ما حكم الأضحية؟ وهل يجوز ذبحها خارج دولة المضحي؟ - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         خروج النبي من المسجد مُسْرِعاً (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 34 )           »          شرح دعاء: اللهم اجعلني يوم القيامة فوق كثير من خلقك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          ثلاث حالات للناس عند الابتلاء؛ تحدث في آن واحد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 32 )           »          كيف تؤثر الصلاة في حياتنا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          طارق بن زياد.. والعبور إلى الأندلس (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 47 )           »          أنماط الشخصية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 43 )           »          التعريف بكتاب الإحكام لابن حزم رحمه الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          اليقين ضد الشك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 681 )           »          الدعاة وقواعد الحكم على المخالفين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 53 )           »          من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الصمد) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 47 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > ملتقى الحج والعمرة
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 29-02-2024, 11:28 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 141,692
الدولة : Egypt
افتراضي ما حكم الأضحية؟ وهل يجوز ذبحها خارج دولة المضحي؟

ما حكم الأضحية؟ وهل يجوز ذبحها خارج دولة المضحي؟



الراجح أن حكم الأضحية الوجوب على القادر، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وقيده بالمقيم، ومالك ولم يقيده بالمقيم، ورواية عن الإمام أحمد - رحمهم الله تعالى - وربيعة الرأي، والأوزاعي، وبعض المالكية، والليث، ومحمد بن الحسن، واختار الوجوب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى (23/126): وأما الأضحية فالأظهر وجوبها فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، والنسك مقرون بالصلاة في قوله تعالى: {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين} (الأنعام: 162)، وقد قال تعالى: {فصلِّ لربك وانحر} (الكوثر: 2)، فأمر بالنحر كما أمر بالصلاة.
ونفاة الوجوب ليس معهم نص، فإن عمدتهم قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً» (رواه مسلم). وفي رواية: «فلا يأخذن شعرا ولا يقمن ظفراً»، وفي رواية: «فليمسك من شعره وأظفاره» (رواه مسلم)، (شرح النووي 4/653، 4/654) كتاب الأضاحي.
- قالوا: والواجب لا يتعلق بالإرادة، وهذا كلام مجمل، فإن الواجب لا يوكل إلى إرادة العبد، فيقال: إن شئت فافعله، بل قد يعلق الواجب بالشروط لبيان حكم من الأحكام كقوله: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا}، وقد قدروا فيه: إذا أردتم القيام، وقدروا: إذا أردت القراءة فاستعذ، والطهارة واجبة والقراءة في الصلاة واجبة، وقال قال عز وجل: {إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم} (التكوير: 27 - 28)، ومشيئة الاستقامة واجبة.
ووجوب الأضحية مشروط بأن يقدر عليها بحيث يكون ثمنها فاضلاً عن حوائجه الأصلية.
وأدلة القائلين بالوجوب:
1 - حديث البراء بن عازب، قال ]: ذبح أبو بردة ] قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أبدلها، قال: ليس عندي إلا جذعة، قال: هي خير من مسنة، قال: اجعلها مكانها ولن تجزئ عن أحد بعدك» (رواه الشيخان).
قال أبو عمر بن عبدالبر رحمه الله تعالى (التمهيد 23/189): وأما قوله في حديث: فأمره أن يعيد بأضحية أخرى؛ فبهذا احتج من ذهب إلى أن الأضحية واجبة فرضاً؛ لأن ما لم يكن واجباً فرضاً لم يؤمر فيه بالإعادة.
- ثم قال: وحجة من ذهب إلى إيجابه: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بردة بن نيار بأن يعيد قبل وقتها، وقال له في الجذعة: «العناق لا يجزئ عن أحد بعدك» ومثل هذا إنما يقال في الفرائض الواجبة لا في التطوع.
2- الحديث الثاني: عن جندب بن سفيان البجلي ] قال: شهدت النبي صلى الله لعيه وسلم يوم النحر قال: «من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح» (رواه البخاري ومسلم).
3 - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم .
قال الحافظ ابن حجر أبو الفضل رحمه الله تعالى في (الفتح 10/6): وقد استدل من قال بالوجوب بوقوع الأمر فيها بالإعادة.
- وأجيب: بأن المقصود بيان شرط الأضحية المشروعة، فهو كما قال لمن صلى راتبة الضحى مثلا قبل طلوع الشمس: إذا طلعت فأعد صلاتك. قلت: هو كذلك ولا يمنع أن يستدل به على الوجوب على المستطيع.
والمشهور عن أبي هريرة ] أنها واجبة على الموسر المقيم بمصر وروى عنه ]حديث في ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم : «من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا» (أخرجه ابن ماجة، كتاب الأضاحي، باب الأضاحي واجبة أم لا؟ 2/1044، وأحمد 2/321، والحاكم في كتاب الضحايا، المستدرك 4/232، وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي).
- قلت: وهذا وهم منهما رحمهما الله تعالى؛ فإن الحديث ضعيف وذلك لوجود عبدالله بن عباش القتبائي المصري، وأورده الذهبي نفسه في الميزان (4/158) وضعفه أبو داود والنسائي.
- وقال أبو حاتم: وليس بالمتين، صدوق يكتب حديثه. قال ابن يونس: منكر الحديث. وقال عنه الحافظ في التقريب (ص317 رقم 3522): صدوق يغلط، أخرج له مسلم في الشواهد (1644) وتوبع عليه، ولم يوثقه إلا ابن حبان وابن خلفون.
وقد اضطرب فيه فرواه موقوفا على أبي هريرة ] ولم يصح، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/260) من طريق ابن وهب عن عبدالله بن عياش عن عيسى بن عبدالرحمن بن فروة عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة موقوفاً.
وإسناده تالف؛ لوجود عيسى بن عبدالرحمن بن فروة أبو عبادة الزرقي، وأورده الحافظ الذهبي في الميزان، وقال: تركه النسائي، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي. وقال أبو داود: شبه متروك، وقال البخاري: حديثه مقلوب. (الميزان رقم 6589 - 5/382).
وقال أبو الفضل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: متروك (التقريب - 5306)، وأخرجه الدارقطني (4/285) من طريق عمرو بن الحصين بن محمد بن علاثة عن عبدالله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وإسناده واهٍ، فيه عمرو بن الحصين العقيلي متروك الحديث.
- وقال ابن عدي: حدث عن الثقات بغير حديث منكر. الميزان (6357 - 5/306 - 307). وأورد له الحافظ الذهبي في الميزان روايات غاية في البطلان. قلت: فهذه طرق هذا الحديث وهي تدور بين الضعف والضعف الشديد، ولا يمكن أن يرتقى بهذه الشواهد الشديدة الضعف، والعلم عند الله جل وعلا.
وهذا الحديث صححه شيخنا حافظ الوقت حسنة الأيام (شيخنا الألباني رحمه الله) في صحيح الجامع (6490)، وعزاه إلى كتابه: تخريج مشكلة الفقر (102). والحق أنه حديث ضعيف مرفوعاً وموقوفاً وهو مضطرب، والعلم عند الله سبحانه.
قال الحافظ ابن الملقن رحمه الله تعالى: واختلف أهل العلم في وجوبها على قولين:
- أحدهما: أنها لا تجب، بل هي سنة يثاب فاعلها ومن تركها لا إثم عليه، وهو قول ابن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعلقمة، والأسود، والشافعي، وأحمد، وأبي يوسف، وأبي ثور، قال ابن التين: وهو المعروف من مذهب مالك وذكر عنه أبو حامد الوجوب.
- قال ابن المنذر: وروينا أخباراً عن الأوائل تدل على أن ذلك ليس بفرض، روينا ذلك عن أبي بكر، وعمر، وأبي مسعود البدري، وسعد، وبلال. وقال الليث وربيعة: لا نرى أن يترك الموسر المالك لأمر الضحية، الضحية. (انظر التمهيد 23/192). قال مالك: لا يتركها فإن تركها فبئس ما صنع إلا أن يكون له عذر.
وذكر ابن حبيب وغيره أنه قال: هي سنة لا رخصة لأحد في تركها، وعنه: إن وجد الفقير من يسلفه ثمنها فليستسلف. وفي المدونة: من اشترى أضحية ثم حبسها حتى ذهب أيام الذبح أنه أثم إذا لم يضح بها. وقد روي عن الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على أنها ليست واجبة.
ذكر عبدالرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي عن أبي سريحة قال: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان! أخرجه عبدالرزاق في المصنف (رقم 8139 - 4/381). قلت: وإسناده صحيح. وعن ابن عمر: «من شاء ضحى ومن شاء لم يضح» (أخرجه عبدالرزاق 4/381، والبخاري رحمه الله تعالى بوب باباً سماه: باب سنة الأضحية).
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: هي سنة ومعروف. قال الحافظ أبو الفضل بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح (3/10): وصله حماد بن سلمة في مصنفه بسند جيد.
