|
ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
من تجاوز الميقات بدون إحرام ولم يتمكن من الرجوع إليه
من تجاوز الميقات بدون إحرام ولم يتمكن من الرجوع إليه الشيخ عبدالعزيز بن محمد الداود السؤال 6: رجل تجاوز الميقات بدون إحرام ولا يتمكن من الرجوع إلى الميقات ليحرم منه فماذا عليه لو أحرم من مكة؟ الجواب: كما لا يخفى الجميع، الرسول - عليه الصلاة والسلام - وقَّت المواقيت كما في حديث ابن عباس والكل يعرف ذلك لأهل المدينة ذي الحُليفة، ولأهل الشام ومصر وشمال أفريقيا الجحفة، ولأهل اليمن والساحل يلملم - رابغ -،ولأهل نجدٍ قرن المنازل وادي محرم، ولأهل مشرق ذات عرق، فقال: "هُنَّ لَهُنّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ : فمهله من حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ"[1] . من هذا الدليل لا يجوز تجاوز الميقات بدون إحرامٍ، ومَن تجاوز الميقات وهو مُريدٌ للحج والعمرة فقد عصى النَّبي - عليه الصلاة والسلام - فعليه التوبة والاستغفار والندم على ما فات ولا يعود إلى عمله، فإن كان يستطيع الرجوع إلى ميقاته ليُحرم منه فكان بها والحمد لله، إذا لم يستطع فيُحرم من مكة، إن كان يُريد العمرة فيخرج للتنعيم ويُحرم من التنعيم وعليه دمٌ، وإن كان يريد الحج فيحرم من مكة، أو من أي مكانٍ في مكة، أو في الحرم ويكون عليه دمٌ لو تجاوز الميقات، والدم شاةٌ أو سُبع بدنةٍ، أو سُبعُ بقرةٍ يُذبح في مكة ويُوزع على فقراء الحرم، ولا يجوز له أن يأكل منه شيئاً. وبالله التوفيق. [1] رواه البخاري ومسلم.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |