة، ويكون هذا في حق الإخوة والأخوات مطلقاً سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، ويكون أيضاً لأبناء الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب، ويكون أيضاً في الأعمام وأبناء الأعمام؛ هؤلاء هم الذين يرثون كلالة؛ لأنهم لا يعتبرون من الأصول أو الفروع، فهم يحيطون بالميت ويحدقون به، ويرثون بهذه الطريقة لأنهم يدلون إلى الميت بأبيه كالإخوة، أو بجده كالأعمام. ويكون فيهم الإخوة الأشقاء أو لأب وبنوهم، والأخوات كذلك دون أولادهن، والأعمام وبنوهم دون العمات ودون بنات الأعمام، فإنهن لسن من أصحاب الميراث، ويدخل فيهم أيضاً الإخوة لأم دون أولادهم؛ لأن أبناء الإخوة لأم لا ميراث لهم. وعلى هذا فالإخوة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم. فالإخوة لأم من أصحاب الفروض، الواحد منهم يعطى السدس، فإن زادوا أخذوا الثلث، ولا يرثون بالتعصيب، ولا يرثون إلا عند عدم الفرع الوارث والأصل الذكر، وهم: الأب والجد، والابن والبنت، أو ابن الابن أو بنت الابن؛ لأنه ليس لهم ميراث مع الأصول والفروع فهم محجوبون، ولكن إذا لم يوجد أصول ولا فروع يحجبونهم فإنهم يرثون، وميراثهم هو: إن كان واحداً فله السدس، سواء كان ذكراً أو أنثى وإن كانوا اثنين أو أكثر فإنهم شركاء في الثلث سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو مختطلين؛ لأنهم يستوي ذكرهم وأنثاهم، فالذكر الواحد له السدس، والأنثى الواحدة لها السدس، وأكثر من واحد سواء كانوا من الذكور الخلص، أو من الإناث الخلص، أو من الذكور والإناث مختلطين فلهم الثلث، وقد جاء ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ [النساء:12]. أما أولاد الإخوة لأم فإنهم ليسوا من أهل الميراث لا فرضاً ولا تعصيباً. وأما الإخوة الأشقاء، فإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا إخوة لأب ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كن أخوات شقيقات فلهن الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف، وكذلك الأخوات لأب إذا كن جمعاً فلهن الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا إذا كن أخوات شقيقات خلص، أو أخوات لأب ليس معهن غيرهن، فإن كن جمعاً من الأخوات الشقيقات والأخوات لأب، فإن الأخوات لأب لا ميراث لهن؛ لأن الأخوات الشقيقات يستغرقن الثلثين الذي هو ميراث الأخوات، وإن كانت أختاً واحدة شقيقة والباقي أخوات لأب واحدة فإنهن يرثن السدس تكملة الثلثين؛ لأن الأخوات لهن الثلثان، فإذا وجدت واحدة من الشقيقات، أخذت النصف، والسدس تكملة الثلثين يكون للأخوات لأب سواء كن جمعاً أو واحدة. وبنات الإخوة ليس لهن ميراث، وإنما الميراث لبني الإخوة الأشقاء ولأب. وأما الأعمام فإنهم يأخذون ما أبقت الفروض إن لم يوجد إخوة أشقاء ولا إخوة لأب ولا أبناؤهم، وكذلك إن لم يوجد الفرع الوارث والأصل الذكر الوارث فإن الميراث ينتقل إلى الأعمام، وإن كان الأعمام غير موجودين، انتقل إلى بني الأعمام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر) . والكلالة نزلت فيها آيتان: الآية الأولى في أول سورة النساء، وهي مع آية الأزواج، وهي خاصة بالإخوة لأم، وطريقة ميراثهم: أن الفرد الواحد منهم له السدس، وإذا كانوا أكثر من واحد فلهم الثلث، سواء كانوا ذكوراً خلصاً، أو إناثاً خلصاً، أو مختلطين من الذكور والإناث، وأولاد الإخوة لأم ليس لهم ميراث مطلقاً. أما الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فقد جاءت فيهم آية الكلالة التي في آخر النساء، وميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب هو أن الإناث إذا كانت واحدة فلها النصف، وإن كن اثنتين فأكثر فلهما الثلثان، وإذا وجد شقيقات ولأب، فإن الشقيقات إذا كن أكثر من واحدة يحجبن الأخوات لأب، وإن كانت واحدة فقط فالأخوات لأب يأخذن السدس تكملة الثلثين. وإذا كانوا ذكوراً فقط وكانوا إخوة أشقاء فإنهم يحجبون الإخوة لأب، ويستقلون بالميراث، وإذا لم يوجد الإخوة الأشقاء يرث الإخوة لأب كما يرث الإخوة الأشقاء، فإذا كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله عز وجل: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:176]، وعلى هذا فقد جاء في كتاب الله عز وجل في أول سورة النساء وفي آخر سورة النساء بيان ميراث أصحاب الكلالة الذين ليسوا أصولاً ولا فروعاً مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر).

فوائد حديث: (مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ...)

قوله: [ سمع جابراً رضي الله عنه يقول: (مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعودني هو و أبو بكر رضي الله عنه ماشيين، وقد أغمي علي فلم أكلمه، فتوضأ وصبه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله! كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ قال: فنزلت آية المواريث: (( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ))[النساء:176]) ]. أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه: أنه مرض فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودانه ماشيين، وهذا فيه: عيادة المريض، سواء بالمشي أو الركوب، وفي الحديث أنهما جاءا ماشيين، وأنه كان أغمي عليه، فما استطاع أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه مغمىً عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم توضأ وأخذ من وضوئه فصبه عليه فأفاق. وهذا فيه فضل ما مس وتساقط من جسده صلى الله عليه وسلم من الماء، فالصحابة كانوا يتبركون به، ولا شك أن ما لامس جسده مبارك، ويتبرك به، فقد كان الصحابة يفعلون ذلك، وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتبرك بأحد من الناس سواه، ولم يكن الصحابة يتبركون بأبي بكر وعمر، وهم خير الناس وأفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أنه أفاق من إغمائه وقال: إن لي مالاً ولي أخوات فكيف أصنع بمالي؟ فأنزل الله آية الكلالة، أي: الآية التي في آخر النساء: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ [النساء:176]، ومعنى هذا: أن أخوات جابر يكون لهن الثلثان -لأنهن أخوات شقيقات- كما جاء في هذه الآية التي هي آية الكلالة التي هي ختام سورة النساء، وكان هذا في مرضه، وكان لا يوجد له إلا أخوات، وقد توفي أبوه، وليس له ولد؛ فأنزل الله عز وجل هذه الآية التي فيها بيان ميراث الأخوات وغير الأخوات من أولاد الأب، وسواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو مختلطين فإن الآية بينت ميراثهم.

تراجم رجال إسناد حديث: (مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ...)

قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سفيان ]. سفيان هو ابن عيينة المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: سمعت ابن المنكدر ]. محمد بن المنكدر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أنه سمع جابراً ]. جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من رباعيات أبي داود التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود، أي أن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص.
ما جاء فيمن كان ليس له ولد وله أخوات


شرح حديث: (... وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من كان ليس له ولد وله أخوات . حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا كثير بن هشام حدثنا هشام -يعني: الدستوائي - عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: (اشتكيت وعندي سبع أخوات، فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي، فأفقت، فقلت: يا رسول الله! ألا أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال: أحسن، قلت: الشطر، قال: أحسن، ثم خرج وتركني، فقال: يا جابر ! لا أراك ميتاً من وجعك هذا، وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك، فجعل لهن الثلثين، قال: فكان جابر يقول: أنزلت هذه الآية في: (( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ))[النساء:176]) ]. قوله: [ باب من كان ليس له ولد وله أخوات ] هذا فيه إشارة إلى تفسير الكلالة، وأن المقصود بها: من ليس له ولد، وهذا هو الذي جاء في القرآن: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:176]، وما ذكر الوارث، ولكن العلماء من الصحابة ومن بعدهم اعتبروا أن الكلالة من لا أصل له ولا فرع، أي من ولد له ولا والد، فليس المقصود بالكلالة: من ليس له ولد، بل من ليس له والد ولا ولد، يعني: ليس له وارث من الأصول الذكور؛ لأن الأصول الذكور يحجبون الإخوة، فلا ميراث للإخوة مع وجود الأصول من الذكور بالنسبة للأب بالإجماع، وبالنسبة للجد على خلاف بين أهل العلم. وعلى هذا فإن المراد بالكلالة من لا فروع له ولا أصول، وكذلك الفروع بالنسبة للذكور فإنهم يحجبون الإخوة، وإذا وجد بنات فإنهن يأخذن نصيبهن والباقي لأولى رجل ذكر، وإذا كان هناك إخوة فإنهم يرثون بعد فرض البنات، وإنما يحجبهم ويحول بينهم وبين الميراث نهائياً الأبناء وأبناء الأبناء، والأب باتفاق والجد على خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يحجب الإخوة كالأب، فكما أن ابن الابن ابن وإن نزل، فأب الأب أب وإن علا، فيكون حاجباً للإخوة، وهذا هو القول الصحيح في ذلك. وهنا ذكر المصنف التقييد بالولد؛ لأنه هو الذي جاء في القرآن، إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ، ولكن المقصود به من ليس له ولد وليس له والد، وآية الكلالة التي في آخر النساء فيها إشارة إلى هذا؛ لأن قوله: (( وَهُوَ يَرِثُهَا )) أي: الأخ الشقيق يرث أخته إن لم يكن لها ولد، وإذا كان هناك أب، فإنه يحوز ميراثها، فالكلالة هي من لا والد له ولا ولد. أورد أبو داود حديث جابر وهو مثل الذي قبله، وفيه: أنه كان عرض أن يوصي لأخواته بالثلث، فقال: (أحسن)، يعني: إليهن، فقال: الشطر، فبعد ذلك تركه، ثم أخبره بأنه لن يموت من مرضه هذا، وأن الله عز وجل قد أنزل قرآناً، وأن لأخواته الثلثان، يعني: فرض الأخوات الثلثين، فقال جابر : إن هذه الآية نزلت في، وهي: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ ، فهي مثل الرواية التي قبلها، على اعتبار أن الأخوات الشقيقات أو لأب يرثن كلالة، وميراثهن إذا كن أكثر من واحدة فهو الثلثان، سواء كن ثنتين أو أكثر. وقوله صلى الله عليه وسلم: (أحسن) يعني: زد، وهذا كان قبل أن تنزل الفرائض، وبيان الميراث، ولكنه بعدما نزل قال: إن الله أنزل في كتابه ما تستحقه أخواتك، وهو الثلثان، إذاً فلا وصية، وقبل أن ينزل الميراث كانت الوصية موجودة للوالدين والأقربين، ولكن نسخت بعد أن نزلت آيات المواريث، وقد جاء في الحديث (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)، وهذه المحاورة كانت قبل أن ينزل البيان الذي فيه استحقاقهن للميراث، وجاء في السنة أنه لا وصية لوارث.
تراجم رجال إٍسناد حديث: (... وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك ...)

قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا كثير بن هشام ]. كثير بن هشام هو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا هشام -يعني: الدستوائي - ]. هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الزبير ]. أبو الزبير هو: محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن جابر ]. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره.

شرح حديث: ( آخر آية نزلت في الكلالة (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: (آخر آية نزلت في الكلالة: (( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ))[النساء:176]) ]. أورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: آخر آية نزلت في الكلالة: (( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ))، ويقال لها: آية الصيف؛ لأنها نزلت في الصيف، وآية الكلالة الأولى آية الشتاء؛ لأنها نزلت في الشتاء، وكما هو معلوم الآية الأولى خاصة بالإخوة لأم، ولهذا جاءت مع الأزواج الذين هم من أصحاب الفروض، ولا يكونون من أصحاب التعصيب بحال من الأحوال، فالأزواج والإخوة لأم أصحاب فروض، ولا يكونون من أصحاب التعصيب بحال من الأحوال، وأما آية الكلالة التي هي آية الصيف، وهي آخر آية: (( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ))، فإنها في الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب، وفيهم من يرث بالفرض، وفيهم من يرث بالتعصيب، فإن الواحدة لها النصف، وإذا وجد معها أخوات من الأب فلهن السدس تكملة الثلثين، وأكثر من واحدة لهن الثلثان، وإذا كان هناك إخوة وأخوات أشقاء أو لأب، فإن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.

تراجم رجال إسناد حديث: (آخر آية نزلت في الكلالة: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة)


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ] مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي إسحاق ]. أبو إسحاق الهمداني ، وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن البراء بن عازب ]. البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهذا أيضاً من الرباعيات ومن أعلى الأسانيد عند أبي داود ، فهو يروي عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب .

شرح حديث: (... تجزيك آية الصيف)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله! يستفتونك في الكلالة، فما الكلالة؟ قال: (تجزيك آية الصيف)، فقلت لأبي إسحاق : هو من مات ولم يدع ولداً ولا والداً؟ قال: كذلك ظنوا أنه كذلك ]. أورد المصنف حديث البراء بن عازب : أن رجلاً أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخبرني عن الكلالة، وقيل: إن هذا الرجل هو عمر رضي الله عنه؛ فقال: (تجزيك آية الصيف) يعني: أحاله على آية الكلالة التي في آخر النساء، وهي التي نزلت في الصيف، فالحكم واضح فيها، ولعله لم يوضح له ذلك اكتفاءً بما عنده من العلم والفهم، وأنه يرجع إلى هذه الآية ففيها البيان. وهذه الآية ذكر فيها الولد ونص عليه، وأما الوالد فإنه يؤخذ من قوله: (( وَهُوَ يَرِثُهَا )) أي: أخته إذا لم يكن لها ولد، فإنه لا يحوز ميراثها إلا إذا لم يكن لها ولد وليس لها أب؛ لأنه لو كان لها أب فإنه ليس للإخوة ميراث بالإجماع، وإنما الخلاف في ميراثهم مع وجود الجد.

تراجم رجال إسناد حديث: (... تجزيك آية الصيف)


قوله: [ حدثنا منصور بن أبي مزاحم ]. منصور بن أبي مزاحم ثقة، أخرج له مسلم و أبي داود و النسائي . [ حدثنا أبو بكر ]. أبو بكر بن عياش ، وهو ثقة، أخرج له مسلم و البخاري و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن . [ عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب ]. مر ذكرهما. وهذا أيضاً إسناد رباعي .
ما جاء في ميراث الصلب


شرح حديث: (... لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في ميراث الصلب. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي قال: (جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري و سلمان بن أبي ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم ؟ فقال: لابنته النصف، وللأخت من الأب والأم النصف، ولم يورث ابنة الابن شيئاً، وائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما: فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لابنته النصف، ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: [ باب ما جاء في ميراث الصلب ] وهم أبناء الإنسان من صلبه، الذين تفرعوا منه ؛ لأن الميت له عمودان، عمود من فوق، وعمود من تحت. العمود الذي من فوق هم أصوله، والعمود الذي من تحت هم أبناؤه. وهذه الترجمة تتعلق بميراث فروع الميت، وهم أبناؤه لصلبه، والذين تحدروا منهم، وقد جاء في القرآن الكريم بيان عمودي النسب الذين هم الأبناء والبنات، والأب والأم، فالآية الأولى في النساء: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11]، فإن هذه الآية تتعلق بأصول الميت وفروعه، والله ذكر في القرآن ثلاث آيات، اثنتان في أول النساء، الأولى منهما في عمودي النسب: الآباء والأمهات، والأبناء والبنات، والثانية في الأزواج والإخوة لأم، وهم الذين لا يرثون إلا بالفرض، ولا سبيل لهم إلى التعصيب، وقد جمعهم في آية واحدة هي الآية الثانية، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ [النساء:12]، وفي ختامها: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً [النساء:12]، والآية الثالثة التي في آخر النساء في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-05-2025, 04:04 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,804
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن أبي داود للعباد (عبد المحسن العباد) متجدد إن شاء الله

من يأخذ الثلثين من النساء؟

بين الله تعالى في كتابه أنه إذا وجد أبناء للميت ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانت ابنة واحدة فلها النصف، وإن كن أكثر من واحدة فلهن الثلثان، وإذا كن بنات متفاوتات في الدرجة، كالبنت وبنت الابن، أو البنت وبنات الابن، فهن بنات يدخلن في قول الله عز وجل: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11]، أو يمكن أن يقال إن الجميع من أولاد الميت، إلا أنهم متفاوتون، في القرب والبعد، فالذي هو قريب وهي البنت إذا كانت واحدة يكون لها النصف، ثم يعطى السدس لبنات الابن أو لبنت الابن تكملة الثلثين؛ لأنهن لو كن بنات متعددات في درجة واحدة صار لهن الثلثان، وبنات الابن لا شيء لهن؛ لأن الميراث قد استكمل إلا لو وجد أبناء ابن فإنهم يعصبون بنات الابن، فيرث الذكور والإناث على حد سواء. وإن لم يوجد هناك ذكور من أبناء الأبناء فإن البنات الصبيات قد استغرقن الثلثين، ولم يبق لبنات الابن شيء. لكن لو لم توجد من البنات إلا واحدة، فإنه يكون قد بقي من ميراث البنات السدس، فهذا السدس يعطى لبنات الابن؛ لأنهن داخلات في أنهن بنات للميت، إلا أن هذه بنت قريبة، وبنت الابن أنزل منها، فالقريبة أعطيت القسم الأكبر وهو النصف، والتي أنزل منها أعطيت ما يكمل الثلثين وهو السدس، وهو ميراث البنات لو كن متعددات، وإن كانوا ذكوراً خلصاً فالمال لهم، ويجوزون جميع الميراث؛ لأنهم عصبة بالنفس، فهم يرثون المال كله. ثم بعد ذلك جاء في الآية ذكر ميراث الأب والأم، والتفصيل فيه له موضع آخر غير هذا الباب.

ميراث البنت مع بنت الابن

في الحديث: أن رجلاً جاء إلى أبي موسى الأشعري وإلى سلمان بن ربيعة وسألهما عن رجل ترك بنتاً وبنت ابن وأختاً لأب وأم فقالا: للبنت النصف، وللأخت النصف، وبنت الابن لا شيء لها، ثم قال: اذهب إلى ابن مسعود فسيتابعنا. معناه أنه سوف يقول بقولنا، وكأنه وقع في بالهما أن هذا هو الحق، وأن ابن مسعود سيتابعهما، لكن ابن مسعود رضي الله عنه كانت عنده سنة وعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أبلغه السائل قولهما وأنه سيتابعهما قال: [ لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين ] يعني: إن تابعتهما، وأنا أعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الميراث. وهما كما هو معلوم قالا باجتهاد، وعلى حسب ما بلغهما من العلم، وهما معذوران، لكن الذي عنده سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمعذور أن يحيد عنها، وأن يعدل عنها كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقوله: [ قد ضللت ] فيه إشارة إلى أن الفعل على خلاف ما جاء به الشرع، وأن الأخذ بغيره ضلال وخروج عن الجادة، وأكد ذلك بقوله: (وما أنا من المهتدين) يعني: أنه يكون ضالاً غير مهتدٍ. ثم قال: [ ولكن سأقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: لابنته النصف، ولابنة الابن سهم -أي: السدس- تكملة الثلثين ]. لأن الثلثين ميراث البنات المتعددات، لكن لما كانت البنات في درجتين ولسن في درجة واحدة، فالتي في الدرجة الأولى -وهي واحدة- أعطيت النصف كاملاً، ثم اللاتي أنزل منها يحزن باقي الثلثين وهو السدس، وهذا كما أنه نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أيضاً يفهم من القرآن، لأنه جعل ميراث البنات الثلثين، ومعلوم أن بنت الابن تعتبر من بنات الميت، ولكن لتفاوتهما جاء في السنة التفريق بينهما، وأن التي في الدرجة الأولى تعطى النصف كاملاً، والتي دونها تأخذ السدس الذي يكمل به الثلثان.
أقسام العصبة

قال: [ وما بقي فللأخت من الأب والأم ]. أي: للأخت الشقيقة، وهذا الذي تأخذه الأخت الشقيقة تأخذه تعصيباً، ويقال له: تعصيب مع الغير؛ لأن التعصيب أقسامه ثلاثة: تعصيب بالنفس، وتعصيب بالغير، وتعصيب مع الغير. فالعصبة بالنفس هو الذي لا يحتاج لأحد يعصبه كالابن، وكذا الأخ الشقيق والأخ لأب والعم وابن العم، وإذا كان بنون وبنات فهم يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا ترث البنات بالفرض؛ لأنه لا فرض للبنات مع إخوانهن، بل يقسم المال بين البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد تسقط بنت الابن وترث مع أخيها لو وجد بنتان وبنت ابن وابن ابن، فإن البنتين لهما الثلثان، وابن الابن وأخته أو بنت عمه لهما الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وحينئذ يقال لبنت الابن: إنها عصبة بالغير، أي ليست عصبة بنفسها وإنما هي عصبة بغيرها؛ لأن غيرها هو الذي عصبها، وهو الذي جعلها ترث بهذا الوجه، ولو لم يوجد أخوها أو ابن عمها الذي هو ابن الابن فإنها تسقط؛ لأن البنات يستكملن الفرض -الثلثين- لكن لما وجد فرع من الذكور الوارث، فإنه يعصب بنت الابن وترث مع أخيها تعصيباً بالغير. وأما التعصيب مع الغير فهو ميراث الأخوات مع البنات، وذلك حيث توجد بنات وليس معهن ذكور يعصبونهن ويستوعبون المال معهن، فإذا أخذت البنات فرضهن، فإن الباقي للأخوات الشقيقات أو لأب، وهذا يقال له: تعصيب مع الغير. إذاً: العصبة بالنفس: هم الذكور من البنين وأبناء البنين، والأب والجد وكذلك الأعمام، وأبناء الأعمام، والإخوة الأشقاء، وأبناء الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب وأبناء الإخوة لأب، والمعتق والمعتقة. والذين يعصبون أخواتهم هم: الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب، فإن أخواتهم يرثن معهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويقال عن الإناث حينئذ إنهن عصبة بالغير، وهن البنات مع البنين، وبنات البنين مع بني البنين، والأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء، والأخوات لأب مع الإخوة لأب. وأما الأخوات الشقيقات أو لأب إذا كن مع البنات أو بنات الابن، فإنهن عصبة مع الغير، فتأخذ البنات فرضهن سواء كانت واحدة أو اثنتين فأكثر، فيكون لهما الثلثان إذا تعددن، والنصف إذا كانت واحدة، والباقي للأخوات تعصيباً، ومن العصبة مع الغير.

تراجم رجال إسناد حديث: (... لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين...)


قوله: [ حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة ]. عبد الله بن عامر بن زرارة صدوق، أخرج له مسلم و أبو داود و ابن ماجة . [ حدثنا علي بن مسهر ]. علي بن مسهر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. الأعمش هو: سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن أبي قيس الأودي ]. أبو قيس الأودي هو: عبد الرحمن بن ثروان ، وهوصدوق ربما خالف، أخرج له البخاري وأصحاب السنن . [ عن هزيل بن شرحبيل الأودي ]. هزيل بن شرحبيل الأودي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن . [ عن ابن مسعود ]. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة .

شرح حديث: (... أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف، فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت: يا رسول الله! هاتان بنتا ثابت بن قيس، قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله، فلم يدع لهما مالاً إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبداً إلا ولهما مال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك، قال: ونزلت سورة النساء: (( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ))[النساء:11] الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي المرأة وصاحبها ؟ فقال لعمهما: أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك). قال أبو داود : أخطأ بشر فيه، إنما هما: ابنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة ]. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: (أن امرأة ثابت بن قيس ) والصواب أنها امرأة سعد بن الربيع، كما بين ذلك أبو داود في آخر الحديث؛ لأن ثابت بن قيس بقي إلى ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد يوم اليمامة مع الجيوش التي أرسلها أبو بكر رضي الله عنه لقتال المرتدين. وفيه: أن امرأة سعد بن الربيع جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: هاتان ابنتا سعد الذي قتل معك يوم أحد، وإن عمهما استفاء مالهما، يعني: اختص بمالهما وأخذ مالهما، ولا ينكحان إلا بمال، فقال: (يقضي الله في ذلك، فأنزل الله: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11]) . فاستدعى عمهما وقال: (أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك)؛ لأن عمهما يرث الباقي بعد أخذ الفروض، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر)، والفرائض هنا: ثمن للزوجة؛ لوجود الفرع الوارث، والبنتان لهما الثلثان، كما قال الله عز وجل: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ [النساء:176] . والأسواف: مكان من الحرم.

تراجم رجال إسناد حديث: (... أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك)


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد هو ابن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا بشر بن المفضل ]. بشر بن المفضل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل ]. عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق في حديثه لين، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن جابر بن عبد الله ]. جابر بن عبد الله مر ذكره . وهذا إسناد رباعي.

شرح حديث (... أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (أن امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه قالت: يا رسول الله! إن سعداً هلك وترك ابنتين) وساق نحوه . قال أبو داود : وهذا هو أصح ]. أورد أبو داود طريقاً أخرى وفيها بيان أن سعد بن الربيع هو الذي استشهد، وأن الابنتين التي أخذ عمهما المال ولم يبق لهما شيئاً هما ابنتا سعد ، ثم بعد ذلك نزل القرآن، ودعا عمهما وأخبره أن له ما بقي بعد الثلثين الذي هو فرض للبنتين، والثمن الذي هو فرض للزوجة، وفيه بيان أن هذا هو الصحيح من جهة أنه هو الذي قتل يوم أحد. وأما ثابت بن قيس بن شماس في الرواية الأولى فهو خطأ؛ لأن ثابتاً عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد في خلافة الصديق رضي الله عنه. قوله: [ حدثنا ابن السرح عن ابن وهب عن داود بن قيس ]. ابن السرح و ابن وهب مر ذكرهما، و داود بن قيس ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله ]. عبد الله بن محمد بن عقيل وجابر بن عبد الله مر ذكرهما .

شرح أثر: (أن معاذ بن جبل ورَّث أختاً وابنة...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثني أبو حسان عن الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل رضي الله عنه ورث أختاً وابنة فجعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن، ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذٍ حي ]. هذا الأثر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: أنه ورث بنتاً وأختاً إما شقيقة أو لأب، فأعطى كل واحدة منهما النصف، فالبنت أعطاها النصف فرضاً، وأما الأخت فهو تعصيب مع الغير، وذلك في زمن النبوة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. فهذا يشعر بأن هذا إما أن يكون حصل في زمن النبوة، ولو كان الحكم بخلاف هذا لنزل القرآن، كما جاء في حديث جابر : [ كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن ]، أو أنه إنما قال ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مبني على علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضاً ما في هذا الحديث مطابق لما تقدم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، في أن الأخت ترث مع البنت أو البنات على سبيل التعصيب مع الغير، وليس من قبيل الفرض. وقوله: [ أعطى كل واحدة منهما النصف ] ليس معنى ذلك فرضاً؛ لأن الأخت لا يفرض لها مع وجود البنات أو البنت، وإنما يفرض لها مع عدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود الأصل الوارث من الذكور، وإنما المقصود أنه تعصيب، أي: تعصيب مع الغير، فلها الباقي الذي صار نصفاً.

تراجم رجال إسناد أثر: (أن معاذ بن جبل ورَّث أختاً وابنة ...)


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ] موسى بن إسماعيل هو التبوذكي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا أبان ]. أبان بن يزيد العطار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا قتادة ]. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ حدثني أبو حسان ] أبو حسان الأعرج وهو مسلم بن عبد الله صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن . [ عن الأسود بن يزيد ]. الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن معاذ بن جبل ] معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة .
الأسئلة



وجوب التقابض في المجلس إذا اختلفت أجناس العملات


السؤال: هل يشترط التقابض في المجلس في العملات المختلفة؟


الجواب: نعم. العملات تعتبر أجناساً، فالتفاضل فيها سائغ، والتقابض لازم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)، : (كيف شئتم) يعني: متفاضلاً، لكن بشرط أن يكون يداً بيد، فلابد من التقابض.

شرح حديث: (تخيروا لنطفكم ...)

السؤال: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (تخيروا لنطفكم؛ فإن العرق دساس) ؟



الجواب: هذا الحديث غير ثابت، ومعناه: أن الزوجة تختار من أناس طيبين، ومن أناس خيار، لأنه إذا كان في أصلها سوء فإنه قد يسري على الفروع ما هو موجود في الأصول، وهذا ليس على إطلاقه، والحديث غير ثابت.

إرسال حديث الأسود بن يزيد

السؤال: في الحديث الأخير: عن الأسود بن يزيد (أن معاذ بن جبل ورث أختاً وابنة)، هل هذا الحديث في معنى المرسل؛ لأن الأسود قال: ونبي الله يومئذٍ حي؟



الجواب: هذا ليس مرسلاً؛ لأن الأسود بن يزيد مخضرم، وهو يحكي عن معاذ ، ولا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن معاذاً كان قاضياً باليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

تصويب الوحي لما يجتهد فيه النبي فيخطئ


السؤال: هل يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما يرويه عن الله ؟


الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قد يجتهد، ولكنه لا يقر على الشيء الذي يحصل منه وهو خلاف الأولى، كما في قضية أسارى بدر، وغير ذلك مما ورد، بل ينزل الوحي ببيان الصواب.

حكم التهرب من دفع الضرائب


السؤال: فرضت علي الدولة ضرائب لمدة سبع سنوات ولم أدفع ذلك، واتصل بي شخص يعمل في الضرائب وقال: ادفع لي مبلغاً من المال لأزيل عنك هذه الأشياء، فهل لي أن أدفع له؟



الجواب: كل هذا شر في شر؛ لأن هذا الذي اتصل ستعطيه من غير حق، وأولئك يأخذون بغير حق.

حكم صلاة من يدافعه الأخبثان


السؤال: حديث: (لا صلاة لمن يدافعه الأخبثان)، هل يدل على بطلان الصلاة إذا وجد ذلك؟



الجواب: لا تبطل الصلاة، اللهم إلا إذا وجدت شدة منعت الإنسان أن يأتي بما هو واجب، وبما هو مطلوب، وبما هو متعين؛ فحينئذٍ لا تصح الصلاة، أما إذا أتى بما هو مطلوب فيها، ولكنه كان مشغولاً بهذه المدافعة؛ فإن صلاته تصح.

حكم تقسيم التركة قبل الموت


السؤال: عندنا عادة أن الإنسان قبل أن يموت يقسم الأموال للبنين والبنات، من أجل ألا تحدث بينهم مشاكل بعد موته، علماً بأنهم كلهم راضون بهذه القسمة، فهل هذا العمل يعد صواباً؟



الجواب: كون الإنسان يعطي أولاده من ماله في حياته على قدر الميراث لا بأس به، وكل واحد يحصل ميراثه كما شرع الله عز وجل، والمشاكل تحصل فيما إذا اعتدى أحد على أحد، وإلا فإن كل واحد نصيبه معروف ومقدر، والحق سوف يصل إليه.

حال حديث: (لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق)


السؤال: قال صلى الله عليه وسلم: (لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم من خذلهم، ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة)، رواه أبو يعلى كما في مجمع الزوائد، قال الهيثمي : رجاله ثقات، ما رأيكم؟



الجواب: ما أعرف شيئاً عن صحته، لأن قول الهيثمي : رجاله ثقات، لا يدل على صحته، فقد يكون فيه انقطاع، ولا يكفي في صحته كون جميع رواته ثقات.

ابن الابن لا يعصب البنت


السؤال: هل ابن الابن يعصب البنت ؟



الجواب: لا، البنت ترث النصف، والباقي لابن الابن، وإنما يعصب أخته أو ابنة عمه.

عنعنة أبي الزبير في حديث (اشتكيت وعندي سبع أخوات...)


السؤال: مر معنا حديث: (اشتكيت وعندي سبع أخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي) عن أبي الزبير عن جابر ، و أبو الزبير مدلس وقد عنعن، فما حال الحديث؟



الجواب: هذا الحديث عن أبي الزبير يشهد له حديث ابن المنكدر ، فهما سواء، وفي حديث ابن المنكدر : (فتوضأ وصبه علي فأفقت)، وفي حديث أبي الزبير : (فنفخ في وجهي فأفقت) والجمع بينهما ممكن.

حكم صب زائر المريض من وضوئه على المريض


السؤال: في الحديث: (فتوضأ وصبه علي)، هل فيه: أن من زار المريض فله أن يتوضأ، ويصب الوضوء على المريض؟



الجواب: لا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بركة، ويتبرك بفضل وضوئه، وأما غيره من الناس فلا يتبرك بهم، فإن خير الناس من بعده أبو بكر و عمر رضي الله عنهما ما كان الصحابة يتبركون بهما، وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.

حكم القطع لأحد بالشهادة


السؤال: قلتم عن ثابت بن قيس أنه استشهد يوم اليمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل الشهادة لأحد بأنه شهيد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خاص بالصحابة أم ممتنع على الجميع، والواجب الاستثناء؟


الجواب: الذي يجاهد في سبيل الله، ثم يموت في المعركة الظاهر أنه يستشهد، ولكن الحقيقة علمها عند الله، كما جاء في قصة الرجل الذي كان له نكاية بالعدو، ولا ترك شاذة ولا فاذة إلا وقد أتى عليها للعدو، ثم أثنوا عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (هو في النار) ، وبعد ذلك تبعه أحد الصحابة ورآه قتل نفسه.

موانع الإرث


السؤال: من الأشخاص الذين لا حق لهم في الإرث ؟



الجواب: الأشخاص الذين لا حق لهم في الإرث هم من يذكرون في علم الفرائض تحت باب موانع الميراث، وهي: الرق، والقتل واختلاف الدين، فهذه موانع الإرث، فالمسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، والقاتل والرقيق لا يرثان.

حكم من لم يبت في مزدلفة


السؤال: أنا لم أبت في مزدلفة، فماذا يجب عليّ؟

الجواب: إذا خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فإن عليه فدية، وهي شاة تذبح في مكة، وتوزع على فقراء الحرم.

حكم من طلبت الطلاق وتريد الرجوع إلى زوجها


السؤال: امرأة كانت متزوجة من رجل ولها ولد منه، ونتيجة لمرض أصابها كرهته، فطلبت الطلاق منه فطلقها ومعها الولد، وهي الآن تريد أن ترجع إليه، فما الحكم؟



الجواب: لها أن ترجع إذا رغب بها وطلبها، وإذا كانت خرجت من العدة فلا بد من عقد ومهر جديدين.

أحكام سلس المذي


السؤال: ما هي أحكام سلس المذي، علماً بأنه يحصل نادراً ولا يشعر به صاحبه؟ وهل هو نجس؟



الجواب: لا شك أنه نجس، ويجب التطهر منه، وهو ينقض الوضوء، وهذا حيث يكون نادراً، وأما إذا كان مستمراً مثل سلس البول، فهذا له حكم آخر، ويتقي الله ما استطاع، ويتوضأ عند ضيق الوقت، ولا يضره ما يخرج منه بعد ذلك.

أجر من جلس في مصلاه يذكر الله حتى طلوع الشمس


السؤال: حديث: (من صلى الفجر وقعد في مجلسه يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة)، هل المقصود: أنه يجب عليه أن يبقى قاعداً في المسجد بعد الصلاة أم أنه من الممكن أن يرجع إلى البيت ويذكر الله فيه؟


الجواب: بل يجلس في المسجد؛ لأنه قال في المسجد؛ لأنه لو ذهب إلى البيت ما حصل الذي جاء في الحديث.

أجر المرأة إذا ذكرت الله حتى طلوع الشمس في بيتها


السؤال: إذا كانت المرأة لها أطفال وتحتاج إلى أن تجهزهم للمدارس، فهل يكتب الأجر لها إذا كانت تصلي الفجر ثم تقوم بهذه الأعمال وهي تذكر الله؟



الجواب: إذا كان لها شغل يشغلها عن هذا، ففضل الله واسع، وإذا ذكرت الله عز وجل فهي مأجورة على ذلك، لكن الذي جاء في الحديث هو المسجد، وإن شاء الله لو فعلت المرأة فهي على خير، ولكن لم يرد نص يدل على هذا، ولكن كونها تقوم وتتحرك وتذهب وتأتي، فهذا لا يصدق عليه أنها جلست في مكانها.

حكم صلاة الداخل إلى المسجد في وقت الأذان


السؤال: إذا دخلت في وقت الأذان، هل لي أن أجلس أم أنتظر حتى فراغ الأذان؟


الجواب: لا تجلس، بل انتظر حتى يفرغ المؤذن ثم صل ركعتين.

حكم حلق اللحية لمعاملة جواز السفر


السؤال: في بلادي للحصول على جواز السفر يفرض علينا حلق اللحية، فإذا أردت الذهاب للعمرة يفرض عليَّ حلقها، فهل أحلقها أو لا أعتمر؟


الجواب: هذا الكلام يحتاج إلى تحقق، هل هو صحيح أو غير صحيح، وأنا أشك في صحته؛ لأن كثيراً من الناس يأتون إلى الحج من مختلف البلاد ولهم لحى، لكن بعض الناس يتخوف، وبعض الناس لهم رغبة في حلقها، وكونه يجد ولو يسيرة يقدم على حلقها! ولكن من يتق الله يجعل له مخرجاً، ولا يقال: إن كل من كان في تلك البلاد لابد لهم من الحلق، ففيهم حليقون، وفيهم ذوو لحى، والإنسان يكون مع أهل الحق، ويكون مع أهل الطاعة، ولا يكون مع أهل المعاصي، وما أظن أنه لا يخرج من تلك البلاد أحد إلا وقد حلق!

حكم مصافحة غير المحارم والجلوس معهن


السؤال: لي بنات عم وبنات عمات، وبنت خال، وغيرهن ممن أنا لست لهن محرماً، وهن بالغات يسلمن علي دون تقبيل، وأجلس معهن في حضور محارمهن، فما حكم فعلي هذا؟


الجواب: المصافحة للنساء غير المحارم لا تجوز، وكونهن يكن متكشفات وعندهن أجنبي لا يجوز، ويجب عليهن التستر والاحتجاب، ولا يجلسن مع الرجال، ولا ينبغي أن يكون جلوسكم مع مثل هؤلاء البنات، بل يجب أن تكونوا على حدة، ولا يجلسن مع الرجال، ولو كن متحجبات.

حكم التبرك بشباك الحجرة النبوية ومشايخ الحرم


السؤال: نشاهد كثيراً من الزوار يتمسحون بشباك الحجرة، وبمشايخ الحرم وهم خارجون من المحراب، فما توجيهكم؟



الجواب: هذا من الجهل، ومثل ذلك لا يجوز، نعم على المسلم أن يكون محباً للنبي صلى الله عليه وسلم محبة تفوق النفس والمال والولد والوالد والناس أجمعين، ولكن هذه المحبة لا تكون بتمسيح الجدران، وإنما تكون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والسير على منهاجه، والعمل بسنته، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وأما مسح الجدران والتمسح بالشبابيك وما إلى ذلك فهذا غير صحيح، ولا يجوز الإتيان به؛ لأنه ما جاء عن سلف هذه الأمة، ولو كان خيراً لسبقوا إليه، لأنهم السابقون إلى كل خير، والحريصون على كل خير، وعلى الإنسان أن يكون متبعاً لا أن يكون مبتدعاً، والاتباع يكون بامتثال الأوامر، واجتناب النواهي، وتصديق الأخبار، وأن تكون العبادة لله مطابقة للسنة التي جاء بها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه."



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05-05-2025, 04:16 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,804
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن أبي داود للعباد (عبد المحسن العباد) متجدد إن شاء الله

شرح سنن أبي داود
(عبد المحسن العباد)

كتاب الفرائض
شرح سنن أبي داود [341]
الحلقة (373)





شرح سنن أبي داود [341]

تحل الجدة في المواريث محل الأم فتأخذ فرضها إن عدمت الأم، والجد يحل محل الأب إن عدم، وقد بين العلماء الوارثين وغير الوارثين من الأجداد والجدات. وعند قسم الميراث يبدأ بأهل الفروض فيعطون حقوقهم ثم العصبات، فإذا لم يوجد أحد من أهل الفروض والعصبات أعطي المال لذوي الأرحام. والعصبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس وبالغير ومع الغير.

ما جاء في الجدة


شرح حديث (أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الجدة. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه أنه قال: (جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر : هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة ؛ فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت فهو لها) . حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أخبرني أبي حدثنا عبيد الله أبو المنيب العتكي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم) ]. يقول أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب في ميراث الجدة ]، الجدة من النساء الوارثات، وهي ممن يرث بالفرض فقط، وليست من أهل التعصيب، وميراثها السدس سواء كانت واحدة أو أكثر من ذلك فإنهن يشتركن في السدس ولا يزدن عليه، والجدات اللاتي يرثن هن: أم الأم التي تدلي بالأم، وأم الأب التي تدلي بالأب، وأم الجد التي تدلي بأب الأب الذي هو الجد، فمن كانت منهن أقرب درجة انفردت بالسدس، وإن تساوين في الدرجة اشتركن به. ومن شرط إرث الجدة: ألا يوجد أم للميت؛ لأن الجدات إنما يرثن بالأمومة؛ لأنهن من أمهات الميت، فإذا وجدت الأم التي ولدت الميت فإنها تستقل بالميراث، ولا ترث الجدات معها شيء، وإن كانت غير موجودة فإن الجدات يرثن. والتي ترث من الجدات هي التي تدلي إلى الميت بأمه أو أبيه أو جده من قبل أبيه، وأما أم أبي الأم، فإنها لا ترث، وهي من ذوي الأرحام؛ لأن الجد أبا الأم لا يرث، وأمه لا ترث، وإنما ترث منهن من أدت بوارث سواء كانت أماً، أو أم أم، أو أم أب، أو أم جد، الذي هو أب الأب، ومن انفردت منهن استقلت بالسدس، وإن وجدن وكن متفاوتات في الدرجة فالأقرب منهن تنفرد بالسدس، وإن تساوين في الدرجة، بأن كن: أم أم أم، وأم أم أب، وأم أب أب، فإنهن يشتركن في السدس.
مشاورة أهل العلم والتثبت في الأحاديث

أورد أبو داود رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة و محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنهما، والحديث هو عن المغيرة بن شعبة، ويوافقه على ذلك محمد بن مسلمة، وذلك أن جدة واحدة من الجدات الوارثات سواء كانت أم الأم أو أم الأب جاءت إلى أبي بكر تسأله الميراث من حفيدها، فأبو بكر رضي الله عنه قال: [ ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن انتظري حتى أسأل الناس ] يعني: يسأل الصحابة هل عند أحد منهم سنة يعلمها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، ومعلوم أن السنن قد تكون عند آحاد الصحابة، ولا يطلع عليها بعض كبار الصحابة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الحديث في المجلس، وقد يسأل في المجلس عن مسألة فيجيب عليها، فيحضر من يحضر ويغيب من يغيب، فمن حضر يكون عنده علم بها، والذي غاب ليس عنده علم. فسأل فجاء المغيرة بن شعبة وأخبره بأنه أعطاها السدس، قال: هل معك أحد يشاركك في التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وليس المقصود من ذلك التردد في قبول رواية الشخص الواحد من الصحابة، وإنما هو زيادة استثبات وتوثق واطمئنان، إذ كثير من الأحاديث إنما تكون عن شخص واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مقبولة ومعول عليها، وفي الصحيحين شيء كثير من هذا، وهذا هو الذي يسمونه الغريب، وهو الذي جاء من طريق واحد يرويه الصحابي، ويرويه عن الصحابي تابعي، وقد يرويه عن التابعي تابع التابعي، وقد يكثر بعد ذلك، وأوضح مثال على هذا حديث: (إنما الأعمال بالنيات) فهو أول حديث من صحيح البخاري، وكذلك آخر حديث في صحيح البخاري : (كلمتان حبيبتان إلى الرحمن) ، فإن حديث: (إنما الأعمال بالنيات)، إنما جاء عن عمر، و عمر يروي عنه علقمة بن وقاص الليثي، وعلقمة بن وقاص الليثي يروي عنه محمد بن إبراهيم التيمي، و محمد بن إبراهيم التيمي يروي عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم بعد ذلك كثر الرواة له عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فهو حديث غريب، ما جاء إلا من طريق واحد، والحديث الذي لا يأتي إلا من طريق واحد معتمد وحجة عند العلماء، وكذلك آخر حديث: (كلمتان حبيبتان إلى الرحمن)، رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عنه أبو زرعة بن جرير بن عبد الله البجلي، ورواه عنه واحد، فهو من غرائب الصحيح، أي: مهما جاء من طريق واحد عن صحابي واحد، والصحابي روي عنه تابعي واحد، وهكذا . إذاً: ليس المقصود من قول أبي بكر للمغيرة : هل معك أحد؟ عدم قبول روايته إلا إذا وجد له متابع، أو وجد آخر معه، وإنما المقصود بذلك: طلب المزيد من العلم، ومن الآخذين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس الذي حدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان محمد بن مسلمة ممن حضر وشهد ذلك.
ميراث الجدات إن اجتمعن

قوله: [ عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه قال: (جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس، وسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، وقال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة ، فأنفذه لها أبو بكر ، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها) ]. الشاهد: قول المغيرة : (حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس) يعني: أعطى الجدة، فقد كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعطى الجدة السدس، فسأل: هل معك أحد؟ فقال محمد بن مسلمة مثل ما قال المغيرة ، وكل منهما يروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أعطاها السدس. وقوله: وبعد ذلك: [جاءت الجدة الأخرى] إذا كانت التي جاءت أولاً هي أم الأم، فالتي جاءت أخيراً هي أم الأب، وإن كانت التي جاءت أم الأب، فالتي جاءت الأخرى هي أم الأم، يعني: أن واحدة من الجدات الوارثات قضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسدس، وكذلك قضى لها أبو بكر بناءً على ما رواه المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة، وأما عمر رضي الله عنه فلما جاءت الأخرى قال: [ ما لك في كتاب الله شيء، والقضاء الذي قضي به إنما هو لغيرك ] يعني: لجدة أخرى. قوله: [ وما أنا بزائد في الفرائض ] يعني: أنه لن يجعل لها نصيباً معيناً خارجاً عن ميراث الجدة الأولى وهو السدس. قوله: [ ولكن هو السدس، فإن اجتمعتما اشتركتما به، وإن انفردت واحدة منكما أخذته واستقلت به ] فيكون هذا من جنس ميراث الزوجات: إذا كانت واحدة انفردت بالثمن، وإن كن ثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً يشتركن في الثمن، فكذلك الجدات، إن انفردت واحدة استقلت به، وإن كن عدداً اشتركن فيه، سواء كانت واحدة أو ثلاثاً. والحديث من رواية قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه، وهو من صغار الصحابة، وله رؤية، وقيل: إنه ولد عام الفتح، ومعنى ذلك أنه في زمن خلافة أبي بكر رضي الله عنه لم يكن مدركاً وليس مميزاً؛ لأن عمره سيكون حينها أربع سنوات أو قريباً من ذلك، ولكن يحتمل أن يكون أخذه عن المغيرة بن شعبة أو عن محمد بن مسلمة، وأنه علم ذلك فيما بعد، وصورة الحديث صورة المرسل الذي لم يحضره ولم يتحمله، فتكلم فيه بعض أهل العلم وضعفه الألباني، ولكن يحتمل أنه يكون سمعه حكاية من أحد الصحابيين اللذين رويا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه: أنه أعطى الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم يدل على إثبات ميراث الجدة، ويدل أيضاً على أن ميراث الجدة أو الجدات مقيد ومشترط فيه ألا تكون الأم موجودة؛ لأنها إن وجدت فهي التي ترث بالأمومة، وإن كانت غير موجودة فهن يدلين إلى الميت بأنهن من أمهاته، وإن لم يكن من الأمهات المباشرات، وإنما هن أمهات لأمه أو لأبيه أو جده، فيكون الميراث لهن عند فقد الأم، فإن كانت موجودة فإنهن لا يرثن؛ لأنهن يرثن بالأمومة البعيدة التي ليست مباشرة، فإذا وجدت الأمومة القريبة فإنها تمنعهن وتحجبهن. وحديث بريدة يدل على ذلك، وهذا مثل الجد والأب، فإن الجد لا ميراث له مع وجود الأب، وإنما يرث ميراث الأب عند فقده، وإلا فإنه مع وجوده لا ميراث له. فكذلك الجدات مع وجود الأم لا ميراث لهن؛ لأنهن يدلين بالأمومة، والأمومة القريبة للأم المباشرة تحجبهن.

تراجم رجال إسناد حديث (أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس ...)

قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عثمان بن إسحاق بن خرشة ] عثمان بن إسحاق بن خرشة وثقه ابن معين ، وأخرج له أصحاب السنن . [ عن قبيصة بن ذؤيب ]. قبيصة بن ذؤيب له رؤية، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن المغيرة بن شعبة ]. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ و محمد بن مسلمة ]. و محمد بن مسلمة أيضاً أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقوله: [ حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ]. محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ثقة، أخرجه له البخاري وأصحاب السنن . [ أخبرني أبي ]. عبد العزيز بن أبي رزمة ثقة، أخرج له أبو داود و الترمذي . [ عن عبيد الله العتكي أبو المنيب ]. هو صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن ابن بريدة ]. ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
الجدات الوارثات

الجدات الوارثات هن اللاتي يدلين بالأم وبالأب وبالجد أب الأب، فمن كانت منهن موجودة بمفردها انفردت بالسدس، وإن كن موجودات فإن القربى تحجب البعدى، مثلاً: أم الأم تحجب أم الجد؛ لأنها أقرب منها، وإذا كن في درجة واحدة اشتركن فيه، فأم أم، وأم أم أب، وأم أب أب، في درجة واحدة، فيشتركن في السدس، وأما المدلية بالجد الغير وارث وهو الجد من الأم فإنه لا ميراث لها؛ لأن ابنها غير وارث وهو أبو الأم؛ لأنه من ذوي الأرحام أفأمه كذلك لا ترث, ولكن اللاتي يرثن هن اللاتي يدلين بوارثين. ومن أهل العلم من قال: إن أم الأب لا ترث مع وجود الأب؛ لأن الأب يحجبها إذا كان موجوداً، ولكن الصحيح أن الذي يحجب الجدات هو وجود الأم وحدها؛ لأنهن يدلين بالأمومة، والأم القربى هي التي تحجبهن، وإذا لم توجد الأم القربى فإنهن يرثن. هذا هو القول الصحيح. فأم الأم المراد بها الجدة من جهة الأم وإن علت، مثل أم أم أم، أي المدلية بمحض الإناث، والثانية أم الأب المدلية بمحض الإناث إليه، مثل أم أم أم أب، والثالثة المدلية بمحض الإناث وفي النهاية أب أب، أي: يكون هناك جد, مثل: أم أم أم أب أب، وإن علون وهذا غالباً لا يكون؛ لأنه لا يكون هناك بقاء لتلك الجدات البعيدات، مثل: أم أم أب أب، وأم أم أم أم وأم أم أم أب. أعني: أن وجود جدة الجدة من أندر النوادر؛ لأن هذا قليل في الناس، أن تكون المرأة جدة جدة، أو الرجل جد جد، ويمكن أن يوجد جد أب فيكون ابن ابنه أباً، ولكن كون ابن ابنه يكون جداً فيكون هو جد الجد هذا نادر. أما حديث بريدة فإن الألباني ضعفه، ولكن الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام قال: صححه ابن خزيمة و ابن الجارود وقواه ابن عدي ، وفي إسناده أيضاً هذا الرجل الذي هو صدوق يخطئ، ومعناه: أنه محتمل، وأيضاً الحديث الذي مر يدل عليه. أما قبيصة فهو من صغار الصحابة الذين لهم رؤية، وليس لهم رواية، وهو من حيث الصحبة معدود في الصحابة، ولكن من حيث الرواية معدود في كبار التابعين.

ما جاء في ميراث الجد



شرح حديث (إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في ميراث الجد. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس، فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر، فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة). قال قتادة : فلا يدرون مع أي شيء ورثه، قال قتادة : أقل شيء ورث الجد السدس ]. المراد بالجد هو أبو الأب وإن علا بمحض الذكور، وأما الجد من جهة الأم فإنه ليس من الورثة، وإنما هو من ذوي الأرحام فلا ميراث له، وإنما الذي يرث هو الذي يدلي بالأب، وميراثه كميراث الأب في الغالب، وإذا كان الأب موجوداً فليس له شيء. وإن كان الأب غير موجود فإن الجد يرث في الغالب ميراث ابنه، فإن كان معه أصحاب فروض يفرض له، وإن كان معه أصحاب تعصيب -الأبناء وأبناء الأبناء- يفرض له أيضاً، وإن كان معه أصحاب فروض وبقي شيء في التركة يفرض له السدس، والباقي يأخذه تعصيباً. أورد أبو داود حديث عمران بن حصين الذي فيه : [ أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر، ثم بعد ذلك قال له: إنه طعمة)، فقيل: إن هذه الصورة إنما تتحقق في وجود ابنتين فأكثر حيث يفرض لهما الثلثان، وليس هناك ابن عاصب للميت لا من أبنائه ولا من بني أبنائه، فترث البنتين الثلثين، والجد له السدس فرضاً، والسدس الباقي يأخذه تعصيباً، ولا يعطى الثلث على أنه فرض ولا على أنه تعصيب. والتعصيب قد يذهب وقد يتلاشى، لكن السدس هو المستقر. وقد يفرض للجد وتعول المسألة بالفرض، وأما التعصيب فهو أن يأخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يكن هناك معصب أولى منه فإنه يفرض له والباقي يأخذه بالتعصيب، وهو ممن يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، ويجمع بينهما تارة؛ مثل هذه الصورة التي معنا، فإنها من قبيل كون ميراثه جمع فيه بين الفرض والتعصيب، كما قال (فلما أدبر دعاه، فقال: إن السدس الآخر طعمة). يعني: أخذه عن طريق التعصيب, ولم يأخذه على أساس أنه فرض؛ لأنه لو قيل هذا فإن الثلث يكون له على سبيل الفرض، وهو لا يفرض له إلا السدس كالأب، أو الاستقلال بالميراث، أو يأخذ ما أبقت الفروض والأب يرث السدس إذا وجد فرع للميت، والباقي لأولاد الميت للذكر مثل حظ الإنثيين، إذا كانوا ذكوراً وإناثاً, وإن كن إناثاً فقط مثل حالة الجد التي جاءت في الحديث؛ يفرض له السدس والباقي يأخذه تعصيباً، فقد ميز له بين السدس الأول والسدس الثاني: أن السدس الأول على سبيل الفرض، والسدس الثاني على سبيل التعصيب. فالفرض مستقر ثابت للجد ولا يمنعه منه إلا وجود الأب، وأما التعصيب فقد يحصل له وقد لا يحصل، وكما قلت: هو يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، ويجمع بينهما تارة كالأب. [ قال قتادة : فلا يدرون مع أي شيء ورثه ]. يعني: من كان معه من الورثة، ولكن معلوم أن صورتها تكون بوجود جمع من البنات وليس معهن أخ؛ لأنه لو وجد معهن أخ فإن الجد له السدس والباقي للبنات والابن للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن لما كان معه من يرث بالفرض فقط, فرض له السدس، والباقي يأخذه تعصيباً، وهو يتصور في: أن يكون معه ابنتان أو أكثر من الميت، أو بنت وعدد من بنات الابن؛ لأن بنات الابن مع البنت يأخذن السدس تكملة الثلثين؛ لأن ميراث البنات ثلثين، فلما كن متفاوتات في القرب من الميت أخذت القريبة النصف، وللتي أنزل منها درجة ما بقي من الثلثين وهو السدس. [ قال قتادة : أقل شيء ورث الجد السدس ]. يعني: ليس هناك شيء أقل من السدس يحصل للجد, بل ليس هناك في المواريث أقل من السدس إلا الثمن، والثمن خاص بالزوجات، فأقل شيء يعطاه الجد السدس وهذا على سبيل الفرض، وقد يحصل أكثر من ذلك بالفرض والتعصيب كما في الصورة التي معنا حيث حصل على أكثر من السدس بالفرض والتعصيب.

تراجم رجال إسناد حديث ( إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس ...)


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا همام ]. همام بن يحيى العوذي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن ]. الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمران بن حصين ]. عمران بن الحصين صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديث فيه الحسن بن أبي الحسن وهو يروي عن عمران وهو مدلس، وقد روى بالعنعنة، وقيل: إنه لم يسمع منه، فيكون منقطعاً، ولكن جاء عن عدد من الصحابة منهم أبو بكر وغيره أنهم اعتبروه أباً، ومعنى ذلك: أنه يرث ميراث الأب ويقوم مقام الأب عند فقد الأب.

شرح حديث (ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد السدس ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن أن عمر رضي الله عنه قال: (أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجد؟ فقال معقل بن يسار رضي الله عنه: أنا. ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت! فما تغني إذاً؟) ]. أورد أبو داود حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن عمر قال: [ أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ فقال معقل بن يسار : أنا. أعطاه السدس، قال: مع من؟ -يعني: مع مَن من الورثة؟- فقال: لا أدري، قال: لا دريت! فما تغني إذاً؟ ]. هذا مثل ما سبق أن أقل شيء ورثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجد السدس، ومعناه: أن ميراثه السدس، وهذا إنما يكون مع وجود من يحوز المال كالأبناء وأبناء الأبناء سواء كانوا منفردين أو معهم أخواتهم، وحاله كحال الأب ومنزلته كمنزلة الأب، ولذا اعتبره بعض الصحابة ومنهم أبو بكر أباً، وأنه يرث ميراث الأب، ويقوم مقام الأب عند فقده إلا في بعض المسائل اليسيرة التي فرقوا فيها بين الأب والجد، مثل مسألة الجد والإخوة؛ فإن الأب يحجبهم بالإجماع، وأما الجد فإنه لا يحجبهم على خلاف, وإن كان الصحيح أنه يحجبهم؛ لأنه بمنزلة الأب، وكما أن ابنَ الابنِ ابنٌ وإن نزل فأبو الأب أبٌ وإن علا، والحكم في هذا واحد. وهناك فروق يسيرة بين الأب والجد، مثل مسألة العمريتين؛ فوجود الأب يجعل الأم لها ثلث الباقي سواء أخذ الزوج النصف أو الزوجة الربع، وأما إذا كان بدل الأب جدٌّ فإن الأم تأخذ الثلث كاملاً. والمسألتان العمريتان مثالان للجد عندما يرث بالتعصيب فقط.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 05-05-2025, 04:17 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,804
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن أبي داود للعباد (عبد المحسن العباد) متجدد إن شاء الله

تراجم رجال إسناد حديث (ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد السدس ...)

قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ]. وهب بن بقية ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي. [ عن خالد ]. خالد بن عبد الله الطحان الواسطي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يونس ]. يونس بن عبيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن عن عمر ]. الحسن مر ذكره، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر ذكره. و عمر هو الذي سأل و معقل بن يسار هو الذي حدث بذلك، و الحسن لم يدرك زمن عمر، ولكن روايته عن معقل بن يسار ثابتة وموجودة في الصحيحين في غير هذا الحديث، وهذا الحديث ليس في الصحيحين، و معقل بن يسار أخرج له أصحاب الكتب الستة.

ما جاء في ميراث العصبة


شرح حديث: (اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى:[ باب في ميراث العصبة. حدثنا أحمد بن صالح و مخلد بن خالد -وهذا حديث مخلد وهو الأشبع- قالا: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله؛ فما تركت الفرائض فلأولى ذكر) ].
أقسام العصبة وتعريفها

أورد أبو داود باباً في ميراث العصبة. العصبة هم الذين يرثون بالتعصيب بالنفس، فهم بأنفسهم عصبة، ويرثون بالتعصيب ولا يفرض لهم، مثل: الأبناء وأبناء الأبناء، ومثل الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، ومثل الأعمام وأبناء الأعمام، فهؤلاء لا يرثون إلا تعصيباً ولا فرض لهم، ومعناه: إن كان هناك أصحاب فروض أخذوا ما أبقت الفروض، وإن لم يكن هناك أصحاب فروض استقلوا بالمال ولا يفرض لهم، هؤلاء هم العصبة بالنفس. والعصبة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فالعصبة بالنفس: هم الذين يرثون عصوبة بأنفسهم وليسوا تبعاً لغيرهم ولا مع غيرهم، وهم ورثة الميت من أصوله وفروعه الذكور؛ لأن الأب والجد من العصبة، إلا أنه يفرض لهما إذا وجد أبناء، وإذا لم يكن هناك ورثة استقل الموجود منهما بالمال، وإن كان هناك أصحاب فروض أخذ ما أبقت الفروض. فالعصبة بالنفس، هم: الأب، والجد، والابن، وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والمعتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم، كل هؤلاء يعتبرون عصبة بالنفس، يعني: أنهم يدلون بأنفسهم ويرثون عصوبة بأنفسهم لا تبعاً لغيرهم ولا مع غيرهم. والعصبة بالغير هن: البنات مع البنين، وبنات الابن مع أبناء الابن، والأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء، والأخوات لأب مع الإخوة لأب، فإنهن يرثن معهم عصوبة لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. وإن كن مستقلات لا ذكور معهن فالواحدة تأخذ النصف، وأكثر من واحدة يأخذن الثلثين، ولكن حيث وجد إخوانهن معهن صرن من أصحاب التعصيب، ولكن يقال له تعصب بالغير. وأما العصبة مع الغير: فإنها تكون في ميراث الأخوات مع البنات، وذلك حيث لا يوجد معهن ذكور من جنسهن، فإذا وجد بنات فقط وأخوات شقيقات أو لأب فقط، فإن الشقيقات يرثن ما بقي بعد أخذ البنات نصيبهن، إن كانت البنت واحدة أخذت النصف، وتأخذ الأخت أو الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب النصف الباقي تعصيباً، وإن كن اثنتين فأكثر أخذن الثلثين والثلث الباقي تأخذه الأخت أو الأخوات تعصيباً، وهذا يقال له: تعصيب مع الغير؛ وهذا خاص بالأخوات مع البنات. فإن الذين يرثون بالتعصيب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير.

الفرائض المقدرة في المواريث


أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: (اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله)، الفرائض أي: المقدرة، وهي النصف والسدس والثمن والربع والثلثان والثلث، والثلثان هما أعلى شيء، ثم النصف، ثم الثلث، ثم الربع، ثم السدس، ثم الثمن، هذه الفروض المقدرة في كتاب الله، ويقولون عنها اختصاراً: الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما، ومعناه: فالنصف نصفه الربع، ونصف الربع الثمن، والثلثان نصفهما الثلث، ونصف الثلث السدس، أو بالعكس يقال: السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله . قوله: (اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله) يعني: على ما جاء في كتاب الله فمن يستحق الفرض يعطاه. (وما بقي فلأولى ذكر)، وهذه هي العصوبة، وكونهم يرثون بالتعصيب، يعني: يأخذون ما أبقت الفروض، وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فالكلمات قليلة ولكن المعنى واسع؛ لأنه يدخل تحتها كل وارث. ويضاف إلى قوله: (فلأولى رجل ذكر). من ترث من النساء بالتعصيب وهي المعتقة، ولا يوجد من يرث بالتعصيب بالنفس من النساء إلا المعتقة، فإنها تحوز الميراث من عتيقها، و الرحبي في الرحبية يقول: وليس في النساء طراً عصبه إلا التي منت بعتق الرقبه إذاً: العصبة بالنفس كلهم ذكور وليس فيهم من الإناث إلا المعتقة، ومعلوم أنها تأتي في الآخر، أي عندما لا يوجد العصبة من ذوي النسب يصار إلى الولاء، فيرث المعتق أو المعتقة الميراث كله إذا لم يكن للميت أصحاب فروض، وإن كان له أصحاب فروض فإنهم يأخذون ما أبقت الفروض. والحافظ ابن رجب رحمه الله لما أضاف إلى الأربعين النووية أحاديث كمل بها الخمسين جعل هذا الحديث من الزيادات التي زادها على الأربعين؛ لكونه من الجوامع، والأحاديث التي جمعها النووي اثنان وأربعون وليست أربعين، لكن يقال لها: أربعون مع حذف الكسر، و ابن رجب زاد ثمانية فصارت خمسين، وشرحها في كتاب سماه: جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم.
ترتيب العصبات في الميراث

قوله: (فلأولى ذكر)، المقصود به أقرب ذكر، ومعنى هذا: أنه إذا وجد أب وابن فالأب يأخذ فرضه والباقي لأولى رجل ذكر، وأقرب رجل ذكر للميت هو ابنه، فإن لم يوجد الابن ولكن وجد ابن الابن فإنه يأخذ الباقي وهو أولى رجل ذكر. وإن كان لا يوجد في نسله من الذكور وإن نزلوا ينتقل إلى جهة الأب والجد فإنه يكون الأولى به الأب، وإذا لم يوجد الأب فإنه يكون الجد أولى به. وإذا لم يوجد الذكور لا من الأصول ولا من الفروع الذين يكونون أولى من غيرهم في عصوبة الميت وفي أخذ ما خلفه ينتقل إلى الإخوة، وهم الذين يدلون إلى الميت بأبيهم ويشاركونه في أبيه، فهم أقرب الناس إلى الميت بعد الأصول والفروع، وهم الإخوة الأشقاء، وإذا لم يوجد أشقاء ووجد إخوة لأب فإن الأمر ينتقل إليهم. وإذا لم يوجد الإخوة الأشقاء ولا الإخوة لأب ينتقل لأبنائهم، فأبناء الإخوة الأشقاء وإن نزلوا هم المقدمون على أبناء الإخوة لأب. وإذا لم يوجد أبناء الإخوة الأشقاء انتقل إلى أبناء الإخوة لأب. وإذا لم يوجد إخوة أشقاء ولا إخوة لأب ولا أبناؤهم ينتقل إلى من شاركوا الميت في جده، وهم الأعمام، لأن الإخوة يشاركونه في أبيه، والأعمام يشاركونه في جده، لأنهم أولاد جده، فيرثه الأعمام الأشقاء، فإذا لم يوجد عم شقيق ينتقل إلى العم لأب. وإذا لم يوجد أعمام أشقاء ولا لأب فإنه ينتقل إلى أبناء الأعمام الأشقاء، ثم أبناء الأعمام لأب. إذاً: قوله: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى ذكر) أولى معناه: أقرب، والقرب يكون بالفروع، ثم بالأصول، ثم بالحواشي، وأقرب الحواشي هم الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم أبناء الإخوة الأشقاء، ثم أبناء الإخوة لأب، وإذا لم يوجد لا هؤلاء ولا هؤلاء انتقل إلى الأعمام الأشقاء، ثم الأعمام لأب، وإذا لم يوجد لا هؤلاء ولا هؤلاء صير إلى أبناء الأعمام الأشقاء، ثم أبناء الأعمام لأب. وجاء في غير هذه الرواية: (فلأولى رجل ذكر)، فجمع بين الوصفين، والذكورة والرجولة متلازمان، فهذه زيادة وصف، والمقصود من ذلك: أن من يكون أقرب من الرجال الذكور فإنه الذي يستحق الميراث، ولا يراد بذكر الرجل التقييد بالبلوغ وإنما المقصود به الذكورية فقط، فيرث الذكر ولو كان صغيراً جداً.
تراجم رجال إسناد حديث: (اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله ...)

قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج له البخاري و أبي داود و الترمذي في الشمائل. [ و مخلد بن خالد ]. مخلد بن خالد الشعيري ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود . [ وهذا حديث مخلد وهو الأشبع ]. يعني أنه ساق حديث شيخه الثاني مخلد وهو أشبع، يعني: أتم من حديث الشيخ الأول. [ عن عبد الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن معمر ]. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن طاوس ]. عبد الله بن طاوس بن كيسان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما جاء في ميراث ذوي الأرحام


شرح حديث: (من ترك كلاً فإليَّ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في ميراث ذوي الأرحام. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عبد الله بن لحي عن المقدام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم: (من ترك كلاً فإلي -وربما قال: إلى الله وإلى رسوله- ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له؛ أعقل له وأرثه، والخال وارث من لا وارث له؛ يعقل عنه ويرثه) ]. أورد أبو داود باباً في ميراث ذوي الأرحام. وذوو الأرحام عند الفرضيين هم الذين لا يرثون بفرض ولا بتعصيب، وليس لهم ميراث مقدر ولا غير مقدر، لأن الذين يرثون بالفرض نصيبهم مقدر، والذين يرثون بالتعصيب نصيبهم غير مقدر. فذوو الأرحام هم الذين لا يرثون لا فرضاً ولا تعصيباً، هذا في اصطلاح الفرضيين, وأما في الشرع وفي اللغة، فإن المقصود بذوي الأرحام الأقارب عموماً، فقول الله عز وجل: وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ [الأنفال:75]، المقصود به عموم الأقارب وليس المقصود به ذوي الأرحام في اصطلاح الفرضيين، فالفرضيون يطلقون هذا على من ليس بوارث لا بالفرض ولا بالتعصيب، مثل الجد أبو الأم وبنت البنت والخال والعمة وهكذا. والعلماء اختلفوا في توريثهم: فمنهم من قال بتوريثهم، وقد قال بذلك عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن العلماء من قال بعدم توريثهم، وإذا وجد مال ليس له وارث بالفرض أو التعصيب فإنه يكون في بيت المال. ومما يتعلق بذوي الأرحام وتوريثهم: أن أكثر الصحابة على القول بتوريثهم، وممن قال بتوريثهم من الأئمة: أبو حنيفة و أحمد، والذين قالوا بعدم توريثهم: مالك و الشافعي, ولما كان صاحب الرحبية على مذهب الشافعي ما أورد في أرجوزته ميراث ذوي الأرحام ولا الرد؛ لأن الشافعية لا يقولون بذلك، وكما هو معلوم فإن كثيراً من المسائل الفرضية متفقة بين الأئمة الأربعة، ولكن مسألتي الرد وذوي الأرحام لا يقول بها الشافعية، ولهذا خلت الرحبية من أبيات تبين ميراث الرد وذوي الأرحام، وكان شيخنا الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي رحمة الله عليه قد نظم أبياتاً في الرد وذوي الأرحام تضاف إلى الرحبية، وقد أضيفت إليها في بعض الطبعات؛ لأن الرحبية مشهورة عند الناس، وكثير من طلبة العلم يحفظونها ويقرءونها ويبتدئون بها.

الأسئلة



ميراث الأعمام من جهة الأم

السؤال: الأعمام من جهة الأم هل يرثون بالتعصيب؟



الجواب: لا يرث إلا الأعمام من جهة الأب، سواء الأشقاء أو لأب.

الأخوات مع الشقيقات عصبة مع الإخوة الأشقاء

السؤال: هل للأخوات لأب مع الأخوات الشقيقات تعصيب مع الغير؟



الجواب: لا. الأخوات الشقيقات عصبة بالغير مع الإخوة الأشقاء، والأخوات لأب مع الإخوة لأب.

ميراث الأبوين عند عدم وجود الفرع الوارث


السؤال: كيف يكون ميراث الأبوين إن كان للميت زوج؟



الجواب: أبواه تساويا في الميراث كل واحد له من السدس، قال الله: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:11]، فإذا لم يكن للميت ولد ولم يكن هناك جمع من الإخوة فإن الأم ترث الثلث، والأب يكون له الباقي، وهاتان المسألتان يقال لهما: العمريتان، وهي: إذا وجد زوج وأم وأب، فالزوج له النصف؛ لأنه لا يوجد فرع وارث، والأم لها الثلث في الأصل، لأنه لا يوجد فرع وارث ولا يوجد جمع من الإخوة، لكن لو قيل: لها الثلث لصار الأب له الباقي وهو السدس، فتكون الأم قد أخذت ضعفه، والمعهود أن أي امرأة تكون في طبقة رجل إما أن تساويه وإما أن يأخذ هو ضعفها، فرأى عمر وغيره من الصحابة أن يكون الأبوان مع الزوج كأنهما حازا الميراث، فيشتركان في النصف الباقي بعد نصف الزوج كأن لم يكن هناك أحد سواهما، فإذاً: يكون لها ثلث ما يبقى وهو سدس المال، والأب يكون له الباقي وهو الثلث؛ وكأن الزوج غير موجود. ولو كان الزوج غير موجود يكون لها ثلث المال، والأب له الباقي ثلثان، فإذا وجد الزوج يأخذ نصيبه ويبقى نصيب الأبوين، فتأخذ الأم ثلث الباقي وكأنه أصل المال، والأب يأخذ الباقي، فعند ذلك تكون المسألة متمشية مع قاعدة الفرائض، ومع ما هو معروف في الفرائض من أن المرأة إما أن تساويه وإما أن تكون أقل منه، ولا تكون أكثر منه. إذاً: قسمتها إذا كان فيها زوج وأم وأب: للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، وهو في الحقيقة سدس، وللأب الباقي وهو الثلث فالمسألة من ستة، للزوج ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان. وإذا كان في المسألة زوجة وأم وأب، فللزوجة الربع وللأبوين الباقي للأم ثلث الباقي وللأب الباقي، فالمسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، يبقى ثلاثة تأخذ الأم منها الثلث وهو واحد، ويأخذ الأب الباقي وهو اثنان، فتكون الأم قد أخذت الربع فقط.


حكم إيجاب الوصية للوارث

السؤال: قانون الأحوال الشخصية في بعض البلدان يفرض ما يسمى بالوصية الواجبة، وهي إعطاء ابن الابن مع الأبناء في حالة وفاة والده قبل جده، فهل لها مستند في الشرع؟



الجواب: ليس لها مستند في الشرع، والوصية الواجبة نسخت، وقد كانت هناك وصية قبل أن توجد المواريث: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ [البقرة:180]، وبعد ما نزلت آية المواريث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث)، فلا تجب الوصية لأحد، ولكن ينبغي للأب أن يوصي لشخص لا يرث في حدود الثلث ما هو أقل من الثلث، لكن لا يجب عليه ذلك، لأنه لا يوجد شيء يدل على الإيجاب.

حد أبناء الأبناء الوارثين

السؤال: ما هو الحد في الأبناء النازلين الذين يرثون؟



الجواب: لا يوجد تحديد، فيرث ابن الابن وإن نزل.

حجب الأعمام بالأبناء

السؤال: إذا وجد الأبناء والأعمام والأجداد فهل يرثون بالسوية؟



الجواب: إذا وجد الأبناء والأعمام والأجداد فالجد يرث السدس والباقي للأبناء، والأعمام محجوبون.

حجب العم بالجد

السؤال: إذا وجد الجد والعم فمن يرث منهما؟



الجواب: الجد يحوز الميراث؛ لأنه أولى رجل ذكر؛ فإن وجد أصحاب فروض أخذوا نصيبهم والباقي للجد، وإن لم يوجد أصحاب فروض جاز الجد المال كله، ومعلوم أن الأعمام من الحواشي فلا يرثون إلا عند عدم أصول الميت وفروعه الذكور.

حكم الاتصال على النساء من ذوي الأرحام بالهاتف


السؤال: هل يجوز لي أن أسلم على بنت عمي أو بنت خالي بالتلفون، وأسأل عن حالها؟



الجواب: إذا لم يكن هناك محذور وكانت كبيرة فلا بأس بأن تسأل عن حالها، وأما إذا كانت شابة وأنت شاب فينبغي لك الابتعاد عن ذلك.

حكم الصلاة على الميت التارك للصلاة

السؤال: هل يصلى على الميت التارك للصلاة كسلاً؟



الجواب: لا يصلى على تارك الصلاة، ومثل هذا كافر خارج من الملة.

حكم الاجتهاد مع وجود النص

السؤال: إذا لم يبلغ الصحابي سنة وعمل بخلافها عن اجتهاد، فهل يجوز أن يقال: إنه وقع في بدعة؟



الجواب: لا يقال ذلك؛ لأن الواجب عليه إذا لم يجد نصاً أن يجتهد، وإذا وجد النص فلا اجتهاد مع النص، لكن حيث لم يوجد النص فالاجتهاد لابد منه، وهذا شيء معروف عن الصحابة ومن بعدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد)، لكن إذا وجد النص فلا اجتهاد، ولا يوجد سوى اتباع النص، لكن حيث لا نص فيلزم الاجتهاد، لهذا فإن المجتهد مأجور إن أصاب وإن أخطأ، فإن أصاب فله أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وخطؤه مغفور له، وهذا عند الاجتهاد حيث لا نص، أما إذا وجد النص فلا اجتهاد مع نص."



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 05-05-2025, 07:41 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,804
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن أبي داود للعباد (عبد المحسن العباد) متجدد إن شاء الله

شرح سنن أبي داود
(عبد المحسن العباد)

كتاب الفرائض
شرح سنن أبي داود [342]
الحلقة (374)





شرح سنن أبي داود [342]

أكثر مسائل الفرائض متفق عليها بين أهل العلم، والمسائل المختلف فيها قليلة، ومنها مسألة توريث ذوي الأرحام عند عدم وجود الوارث من العصبة، فمذهب مالك والشافعي عدم توريثهم، ومذهب أبي حنيفة وأحمد توريثهم، على خلاف في طريقة توريثهم.

تابع ما جاء في ميراث ذوي الأرحام


شرح حديث: ( والخال وارث من لا وارث له ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في ميراث ذوي الأرحام. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عبد الله بن لحي عن المقدام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من ترك كلاً فإليَّ -وربما قال: إلى الله وإلى رسوله- ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له؛ أعقل له وأرثه، والخال وارث من لا وارث له؛ يعقل عنه ويرثه) ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب في ميراث ذوي الأرحام ]. ذوو الأرحام: هم الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب، أي: ليس لهم فروض مقدرة في كتاب الله، وليسوا من العصبة الذين يأخذون ما أبقت الفروض، أو يستقلون بالمال إذا لم يكن هناك أصحاب فروض, فذوو الأرحام عند الفرضيين هم الذين ليسوا من أهل الفرض والتعصيب، مثل العمة والخالة والخال والجد من جهة الأم وأولاد البنت وأشباه ذلك، كل هؤلاء يقال لهم: ذوو أرحام. وقد اختلف أهل العلم في ميراث ذوي الأرحام، فمنهم من قال: إنهم يرثون، واستدلوا بهذا الحديث، وفيه: (الخال وارث من لا وارث له)، والخال من ذوي الأرحام، واستدلوا أيضاً بعموم قوله سبحانه وتعالى: وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ [الأنفال:75]، قالوا: المراد به المعنى العام، ولكن المعنى الخاص مندرج تحت المعنى العام؛ فيدخل في ذلك ذوو الأرحام بالمعنى الخاص، وقد ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره، وكذلك ذكره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره، أي: أن ذوي الأرحام يدخلون في عموم هذه الآية، لا أن الآية فيهم، وأن المقصود بها هؤلاء الذين هم ذوو أرحام بالمعنى الخاص عند الفرضيين، ولكن لأن أولي الأرحام هم الأقارب عموماً، سواء الذين يرثون بالفرض أو التعصيب، أو الذين لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنهم لا يورثون، وأن المال الذي ليس له وارث لا بالفرض ولا بالتعصيب ينتهي إلى بيت المال، ومما يستدلون به قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث). والقول بأنهم يرثون هو الأولى؛ لدخولهم في عموم الآية، ولما جاء في ذلك من الأحاديث كحديث الباب، ولأن أقارب الميت أولى من عموم المسلمين؛ ذلك لأن المال ينتهي إلى بيت المال ثم يكون لعموم المسلمين، فإن أقارب الميت أحق وأولى من عموم المسلمين. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ترك كلاً فإلي)، والمراد بالكل الثقل، أي: الشيء الذي فيه عناء ومشقة، ويدخل في ذلك الدين والأولاد، وقد جاء ذلك مبيناً في الرواية التي فيها: (الدين والضيعة)، والضيعة المقصود بهم الأولاد الذين يحتاجون إلى نفقة، لأنهم إذا تركوا ضاعوا؛ لأن الأولاد يحتاجون إلى الرعاية والعناية والإنفاق. (فإلي، وربما قال: إلى الله وإلى رسوله) يعني: أن القيام بشئونهم إنما يكون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك من بيت مال المسلمين، فهو من ينفق عليهم، ويقضي الدين عن المدين. (ومن ترك مالاً فلورثته) يعني: أن ورثته هم الذين يئول إليهم هذا المال ويحوزونه. (وأنا وارث من لا وارث له)، أي: إذا لم يكن للميت ورثة فإن بيت المال هو الذي يرثه، وهو الذي يئول إليه المال وينتهي إليه أمره، فالمقصود من ذلك بيت مال المسلمين، لا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو من يرثه ويكون ماله له، وإنما يكون في بيت مال المسلمين، وينفقه في مصالح المسلمين، فقوله: (وأنا وارث من لا وارث له) معناه: أنه يكون في بيت مال المسلمين ينفق في مصالح المسلمين. قوله: (أعقل له وأرثه) يعني: أنه إذا كان عليه جنايات أو ما إلى ذلك مما هو لازم له فإنها تدفع عنه، وكذلك يورث عنه المال. (والخال وارث من لا وارث له) يعني: إذا لم يوجد ورثة من أهل الفرض والتعصيب الذين جاء التنصيص عليهم في الكتاب والسنة، فإن (الخال وارث من لا وارث له)، ومعناه أنه يرثه، وهذا هو محل الشاهد لإيراد الحديث في باب ذوي الأرحام، فإن الخال من ذوي الأرحام. وقوله صلى الله عليه وسلم: (والخال وارث من لا وارث له) نص في توريث ذوي الأرحام، والذين قالوا بأنهم لا يرثون قالوا: إن هذا ليس ميراثاً، وإنما هو طعمة وإرفاق وإحسان إلى قريب الميت بإعطائه شيئاً لا على سبيل الإرث وإنما على سبيل الارتفاق والمساعدة والمعاونة. ومنهم من تأول ذلك بأن قال: هذا إذا كان خالاً هو ابن عم، ولكن هذا لا يستقيم؛ لأن فيه عدم وضوح يصان عنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث أطلق ولم يقيد بابن عم، ولو كان ذلك مقصوداً لم تكن حاجة لذكر الخئولة؛ لأنه يكون وارثاً بحكم بنوة العمومة، فلا وجه لذكر الخئولة حينئذ. قوله: (يعقل عنه ويرثه) أي: كما أنه يرثه يدفع عنه ما يلزمه من عقل ومن جناية تتحملها العاقلة.

تراجم رجال إسناد حديث: (والخال وارث من لا وارث له...)


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و النسائي . [ حدثنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بديل ]. بديل بن ميسرة وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن علي بن أبي طلحة ]. علي بن أبي طلحة صدوق قد يخطى، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن راشد بن سعد ]. راشد بن سعد ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن أبي عامر الهوزني عبد الله بن لحي ]. أبو عامر الهوزني عبد الله بن لحي ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن المقدام ]. هو المقدام بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن.

مقدار ميراث الخال

ميراث الخال وغيره من ذوي الأرحام فيه خلاف؛ فمنهم من قال: يرث ميراث من أدلى به، يعني: أنه ينزل منزلة من يدلي به إلى الميت فيعطى نصيبه لو فُرضَ حيّاً، فالخال مثلاً يدلي إلى الميت بالأم فينزل منزلتها، فيرث نصيبها. أما الشافعية والمالكية فلا يقولون بالرد ولا بذوي الأرحام، والحنابلة والحنفية يقولون بالرد وبذوي الأرحام، وناظم الرحبية لما كان من الشافعية لم يذكر باباً في الرد ولا باباً في ذوي الأرحام؛ لأنه اقتصر على مذهب الشافعي، وشيخنا عبد الله بن صالح الخليفي رحمة الله عليه قد نظم أبياتاً في الرد وفي ذوي الأرحام، وقد طبعت مع الرحبية وألحقت بها تتميماً للفائدة، قال الشيخ رحمة الله عليه: نزلهم منزلة من أدلوا به إرثاً وحجباً هكذا قالوا به

شرح حديث: (والخال مولى من لا مولى له ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا سليمان بن حرب في آخرين، قالوا: حدثنا حماد عن بديل -يعني: ابن ميسرة - عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك ديناً أو ضَيعة فإلي، ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له؛ أرث ماله وأفك عانه، والخال مولى من لا مولى له؛ يرث ماله ويفك عانه) ]. هذا مثل الذي قبله لكن من طريق أخرى، وفيه توضيح للذي مر في الرواية السابقة، وأنه من ترك ديناً أو ضيعة، والمقصود بالضيعة: الأولاد الذين هم بحاجة إلى رعاية وعناية، والذين إذا تركوا ضاعوا. والحديث هو في معنى ما تقدم.

تراجم رجال إسناد حديث (والخال مولى من لا مولى له ...)


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ في آخرين ]. يعني: هناك آخرون معه يروي عنهم أبو داود ولكنه اكتفى بسليمان . [ حدثنا حماد ]. حماد بن زيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام ]. كل هؤلاء مروا في الإسناد السابق. وقوله: (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه)، وضح المراد منه قوله بعد ذلك : (فمن ترك ديناً أو ضيعة فإلي)، أي: من ترك ديناً أو ضيعة فأنا أقوم بذلك، وأسدد الدين، وأرعى الأولاد الذين تركهم. وقوله: (ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له)، فسره بعد ذلك بقوله: (أرث ماله وأفك عانه)، وفك العانه مثل العقل الذي مر في الحديث السابق. [ قال أبو داود : رواه الزبيدي عن راشد بن سعد عن ابن عائذ عن المقدام ]. الزبيدي هو محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن راشد بن سعد عن ابن عائذ ]. ابن عائذ هو عبد الرحمن بن عائذ وهو ثقة، أخرج له أصحاب السنن. [ ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال: سمعت المقدام ]. معاوية بن صالح هو ابن حدير، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن راشد عن المقدام ]. مر ذكرهم. [ قال أبو داود : يقول: الضيعة معناه: عيال ]. هذا تفسير من أبي داود لكلمة الضيعة، وأن المقصود بها العيال والأولاد الذين يحتاجون إلى رعاية ونفقة.

شرح حديث: ( والخال وارث من لا وارث له...) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي حدثنا محمد بن المبارك حدثنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن حجر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (أنا وارث من لا وارث له: أفك عانيه، وأرث ماله، والخال وارث من لا وارث له: يفك عانيه، ويرث ماله) ]. أورد أبو داود حديث المقدام من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أنه أقصر. قوله: [ حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي ]. عبد السلام بن عتيق الدمشقي صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا محمد بن المبارك ]. محمد بن المبارك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا إسماعيل بن عياش ]. إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن الشاميين، وفي روايته عن غيرهم تخليط، وهنا يروي عن شامي، ولكن الشامي مجهول، وكذلك من فوقه اثنان متكلم فيهما: أحدهما لين، والثاني مستور، ولكن الطريقان السابقتان تدلان على ما دل عليه، فهو لم يأت بشيء جديد ولم يستقل بشيء، وإنما هو دال على ما دل عليه ما تقدم، فله أصل ثابت، وهو بمفرده لو لم يأت ما يدل عليه لا يعول عليه لوجود ثلاثة ضعفاء في إسناده. وإسماعيل بن عياش أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. [ عن يزيد بن حجر ]. يزيد بن حجر مجهول، أخرج له أبو داود . [ عن صالح بن يحيى بن المقدام ]. صالح بن يحيى بن المقدام لين، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن أبيه ]. أبوه مستور الحال، أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن جده ]. هو المقدام وقد مر ذكره.

شرح حديث: (أن مولى للنبي مات وترك شيئاً ولم يدع ولداً ولا حميماً...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا شعبة ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان جميعاً عن ابن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: (أن مولى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مات وترك شيئاً، ولم يدع ولداً ولا حميماً، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته). قال أبو داود : وحديث سفيان أتم، وقال مسدد : قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هاهنا أحد من أهل أرضه؟ قالوا: نعم، قال: فأعطوه ميراثه) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يدع ولداً ولا حميماً، أي: قريباً، وترك شيئاً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أعطوه رجلاً من أهل قريته) . وفي رواية قال: (هاهنا أحد من أهل أرضه؟ قالوا: نعم، قال: فأعطوه إياه)، وهذا ليس على سبيل الميراث؛ لأن كونه من أهل القرية ومن أهل البلد ليس هذا مما يحصل به الإرث، وإنما أعطي إياه على سبيل الارتفاق والإحسان، وأنه أولى به من عموم المسلمين إذا وصل المال إلى بيت مال المسلمين.

تراجم رجال إسناد حديث: (أن مولى للنبي مات وترك شيئاً ولم يدع ولداً ولا حميماً...)

قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان البصري وهوثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج وقد مر ذكره. [ ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. (ح) للتحول من إسناد إلى إسناد، وعثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، والنسائي فإنه أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا وكيع بن الجراح ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة فقيه, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ جميعاً عن ابن الأصبهاني ]. هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مجاهد بن وردان ]. مجاهد بن وردان صدوق، أخرج له أصحاب السنن. [ عن عروة ]. عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في الحديث دلالة على ميراث ذوي الأرحام، ويبدو أنه جاء تبعاً، وإلا فهو ليس من ذوي الأرحام، وإنما هو من أهل القرية . قال أبو داود : [ وحديث سفيان أتم ]. أي: الطريق التي فيها سفيان الذي يروي عنه وكيع . [ وقال مسدد : قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (هاهنا أحد من أهل أرضه؟ قالوا: نعم، قال: فأعطوه ميراثه) ]. أي: أن الشيخ الأول قال في روايته : (هاهنا أحد من أهل أرضه؟ قالوا: نعم، قال: فأعطوه ميراثه)، فالفرق بين الطريق الأولى والطريق الثانية هو في العبارة فقط. وهذا يرجع إلى الإمام، فإذا أراد أن يعطيه من له به علاقة أو ارتباط وإن لم يكن قريباً فعل، وإن أراد أن يجعله في بيت المال ويصرفه في المصارف العامة التي يصرف فيها بيت المال فعل.

شرح حديث: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا المحاربي عن جبريل بن أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: (إن عندي ميراث رجل من الأزد، ولست أجد أزدياً أدفعه إليه، قال: اذهب فالتمس أزدياً حولاً، قال: فأتاه بعد الحول، فقال: يا رسول الله! لم أجد أزدياًً أدفعه إليه، قال: فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه، فلما ولى قال: علي الرجل، فلما جاءه قال: انظر كبر خزاعة فادفعه إليه) ]. أورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب ، وفيه: (ولست أجد أزدياً أدفعه إليه، قال: التمس أزدياً حولاً) أي: ابحث لمدة سنة ابحث حتى تحصل على أزدي، فقال: إنه لم يجد، فقال: (انظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه)، وفي لفظ آخر قال: (فلما ولى دعاه ثم قال له: انظر كبر خزاعة فادفعه إليه) أي: أكبر واحد فيهم فأعطه إياه. وهذا الحديث غير ثابت من أجل جبريل بن أحمر .

تراجم رجال إسناد حديث: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد...)


قوله: [ حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي ]. هو عبد الله بن سعيد الكندي الأشج وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا المحاربي ]. هو عبد الرحمن بن محمد المحاربي وهو لا بأس به، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جبريل بن أحمر ]. جبريل بن أحمر صدوق يهم، أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن عبد الله بن بريدة ]. هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو بريدة بن الحصيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والإسناد فيه علة أخرى؛ يقول الحافظ في ترجمة المحاربي : لا بأس به وكان يدلس، وقد عنعن هنا، فالعنعنة علة ثانية.

شرح حديث: (التمسوا له وارثاً أو ذا رحم ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسين بن أسود العجلي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن جبريل بن أحمر أبي بكر عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: (مات رجل من خزاعة، فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بميراثه، فقال: التمسوا له وارثاً أو ذا رحم، فلم يجدوا له وارثاً ولا ذا رحم، فقال: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطوه الكبر من خزاعة)، قال يحيى : قد سمعته مرة يقول في هذا الحديث: (انظروا أكبر رجل من خزاعة) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه: أن ذلك من خزاعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أعطوه الكبر)، أي: أعطوه الكبير من خزاعة، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (التمسوا له وارثاً أو ذا رحم)، وهذا فيه نص على ميراث ذوي الأرحام لو كان ثابتاً؛ لأنه قال: (وارثاً أو ذا رحم)، لكنه غير ثابت، وإذا ثبت فهو على سبيل الارتفاق وليس من باب الميراث.

تراجم رجال إسناد حديث: (التمسوا له وارثاً أو ذا رحم...)


قوله: [ حدثنا الحسين بن أسود العجلي ]. هو الحسين بن علي بن أسود العجلي ، وهو صدوق يخطئ كثيراً، أخرج له أبو داود و الترمذي . [ حدثنا يحيى بن آدم ]. يحيى بن آدم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شريك ]. هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق، اختلط وساء حفظه لما ولي القضاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن جبريل بن أحمر عن ابن بريدة عن أبيه ]. فيه جبريل وشريك أيضاً، وابن الأسود ، ففيه العلتان: العنعنة وجبريل ، حتى وإن كان الأول له متابع فهو عن المحاربي الراوي عن جبريل ، وهنا شريك يروي عن جبريل ، ولكن يبقى مدار الحديث على جبريل ، والعنعنة أيضاً موجودة هناك. وقد تكلم العلماء على الحديث وضعفوه بهذا، وهناك خلاف في السند، لأن المنذري نسبه إلى النسائي مرسلاً ومسنداً، وهذه علة أخرى فيه. ويظهر أن فيه زيادات، لكن يبدو أنهما متقاربان إلا أن الأول أزدي والثاني خزاعي.

شرح حديث: (أن رجلاً مات ولم يدع وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقه...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رجلاً مات ولم يدع وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل له أحد؟ قالوا: لا، إلا غلاماً له كان أعتقه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميراثه له) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس : أن رجلاً مات ولم يدع إلا غلاماً عتيقاً،وهو مولى من أسفل، أما المولى من أعلى فهو وارث بلا إشكال، والمولى من أعلى هو المعتق؛ لأنه صاحب النعمة، وهو يرث من أجل النعمة بالولاء عندما لا توجد عصوبة النسب، عند ذلك يصار إلى عصوبة الولاء، والولاء لحمة كلحمة النسب، يعني: يورث به كما يورث بالنسب، ولكنه متأخر عن النسب؛ فلا يأتي إلا بعد انتهاء من يمكن أن يرث من العصبة من جهة النسب. وهذا إنما ترك مولى معتقاً من أسفل، ومعلوم أن المعتق حصلت له نعمة من المعتق، وقد أحسن إليه، وذلك لا يقتضي أن يكون وارثاً، ولو ثبت الحديث -وهو غير ثابت- لكان محمولاً على ما مر في حديث الرجل من أهل القرية، وأن المقصود به الارتفاق والإحسان لما بينه وبينه من الصلة، فيكون أولى من عموم سائر الناس، فإذا ثبت فليس إعطاؤه على أنه ميراث؛ لأن المولى من أسفل لا يرث.


تراجم رجال إسناد حديث: (أن رجلاً مات ولم يدع وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقه...)


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة البصري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. وإذا جاء حماد يروي عنه موسى بن إسماعيل وهو مهمل غير منسوب فإنه يراد به حماد بن سلمة وليس حماد بن زيد . [ أخبرنا عمرو بن دينار ]. عمرو بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عوسجة ]. عوسجة ليس بمشهور، أخرج له أصحاب السنن، والعلماء تكلموا في الحديث من أجل عوسجة ، ومنهم من قال: إن رواية عمرو بن دينار عنه لا تصح، وضعفوا الحديث به. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ما جاء في ميراث ابن الملاعنة



شرح حديث: (المرأة تحوز ثلاثة مواريث...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ميراث ابن الملاعنة. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا محمد بن حرب حدثني عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عنه) ]. أورد أبو داود باب ميراث ابن الملاعنة، وهي التي لاعنها زوجها وكانت حاملاً، وادعى الزوج أنه من زنا، وحصلت الملاعنة، وفرق بينهما، وصار الوالد بريئاً منه فلا ينسب إليه؛ لأنه انتفى منه باللعان، ولكنه مضاف إلى أمه؛ فيكون التوارث بينه وبين أمه؛ لأن نسبه إليها ثابت، وهي أمه وتدعي أنه من زوجها، وزوجها يدعي أنه ليس منه، واللعان فرق بينهما، فأضيف إلى أمه وبرئت منه ساحة الزوج بعد الملاعنة. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال: إن التوارث بين ابن الملاعنة وبين أمه كما ترث أبناءها الذين لهم أب، ومنهم من قال: إنها تحوز ميراثه وتستقل به، وتكون له بمثابة العصبة؛ لأن العصوبة من جهة الأب ذهبت، ولم يثبت له نسب إلى الأب، فصارت هي بمثابة أبيه وأمه، فصار ميراثها منه مثل ميراث المعتقة التي ترث المال كاملاً وتستقل به. إذاً: من أهل العلم من قال: إنها ترث ما تستحقه كما ترث أبناءها الذين هم من آباء ثبتت أنسابهم، ومنهم من قال: ترثه كما يرث أصحاب التعصيب، وأنها كالمعتقة، بمعنى: أنها تستقل بالميراث؛ لأن النسب انقطع من جهة الأب فصار النسب من جهة الأم، فصارت بمثابة الأب والأم، فكانت هي المعصبة، فتكون أولى من غيرها، وإذا كان له أبناء أو زوجة فإنهم يرثونه، وعلى هذا القول فإنها تأخذ ما أبقت الفروض، ولا يفرض لها شيء على اعتبار أنها معصبة. وهذا الحديث بهذا اللفظ يدل على ذلك؛ لأنه قال: (تحوز) ، ومعنى ذلك: أنها تستقل بميراث عتيقها، وهذا متفق عليه بلا خلاف: أن المرأة المعتقة تحوز ميراث عتيقها؛ لأنها صاحبة النعمة عليه، وليس في النساء من ترث تعصيباً بالنفس إلا المعتقة، فإنها تحوز جميع الميراث، مع أن العصبة كلهم ذكور، ولكن من النساء من ترث بالتعصيب وهي المعتقة، ولهذا يقول الرحبي : وليس في النساء طراً عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة وهي المعتقة؛ فإنها تحوز الميراث. فالحديث يدل على أنها تحوز ميراث ابنها الذي لاعنت عليه وتستقل به. قوله: (ولقيطها)، اللقيط هو الذي التقط ولا يعرف أبوه ولا أمه، وإنما التقط من الطريق، وقامت هي بتربيته وتنشئته والإحسان إليه، فتحوز ميراثه، لكن المعروف عند العلماء: أن اللقيط حر، وأنه لا يعرف له نسب، ولا يعرف له ولاء، والإرث إنما يكون بالنسب والولاء، وهذان غير موجودين، فلا تكون وارثة للقيطها، وإن وجد له من يرثه من أولاد أو زوجة فإن ميراثه لهم، وتلك التي أخذته وأحسنت إليه لا تعتبر وارثة له، يقول ابن القيم : لو صح الحديث فإن ميراثها للقيطها له وجه، قال: وإحسانها إليه بكونها التقطته وهو صغير وربته ونشأته فإن هذه النعمة ليست أقل من نعمة عتقه مملوكاً، فإن هذه نعمة عظيمة وتلك نعمة عظيمة، فقال: لو صح الحديث لكان له وجه ولكان القياس أنها ترث. وقد ضعف الحديث بسبب عمر بن رؤبة التغلبي ، وأنكروا عليه رواياته عن عبد الواحد بن عبد الله النصري ، وقد روى له أصحاب السنن هذا الحديث فقط، وهو من طريق عبد الواحد ، وهو مما أنكر عليه. واللقيط هو الذي فيه الإشكال، وأما العتيق فبالإجماع أنها تحوز ميراثه، وكذلك الذي لاعنت عليه متفق مع الحديث الذي بعده، لكن الذي انفرد به هذا الحديث هو اللقيط، واللقيط حر ليس لأحد لا من ناحية النسب ولا من ناحية الولاء.

تراجم رجال إسناد حديث (المرأة تحوز ثلاثة مواريث...)


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ]. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن حرب ]. هو محمد بن حرب الخولاني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمر بن رؤبة التغلبي ]. عمر بن رؤبة التغلبي صدوق، ولكن في تهذيب التهذيب أكثر فيه القدح، ولم يوثقه إلا ابن حبان فقد ذكره في الثقات، وفيه أن أحد العلماء قال: لا أعلمه إلا ثقة، وإلا فإن الأكثر ذكروا أنه لا يحتج به. [ عن عبد الواحد بن عبد الله النصري ]. عبد الواحد بن عبد الله النصري ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن واثلة بن الأسقع ]. واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقد ضعف الألباني هذا الحديث.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 05-05-2025, 07:41 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,804
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن أبي داود للعباد (عبد المحسن العباد) متجدد إن شاء الله

شرح حديث: (جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمود بن خالد و موسى بن عامر قالا: حدثنا الوليد أخبرنا ابن جابر حدثنا مكحول قال: (جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها) ]. أورد أبو داود هذا الحديث، وهو مرسل عن مكحول : (أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها)، وهذا فيه ما في الحديث الذي قبله من جهة أنها تحوز ميراثه؛ لأنه جعله لورثتها من بعدها، ومعناه: أنهم يكونون في مقامها بعدها، أي: إذا لم تكن موجودة فإنه ينتقل ميراثها إلى ورثتها، وإذا كانت موجودة فإنها تحوز الميراث، وهذا يؤيد قول من يقول: إن المرأة الأم تكون عصبة لابنها الذي لاعنت عليه، وتستقل بميراثه، وأن ورثتها لا يرثون إلا إذا لم تكن موجودة، فإن ميراثها حينئذ ينتقل إليهم.

تراجم رجال إسناد حديث: (جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه...)

قوله: [ حدثنا محمود بن خالد ]. هو محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ و موسى بن عامر ]. موسى بن عامر صدوق له أوهام، أخرج له أبو داود . [ حدثنا الوليد ]. هو الوليد بن مسلم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جابر ]. هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا مكحول ]. هو مكحول الشامي وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. والحديث مرسل، ولكن الحديث الذي بعده متصل وهو بمعناه، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص .

شرح حديث: (جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه...) من طريق أخرى

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن عامر حدثنا الوليد أخبرني عيسى أبو محمد عن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وفيه قوله: مثله، أي: مثل الذي قبله، أي: أن متن هذا الحديث الذي ذكر إسناده ولم يذكر متنه مطابق لمتن الحديث الذي قبله.

تراجم رجال إسناد حديث: (جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه...) من طريق أخرى


قوله: [ حدثنا موسى بن عامر حدثنا الوليد أخبرني عيسى أبو محمد ]. عيسى أبو محمد صدوق، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد و أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة و ابن ماجة . [ عن العلاء بن الحارث ]. العلاء بن الحارث صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن عمرو بن شعيب ]. هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. [ عن أبيه ]. شعيب بن محمد ، وهو أيضاً صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة، وأصحاب السنن. [ عن جده ]. جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم: عبد الله بن عمرو بن العاص و عبد الله بن عمر بن الخطاب و عبد الله بن الزبير بن العوام و عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
الأسئلة



اللقيط لا يورث

السؤال: من هو اللقيط؟ وهل يورث أو لا يورث؟



الجواب: اللقيط لا يورث؛ لأنه ليس له نسب وليس له ولاء، وأسباب الميراث: النكاح والنسب والولاء، يقول الرحبي : أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب فسبب الميراث هو النسب والولاء، وهذا ليس له نسب، وليس له ولاء، إذاً لا يرث ولا يورث، وعلى هذا جمهور أهل العلم. قال في الحاشية: أما اللقيط فإنه في قول عامة الفقهاء حر، وإذا كان حراً فلا ولاء عليه لأحد، والميراث إنما يستحق بنسب أو ولاء، وليس بين اللقيط وملتقطه واحد منهما، وكان إسحاق بن راهويه يقول: ولاء اللقيط لملتقطه، ويحتج بحديث واثلة ، وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل. وقال ابن القيم يقول: لو صح الحديث لكان له وجه؛ لأن نعمة الملتقط على اللقيط نعمة عظيمة أو ليست بأقل من نعمة الولاء التي يستحق بها الميراث.


الجمع بين تحمل النبي لدين المؤمنين وعدم صلاته على من مات وعليه دين


السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه) أي: أنه يسدد دين المؤمن، فكيف يجمع بين هذا الحديث وبين ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من مات وعليه دين؟


الجواب: هذا كان في أول الأمر، عندما لم يكن هناك أموال، وبعد أن فتح الله عليه كان يقضي دين الميت من بيت المال.


ميراث الملاعنة من ابنها إذا كان له ابن وبنت


السؤال: إذا كان لابن الملاعنة ابن وبنت فكم ترث؟


الجواب: ترث السدس؛ لأن هناك من هو أولى منها وهو الابن.


ميراث زوجة وابنة اللقيط


السؤال: توفي لقيط عن زوجة وابنة فيكف تقسم تركته؟



الجواب: الزوجة لها الثمن، والابنة لها النصف، والباقي يكون لبيت المال، أو يرد للبنت على القول بالرد.


توريث أهل القرية عند عدم وجود القرابة


السؤال: حديث: أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئاً، ولم يدع ولداً ولا حميماً فقال: (أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته)، فهل يمكن أن الإمام أبا داود أدخله في باب ميراث ذوي الأرحام؛ لأنه أعطى ميراثه أقرب الناس إليه وهم أهل قريته، فمن باب أولى إن وجد ذو رحم فإنه يعطى الميراث؟



الجواب: ذكر القرية يدل على عدم وجود قرابة؛ لأنه قال: (ولا حميماً)، أي: حتى قرابة الرحم لعلها غير موجودة، لكن هذا كما هو معلوم جاء في باب ذوي الأرحام تبعاً، وإعطاؤه كان على سبيل الارتفاق، وليس على سبيل الميراث.

سبب إدخال أبي داود حديث: (أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته) في باب ميراث ذوي
الأرحام


السؤال: هل أدخل أبو داود رحمه الله حديث: (أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته) في باب ميراث ذوي الأرحام لقوله: (لم يدع ولداً ولا حميماً)، لأن لفظة (حميم) تدل على أنه إذا كان له حميم فهو وارث؟

الجواب: كلمة: (حميم) تفيد المعنى العام الذي هو القريب مطلقاً، سواء كان وارثاً بالفرض أو التعصيب أو كان من ذوي الأرحام، فمن هذه الناحية يمكن.


ميراث الخال ونحوه إذا انفرد


السؤال: إذا انفرد واحد من ذوي الأرحام كالخال، فهل يرث كل المال؟


الجواب: يرث ميراث من أدلى به.


نفقة المتوفى عنها زوجها حال عدتها


السؤال: توفي الزوج وترك زوجته والزوجة لا تجد ما تنفق على نفسها في مدة العدة، فهل يجوز لها أن تأكل من المال الذي تركه زوجها حتى تنتهي العدة؟


الجواب: إذا كان هناك طعام في البيت فلها أن تأكل، وإذا لم يكن هناك طعام فتأكل من نصيبها من الإرث.


عمل الولاة بحديث: (ومن ترك كلاً فإلى)


السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: (ومن ترك كلاً فإليَّ)، هل لا زال باقياً الآن فيكون لأئمة المسلمين؟


الجواب: الذي يبدو أن الحكم مستمر.


ميراث الخال


السؤال: كيف يرث الخال ميراث الأم الثلث أو السدس في حالة وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة؟



الجواب: لا يرث الخال أصلاً مع وجود الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة، وإنما يرث إذا عدم من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب.


أحكام الحافظ ابن حجر على الرواة


السؤال: حكم الحافظ على الرواة مثل عوسجة قال عنه الحافظ : ليس بالمشهور، لكن أبا زرعة قال: هو ثقة، وجبريل بن أحمر قال عنه: صدوق يهم، لكن وثقه ابن معين ، فهل يقال: إن في أحكامه على الرواة تشدداً؟



الجواب: لا يقال: فيها تشدد، بل يمكن أن يقال: تساهل، فقوله عن راوٍ بأنه صدوق، مع أن ابن معين وثقه، هذا على اعتبار الأقوال الأخرى التي قيلت فيه؛ لأن ابن حجر رحمة الله عليه يحكم على حسب الأقوال التي قيلت فيه، ويخرج منها بنتيجة عادلة، وربما يحكم على ضوء ما رأى ووقف عليه من جملة الأقوال التي قيلت فيه جرحاً أو تعديلاً، وهذا رأيه الخاص؛ لأن الإنسان عندما يأتي إلى تهذيب التهذيب يجد نقول الحافظ ابن حجر عن المزي في الرجل، ثم إذا انتهى مما نقله عن المزي أتى بكلمة: (قلت) فيأتي بإضافات لا توجد عند المزي ، فالحد الفاصل بين ما عند المزي وعند ابن حجر من الزيادات كلمة: (قلت)، وهي إضافات ليست في تهذيب الكمال الذي هو الأصل، والقارئ عندما يقرأ هذا الكلام قبل (قلت) وبعد (قلت) يسأل فيقول: ما الرأي عند ابن حجر ؟ ما هي النتيجة التي توصل إليها ابن حجر ؟ الجواب هو في تقريب التهذيب، لكن في الحقيقة أنه يوجد تساهل، وأحياناً يكون هناك تشدد؛ لأن القارئ إذا رأى بعض التراجم التي نقلها في تهذيب التهذيب يجد أن الحكم ليس قوياً، والقارئ يستطيع أن يعرف هذا بأن ينظر ما قيل في تهذيب التهذيب، فتجده أحياناً يقول عن الراوي: صدوق، مع أنه لم يوثقه إلا ابن حبان فقط.


ميراث ابن الملاعنة من أمه


السؤال: إذا ماتت المرأة قبل ابنها الذي لاعنت عليه فهل يرثها؟



الجواب: نعم يرثها.


حكم من يفتدي نفسه وماله بدفع مال لجهات مفسدة


السؤال: أنا رجل من الجزائر عندي مصنع وشاحنات فيأتيني الإرهابيون يطلبون المال، ويقولون: أعطنا وإلا فسوف نقتلك أو نحرق المصنع، فهل أنا آثم ومشترك معهم في جرائمهم، علماً بأني أعطيهم المال حفاظاً على حياتي وأموالي؟


الجواب: لست بآثم، لأنك تتخلص بذلك من شرهم أو من قتلك أو من إحراق مصنعك، فلست بآثم، وأنت معذور.


زكاة المال عند حولان الحول


السؤال: أنا من الجزائر، وأستلم من البنك عشرة ملايين في الشهر، أي في السنة أستلم مائة وعشرين مليوناً بالعملة الجزائرية، فكيف تكون الزكاة عنها، علماً بأني أستلم هذه المبالغ متفرقة، مرة في أول السنة ومرة في آخرها؟


الجواب: لا أدري كيف يكون الاستلام، وما معنى كون البنك يعطيه هذه المقادير متفرقة، وما وضع المال عند البنك، هل يعطيه قرضاً، أم من مال مرصود له أو محول له أو غيره، لكن الإنسان إذا كان له مال يملكه وحال عليه الحول يزكيه عند حولان الحول.


حكم الدراسة في الجامعات المختلطة للرجال والنساء


السؤال: امرأة تعيش في فرنسا، وتدرس هناك في إحدى الجامعات في الطب، وفي هذه الجامعة يمنعونها من لبس النقاب والقفاز، ويسمحون لها فقط بقماش تضعه فوق الشعر، ويوجد اختلاط، وهي تريد أن تأخذ الشهادة وسوف تتخرج بعد عامين، فما حكم دراستها؟



الجواب: لا تجوز لها هذه الدراسة التي فيها اختلاط، وأما في حق الرجال إذا ما وجدوا إلا هذه الجامعة المختلطة فإن الرجل يدرس، ولكن يجب عليه أن يبتعد عن النساء، وأما المرأة فلا تستطيع أن تبتعد عن الرجال، ولو ابتعدت عنهم لحقوها، والرجل يستطيع أن يبتعد عن النساء، فالمرأة لا يجوز لها أن تدرس مثل هذه الدراسة، والرجل إذا كان مضطراً ولم يجد مكاناً ليس فيه اختلاط فيجوز له ذلك، لكن يجب عليه أن يبتعد عن النساء، وهو يستطيع أن يبتعد عن النساء.


حكم صلاة النافلة غير الراتبة للمسافر


السؤال: هل للمسافر أن يصلي النوافل غير الرواتب؟



الجواب: نعم، مثل صلاة الضحى وصلاة الليل، كما جاء في الحديث: (أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته أينما توجهت به) يبدأ بالصلاة إلى القبلة ثم يتجه أينما توجهت الراحلة، فهذه النوافل المطلقة جائزة.


حكم استخدام حبوب منع الحيض في الحج وفي رمضان


السؤال: ما حكم أخذ حبوب منع الحيض عن أداء فريضة الحج أو الصيام في رمضان؟


الجواب: إذا كان لا يترتب على ذلك مضرة للمرأة في جسمها فلا بأس بذلك.


حكم التكبير والتسليم في سجود التلاوة


السؤال: سجود التلاوة هل له تكبير وتسليم؟


الجواب: لا نعلم شيئاً يدل عليه، أما التكبير فهو المشهور، لكن لا نعلم شيئاً ثابتاً يدل عليه، وقد سبق ذكر المسألة والبحث فيها، وأما التكبير فإن بعض أهل العلم قال: يكبر في سجود التلاوة، ولكن لا يوجد ما يدل على هذا، وأذكر أنه ورد في مستدرك الحاكم من طريق عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر المصغر أو من طريق عبد الله المكبر ، وبالرجوع إلى المستدرك وجد أنه المكبر، وأيضاً كذلك طلبت من البعض البحث عن نسخ خطية هل هو عبيد الله أو عبد الله، فوجد في النسخ الخطية التي وقف عليها أنه عبد الله ، و عبد الله ضعيف لا يحتج به. وعلى هذا لا نعلم شيئاً يدل على ثبوت التكبير، فالإنسان إذا كان في غير الصلاة فلا يكبر ولا يسلم، أما إذا كان في داخل الصلاة فعليه أن يكبر عند السجود وعند الرفع منه؛ لأنه يدخل تحت عموم قوله: (كان يكبر في كل خفض ورفع)، فإذا كان داخل الصلاة فإنه يكبر عند السجود وعند القيام من السجود.


كتب تتحدث عن الأسماء والصفات


السؤال: أرجو أن تدلني على كتاب في الأسماء والصفات؟



الجواب: كتب الأسماء والصفات كثيرة مثل: العقيدة الواسطية والحموية، وشرح الطحاوية أيضاً فيه مواضع تتعلق بالأسماء والصفات، وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي وغيره.


حكم ما يسمى (الوصية الواجبة)


السؤال: في بلادنا إذا مات الرجل قبل أبيه؛ فإنهم يورثون ابن الرجل هذا من الجد؛ بحكم الوصية الواجبة، فما الحكم؟



الجواب: إذا كان الميت قد أوصى بأن يكون لابن الابن أو أبناء الابن وهم غير وارثين شيء من الثلث، فينفذ ذلك ويصح؛ لأنه غير وارث والوصية له. وأما كون الوصية واجبة، وأن هذا يجب على الإنسان، فلا يوجد ما يدل عليه، ولا يوجد هناك شيء يدل على إيجاب الوصية لأحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث)، وقد كانت الوصية مشروعة وقد جاء القرآن بها، ولكنه بعدما نزلت آيات المواريث نسخت الوصية، فليس هناك وصية واجبة، ولكن كون الإنسان يوصي بثلث ماله أو بشيء من ثلث ماله لمن لا يرث من أقاربه فلا بأس بذلك، أما كونه لازماً. فليس بلازم وليس بواجب.


حكم من تأخر في قراءة الفاتحة عن إمامه حتى رفع من الركوع


السؤال: من صلى مع الإمام من أول الصلاة، وفي أثناء الركعة الثانية انشغل بقراءة الفاتحة فركع الإمام ورفع، والمأموم بدأ بعد ذلك بالركوع، فأدرك الإمام في الرفع من الركوع، فهل تحتسب له هذه الركعة؟


الجواب: تحتسب، وعليه أن يركع ويلحقه.


حكم التقليد


السؤال: هل يجوز تقليد العالم؟



الجواب: من عنده معرفة بالحق وتمكن من معرفته، فإنه يجب عليه الأخذ بما ينتهي إليه، والإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وأما إذا لم يكن عنده قدرة على معرفة الحق بدليله، فإذا كان عنده من يثق بعلمه ودينه وهو متمكن من ذلك سأله، وإن لم يجد هذا فإنه يقلد ويتبع مذهباً من مذاهب أهل السنة، كمذهب أبي حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد ، والله تعالى يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].


حكم إعطاء الإخوة من الزكاة


السؤال: هل يجوز أن أعطي إخوتي من الزكاة؟



الجواب: الإخوة يجوز أن تصرف لهم الزكاة إذا كانوا فقراء، لكن ينبغي أن يعلم أن الأقارب لهم حقوق في المال غير الزكاة، فإذا كان المال قليلاً والزكاة قليلة، ولا يتمكن من أن يعطيه من ماله فيعطيه من الزكاة، وهم أولى بها من غيرهم، وأما إذا كان المال كثيراً فالأقارب لهم حقوق غير الزكاة، فلا يجعل الإنسان الزكاة وقاية لماله، فإن بعض الناس يتخلص من الحقوق التي عليه بالزكاة، ويقول: الزكاة ستخرج حتماً، وإذا ما أعطيتهم الزكاة فسأضطر إلى أن أعطيهم من غير الزكاة، فإذا أعطيتهم الزكاة أبقيت على مالي، وهذا لا يجوز، فلا يجوز أن تكون الزكاة وقاية للمال، وهذا مثل من كان له دين على إنسان معسر، فإنه يتقاضى دينه منه بأن يحسبه من الزكاة، فيأخذ ديونه من الفقراء على اعتبار أنها زكاته كان سيدفعها لهم، وهذا أيضاً لا يجوز. والحاصل: أن القريب له حق من غير الزكاة، فإذا كان المال كثيراً فليعطه من ماله ولا يجعل الزكاة وقاية للمال. ولا يجوز للإنسان أن يخصم مقدار الزكاة من الدين الذي له على الفقير، ويقول له مثلاً: عندك لي ألف ريال، والزكاة خمسمائة ريال، وقد خصمت عنك خمسمائة، ويبقى عليك خمسمائة؛ لأن هذا معناه: أنه يستوفي ديونه بالزكاة، فبدلاً من أن يعطيها الفقراء والمساكين يجعلها في مقابل ديونهم.


حكم إعطاء الزكاة محتاجاً لبناء بيت


السؤال: زوج أختي عنده قطعة أرض، وليس له مال لبنائها، فهل يجوز أن أعطيه من مال الزكاة ليبني هذه القطعة؟



الجواب: مال الزكاة يعطى للفقراء والمساكين، فلا تعطه لأحد يبني به بيتاً، وإذا كنت تريد أن تساعده فساعده من مالك لا من الزكاة.


حكم طلب الدعاء من الحجاج العائدين


السؤال: عند رجوعي إلى أهلي يقول لي الناس: ادع الله لنا، فهل يجوز طلب ذلك الحجاج؟


الجواب: ينبغي له أن يقول لهم: ادعوا أنتم لأنفسكم، وإذا قيل له: ادع، فيدعو، لكن يقول لهم: ادعوا لأنفسكم، حتى: لا يتركوا الدعاء ويطلبونه منه فقط.


حكم اتخاذ المسبوق إماماً فيما يقضي من صلاته


السؤال: مأموم أدرك مع إمام المسجد الركعة الأخيرة وقام للإتمام، فأتى أناس فصلوا خلفه وهم يعلمون أنه إنما أدرك ركعة واحدة فما حكم صلاتهم خلفه؟



الجواب: المسبوق يجوز أن يكون إماماً فيما يقضي من صلاته.


من اعتمر في أشهر الحج وحج فعليه دم التمتع


السؤال: هل العمرة في أشهر الحج مثل شهر شوال فيها هدي لغير سكان مكة؟



الجواب: العمرة التي معها حج فيها هدي إذا وقعت في أشهر الحج، وشهر شوال هو أول أشهر الحج، فإذا تمتع الإنسان بأن أحرم بالعمرة في أشهر الحج وحج فعليه هدي التمتع.


حكم من ترك صيام رمضان


السؤال: رجل لم يصم لمدة ثمان سنوات متتالية، فما حكم الشرع فيه الآن؟


الشيخ: ينظر: هل كان يصلي أو لا يصلي؟ فإن كان لا يصلي فلا يقضي، وإن كان يصلي ولم يصم فإنه يصوم ويقضي.


حكم خصم الدين عن المدين من مال الزكاة


السؤال: لي خال سلفته مالاً وليس له مال يرد ذلك الدين، هل آخذه من الزكاة؟


الجواب: هذا هو السؤال الذي أجبنا عنه، وقلنا: إنه يشبه الذي يقي ماله بالزكاة بحيث يعطيها لأقاربه، فذلك أيضاً لا يجوز له، ولكن خالك إذا كان فقيراً فأعطه من الزكاة ليأكل، أما أن تخصم حقوقك التي عنده وتجعل الزكاة طريقاً إلى تسديد الديون، فهذا لا يجوز.


حكم تحية المسجد في وقت النهي


السؤال: ما حكم تحية المسجد بين صلاة العصر والمغرب؟



الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال: إذا دخل المسجد فإنه يصلي في جميع الأوقات ومن ذلك أوقات النهي؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)، قالوا: وهذا عام في جميع الأوقات، وقال بعض أهل العلم: إنه لا يصلي؛ لعموم قوله: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس)، والذي يظهر أنه لا ينكر على من صلى ولا على من جلس.


حكم تغيير الوكيل لعين الزكاة


السؤال: هل يجوز لشخص أن يغير وجه الزكاة إذا كان مؤتمناً في توزيعها من نقد إلى أشياء عينية كبر أو أرز؟



الجواب: الذي عليه أن يؤدي الزكاة كما هي، فإذا كانت الزكاة نقوداً فيقسمها نقوداً، وإذا كانت تمراً فيقسمها تمراً، وإذا كانت براً فيقسمها براً، وهكذا.


ديانة والد النبي صلى الله عليه وسلم


السؤال: ما هي الديانة التي كان عليها والد النبي صلى الله عليه وسلم؟


الجواب: هي ملة عبد المطلب ملة الآباء والأجداد: إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ [الزخرف:23].


حال حديث فضل صلاة أربعين صلاة في المسجد النبوي


السؤال: ما صحة حديث فضل الأربعين صلاة في المسجد النبوي؟



الجواب: ورد في ذلك حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.


حكم مسح الوجه بعد الدعاء

السؤال: هل ننكر على من يمسح وجهه بعد الدعاء؟



الجواب: لم ترد في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبين لمن يعمل ذلك أنه ما ثبت في هذا شيء، إنما الثابت هو رفع اليدين، وأما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فقد وردت فيه أحاديث ضعيفة."



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 05-05-2025, 07:53 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,804
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن أبي داود للعباد (عبد المحسن العباد) متجدد إن شاء الله

شرح سنن أبي داود
(عبد المحسن العباد)

كتاب الفرائض
شرح سنن أبي داود [343]
الحلقة (375)





شرح سنن أبي داود [343]

للإرث أسباب وموانع، ومن موانعه اختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، ومن أسبابه الولاء، فيرث المولى المعتِق وعصبَتُه المعتَق، وقد بين العلماء أحكام وتفاصيل ذلك.
هل يرث المسلم الكفار


شرح حديث (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب هل يرث المسلم الكفار حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب هل يرث المسلم الكفار ] هذه الترجمة معقودة في بيان التوارث بين المسلمين والكفار، هل يكون أو لا يكون؟ وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: فمنهم من قال: إن الكافر لا يرث المسلم والمسلم يرث الكافر. ومنهم من قال: لا توارث بين المسلمين والكفار، فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. وجمهور العلماء على القول بعدم التوارث بين المسلمين والكفار، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق على صحته من حديث أسامة بن زيد : (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم). والقول الثاني: إن المسلم يرث الكافر دون العكس، ويستدلون على ذلك بالقياس على نكاح الكتابيات، فنحن ننكح نساءهم وهم لا ينكحون نساءنا، فإذاً نحن نرث منهم ولا يرثون منا، وكذلك في الحديث: (الإسلام يعلو ولا يعلى)، وكذلك: (الإسلام يزيد ولا ينقص). والصحيح: أنه لا توارث بين المسلمين والكفار؛ للحديث الصحيح المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما استدل به القائلون بالتوارث فيجاب عنه: بأن القياس لا يعتبر مع النص، إذ لا قياس مع النص، فالنص صريح في أن المسلم لا يرث الكافر، فإذاً لا يجوز أن يقاس كون المسلم يرث الكافر على كون المسلمين يتزوجون الكتابيات دون العكس، فالقياس فاسد؛ لأنه مخالف للنص. وأما قوله: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)، فإن هذا لفظ عام، والحديث الذي منع من ذلك خاص، ثم يحمل حديث: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)، على معنى: أن الغلبة والعلو للإسلام، كما قال الله عز وجل: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ [التوبة:33]، وكون الإسلام يزيد، يعني: بالدخول فيه، ولا ينقص بالارتداد عنه، وكذلك يزيد بفتح البلاد واتساع رقعة البلاد الإسلامية، وذلك بالجهاد في سبيل الله، فهذا من الزيادة والعلو، ومنه قول الله عز وجل: أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ [الأنبياء:44]، أي أن المسلمين يأخذون بلاد الكفار ويستولون عليها شيئاً فشيئاً فتنقص بلاد الكفار وتزيد بلاد المسلمين، والغلبة للإسلام وأهله، ولهذا قال: (( أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ))، وإنما الغلبة للإسلام وأهل الإسلام حيث فتحوا البلاد، وأخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، واتسعت بلاد المسلمين، وانحسرت بلاد الكفار، وهذا هو أحسن ما قيل في معنى الآية: أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ [الأنبياء:44]، وعلى هذا فالقول الصحيح: أن المسلم لا يرث الكافر، كما أن الكافر لا يرث المسلم. وقوله: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)، هل الكفار يتوارثون على اعتبار أنهم ملل شتى أو أنهم ملة واحدة؟ وسيأتي الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يتعلق بالترجمة هو كون المسلمين لا يرثون الكفار، وهذا هو القول الصحيح الذي دل عليه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي أورده المصنف: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم).

تراجم رجال إسناد حديث: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا سفيان ]. سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن علي بن حسين ]. علي بن حسين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن عثمان ]. عمرو بن عثمان بن عفان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أسامة بن زيد ]. أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

شرح حديث: (... وهل ترك لنا عقيل منزلاً؟...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: (قلت: يا رسول الله! أين تنزل غداً؟ في حجته. قال: وهل ترك لنا عقيل منزلاً؟ ثم قال: نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر -يعني: المحصب- وذاك أن بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم: ألا يناكحوهم، ولا يبايعوهم، ولا يؤووهم). قال الزهري : والخيف: الوادي ]. أورد أبو داود حديث أسامة بن زيد الذي فيه: أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أين تنزل؟ قال: (وهل ترك لنا عقيل منزلاً؟) يعني: أن عقيل بن أبي طالب لما مات أبو طالب كان كافراً، وكذلك أخوه طالب ، وأما علي و جعفر فكانا مسلمين، فلم يرثا أبيهما الكافر، وإنما ورثه أبناؤه الكفار، ولهذا تولى عقيل على الدور التي بمكة والتي خلفها أبو طالب وهي من عبد المطلب فباعها وتصرف فيها، وذلك بحكم أن الكافر ورث الكافر والمسلمون ما ورثوا الكفار، فعلي و جعفر رضي الله تعالى عنهما كانا مسلمين وأبوهما كافر، و عقيل كان كافراً، و طالب كان كافراً، و عقيل في حال كفره تسلط على الدور وباعها، ثم إنه أسلم بعد ذلك رضي الله عنه ودخل في الإسلام، ولكن حين وفاة أبيه هو الذي ورثه هو وأخوه طالب ، وأما علي و جعفر فلم يرثا؛ لأنه لا توارث بين المسلمين والكفار. (قال: وهل ترك لنا عقيل منزلاً، ثم قال: نحن نازلون بخيف بني كنانة؛ حيث تقاسمت قريش على الكفر -يعني: المحصب-) . وخيف بني كنانة موضع تقاسمت بنو كنانة فيه مع قريش على بني هاشم، بحيث يضيقوا عليهم ويقاطعوهم في المكان الذي حصل فيه التحالف بين الكفار على مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سواءً كانوا من المسلمين أو الكفار الذين ناصروه وأيدوه مثل أبي طالب ، فقال: نحن نازلون في هذا المكان، أي: المكان الذي حصل فيه اجتماعهم على الشر، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينزل فيه هو وأصحابه لما جاءوا في حجة الوداع، والخيف مكان على سفح جبل وعلى قرب مكان منخفض. [ قال الزهري : والخيف الوادي ]. يعني بذلك مكاناً معيناً، وقيل: إن المقصود بالخيف كل ما كان في سفح جبل، وفيه ميول، فأسفله واد وأعلاه مرتفع.

تراجم رجال إسناد حديث: (... وهل ترك لنا عقيل منزلاً؟...)


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة. [ حدثنا عبد الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا معمر ]. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد ]. وقد مر ذكر الأربعة.

شرح حديث: (لا يتوارث أهل ملتين شتى)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا يتوارث أهل ملتين شتى) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: (لا يتوارث أهل ملتين شتى)، وبعض أهل العلم قال: المقصود بالملتين: ملة الإسلام والكفر؛ لأن الكفر ملة واحدة، فصارت ملة في مقابل الإسلام، فإذاً الملل ملتان فقط: إسلام وكفر، ولهذا جاء في القرآن عن الكفار أن: بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ [المائدة:51]، فالكفر ملة واحدة على اعتبار تعاون الكفار ومعاداتهم المسلمين، فهم في ذلك يد واحدة، وعلى منهج واحد، وعلى طريقة واحدة؛ لأنهم وإن اختلفوا فيما بينهم فهم متفقون على عداء الإسلام، وعلى محاربة الإسلام وأهل الإسلام. فبعض أهل العلم قال: إن المقصود بالملتين: الإسلام والكفر، ومن أهل العلم من قال: إن المقصود بالملتين: أي ملتين، سواءً كانت ملة الإسلام والكفر، أو ملل الكفر نفسها بحيث لا يرث اليهودي النصراني، والنصراني لا يرث المجوسي، والمجوسي لا يرث الوثني. وهكذا، وأن التوارث إنما هو في الملة الواحدة بحيث يكون اليهودي يرث اليهودي، والنصراني يرث النصراني، والمجوسي يرث المجوسي، والوثني يرث الوثني، وأما أن يتوارث من هو في ملة من ملة أخرى، فإنه لا توارث لهذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يتوارث أهل ملتين شتى) أي: مطلقاً أي ملة من الملل، فمقتضاه: أن المسلم لا يرث الكافر، واليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث المجوسي وهكذا؛ لأن المقصود به عموم الملل، والله عز وجل ذكر في القرآن أن الكفر ملل فقال: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا [الحج:17]، فعددهم وذكرهم وهم ملل، وإن كانوا متفقين على حرب الإسلام، وأنهم شيء واحد بالنسبة على حرب الإسلام، ولكنهم ملل شتى ومناهج مختلفة، فإذاً لا يرث أهل ملة أهل ملة، الكافر النصراني لا يرث المجوسي، والمجوسي لا يرث اليهودي وهكذا. وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال، فعند الإمام الشافعي و أبي حنيفة : أن الكفر ملة واحدة، وأنهم يتوارثون، اليهودي يرث النصراني، والنصراني يرث المجوسي وهكذا. وعند الإمام مالك رحمة الله عليه ثلاث ملل: اليهودية ملة، والنصرانية ملة، وسائر الملل الأخرى ملة واحدة. وعند الإمام أحمد : أنهم ملل شتى متعددة مختلفة، فاليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث المجوسي، والمجوسي لا يرث الوثني، وهكذا، فهم ملل شتى مختلفة لا يرث بعضهم من بعض. وهذا الحديث بعمومه يدل على أنه لا توارث بين الملل المختلفة، وسواءً كان في ذلك بين ملة الإسلام والكفر، أو بين الكفار أنفسهم، أي: أنه لا توارث بينهم، فالمسلم لا يرث، والكافر النصراني لا يرث اليهودي، واليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث المجوسي، وهكذا. وقد ذكر صاحب ألفية الفرائض التي اسمها: عمدة الفارض، ولها شرح واسع اسمه العذب الفائض في شرح عمدة الفارض في الفرائض، وهي ألفية يذكر فيها مسائل الخلاف، وعندما ذكر هذه المسألة ذكرها بوضوح فقال: والكفر عند الشافعي ملة ووافق النعمان والأجلة وعند مالك ثلاث ملل وملل شتى لدى ابن حنبل ثم قال: وأثر اختلافهم قد ظهرا في كافر من المجوس قبرا فخلف ابناً أولاً مجوسي وثانياً من وثن منحوس وثالثاً أيضاً وقد تنصر ا ورابعاً هود ثم حضرا فعند أبي حنيفة والشافعي جميع ما خلف بين الأربع يعني: الكفر ملة واحدة، وجميع ما خلف بين الأربعة الملل وهم أولاده الأربعة: مجوسي ويهودي ونصراني ووثني، الأربعة يشتركون لأن الكفر ملة واحدة. هذا عند أبي حنيفة و الشافعي : و مالك ورثه للوثني وللمجوسي باتفاق بين لأن ما عدا اليهود والنصارى ملة، فجعله خاصاً بالوثني والمجوسي، ولم يجعل لليهودي والنصراني شيئاً. وأحمد ورثه المجوسي للاستوا في ملة الخسيس معناه: أنه قصره على المجوسي؛ لأن الكفر عنده ملل شتى. والذي يظهر: أن الحديث عام يدخل فيه سائر الملل، فلا يتوارث أهل ملتين شتى، كما جاء في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تراجم رجال إسناد حديث: (لا يتوارث أهل ملتين شتى)

قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. حماد بن سلمة البصري ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن حبيب المعلم ]. حبيب بن ذكوان المعلم صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن شعيب ]. عمرو بن شعيب صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. أبوه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. [ عن جده عبد الله بن عمرو ]. جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي جليل، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وفي هذا التصريح بالجد، فقد قال: عن جده عبد الله بن عمرو ؛ فالجد هو عبد الله وليس محمداً ؛ لأنه لو كان محمداً يكون مرسلاً؛ لأنه ليس بصحابي، وقد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو وهو متصل، ولهذا قالوا: إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو حديث حسن؛ لأنه صدوق وأبوه صدوق، وأحاديثهم من قبيل الحسن، وإنما الإشكال فيما دون ذلك، وفيما قبل عمرو بن شعيب ، ولكن إذا استقام الحديث إلى عمرو بن شعيب -مثل هذا الحديث- فإنه يكون من قبيل الحسن.

شرح حديث: (الإسلام يزيد ولا ينقص)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عمرو بن أبي حكيم الواسطي حدثنا عبد الله بن بريدة : أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر -يهودي ومسلم- فورث المسلم منهما وقال: حدثني أبو الأسود : أن رجلاً حدثه : أن معاذاً رضي الله عنه حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (الإسلام يزيد ولا ينقص) فورث المسلم ]. أورد أبو داود هذا الأثر الذي فيه: أن يحيى بن يعمر اختصم إليه أخوان يهودي ومسلم وأبوهم يهودي، فورث المسلم، وأسند إلى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الإسلام يزيد ولا ينقص)، فالمقصود أنه يزيد بالدخول فيه، ولا ينقص بالارتداد عنه، وذكر عن معاذ أنه ورث المسلم وقدمه على الكافر. والحديث فيه رجل مجهول في الإسناد وهو غير صحيح، وقوله: (يزيد ولا ينقص)، لفظ مجمل لا يدل على أن المقصود بذلك التوارث، والحكم واضح في الحديث المتفق على صحته: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)، فإذاً لا توارث بين المسلمين والكفار، لا المسلمين يرثون الكفار، ولا الكفار يرثون المسلمين، فالحديث غير ثابت؛ لأن فيه رجلاً مجهولاً.

تراجم رجال الجمع بين تحمل النبي لدين المؤمنين وعدم صلاته على من مات وعليه دينإسناد حديث: (الإسلام يزيد ولا ينقص)


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث ]. عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن أبي حكيم الواسطي ]. عمرو بن أبي حكيم الواسطي ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن عبد الله بن بريدة ]. عبد الله بن بريدة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن يعمر ]. يحيى بن يعمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو الأسود ]. أبو الأسود الدؤلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن رجلاً حدثه ]. هذا يقال له: مبهم؛ لأنه غير معروف وغير مسمى، فيقال له: المبهم، وهو علة في الحديث. [ أن معاذاً ]. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

شرح حديث: (الإسلام يزيد ولا ينقص) من طريق يحيى بن سعيد

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي : أن معاذاً رضي الله عنه أتي بميراث يهودي وارثه مسلم بمعناه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ]. أورد المصنف الحديث من طريق أخرى، وقال: إنه بمعناه، وفيه علة الانقطاع؛ لأن أبا الأسود الديلي روى عن معاذ ، وهناك رجل مبهم بينه وبين معاذ ، فيكون منقطعاً فلا يحتج به، وحديث: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) هو العمدة في هذا الباب، وهو حديث متفق عليه.

تراجم رجال إسناد حديث: (الإسلام يزيد ولا ينقص) من طريق يحيى بن سعيد

قوله: [ حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد ]. يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن معاذ ]. كل هؤلاء مر ذكرهم.
ما جاء فيمن أسلم على ميراث


شرح حديث: (كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن أسلم على ميراث. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا موسى بن داود حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: [ باب من أسلم على ميراث ]، وفيها: أن ما تم تنفيذه في الجاهلية من أحكام، فإنها تبقى على ما هي عليه ولا تغير في الإسلام، وذلك عام فيما يتعلق بالمعاملات، وبالأنساب، وبالأنكحة؛ لأن الإسلام لم يتعرض لما كان في الجاهلية من أنكحة، وهل هو صحيح أو غير صحيح، وإذا كان غير صحيح يصحح، ما تعرض لهذا لا بالنسبة للأنساب ولا للأنكحة كيف تمت؟ ولا للأموال والربا وما إلى ذلك، وكل شيء كان في الجاهلية وحصل تنفيذه في الجاهلية فإنه نافذ، ولكن لما جاء الإسلام وهناك أشياء لم تقسم فهي تقسم على حكم الإسلام، ولا تقسم على ما كان في الجاهلية، وهناك أشياء لا تقر في الإسلام؛ ولها أثر باق مثل: رجل يسلم وعنده أختان، فإنه لا يقر على الجمع بينهما، فيلزمه أن يترك واحدة منهما، ومثل: رجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، فلا يقر على الزيادة على أربع، فيختار أربعاً ويفارق الباقي. إذاً: الأحكام التي كانت في الجاهلية وتم تنفيذها في الجاهلية تبقى على ما كانت عليه، والأشياء التي أدركها الإسلام فإنه يؤتى فيها بحكم الإسلام، ولكن لا يقر من أعمال الجاهلية ما كان أدركه الإسلام وهو غير مطابق لأحكام الإسلام، كالأمثلة التي أشرت إليها. قال: (كل قسم حصل في الجاهلية فهو على ما قسم له)، إذا كانوا يقسمون المال في الميراث وغيره على طرق مختلفة فإنه لا يغير ذلك القسم الذي تم في الجاهلية، ولكن إذا أدركه الإسلام فإنه يقسم وفقاً للإسلام، وليس وفقاً لما كان في الجاهلية. فإذا وجد إنسان كافر، وحصلت القسمة للميراث في حال الكفر، فيبقى على ما هو عليه، أما علاقة الحديث بالترجمة فهي من جهة قسم الميراث.

تراجم رجال إسناد حديث: (كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له ...)


قوله : [ حدثنا حجاج بن أبي يعقوب ]. حجاج بن أبي يعقوب ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود . [ حدثنا موسى بن داود ]. موسى بن داود صدوق له أوهام، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا محمد بن مسلم ]. محمد بن مسلم صدوق، يخطئ من حفظه، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن عمرو بن دينار ]. عمرو بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الشعثاء ]. أبو الشعثاء جابر بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما جاء في الولاء


شرح حديث: (لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الولاء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: قرئ على مالك وأنا حاضر، قال مالك : عرض علي نافع عن ابن عمر : أن عائشة رضي الله عنهما أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت عائشة ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (لا يمنعك ذلك؛ فإن الولاء لمن أعتق) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: [ باب في الولاء ] يعني: الميراث في الولاء، وأن الولاء من أسباب التوارث، والولاء هو: نعمة على العتيق من المعتق بتخليصه من الرق؛ فيرث المعتق سواءً كان رجلاً أو امرأة، وإذا ذهب صاحب النعمة -المعتق- فإن ورثته العصبة هم الذين يقومون مقامه، ولا يورث الولاء كما يورث المال؛ بأن يكون أصحاب الفروض لهم قسم والباقون لهم قسم، وإنما المعتق يرث بالعصوبة ثم يحل محله من يرث المعتق بالعصوبة، فإذا هلك أو مات عتيق وكان سيده موجوداً سواءً رجلاً أو امرأة فإنه يرث المال من ذلك العتيق، هذا إذا لم يكن له ورثة، أما إذا كان له ابن فهو أحق به؛ لأن الولاء لا يأتي إلا بعد عدم الميراث بالنسب، فإذا مات العتيق وليس له ورثة من صلبه يحوزوا المال؛ فإنه يكون إلى المعتق، وإذا لم يوجد معتق فإن عصبته يحلون محله ويقومون مقامه. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري جارية، وهي بريرة رضي الله عنها، فاشترط أهلها أن يكون لهم الولاء، معناه: أن تعتقها عائشة ، ولكن الولاء يكون لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يمنعك ذلك؛ فإن الولاء لمن أعتق)، ليس يتحول باشتراط، أو يأخذه من لا يستحقه، وإنما هذا شيء كالنسب، والذي يحصل منه العتق هو الذي يكون له الولاء وهو شبيه بالنسب، فقال: (لا يمنعك ذلك) أي: أن البيع صحيح، والشرط باطل، فالبيع يتم والشرط يبطل؛ لأن الولاء لمن أعتق لا يكون لغيره؛ لأنه شبيه بالنسب.

تراجم رجال إسناد حديث: (لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق)


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: قرئ على مالك وأنا حاضر ]. مالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ قال مالك : عرض علي نافع ]. العرض هو القراءة. ونافع هو مولى ابن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ميراث المعتق بالولاء

المعتق يرث بعد أصحاب الفروض والعصبة، ويأخذ ما أبقت الفروض، ويستقل بالمال إذا لم يكن ثمة أصحاب فروض؛ لأن شأنه شأن العصبة، والعصبة يأخذون ما أبقت الفروض أو يستقلون بالمال إذا لم يكونوا أصحاب فروض. ومعنى ذلك: أنه مقدم في الإرث على ذوي الأرحام؛ لأن الأرحام لا يرثون إلا إذا لم يوجد من يرث بالفرض أو التعصيب، والولاء ميراث بالتعصيب، وميراث ذوي الأرحام لا يكون إلا عندما لا يوجد من لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب، والذي يرث بالولاء يرث بالتعصيب. ومما هو معلوم أن عصبة النسب مقدمون على عصبة الولاء، وإنما يكون هذا إذا لم يوجد من يعصبه من حيث النسب، وإذا لم يوجد المعتق فإن عصبته يرثون العتيق.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 05-05-2025, 07:53 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,804
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن أبي داود للعباد (عبد المحسن العباد) متجدد إن شاء الله

شرح حديث: (الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الولاء لمن أعطى الثمن، وولي النعمة) ]. أورد المصنف حديث عائشة رضي الله عنها وهو مثل الحديث الذي قبله، قال: (الولاء لمن أعطى الثمن، وولي النعمة)، أعطى الثمن الذي اشتري به العتيق، يعني: ملكه بالثمن وأعتقه، فالذي أعطى الثمن وولي النعمة أي تفضل بالعتق وأنعم بالعتق هو الذي يكون له الولاء، ولا يكون لشخص آخر ليس له علاقة بالولاء، كالذين اشترطوا أن يكون لهم الولاء؛ لأن الولاء يكون لمن أعتق وأعطى الثمن.

تراجم رجال إسناد حديث: (الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة)


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة . [ حدثنا وكيع بن الجراح ]. وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان الثوري ]. سفيان الثوري هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن منصور ]. منصور بن المعتمر الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم ]. إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأسود ]. الأسود بن يزيد بن قيس وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أم المؤمنين مر ذكرها.

شرح حديث: ( ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما: أن رياب بن حذيفة تزوج امرأة، فولدت له ثلاثة غِلمة، فماتت أمهم، فورثوها رباعها وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها، فأخرجهم إلى الشام فماتوا، فقدم عمرو بن العاص رضي الله عنه ومات مولى لها، وترك مالاً له، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان)، قال: فكتب له كتاباً فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف و زيد بن ثابت رضي الله عنهما ورجل آخر، فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام ، فرفعهم إلى عبد الملك ، فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه، قال: فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب ، فنحن فيه إلى الساعة ]. أورد أبو داود حديث عمر في أن الولاء يكون للمعتق ولعصبته، وهذا في عصبة المعتق؛ لأن رياب بن حذيفة تزوج امرأة ولدت له ثلاثة وماتت، وأولادها ورثوا عنها رباعها، أي: أملاكها وولاء مواليها، وأن عمرو بن العاص هو عصبتهم، وذهب بهم إلى الشام وماتوا، وأنه كان لها مولى أعتقته وكان له مال، فجاء إخوتها يطالبون أن يكون لهم ولاء هذا الميراث؛ لأن أختهم هي المعتقة، وأنهم ترافعوا إلى عمر رضي الله عنه، وأنه كتب بأن الولاء يكون لأولادها؛ لأن الأولاد مقدمون في العصوبة على الإخوة؛ لأنهم ورثوا مالها وورثوا ولاءها، أي صار لهم ولاؤها بالعصوبة، وأولئك عصوبتهم متأخرة، فعصوبة البنين مقدمة على عصوبة الإخوة كما هو معلوم من النسب وكذلك يكون أيضاً في الولاء، وكتب بذلك عمر على أن الولاء لأولادها وعصوبة أولادها. [ فقال عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان) ]. فهو لعصبته من كانوا، فإذا كان العصبة من النسب فهم مقدمون، فإذا لم يوجد عصبة من النسب فإنه ينتقل للعصبة من الولاء. [ كتب له كتاباً فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف و زيد بن ثابت ورجل آخر ]. أي: كتب لعمرو بن العاص كتاباً فيه شهادة رجال على أن الولاء لهم. [ فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام فرفعهم إلى عبد الملك فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه ]. ثم أعيدت المخاصمة فيما بعد و عبد الملك بن مروان لما انتهت إليه، قال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه، أي: الذي كنت أراه؛ لأن ما زائدة وليست نافية، فأمضاه على قضاء عمر ، وفي هذا: أن العصوبة كما هو معلوم مرتبة، فعصوبة البنين مقدمة على عصوبة الإخوة، وعصوبة الإخوة مقدمة على عصوبة الأعمام وهكذا، وهذا فيه عصوبة البنين مقدمة على عصوبة الإخوة، والحديث الذي مر دال على أن المعتق يرث هو نفسه سواءً كان ذكراً أو أنثى، وأما غير المعتق فإنه لا يورث عنه الولاء بحيث إن أصحاب الفروض يأخذون وأصحاب العصبة يرثون، وإنما يأخذ العصبة فقط دون أصحاب الفروض، وتنتقل من المعتق إلى عصبته المتعصبون بأنفسهم، لا بغيرهم ولا مع غيرهم. والحديث الأول فيه ميراث المعتق، وهذا الحديث فيه ميراث عصبة المعتق. ولتوضيح القصة في هذا الحديث، وكيف أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان عصبة بينهما، أقول: لا أدري ما وجه القرابة لكنه كان عصبة كما جاء في الحديث، و عمر كتب له في ذلك كتاباً على أنه هو الذي عصب الأولاد، والأولاد هم الذين عصبوا أمهم عصوبة النسب، فاختصوا من ميراثها بعصوبة الولاء.

تراجم رجال إسناد حديث: (ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان)

قوله: [ حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر ]. وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الوارث ]. عبد الوارث بن سعيد مر ذكره. [ عن حسين المعلم ]. وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ]. وقد مر ذكرهم. [ عن عمر ]. عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
ما جاء في الرجل يسلم على يدي الرجل


شرح حديث: ( السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يسلم على يدي الرجل. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي و هشام بن عمار قالا: حدثنا يحيى -قال أبو داود : هو ابن حمزة - : عن عبد العزيز بن عمر قال: سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه قال هشام : عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال: (يا رسول الله! وقال يزيد : إن تميماً قال: يا رسول الله! ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته) ]. أورد أبو داود : [ باب في الرجل يسلم على يدي الرجل ] يعني: ماذا يكون بينهما؟ رجل كان سبباً في إسلام رجل، فهذا الذي أسلم على يديه ما علاقته به؟ قال: (هو أولى الناس بمحياه ومماته) . بعض أهل العلم استدل بهذا على أنه يكون وارثاً له؛ لأنه: (أولى الناس بمحياه ومماته)، وبعض أهل العلم قال: إن هذا لا يدل على التوارث، وإنما يدل على أنه أحسن إليه، وهو أولى الناس بمحياه ومماته، وليس ذلك في الميراث، وإنما ببره، وإحسانه، وحفظ ماله وما إلى ذلك، وهو لفظ عام لا يدل على الميراث. إذاً: لا يقال: إن من أسلم على يدي إنسان يكون وارثاً له، لكنه يكون مولى له من حيث إنه أنعم عليه، ولهذا يقال: المولى يأتي عن طريق الإسلام على يدي إنسان، ويأتي عن طريق الحلف، ويأتي عن طريق العتق، ويكون من أسفل ومن أعلى، و البخاري رحمه الله كان مولى للجعفيين من هذا القبيل؛ لأن أحد أجداده أسلم على يد رجل من الجعفيين، فلهذا يقال له: الجعفي مولاهم، وذلك بنعمة الإسلام، لكن الحديث لا يدل على التوارث، وإنما يدل على الصلة الوثيقة القوية بين الذي كان سبباً في الإسلام، والذي أسلم على يديه، وهو أولى الناس بمحياه ومماته، لكن لا يكون أولى الناس بميراثه.

تراجم رجال إسناد حديث: ( السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل...)

قوله: [ حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي ]. يزيد بن خالد بن موهب الرملي ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ و هشام بن عمار ]. هشام بن عمار صدوق، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن يحيى ، قال أبو داود : هو ابن حمزة ]. يحيى بن حمزة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد العزيز بن عمر ]. عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن موهب ]. عبد الله بن موهب وهو ثقة، أخرج له أصحاب السنن. [ عن قبيصة بن ذؤيب ]. قبيصة بن ذؤيب له رؤية، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن تميم الداري ]. تميم الداري رضي الله عنه، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. وقوله: (يا رسول الله! ما السنة في الرجل؟) . يعني: ما الحال أو الشأن وما صلة الرجل بمن يسلم على يديه؟ قال: (هو أولى الناس بمحياه ومماته).
الأسئلة



حكم الضم بعد الرفع من الركوع

السؤال: هل وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع قال به أحد المتقدمين من العلماء؟



الجواب: لا أذكر، لكن للشيخ حمود التويجري رحمه الله كتاب اسمه: تنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة، ومنها هذه المسألة، ولعله قال: هي رواية عن الإمام أحمد. لكن الحديث الذي استدل به القائلون بذلك واضح الدلالة، وهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائماً في الصلاة وضع اليمين على الشمال؛ فإن هذا القيام في الصلاة يكون قبل الركوع وبعد الركوع؛ لأن المصلي له أحوال أربعة لا خامس لها: فهو إما قائم قبل الركوع وبعد الركوع، وإما راكع، وإما ساجد، وإما جالس، والجلوس يكون في التشهد وبين السجدتين، وقوله: (قائماً في الصلاة) يشمل القيام قبل الركوع وبعد الركوع.

كيفية تزكية حلي النساء


السؤال: هل يجمع حلي الزوجة والبنات سوياً ويزكى؟



الجواب: لا بل حلي كل واحدة يزكى على حدة إذا بلغ نصاباً فأكثر، وقد يقال: قد تكون هناك مشقة؛ لأن كل واحدة لها حول معين، فهو يريد أن يخرج زكاتها من راتب واحد يجمعه كله ويزكيه في وقت واحد، أو يزكيه من باقي الراتب، أو من المدخر فيما بعد، أو يقال: بدل ما يزكي كل شهر وحال عليه الحول يزكيه في رمضان ويرتاح. على كل إذا كانت لكل واحدة ذهب متميز نصيبها ويبلغ نصاباً يزكى، وإن نقص فإنه لا يزكى؛ لأنه لو جمع يمكن أن أحدهما لا يستحق أن يزكى مالها ويزكى عنها، فيكون في ذلك نقص على صاحبة الحق، حيث أخرج من مالها وهو ليس مالاً للزكاة.

حكم الزوجة إذا رفضت نزع الحائل المانع من الحمل


السؤال: إذا وضعت الزوجة حائلاً لمنع الحمل؛ بحجة تربية الأولاد، فكبر الأولاد ولم تنزع هذا الحائل وترفض ذلك، فهل يجوز للزوج أن يفارقها؟



الجواب: يجوز له، لكن عليه أنه يعمل لإذهاب أو إزالة هذا المانع، وإن أصرت وهو يريد أولاداً فله أن يفارقها، لكن كونه يعمل على إزالة هذا المانع وتبقى الزوجية على ما هي عليه هو الأولى، وله أن يتزوج غيرها عليها.

أحكام طلاق المعتدة من الوفاة والرجعية


السؤال: امرأة طلقها زوجها في الصباح ومات في المساء فبأي عدة تعتد بعدة الطلاق أم الوفاة؟



الجواب: الطلقة رجعية، والرجعية تعتبر زوجة، فهي تعتد عدة وفاة، يعني أنها ترث. وهل عدة الطلاق مثل عدة الوفاة حيث لا تخرج من بيتها، وتتجنب الزينة؟ لا، عدة الطلاق كما هو معلوم المرأة تبقى فيه عند زوجها وتتجمل له؛ لأنها قد تعجبه فيراجعها فينتهي الطلاق، وهو إذا جامعها حصلت له الرجعة، ولهذا تبقى في بيته وتتجمل له، وإن وطئها صار ذلك رجعة.

حكم المأمومين إن خالفوا الإمام في سجود التلاوة


السؤال: في صلاة الفجر قرأ الإمام سورة السجدة، ولما سجد الإمام ركع بعض المصلين وبعضهم وقف ولم يسجد حتى قام الإمام من سجدته، فهل يجب عليهم شيء أم أن صلاتهم صحيحة؟



الجواب: من لم يسجد صلاته صحيحة، ولعله فعل ذلك جهلاً منه، أو ذهولاً فصلاته صحيحة؛ لأنه ما حصل منه إلا أنه ما سجد هذا السجود، وأما الذي ركع ثم تبين له الأمر فإنه يرجع إلى القيام ويعتبر ما سجد؛ لأن السجود ذهب، ويرجع إلى ما كان عليه وصلاته صحيحة. على كل الصلاة صحيحة سواء لمن لم يركع وظل قائماً وكان من حقه أن يسجد، وأما هذا فهو واهم، ظن أنه ركع ولم يسجد، فعلى كل ما دام أنه فات محل السجود فإنه يرجع إلى القيام، وصلاته صحيحة.

حكم خطبة الجمعة بدون اللغة العربية


السؤال: في أوروبا القوم لا يجيدون اللغة العربية، فهل يجوز أن نخطب بهم بغير اللغة العربية؟



الجواب: اخطب بالعربية وبغير العربية، ولا تجعلها كلها بالعربية؛ لأنك لو جعلتها كلها بالعربية وهم لا يجيدون العربية صار وجود الخطبة مثل عدمها، والذي يبدو أن حمد الله والثناء عليه وما إلى ذلك يكون بالعربية.

حكم الغناء بدون آلات الطرب

السؤال: هل يشرع الغناء بغير آلات الطرب؟



الجواب: لا، الغناء لا يشرع مطلقاً.

مقدار القلل الخمس التي لا تحمل الخبث


السؤال: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) ، ما مقدار القلة؟



الجواب: قيل: إنها قرب كبيرة من قلال هجر.

حكم إزالة الوشم طبياً

السؤال: والدتي امرأة كبيرة في السن، كانت في صباها تعيش في البادية وهي لم تتعلم، وخلال تلك الفترة كانوا يتجملون بالوشم في الوجه واليدين، فماذا عليها الآن بعد أن علمت عدم الجواز؟ وهل يجب إزالته طبياً؟



الجواب: إذا كان يزال ولا يلحقها ضرر تفعل هذا، وإذا كان يلحقها ضرر فلا بأس بإبقائه.

حكم من صلى إلى غير القبلة جاهلاً

السؤال: انتقلت منذ ستة أشهر إلى بيت جديد، ولقد اكتشفت أنني خلال هذه الفترة كنت أصلي النافلة باتجاه ينحرف قليلاً عن اتجاه القبلة، فماذا أفعل؟ وهل أهلي يعيدون الصلاة؟



الجواب: إذا كان الانحراف يسيراً فلا يؤثر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما بين المشرق والمغرب قبلة).

وقوع الحج عمن حج عنه وكيله بنية أخرى


السؤال: طلبت إحدى النسوة من رجل أن يحج عن أبيها المتوفى والذي لم يحج، فكلف الرجل ابنه ولكن دون أن يخبره أن الحج لأبي المرأة، فنوى الابن الحج عن المرأة نفسها، علماً بأن المرأة قد حجت قبل هذا، والسؤال: هل الحج يعتبر لأبي المرأة؛ لأن المرأة نوت ذلك؟ وهل يجوز لهذا الرجل أن يأخذ المال المتفق عليه؟



الجواب: الذي يبدو أنه لأبيها وليس لها؛ لأن الأمر على ما دفعت المرأة له.

حكم شراء السيارة وبيعها عن طريق إحدى البنوك في نفس الوقت


السؤال: أنا محتاج إلى مال نقداً، وذهبت إلى إحدى البنوك التي تبيع السيارات بالتقسيط، ثم أنا أبيعها نقداً ويكون الفرق (25ألفاً)، مع العلم أن المؤسسة لا توجد عندها السيارة وإنما قالوا: أي سيارة تريد أن نشتريها ونتملكها بناءً على طلبك ثم نبيعها لك، فهل هذا البيع يعد صحيحاً؟



الجواب: إذا كان البائع الذي سيبيع بالتقسيط يملك السلعة وتدخل في ملكه، وذاك من خياره إن شاء أخذها وإن شاء تركها؛ فله ذلك، وإن كان ملزماً بالشراء فلا يجوز.

حكم وقوف الصغار في الصفوف الأولى للصلاة


السؤال: هل يجوز للصغار أن يصفوا في الصفوف الأولى؟



الجواب: إذا كانوا مميزين يجوز ذلك، وإن كانوا غير مميزين فلا يجوز أن يصفوا في الصفوف؛ لأنهم لا يعقلون الصلاة فيقطعون الصفوف.

حكم الوضوء من ماء مغصوب

السؤال: هناك خزان ماء مشترك بيني وبين جاري، فيكون عليه الماء في شهر، وعلي في شهر آخر، لكن الماء الذي يأتي به هو لا يشتريه وإنما يأخذه من المدرسة؛ لأنه المدير ولم يصرف له، إنما صرف للمدرسة، فهل عليَّ من حرج في الوضوء من هذا الماء؟



الجواب: لا تمكنه من أن يأخذ الماء المستحق للمدرسة، فيجعله في بيته، وامنعه من ذلك ولا تقره على هذا الشيء؛ لأن هذا عمل لا يجوز، وهو ملك للمدرسة وليس له، وإنما عليك أن تمنعه من هذا، والذي فعلته فيما مضى ليس فيه شيء إن شاء الله، والوضوء صحيح، لكن الإثم للمتعمد لاستعماله."



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 05-05-2025, 08:07 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,804
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن أبي داود للعباد (عبد المحسن العباد) متجدد إن شاء الله

شرح سنن أبي داود
(عبد المحسن العباد)

كتاب الفرائض
شرح سنن أبي داود [344]
الحلقة (376)





شرح سنن أبي داود [344]

من أحكام المواريث التي نسخها الإسلام: ما كان عليه أهل الجاهلية من توارث بسبب التحالف، وكذا ما كان في أول الإسلام من توارث بين المهاجرين والأنصار دون أهل البادية، وقد ورد النهي عن التحالف الذي يسبب الميراث، أو يكون على باطل أو يدعو إلى باطل.

ما جاء في بيع الولاء


شرح حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في بيع الولاء. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته) ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب في بيع الولاء] أي: في حكمه، وأنه لا يجوز، وسبقت ترجمة في إثبات الولاء، وأنه حق متعلق بالمعتق وبعصبته من بعده، وهذه الترجمة فيها: أن ذلك الحق الذي للمعتق وعصبته ليس شيئاً يدخل فيه البيع والهبة والشراء، وإنما هي صلة وقرابة بين المعتق والمعتق لا يدخلها بيع ولا هبة، وهو شبيه بالنسب، وكما أن النسب لا بيع فيه ولا هبة، فكذلك الولاء لا بيع فيه ولا هبة، وسبق أن مر حديث عائشة في قصة بريرة ، وأن أهلها أرادوا أن يكون لهم الولاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: (إنما الولاء لمن أعتق)، وهذا الحق جاء بسبب النعمة على العتيق بالعتق، وهذه الصلة خاصة ولازمة في حق المعتق وعصبته، ولا يمكن أن توهب، ولا يمكن أن تباع؛ لأنها شبيهة بالنسب. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته)، يعني: أن ذلك لا يجوز ولا يسوغ، وإنما هو حق للمعتق ولعصبته الذين من بعده، وهو كالنسب لا يباع ولا يوهب.

تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته)

قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي . [ حدثنا شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن دينار ]. عبد الله بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الإسناد من رباعيات أبي داود ؛ لأن أعلى الأسانيد عند أبي داود هي الرباعيات؛ لأن بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، وهم: حفص بن عمر و شعبة و عبد الله بن دينار و عبد الله بن عمر.

ما جاء في المولود يستهل ثم يموت


شرح حديث (إذا استهل المولود ورث)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المولود يستهل ثم يموت. حدثنا حسين بن معاذ حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد -يعني: ابن إسحاق - عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذ استهل المولود وُرَّث) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: [ باب في المولود يستهل ثم يموت ] يعني: يصيح ويظهر منه صياح عند نزوله من بطن أمه. هذا هو الاستهلال، والمقصود من ذلك: أنه إذا ولد حياً حياة مستقرة يستدل عليها بالاستهلال الذي هو رفع الصوت بالبكاء والصياح؛ فإنه يكون وارثاً من جملة الورثة، يعني: إذا مات أبوه وهو في بطن أمه، ثم خرج حياً حياة مستقرة؛ فإنه من جملة الورثة، وإن خرج ميتاً فإنه لا يرث. وهنا أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (إذا استهل المولود ورث)، وفسر الاستهلال بأنه الصياح، وقيل: بأن يوجد منه حياة مستقرة كالعطاس وغير ذلك؛ فإنه في هذه الحالة يرث، وإن خرج ميتاً وسقط ميتاً فإنه لا يرث، وهذا فيه دلالة على أن الحمل يمكن أن يرث، وإذا قسمت التركة قبل الولادة يوقف ما يستحقه، وإن انتظر حتى يولد فإن سقط ميتاً فإنه لا يرث، وإن ولد حياً حياة مستقرة ثم مات أو عاش فإنه يكون وارثاً.

تراجم رجال إسناد حديث (إذا استهل المولود ورث)


قوله: [ حدثنا حسين بن معاذ ]. حسين بن معاذ ثقة، أخرج له أبو داود . [ حدثنا عبد الأعلى ]. عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد -يعني: ابن إسحاق - ]. محمد بن إسحاق المدني صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ]. يزيد بن عبد الله بن قسيط ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ما جاء في نسخ ميراث العقد بميراث الرحم



شرح أثر (كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وَالَّذِينَ عاقَدت أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ [النساء:33]، كان الرجل يحالف الرجل، ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفال، فقال تعالى: وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ [الأنفال:75] ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: [ باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم ]. المقصود بالعقد: الحلف والتعاقد، وكانوا في الجاهلية يتعاقدون ويتحالفون، ويعقدون ذلك بأيمانهم، بمعنى: أنهم يتحالفون، ويكون بينهم حلف على أنه يرثه ويرثه، ويلزمه ما يلزمه، ويكون هو وإياه كالشيء الواحد، ويتوارثون بهذا الحلف. ثم كان ذلك في أول الإسلام يتوارثون به، ثم بعد ذلك نزلت: وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ [الأنفال:75]، فنسخ الميراثُ بالرحم والقرابة الميراثَ بالحلف والمعاقدة، فصار الميراث بالعقد والحلف منسوخاً، وعاد الميراث للقرابة على حسب ما جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة من ذكر أصحاب الفروض، وأصحاب التعصيب، أو الأرحام بالمعنى الخاص الذي سبق أن مر عند عدم الوارث. وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس قال: [ كان الرجل يحالف الرجل، ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر ]. يعني: هذا من قبيلة، وهذا من قبيلة، فيكون بينهما حلف وعقد على أن يحصل التناصر والتوارث وغير ذلك بسبب هذا الحلف، فكان ذلك في الجاهلية، ثم بقي في الإسلام حتى نسخ بميراث الرحم، وأن الميراث إنما هو للقرابة، فأسباب الميراث هي: قرابة وزوجية وولاء، وأما الإرث بالتحالف فإنه قد نسخ وانتهى، ولم يبق له وجود بعد نسخه في قول الله عز وجل: وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ [الأنفال:75]، والمقصود بها القرابات عموماً، وليس المقصود بها القرابات الذين هم في اصطلاح الفرضيين من لا يرث بفرض ولا بتعصيب، ولكنه كما قال بعض أهل العلم: يشملهم ويندرجون تحته، ويشمل كل قريب، سواء كان يرث بفرض أو تعصيب، أو لا يرث بفرض ولا تعصيب، ولكنه عندما يعدم الوارثون بالفرض والتعصيب يرث ذوو الأرحام؛ كالعمة والخالة والخال وغير ذلك، وقد سبق أن مر الكلام على ميراث ذوي الأرحام في باب عقده المصنف لذلك.

تراجم رجال إسناد أثر (كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب...)


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت ]. أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة، أخرج له أبو داود . [ حدثني علي بن حسين ]. علي بن حسين بن واقد صدوق يهم، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. أبوه ثقة له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن يزيد النحوي ]. يزيد بن أبي سعيد النحوي وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن عكرمة ]. عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

شرح أثر (كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذوي رحمه...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو أسامة حدثني إدريس بن يزيد حدثنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وَالَّذِينَ عاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ [النساء:33] قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت هذه الآية: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ [النساء:33] قال: نسختها وَالَّذِينَ عاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ [النساء:33] من النصر والنصيحة والرفادة، ويوصى له، وقد ذهب الميراث ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: [ وَالَّذِينَ عاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ [النساء:33] قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ]. هذه الآية: (( وَالَّذِينَ عاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ))، والقراءة الثانية: (( عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ )). لما قدم المهاجرون إلى المدينة آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، فكان المهاجري يرث الأنصاري؛ للأخوة التي بينهما، فلما نزل: (( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ )) صار الميراث للقرابة، ونسخ ذلك الميراث بالتعاقد أو بالحلف، فكان قوله: وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ [الأنفال:75]، وكذلك: (( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ))، ناسخاً لقوله: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ [النساء:33]، فقول ابن عباس رضي الله عنه: [ إنما هو من النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث ] يعني: له أن يوصي له في حدود الثلث، والميراث قد نسخ، فصار للقرابات دون تلك الصلة التي كانت بسبب التحالف. قوله: [ فلما نزلت هذه الآية: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ [النساء:33] قال: نسختها ]. [ فلما نزلت هذه الآية: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ [النساء:33] قال: نسختها ]. أي: نسخت: (( وَالَّذِينَ عاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ))، فصار الحكم الباقي هو النصرة، والإحسان، والنصيحة، والرفادة التي هي العطية، والوصية له بحدود الثلث، والميراث صار بالقرابات.

تراجم رجال إسناد أثر (كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذوي رحمه ...)

قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا أبو أسامة ]. أبو أسامة حماد بن أسامة البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني إدريس بن يزيد ]. إدريس بن يزيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا طلحة بن مصرف ]. طلحة بن مصرف ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس مر ذكره.

شرح أثر ( (والذين عقدت أيمانكم) إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل و عبد العزيز بن يحيى المعنى قال أحمد : حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع رضي الله عنها، وكانت يتيمة في حجر أبي بكر رضي الله عنه فقرأت: (( وَالَّذِينَ عاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ))، فقالت: لا تقرأ: (( وَالَّذِينَ عاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ))، إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام، فحلف أبو بكر ألا يورثه، فلما أسلم أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يؤتيه نصيبه. زاد عبد العزيز : فما أسلم حتى حُمل على الإسلام بالسيف ]. أورد أبو داود حديث أم سعد بنت الربيع رضي الله تعالى عنها أن داود بن الحصين قرأ عليها: (( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ))، قالت: (( وَالَّذِينَ عاقَدَتْ ))، معناه: أنها ذكرت أنه لا يقرأ: (عقدت) وإنما (عاقدت)، وهذه القراءة هي التي تعرفها، وإلا فإن: (عقدت) و(عاقدت) كلتيهما من القراءات الثابتة، ولعلها قالت له ذلك بناءً على ما تعرف، وأن الذي تعرفه هو قراءة: (عاقدت)، وفي المصحف: (( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ ))، وهي إحدى القراءات. قال: [ كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع ، وكانت يتيمة في حجر أبي بكر ، فقرأت: (( وَالَّذِينَ عاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ))، فقالت: لا تقرأ: (( وَالَّذِينَ عاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ))، إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام، فحلف أبو بكر ألا يورثه، فلما أسلم أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يؤتيه نصيبه]. وهذا الحديث على غير ما سبق فيما يتعلق بالحلف، ونسخ الميراث بالمعاقدة والحلف بآية ذوي الأرحام، وإنما هذا يتعلق بالتوارث بين المسلم والكافر، ومعلوم أن الكافر لا يرث المسلم، وأن المسلمين يتوارثون. والحديث فيه: أن أم سعد بنت الربيع قالت: إنها نزلت في أبي بكر ، وأنه حلف ألا يرثه ابنه عبد الرحمن ، وكان كافراً، ثم إنه أسلم بعد ذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه نصيبه، يعني: أنه مسلم ويكون من جملة الورثة، ويكون له نصيب من الميراث. والحديث ضعفه الألباني ، وهو مخالف لما جاء في الأحاديث الأخرى الماضية التي فيها أن الميراث إنما هو بالتحالف، وأنه ليس المقصود اليمين الذي هو الحلف، وإنما المقصود من ذلك العقد الذي يكون بينهم بالنصرة والتأييد والتوارث. والحديث في إسناده محمد بن إسحاق ، وقد روى بالعنعنة وهو مدلس، والذي عيب عليه في الرواية التدليس، وهنا رواه بالعنعنة ومخالفته لما جاء في الأحاديث الأخرى الدالة على أن المقصود بما جاء في الآية: (( وَالَّذِينَ عاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ )) أنه عقد الحلف وليس عقد اليمين بأنه لا يحصل كذا ولا يحصل كذا، مثلما حصل في قصة أبي بكر في أنه حلف أنه لا يرث. [ زاد عبد العزيز : فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف ]. معناه: أنه ما أسلم إلا بعدما ظهر الإسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجاً، وليس المقصود أنه ألزم بالإسلام، وأنه هدد بالقتل، وإنما المقصود من ذلك أنه دخل مع من دخل بقوة الإسلام. [ قال أبو داود : من قال: (عقدت) جعله حلفاً، ومن قال: (عاقدت) جعله حالفاً، قال: والصواب حديث طلحة : (عاقدت) ]. كأن هنا تفريقاً بين (عقدت وعاقدت) وفي الحقيقة أن معناهما واحد، وكلها حلف، والمقصود من ذلك: أن المتعاقدين يضع كل واحد يده بيد الآخر من أجل التعاقد والحلف الذي يكون بينهما، فهذا هو المقصود بالأيمان. قوله: [ فمن قال: (عقدت) جعله حلفاً، ومن قال: (عاقدت) جعله حالفاً] يعني: من القسم واليمين، وفي الحقيقة كلاهما بمعنى الحلف. قوله: [ والصواب حديث طلحة : عاقدت ] يعني: الحديث الذي مر عن طلحة بن مصرف. وكل منهما قراءة صحيحة ثابتة (عاقدت وعقدت)، وكل منهما حلف وليس المقصود الحلف الذي هو اليمين.

تراجم رجال إسناد أثر ( (والذين عقدت أيمانكم) إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام ...)

قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ و عبد العزيز بن يحيى ]. عبد العزيز بن يحيى صدوق ربما وهم، أخرج له أبو داود و النسائي . [ قال أحمد : حدثنا محمد بن سلمة ]. محمد بن سلمة الباهلي وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين ]. ابن إسحاق مر ذكره. وداود بن الحصين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أم سعد بنت الربيع ]. أم سعد بنت الربيع صحابية صغيرة، أخرج حديثها أبو داود .

شرح أثر (... فكان الأعرابي لا يرث المهاجر ولا يرثه المهاجر...) وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن محمد حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا [الأنفال:72]، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجَرُوا [الأنفال:72]، فكان الأعرابي لا يرث المهاجر ولا يرثه المهاجر، فنسختها، فقال تعالى: وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ [الأنفال:75] ]. ذكر المصنف بعد ذلك حديث ابن عباس في الآية في آخر سورة الأنفال، وقال: إنه كان الأعرابي لا يرث المهاجر، فلما نزلت: وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ [الأنفال:75] نسخت ما سبق، يعني: ذلك الذي كان من التوارث بالهجرة وعدم التوارث بعدمها، ثم صار التوارث بأولي الأرحام سواء حصلت هجرة أو ما حصلت هجرة. قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد عن علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس ]. هذا الإسناد مر ذكره. وأحمد بن محمد هو: ابن ثابت الذي مر في الإسناد السابق، وكل هؤلاء الرجال مر ذكرهم في إسناد سابق.
ما جاء في الحلف


شرح حديث (لا حلف في الإسلام...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الحلف. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر و ابن نمير و أبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة) ]. أورد أبو داود باباً في الحلف، وهو التعاقد والتناصر على شيء، وكان هذا في الجاهلية، وكانوا يعولون على ذلك ويعتمدون عليه، ولما جاء الإسلام وحد بين المسلمين وآخى بينهم، فصاروا بأخوتهم وتأليف الله عز وجل بين قلوبهم أغنى عن تلك الأحلاف، فصاروا إخوة متحابين متآلفين لا يحتاجون إلى ما يحتاجون إليه في الجاهلية من التحالف. فأورد أبو داود حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: (لا حلف في الإسلام)، أي كالتحالف الذي كان في الجاهلية، (وأيما حلف كان في الجاهلية) يعني: إذا كان من الأشياء المحمودة المرغوبة فإن الإسلام لا يزيدها إلا شدة؛ لأنه جاء بتقوية الصلة والروابط بين الناس، وكل ما كان في الجاهلية مذموماً فإن الإسلام قد نسخه؛ لأنهم كانوا قبل ذلك يتحالفون على أن ينصر أحدهم أخاه سواء كان ظالماً أو مظلوماً، المهم أن واحداً ينصر الآخر على جميع الأحوال، فهذا مذموم. وأما المعاقدة على النصرة والمؤازرة والإحسان فما كان في الجاهلية وهو غير مذموم، فإن الإسلام زاده شدة، يعني: أن هذه الأواصر والأمور التي كان أهل الجاهلية يتعاملون بها وهي محمودة فإن الإسلام جاء وأثبتها وزادها شدة وقوة؛ لأنه جاء بتثبيت كل ما هو محمود، ومنع كل ما هو مذموم، ولهذا جاء الإسلام وأمور الجاهلية منها ما هو محمود فأقره، ومنها ما هو مذموم فحرمه ومنع منه. والحاصل: أن قوله: (لا حلف في الإسلام) لا ينافي ما جاء في آخر الحديث؛ لأن المثبت غير المنفي، المنفي هو التحالف على أمور سيئة غير حسنة، ويترتب عليها نصرة الظالم على المظلوم بسبب الحلف والتعاقد، وأما الأمور المحمودة التي كانت في الجاهلية فالإسلام زادها تثبيتاً وزادها قوة وشدة.

تراجم رجال إسناد حديث (لا حلف في الإسلام...)

وقوله: (لا حلف في الإسلام) يدخل فيه الأحزاب الدعوية. قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا محمد بن بشر ]. محمد بن بشر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و ابن نمير ]. هو: عبد الله بن نمير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و أبو أسامة عن زكريا ]. أبو أسامة مر ذكره. و زكريا بن أبي زائدة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعد بن إبراهيم ]. سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، له رؤية، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن جبير بن مطعم ]. جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

شرح حديث (حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان عن عاصم الأحول قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: (حالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فقيل له: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا حلف في الإسلام؟ فقال: حالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا. مرتين أو ثلاثاً) ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (حالف رسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا)، يريد بالمحالفة المؤاخاة التي حصلت عندما قدم المهاجرون ليس معهم أموال، والأنصار أهل الأموال، فآخى رسول الله عليه الصلاة والسلام بين شخص من المهاجرين وشخص من الأنصار، بحيث يكون معه يسكنه ويطعمه. ولما آخى بين عبد الرحمن بن عوف وصحابي من الأنصار قال: دلني على السوق، فذهب للسوق وجعل يبيع ويشتري، فالحلف الذي حصل هي المؤاخاة، فقال: إن ذلك كان في دارنا، ومعلوم أن هذه المؤاخاة إنما كانت لمصلحة المهاجرين؛ لأنهم جاءوا بدون أموال وليس لهم مساكن، فصاروا أضيافاً عند الأنصار، وكل واحد يكون معه واحد من المهاجرين. وقوله: (حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا)، يعني: أن الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم هي مؤاخاة لأمر اقتضى ذلك، وأما: (لا حلف في الإسلام) فالمقصود به ما كان في الجاهلية من التحالف على النصرة وأمور غير حسنة، بمعنى: أنه ينصره ولو كان ظالماً، ويكون معه في الخير والشر، والإسلام إنما جاء بتثبيت ما يكون في الخير، وأما ما حصل بين المهاجرين والأنصار فليس من قبيل ما حصل في الجاهلية، وإنما هو من قبيل شيء فيه مصلحة للمهاجرين؛ لأنهم تركوا أموالهم وأوطانهم فصاروا بدون مأوى أو مال يأكلون منه ويلبسون، فالرسول صلى الله عليه وسلم عمل هذه المؤاخاة بينهم، فهذه ثابتة أقرها الإسلام، وأما المنفي فهو غير الشيء المثبت.

تراجم رجال إسناد حديث (حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ...)


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا سفيان ]. سفيان هو ابن عيينة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عاصم الأحول ]. عاصم بن سليمان الأحول ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس بن مالك ]. أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من رباعيات أبي داود، وهي من أعلى الأسانيد عنده.

ما جاء في المرأة ترث من دية زوجها


شرح حديث ( كتب إليَّ رسول صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المرأة ترث من دية زوجها. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً، حتى قال له الضحاك بن سفيان رضي الله عنه: (كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أُورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها)، فرجع عمر ]. أورد أبو داود باباً في ميراث المرأة من دية زوجها، يعني: أن الدية من جملة المال الذي يخلفه الميت، وأن حكمها حكم مال الميت، وأنها تورث كما يورث ماله، وأورد أبو داود حديث الضحاك بن سفيان رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه يقول: إن الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها، وكأنه اعتبر أن الدية إنما ثبتت الدية بعد الموت، فلم يعتبرها من قبيل المال الذي يورث؛ لأنه ليس مالاً خلفه اكتسبه، وإنما هي شيء حصل بسبب وفاته، فأخبره الضحاك بن سفيان: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها)، فرجع عمر إلى السنة، وإلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك ما كان رآه بالاجتهاد والقياس.

تراجم رجال إسناد حديث ( كتب إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ عن سفيان عن الزهري ]. سفيان مر ذكره. والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد ]. هو سعيد بن المسيب وهو ثقة، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. والضحاك بن سفيان هو راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب السنن.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 7 ( الأعضاء 0 والزوار 7)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 492.33 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 486.49 كيلو بايت... تم توفير 5.84 كيلو بايت...بمعدل (1.19%)]