|
ملتقى الاحاديث الضعيفة والموضوعة ملتقى يختص بعرض الاحاديث الضعيفة والموضوعه من باب المعرفة والعلم وحتى لا يتم تداولها بين العامة والمنتديات الا بعد ذكر صحة وسند الحديث |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
تخريج حديث: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها
تخريج حديث: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها الشيخ طارق عاطف حجازي عنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ، وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا». تخريج حديث: إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (3453)، وأحمد (3/ 404)، والدارمي (1438)، وأبو داود (494)، والترمذي (407)، وابن أبي الدنيا في «العيال» (294)، وابن الجارود (147)، وابن خزيمة (1002)، وأبو علي الطوسي في «مختصر الأحكام» (391)، وأبو القاسم البغوي في «الصحابة» (1186)، وابن المنذر في «الأوسط» (4/ 385)، والطحاوي في «المشكل» (2565، 2566)، والطبراني في «الكبير» (6546 و 6547 و 6548 و 6549)، والدارقطني (1/ 230)، والحاكم (1/ 201 و 258)، وأبو نعيم في «الصحابة» (3587)، والبيهقي (2/ 14 و3/ 83 - 84)، وفي «معرفة السنن» (4/ 148 - 149)، و «الصغرى» (556)، والخطيب في «الفقيه» (1/ 47)، وفي «الخلافيات» (1462)، وأبو محمد البغوي في «شرح السنة» (2/ 403)، والمزي في «تهذيب الكمال» (9/ 85)، والذهبي في «معجم الشيوخ» (2/ 29)، وفي «تذكرة الحفاظ» (2/ 450)، وابن حزم في «المحلى» (2/ 233) من طرق عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده به مرفوعًا، واللفظ لابن المنذر. زاد الدارمي وغيره: «ابن سبع سنين». وفي لفظ: «إذا بلغ أولادكم سبع سنين فَفَرَّقُوا بين فُرُشهم، فإذا بلغوا عشر سنين فاضربوهم على الصلاة». قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وقال ابن رجب في «فتح الباري» (8/ 20): وقد رُويت من وجوه متعددة، أجودها حديث سبرة بن معبد الجهني. وقال النووي: حديث حسن. «رياض الصالحين» (ص 156). وكذا ابن خزيمة، وابن القطان في «الوهم والإيهام» (4/ 138)، وابن الملقن في «البدر المنير» (3/ 238)، و«الإرواء» (247). قلت: ذكر الحافظ في «التهذيب» أن مسلمًا أخرج لعبد الملك بن الربيع حديثًا واحدًا متابعة. وسئل ابن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع عن أبيه عن جده، فقال: ضعاف. وقال ابن حبان في «المجروحين» (2/ 132): عبد الملك بن الربيع منكر الحديث جدًّا يَروي عن أبيه ما لم يتابع عليه. وقال أبو الحسن بن القطان: لم تثبت عدالته، وإنْ كان مسلم أخرج له فغير محتج به. «تهذيب التهذيب» (6/ 393)، وانظر: «تخريج الكشاف» للزيلعي (1/ 283). قال الترمذي: وعليه العمل عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقالا: ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة فإنه يعيد. وانظر: «التوضيح شرح الجامع الصحيح» لابن الملقن (7/ 353)، و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال (2/ 469). قال ابن قدامة في «المغني» (2/ 350) قول القاضي: يجب على ولي الصبي أن يعلمه الطهارة والصلاة إذا بلغ سبع سنين ويأمره بها، ويَلزمه أن يؤدبه عليها إذا بلغ عشر سنين، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم... وذكر حديث الباب، ثم قال: وهذا الأمر والتأديب المشروع في حق الصبي لتمرينه على الصلاة؛ كي يألفها ويعتادها، ولا يتركها عند البلوغ، وليست واجبة عليه في ظاهر المذهب. ومن أصحابنا من قال: تجب عليه لهذا الحديث، فإن العقوبة لا تشرع إلا لترك واجب، ولأن حد الواجب: (ما عوقب على تركه)، ولأن أحمد قد نُقل عنه في ابن أربع عشرة: (إذا ترك الصلاة يعيد)، ولعل أحمد رحمه الله أَمَر بذلك على طريق الاحتياط؛ فإن الحديث قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رُفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم...». وانظر: «أحكام القرآن» الجصاص (3/ 430). وقال البغوي في «شرح السنة» (2/ 406): وأمر الصبي بالصلاة ابن سبع حتى يعتاد، فإذا بلغ عشرًا يُضرب على تركها؛ لأنه يحتمل الضرب في هذه السن، ويحتمل البلوغ فيها بالاحتلام والحيض في حق النساء، حتى قال أحمد وإسحاق: ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة يعيد. وانظر: «مسائل أحمد برواية أبي داود» (356). وقال أيضًا (2/ 407): وفي الحديث دليل على أن صلاة الصبي بعد ما عقل صحيحة... ولو أدى الفرض في أول الوقت قبل البلوغ، ثم بلغ والوقت باقٍ اختلفوا في وجوب الإعادة عليه: فأوجب بعضهم الإعادة، وهو قول أصحاب الرأي. ولم يوجب بعضهم، وهو ظاهر قول الشافعي. قال الشافعي: على الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم، ويعلموهم الطهارة والصلاة، ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا. فمن احتلم أو حاض أو استكمل خمس عشرة سنة، لزمه الفرض. وانظر «شرح سنن أبي داود» للعيني (2/ 415)، و«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للقاري (2/ 512)، و«عارضة الأحوذي» (2/ 168، 169)، و«التيسير بشرح الجامع الصغير» (2/ 375)، و«فيض القدير» (5/ 521) كلاهما للمُناوي، و«عون المعبود، حاشية ابن القيم» (2/ 115)، و«تحفة الأحوذي» (2/ 370)، و «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للمباركفوري (2/ 277)، و«التنوير شرح الجامع الصغير» للصنعاني (9/ 550)، و«شرح المشكاة» للطيبي (3/ 870)، و«نيل الأوطار»، و«معالم السنن» (1/ 129)(1/ 369)، و«القبس شرح موطأ مالك» لابن العربي (1/ 802)، و«المفاتيح في شرح المصابيح» (2/ 12) للشيرازي الحنفي، و«شرح المصابيح» (1/ 361، 362)، و«المبدع» (1/ 267) لابن مفلح.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |