|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امراة تطلقت من زوجها ثلاثة مرات ثم تم عقد قرانها برجل اخر يقيم في بلد اجنبي بعيد ولم يحضر للزواج وقبل ان تكمل اجراءات سفرها حصلت مشكلة وطلقها العريس الثاني قبل ان تسافر له والان يريد الزوج الاول ان ترجع له ؟؟؟؟ ما هو الحكم وجزاكم الله خيرا |
#2
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته يعني ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها.(حديث 2309 ------ شرح الحديث . ( عن رجل طلق امرأته ) : وفي رواية النسائي طلق امرأته ثلاثا ( ثم طلقها ) : أي الزوج الثاني ( قبل أن يواقعها ) : أي يجامعها ( حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها ) : أي حتى تذوق المرأة لذة جماع الزوج الثاني ، ويذوق لذة جماعها والعسيلة مصغرة في الموضعين ، واختلف في توجيهه فقيل تصغير العسل لأن العسل مؤنث جزم بذلك القزاز ، قال وأحسب التذكير لغة . وقال الأزهري : يذكر ويؤنث ، وقيل لأن العرب إذا حقرت الشيء أدخلت فيه هاء التأنيث . وقيل : المراد قطعة من العسل والتصغير للتقليل إشارة إلى أن القدر القليل كاف في تحصيل ذلك بأن يقع تغييب الحشفة في الفرج . وقيل : معنى العسيلة النطفة ، وهذا يوافق قول الحسن البصري . وقال جمهور العلماء : ذوق العسيلة كناية عن الجماع ، وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة ، ويدل على ذلك حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : العسيلة هي الجماع ، رواه أحمد والنسائي ، وزاد الحسن البصري : حصول الإنزال . [ ص: 339 ] قال ابن بطال : شذ الحسن في هذا وخالف سائر الفقهاء . وقالوا : يكفي ما يوجب الحد ويحصن الشخص ويوجب كمال الصداق ، ويفسد الحج والصوم ، وقال أبو عبيدة : العسيلة لذة الجماع ، والعرب تسمي كل شيء تستلذه عسلا . إذا... - المُطَلَّقَةُ ثَلاثاً لا يَحِلُّ لمُطَلِّقِها الرجُوعُ بها حتى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه، ويُجامِعَها الزَّوْجُ الثاني، ثم يُطَلِّقَها، وتَعْتَدَّ منه، قالَ تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} [البقرة: 230]. - لابُدَّ أَنْ يَكُونَ زواجُ الثاني زواجَ رَغْبَةٍ، لم يَقْصِدْ به التَّحْلِيلَ، فإذا تَزَوَّجَها الثاني راغباً بها، ثم طَلَّقَها، واعْتَدَّتْ حَلَّتْ للزَّوْجِ الأولِ، قالَ تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ} [البقرة: 230]. -- أَمَّا إنْ قَصَدَ الثاني بزَواجِه التحليلَ للأولِ، فإنَّ العَقْدَ غَيْرُ صَحيحٍ، بل هو بَاطِلٌ، ونِكَاحُه ووَطْؤُه مُحَرَّمٌ، ولم تَحِلَّ للزَّوْجِ الأولِ، فقدْ جاءَ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّه قالَ: ((لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ)). - ولا بُدَّ لصِحَّةِ حِلِّهَا للزوجِ الأولِ وَطْءُ الزوجِ الثاني، كما قالَ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((لاَ، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الأَوَّلُ)) وهو كنايةٌ عن الجِماعِ. - اتَّفَقَ العلماءُ على أنَّ النِّكاحَ الذي يُحِلُّها هو الإصابَةُ، وذلك بإِيلاجِ الحَشَفَةِ أو قَدْرِها مِن مَجْبُوبٍ في فَرْجِ المَرْأَةِ المُطَلَّقَةِ، معَ انْتِشَارٍ وإنْ لم يُنْزِلْ، فَلاَ يَكْفِي مُجَرَّدُ العَقْدِ ولا الخَلْوَةِ ولا المُباشَرَةِ دُونَ الفَرْجِ، ولا كَوْنُ العَقْدِ الثاني باطلاً أو فَاسِداً، بل لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بعَقْدٍ صَحيحٍ. والله أعلى و أعلم. |
#3
|
|||
|
|||
![]() و عليكم السلام ورحمة الله
جزاك الله خير وبارك الله قيكم |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |