|
هيا بنا نحفظ القرآن ونرضى الرحمن قسم يختص بحفظ واستظهار كتاب الله عز وجل بالإضافة الى المسابقات القرآنية المنوعة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#111
|
||||
|
||||
رد: تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى ____ متجدد
__________________
|
#112
|
||||
|
||||
رد: تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى ____ متجدد
تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي الجزء الثانى سُورَةُ النِّسَاءِ الحلقة (112) صــ46 إلى صــ 50 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم قال الزجاج : الأصل في أمهات: أمات ، ولكن الهاء زيدت مؤكدة ، كما زادوها في: أهرقت الماء ، وإنما أصله: أرقت . قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم إنما سمين أمهات ، لموضع الحرمة . واختلفوا: هل يعتبر في الرضاع العدد ، أم لا؟ فنقل حنبل ، عن أحمد: أنه يتعلق التحريم بالرضعة الواحدة ، وهو قول عمر ، وعلي ، وابن عباس ، وابن عمر ، والحسن ، وطاووس ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، والأوزاعي ، والثوري ، ومالك ، وأبي حنيفة وأصحابه . ونقل محمد بن العباس ، عن أحمد: أنه يتعلق التحريم بثلاث رضعات . ونقل أبو الحارث ، عن أحمد: لا يتعلق بأقل من [ ص: 47 ] خمس رضعات متفرقات ، وهو قول الشافعي . قوله تعالى: وأمهات نسائكم أمهات النساء: يحرمن بنفس العقد على البنت ، سواء دخل بالبنت ، أو لم يدخل ، وهذا قول عمر ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وعمران بن حصين ، ومسروق ، وعطاء ، وطاووس ، والحسن والجمهور . وقال علي رضي الله عنه في رجل طلق امرأته قبل الدخول: له أن يتزوج أمها وهذا قول مجاهد ، وعكرمة . قوله تعالى: وربائبكم الربيبة: بنت امرأة الزوج من غيره ، ومعنى الربيبة: مربوبة ، لأن الرجل يربيها ، وخرج الكلام على الأعم من كون التربية في حجر الرجل ، لا على الشرط . قوله: وحلائل أبنائكم قال الزجاج : الحلائل: الأزواج . وحليلة: بمعنى: محلة ، وهي مشتقة من الحلال . وقال غيره: سميت بذلك ، لأنها [ ص: 48 ] تحل معه أينما كان . وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي ، قال: الحليل: الزوج ، والحليلة: المرأة ، وسميا بذلك ، إما لأنهما يحلان في موضع واحد ، أو لأن كل واحد منهما يحال صاحبه ، أي: ينازله ، أو لأن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه . قوله: الذين من أصلابكم قال عطاء: إنما ذكر الأصلاب ، لأجل الأدعياء . والكلام في قوله: إلا ما قد سلف على نحو ما تقدم في الآية التي قبلها . وقد زادوا في هذا قولين آخرين . أحدهما: إلا ما قد سلف من أمر يعقوب عليه السلام ، لأنه جمع بين أم يوسف وأختها ، وهذا مروي عن عطاء ، والسدي ، وفيه ضعف لوجهين . أحدهما: أن هذا التحريم يتعلق بشريعتنا ، وليس كل الشرائع تتفق ، ولا وجه للعفو عنا فيما فعله غيرنا . والثاني: أنه لو طولب قائل هذا بتصحيح نقله ، لعسر عليه . والقول الثاني: أن تكون فائدة هذا الاستثناء أن العقود المتقدمة على الأختين لا تنفسخ ، ويكون للإنسان أن يختار إحداهما ، ومنه حديث فيروز الديلمي قال: أسلمت وعندي أختان ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "طلق إحداهما" ذكره القاضي أبو يعلى . [ ص: 49 ] والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما قوله: والمحصنات من النساء أما سبب نزولها ، فروى أبو سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج ، فكرهنا أن نقع عليهن ، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم ، فنزلت هذه الآية ، فاستحللناهن . وأما خلاف القراء ، فقرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وعاصم ، وابن عامر ، وحمزة بفتح الصاد في كل القرآن ، وفتح الكسائي الصاد في هذه وحدها ، وقرأ سائر القرآن بالكسر ، و"المحصنات" و"محصنات" . قال ابن قتيبة: والإحصان: أن