- والقول الثاني: أنها واجبة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وعن النخعي أنها واجبة على أهل الأمصار ما خلا الحاج، وقال محمد: هي واجبة على كل مقيم في الأمصار إذا كان موسراً.
- قال ابن حرم: وممن روينا عنه إيجابها مجاهد ومكحول، وعن الشعبي: لم يكونوا يرخصون في تركها إلا لحاج أو مسافر.ا هـ.
نقلها إلى الخارج
أما عن نقل الأضحية إلى الخارج؛ فهذا الأمر يتعلق بالوكالة، وهي مشروعة بنص الكتاب والسنة، كما قال عز وجل: {فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة} (الكهف: 19). وقال ابن قدامة (5/203): ويجوز التوكيل في الشراء والبيع ومطالبة الحقوق والعتق والطلاق حاضراً أو غائباً.
والدليل من السنة على جواز الوكالة: حديث عروة بن الجعد ]: عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب فأعطاني ديناراً فقال: «يا عروة ائت الجلب فاشتر لنا شاة» قال: فأتيت الجلب، فساومت صاحبه فاشتريت شاتين بدينار فجئت أسوقهما وأقودهما فلقيني رجل بالطريق فساومني فبعت منه شاة بدينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وبالشاة، فقلت: يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم، قال صلى الله عليه وسلم : «وصنعت كيف؟» قال: فحدثته الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم : «اللهم بارك له في صفقة يمينه».
الوكالة/ البيوع، باب المضارب يخالف (3384) عن عروة بن أبي الجعد البارقي ] قال: أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ديناراً يشتري به أضحية أو شاة؛ فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. (صحيح رواه ابن ماجة 1960).
وعن ابن ماجة (1961) وعن عروة بن أبي الجعد البارقي قال: قدم جلب فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم ديناراً، فذكر الحديث.
فالأفضل في ذبح الأضاحي أن تكون في بلد المضحي، حيث إنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت على الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح أنهم ذبحوا الأضاحي خارج بلدتهم، بل إن حديث: «اذبحوا وادخروا وتزودوا» يدل على أن سنة الأضحية الأكل منها والادخار كذلك، أما ما يفعله كثير من الناس أنهم لا يضحون إلا خارج بلدهم كإندونيسيا والسنغال وغيرهما من بلاد المسلمين؛ فهذا يؤدي إلى إماتة سنة الأضحية وكونها تذبح داخل بلد المضحي، فمن ذبح بالخارج فله أجر من الله عز وجل أجر الصدقة وليس له أجر الأضحية، وقد يحتج بعضهم بأن الضحايا في الكويت وفي بلد المضحي غالية، ولتكن غالية فقد يأتي معنا أن السنة استسمان الأضحية والأفضل فيها أغلاها.
الأفضل في ذبح الأضاحي
- الأفضل فيها: الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، والذكر والأنثى سواء، ثم شرك في بدنة، ثم شرك في بقرة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال به مالك في الهدي، وقال في الأضحية: الأفضل الجذع ثم الضأن، ثم البقرة، ثم البدنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ولا يفعل إلا الأفضل.
- قال في الإنصاف: الأفضل فيهما الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، يعني إذا خرج كاملاً، وهذا بلا نزاع، والأفضل منها الأسمن بلا نزاع، ثم الأغلى ثمنا، ثم الأشهب، ثم الأصفر، ثم الأسود، جزم به في «الهداية، والمستوعب، والتلخيص، والرعاية الصغرى، والحاويين والفائق» وغيرها وقدمه في «الرعاية الكبرى» واختار فيها البيض، ثم الشهب، ثم الصفر، ثم العفر، ثم البلق، ثم السود، وقيل عفراء خير من سوداء، وبيضاء خير من شهباء.
- قال أحمد: يعجبني البياض، ونقل حنبل: آكده السوداء. وقال في الكافي: أفضلها البياض، ثم ما كان أحسن لوناً.
- فائدة: الأشهب هو الأصل، قال في الحاويين: الأشهب هو الأبيض، قال في «الرعاية الكبرى»: الأملح ما بياضه أكثر من سواده.
- قال في الشرح الكبير: ولنا ما روى أبو هريرة ] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» (رواه البخاري ومسلم).
ولأنه ذبح يتقرب به إلى الله تعالى فكانت البدنة فيه أفضل كالهدي، ولأنها أكبر ثمنا ولحماً وأنفع للفقراء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، والإبل أغلى ثمنا وأنفس من البقر، فأما التضحية بالكبش؛ فلأنه أفضل أجناس الغنم.
والشاة أفضل من شرك في بدنة؛ لأن إراقة الدم مقصودة في الأضحية.
وفي المغني (13/366): قال شيخنا: والكبش في الأضحية أفضل من المعز؛ لأنه أطيب لحماً.
ويسن استسمانها واستحسانها لقول الله تعالى: {ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب} (الحج: 32).
قال يحيى بن سعيد: سمعت أبا أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون، قال ابن عباس رضي الله عنهما: تعظيمها: استسمانها واستعظامها: استحسانها.
- انظر فتح الباري: كتاب الأضاحي، باب أضحية النبي[ رقم 5553، وانظر تفسير الطبري (17/156) والأفضل في لون الغنم البياض لما روي عن مولاة أبي ورقة بن سعيد، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداوين» وفي رواية: «أفضل» حديث جيد.
فوائد:
جذع الضأن أفضل من ثني المعز على الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر، قال الإمام أحمد: لا يعجبني الأضحية إلا بالضأن، والثني أفضل من سُبع بعير وسبع بقرة على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه الأصحاب، وعند الشيخ تقي الدين الأجر على قدر القيمة مطلقاً.
ورجح الشيخ تقي الدين تفضيل البدنة السمينة.
العمر الذي يضحَّى به:
لابد أن تبلغ الأضحية السن المعتبرة شرعا،ً فثني الإبل ما أكمل خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة، فلا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني من غيره.
والجذع من الضأن ما له ستة أشهر ودخل في السابع ويعرف إذا مالت الصوفة على ظهره علم أنه أجذع. قال الخرقي: وسمعت أبي يقول: سألت بعض أهل البادية كيف تعرفون الضأن إذا أجذع؟ قالوا: لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا؛ فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد أجذع. وثني الإبل ما أكمل له خمس سنين ودخل في السادسة.
- قال الأصمعي وغيره: إذا مضت السنة الخامسة على البعير ودخل في السادسة وألقى ثنيته، فهو حينئذ ثني ونرى أنه إنما سمي لأنه ألقى ثنيته، وأما البقرة، فهي التي لها سنتان؛ لأن النبي[ قال: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن». (أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية رقم 1963). ومسنة البقر التي لها سنتان.
- قال أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى قال: العلماء: المسنة هي الثنية من كل شيء، من الإبل والبقر والغنم فما فوقهما، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض.
وأما الجذع من الضأن فمذهبنا ومذهب العلماء كافة: يجزئ سواء وجد غيره أم لا.
- قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل تقديره: ليستحب لكم ألا تذبحوا إلا مُسنة، فإن عجزتم فجذعة ضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ، قال: وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره؛ لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه. انظر شرح النووي لصحيح مسلم (13/185).
قال في المقنع: وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة.
وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري ] حينما سئل عن الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهي الناس فصارت كما ترى».
- حديث صحيح: أخرجه الترمذي باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت (رقم1505)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي، باب من ضحى بشاة عن أهله (رقم3147).
- فائدة: هل يجزئ سُبع البقرة عن الرجل وأهل بيته؟ أم لا يجزئ السُبع إلا عن واحد؟
هناك قولان لأهل العلم، والذي رجحته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله أن سبع البدنة وسبع البقرة لا يجزئ إلا عن واحد والله أعلم.
وأما الشاة فتجزئ عن الرجل وأهل بيته، وأما سماحة شيخنا الجليل عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى فيرجح أن سبع البدنة وسبع البقرة يجزئ عن الرجل وأهل بيته في معنى الشخص الواحد.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/399)، وفتاى ابن باز (18/44-45) في إجزاء السبع من البدنة والبقرة عن الرجل وأهل بيته، والراجح أنه يجزئ عن الرجل وأهل بيته لأنهم في معنى الشخص الواحد.
- قلت: وهذا ما أرجحه والله أعلم.
العيوب في الأضاحي:
لابد للأضحية أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الأجزاء؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم، عن البراء بن عازب ] قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله، فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي».
- وفي رواية الترمذي: لا يضحى بالعرجاء البين عرجها، ولا بالعوراء البين عورها، ولا بالمريضة البين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي.
- حديث صحيح: أخرجه النسائي، كتاب الضحايا باب ما نهي عنه من الأضاحي رقم (4144)، وأبو داود كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا رقم (380) والترمذي كتاب الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي (9497).
- قال ابن قدامة رحمه الله عن هذه الأربع المذكورة: «لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنها تمنع الإجزاء» المغني (13/369).
عيوب مكروهة في الأضحية:
1- العوراء: التي انخسفت عينها أو برزت.
2- المريضة: فيها حمى أو جرب ظاهر.
3- العرجاء: لا تستطيع مرافقة السليمة.
4- الكسيرة: الهزيلة.
5- التي لا تنقي: التي ليس فيها مخ أي مخ العظم.
6- العجفاء: هي الكسيرة الهزيلة الضعيفة.
7- العضباء: مقطوعة الأذن.
8- المقابلة: التي شقت أذنها من الأمام مرضاً.
9- المدابرة: التي شقت أذنها من الخلف.
10- الشرقاء: التي شقت أذنها طولاً.
11- الخرماء: التي شقت أو خرقت أذنها.
12- المصفّرة: هي التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها.
13- المستأصلة: التي ذهب قرنها من أصله.
14- البخقاء: أن يذهب بصرها، وفي القاموس: البخق أقبح من العور.
15- المشيحة: هي التي لا تتبع الغنم عجفاء.
وألحق بعض العلماء بهذه العيوب:
1- البتراء: التي قطع ذنبها من الإبل والبقر والمعز، فتكره التضحية بها أو قطعت الألية من الغنم؛ لحديث علي ]: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا بتراء ولا خرقاء.
أحكام فقهية لابد من مراعاتها في الأضحية:
إذا اشترى المسلم أضحيته ونواها لله تعالى قربه له جل وعلا فهناك أحكام فقهية:
1- لقد زال تملكه عن الأضحية فهي صارت لله تعالى فيحرم عليه بيعها وهبتها ولا تبديلها إلا بأفضل منها.
2- لا يتصرف فيها تصرفاً عاماً مطلقاً، فلا يستعملها في حرث ولا يحلب من لبنها ما فيه نقص عليها أو يحتاجه ولدها المتعين معها ولا يجز شيئاً من صوفها ونحوه إلا أن يكون أنفع لها وإذا جزه فليتصدق به أو ينتفع به والتصدق به أفضل وإن ولدت ذبح ولدها معها.
3- إذا وقع لها عيب كالعرج البين فإن كان بتفريط منه لزمه إبدالها بأخرى سليمة وإن كان من غير تفريط فله أن يذبحها وتجزئه.
4- إذا سرقت أو ضاعت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين لأنها أمانة والأمين لا ضمان عليه إذا لم يفرط، وإذا وجدها أو استنقذها من السارق لزمه ذبحها ولو فات وقت الذبح.
5- لا يجوز بيع جزء من الأضحية لا جلد ولا لحم ولا يعطي الجزار أجرته منها كما جاء من حديث علي ] قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلّتها وألا أعطي الجزار منها، وقال: «ونحن نعطيه من عندنا» أخرجه البخاري كتاب الحج (1717) ولفظ مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنة وأمره أن يقسم بدنه كلها: لحومها وجلودها وجلالها في المساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيئاً، اخرجه مسلم في كتاب الحج، باب الصدقة بلحوم الهدايا وجلودها وألا يعطي الجزار منها شيئاً (رقم1317).
لكن إذا دفع إلى جازرها شيئاً لفقره أو على سبيل الهدية فلا بأس، والأفضل أن يعطيه أجرته كاملة أولاً ثم يعطيه منها لئلا تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه، فيكون من باب المعاوضة.
انظر فتح الباري لأبي الفضل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى (3/556).
6- الأكل من الأضحية:
يستحب لمن ضحى أن يأكل ويتصدق ويدخر من أضحيته.
قال تعالى: {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير}، (الحج:28).
عن عبدالله بن واقد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضاحي: «فكلوا وادخروا، وتصدقوا» أخرجه مسلم، الأضاحي (1971).
وفي لفظ: «كلو وتزودوا» أخرجه مسلم، الأضاحي.
وعن سلمة بن الأكوع ]: «كلوا وأطعموا وادخروا» متفق عليه، أخرجه البخاري كتاب الأضاحي رقم (5569)، ومسلم، الأضاحي، (1974).
وعن أبي سعيد ] عن النبي صلى الله عليه وسلم : «كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا»، أخرجه مسلم في الأضاحي (1974).
لهذه الأحاديث استحب أهل العلم أن يقسم المضحي أثلاثاً: ثلثا للأكل وثلثا للادخار وثلثا للتصدق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «فكلوا وادخروا وتصدقوا» أخرجه مسلم (1971).
انظر سبل السلام للصنعاني.


اعداد: أبو عمر حاي الحاي




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



مجموعة الشفاء على واتساب


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 69.13 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 67.46 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (2.42%)]