يحمي الشيء ، ويمنع منه ، فالمحصنات [من النساء]: ذوات الأزواج ، لأن الأزواج أحصنوهن ، ومنعوا منهن . قال الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم والمحصنات: الحرائر وإن لم يكن متزوجات ، لأن الحرة تحصن وتحصن ، وليست كالأمة ، قال الله تعالى: ومن لم [ ص: 50 ] يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات [ النساء: 25] وقال: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب [النساء: 25] يعني: الحرائر ، والمحصنات: العفائف . و قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات [النور: 4] يعني: العفائف . وقال الله تعالى: ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها [التحريم: 12] أي: عفت . وفي المراد بالمحصنات هاهنا: ثلاثة أقوال . أحدها: ذوات الأزواج ، وهذا قول ابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، وابن جبير ، والنخعي ، وابن زيد ، والفراء ، وابن قتيبة ، والزجاج . والثاني: العفائف: فإنهن حرام على الرجال إلا بعقد نكاح ، أو ملك يمين . وهذا قول عمر بن الخطاب ، وأبي العالية ، وعطاء ، وعبيدة ، والسدي . والثالث: الحرائر ، فالمعنى: أنهن حرام بعد الأربع اللواتي ذكرن في أول السورة ، روي عن ابن عباس ، وعبيدة . فعلى القول الأول في معنى قوله: إلا ما ملكت أيمانكم قولان . أحدهما: أن معناه: إلا ما ملكت أيمانكم من السبايا في الحروب ، وعلى هذا تأول الآية علي ، وعبد الرحمن بن عوف ، وابن عمر ، وابن عباس ، وكان هؤلاء لا يرون بيع الأمة طلاقا .
__________________
|
#113
|
||||
|
||||
رد: تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى ____ متجدد
__________________
|
#114
|
||||
|
||||
رد: تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى ____ متجدد
تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي الجزء الثانى سُورَةُ النِّسَاءِ الحلقة (114) صــ56 إلى صــ 60 ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا "الطول": الغنى والسعة في قول الجماعة . و"المحصنات": الحرائر ، قال الزجاج : والمعنى: من لم يقدر على مهر [ ص: 56 ] الحرة ، يقال: قد طال فلان طولا على فلان ، أي: كان له فضل عليه في القدرة . والمراد بالفتيات هاهنا: المملوكات ، يقال للأمة: فتاة ، وللعبد: فتى ، وقد سمي بهذا الاسم من ليس بمملوك . قرأت على شيخنا الإمام أبي منصور اللغوي قال: المتفتية: الفتاة والمراهقة ، ويقال للجارية الحدثة: فتاة ، وللغلام: فتى . قال القتيبي: وليس الفتى بمعنى: الشاب والحدث ، إنما هو بمعنى: الكامل الجزل من الرجال . فأما ذكر الأيمان ، فشرط في إباحتهن ، ولا يجوز نكاح الأمة الكتابية ، هذا قول الجمهور ، وقال أبو حنيفة: يجوز . قوله تعالى: والله أعلم بإيمانكم قال الزجاج : معناه: اعملوا على ظاهركم في الإيمان ، فإنكم متعبدون بما ظهر من بعضكم لبعض . قال: وفي قوله: بعضكم من بعض وجهان . [ ص: 57 ] أحدهما: أنه أراد النسب ، أي: كلكم ولد آدم . ويجوز أن يكون معناه: دينكم واحد ، لأنه ذكر هاهنا: المؤمنات . وإنما قيل لهم: ذلك ، لأن العرب كانت تطعن في الأنساب ، وتفخر بالأحساب ، وتسمي ابن الأمة: الهجين ، فأعلم الله عز وجل أن أمر العبيد وغيرهم مستو في باب الإيمان ، وإنما كره التزويج بالأمة ، وحرم إذا وجد إلى الحرة سبيلا ، لأن ولد الأمة من الحر يصيرون رقيقا ، ولأن الأمة ممتهنة في عشرة الرجال ، وذلك يشق على الزوج . قال ابن الأنباري: ومعنى الآية: كلكم بنو آدم ، فلا يتداخلكم شموخ وأنفة من تزوج الإماء عند الضرورة . وقال ابن جرير: في الكلام تقديم وتأخير ، تقديره: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات [المؤمنات] ، فلينكح بعضكم من بعض ، أي: لينكح هذا فتاة هذا . قوله تعالى: فانكحوهن يعني: الإماء (بإذن أهلهن ، أي: سادتهن . و"الأجور": المهور . وفي قوله بالمعروف قولان . أحدهما: أنه مقدم في المعنى ، فتقديره: انكحوهن بإذن أهلهن بالمعروف ، أي: بالنكاح الصحيح وآتوهن أجورهن . والثاني: أن المعنى: وآتوهن أجورهن بالمعروف ، كمهور أمثالهن . قال ابن عباس : "محصنات": عفائف غير زوان ولا متخذات أخدان يعني: أخلاء كان الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنى ، ويستحلون ما خفي . وقال في رواية أخرى: "المسافحات": المعلنات بالزنى . و"المتخذات أخدانا": ذات الخليل [ ص: 58 ] الواحد . وقال غيره: كانت المرأة تتخذ صديقا تزني معه ، ولا تزني مع غيره . قوله تعالى: فإذا أحصن قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر: "أحصن" مضمومة الألف . وقرأ حمزة ، والكسائي ، وأبو بكر ، والمفضل عن عاصم: بفتح الألف ، والصاد . قال ابن جرير: من قرأ بالفتح ، أراد: أسلمن ، فصرن ممنوعات الفروج عن الحرام بالإسلام ، ومن قرأ بالضم ، أراد: فإذا تزوجن ، فصرن ممنوعات الفروج من الحرام بالأزواج . فأما "الفاحشة" ، فهي الزنى ، و"المحصنات": الحرائر ، و"العذاب": الحد . قال القاضي أبو يعلى: وليس الإسلام والتزويج شرطا في إيجاب الحد على الأمة ، بل يجب وإن عدما ، وإنما شرط الإحصان في الحد ، لئلا يتوهم متوهم أن عليها نصف ما على الحرة إذا لم تكن محصنة ، وعليها مثل ما على الحرة إذا كانت محصنة . قوله تعالى: ذلك الإشارة إلى إباحة تزويج الإماء ، وفي "العنت" خمسة أقوال . أحدها: أنه الزنى ، قاله ابن عباس ، والشعبي ، وابن جبير ، ومجاهد ، والضحاك ، وابن زيد ، ومقاتل ، وابن قتيبة . والثاني: أنه الهلاك ، ذكره أبو عبيدة ، والزجاج . والثالث: لقاء المشقة في محبة الأمة ، حكاه الزجاج . والرابع: أن العنت هاهنا: الإثم . والخامس: أنه العقوبة التي تعنته ، وهي الحد ، ذكرهما ابن جرير الطبري . قال القاضي أبو يعلى: وهذه الآية تدل على إباحة نكاح الإماء المؤمنات بشرطين: أحدهما: عدم طول الحرة . [ ص: 59 ] والثاني: خوف الزنى ، وهذا قول ابن عباس ، والشعبي ، وابن جبير ، ومسروق ، ومكحول ، وأحمد ، ومالك ، والشافعي . وقد روي عن علي ، والحسن ، وابن المسيب ، ومجاهد ، والزهري ، قالوا: ينكح الأمة ، وإن كان موسرا ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . قوله تعالى: وأن تصبروا خير لكم قال ابن عباس : والجماعة: عن نكاح الإماء ، وإنما ندب إلى الصبر عنه ، لاسترقاق الأولاد . يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم اللام بمعنى: "أن" وهذا مذهب جماعة من أهل العربية ، واختاره ابن جرير ، ومثله وأمرت لأعدل بينكم [الشورى: 15] ، وأمرنا لنسلم [الأنعام: 71] ، يريدون ليطفئوا [الصف: 8] . والبيان من الله تعالى بالنص تارة ، وبدلالة النص أخرى . قال الزجاج : و"السنن": الطرق ، فالمعنى: يدلكم على طاعته ، كما دل الأنبياء وتابعيهم . وقال غيره: معنى الكلام: يريد الله ليبين لكم سنن من قبلكم من أهل الحق والباطل ، لتجتنبوا الباطل وتجيبوا الحق ، ويهديكم إلى الحق . والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم قال الزجاج : يريد أن يدلكم على ما يكون سببا لتوبتكم . [ ص: 60 ] وفي الذين اتبعوا الشهوات أربعة أقوال . أحدها: أنهم الزناة ، قاله مجاهد ، ومقاتل ، والثاني: اليهود والنصارى ، قاله السدي . والثالث: أنهم اليهود خاصة ، ذكره ابن جرير . والرابع: أهل الباطل ، قاله ابن زيد . قوله تعالى: أن تميلوا ميلا عظيما أي: عن الحق بالمعصية . يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا قوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم التخفيف: تسهيل التكليف ، أو إزالة بعضه . قال ابن جرير: والمعنى: يريد أن ييسر لكم بإذنه في نكاح الفتيات المؤمنات لمن لم يستطع طولا لحرة . وفي المراد بضعف الإنسان ثلاثة أقوال . أحدها: أنه الضعف في أصل الخلقة . قال الحسن: هو أنه خلق من ماء مهين . والثاني: أنه قلة الصبر عن النساء ، قاله طاوس ، ومقاتل . والثالث: أنه ضعف العزم عن قهر الهوى ، وهذا قول الزجاج ، وابن كيسان .
__________________
|
#115
|
||||
|
||||
رد: تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى ____ متجدد
تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي الجزء الثانى سُورَةُ النِّسَاءِ الحلقة (115) صــ61 إلى صــ 65 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الباطل: ما لا يحل في الشرع . قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر: "تجارة" بالرفع . وقرأ حمزة ، والكسائي ، وعاصم بالنصب ، وقد بينا العلة في آخر "البقرة" . قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم فيه خمسة أقوال . [ ص: 61 ] أحدها: أنه على ظاهره ، وأن الله حرم على العبد قتل نفسه ، وهذا الظاهر . والثاني: أن معناه: لا يقتل بعضكم بعضا ، وهذا قول ابن عباس ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة ، وقتادة ، والسدي ، ومقاتل ، وابن قتيبة . والثالث: أن المعنى: لا تكلفوا أنفسكم عملا ربما أدى إلى قتلها وإن كان فرضا ، وعلى هذا تأولها عمرو بن العاص في غزاة ذات السلاسل حيث صلى بأصحابه جنبا في ليلة باردة ، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، قال له: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة ، وأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ، فذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ ص: 62 ] والرابع: أن المعنى: لا تغفلوا عن حظ أنفسكم ، فمن غفل عن حظها ، فكأنما قتلها ، هذا قول الفضيل بن عياض . والخامس: لا تقتلوها بارتكاب المعاصي . ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا قوله تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما في المشار إليه ثلاثة أقوال . أحدها: أنه قتل النفس ، قاله ابن عباس ، وعطاء . والثاني: أنه عائد إلى كل ما نهى الله عنه من أول السورة إلى هاهنا ، روي عن ابن عباس أيضا ، والثالث: قتل النفس ، وأكل الأموال بالباطل ، قاله مقاتل . . إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه اجتناب الشيء: تركه جانبا . وفي الكبائر أحد عشر قولا . أحدها: أنها سبع ، فروى البخاري ، ومسلم في "الصحيحين" من حديث [ ص: 63 ] أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" . وقد روي هذا الحديث من طريق آخر عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الكبائر سبع ، الإشراك بالله أولهن ، وقتل النفس بغير حقها ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم بدارا أن يكبروا ، والفرار من الزحف ، ورمي المحصنات ، وانقلاب إلى أعرابية بعد هجرة" . وروي عن علي رضي الله عنه قال: هي سبع ، فعد هذه . [ ص: 64 ] وروي عن عطاء أنه قال: هي سبع ، وعد هذه ، إلا أنه ذكر مكان الإشراك والتعرب شهادة الزور وعقوق الوالدين . والثاني: أنها تسع ، روى عبيد بن عمير ، عن أبيه ، وكان من الصحابة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل ما الكبائر؟ فقال: "تسع ، أعظمهن الإشراك بالله ، وقتل نفس المؤمن بغير حق ، والفرار من الزحف ، وأكل مال اليتيم ، والسحر ، وأكل الربا ، وقذف المحصنة ، وعقوق الوالدين المسلمين ، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا" . والثالث: أنها أربع: روى البخاري ، ومسلم في "الصحيحين" من حديث عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الكبائر: الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس" . [ ص: 65 ] وروى أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر ، أو سئل عنها ، فقال: "الشرك بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين" وقال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور ، أو شهادة الزور" . وروي عن ابن مسعود أنه قال: الكبائر أربع: الإشراك بالله ، والأمن لمكر الله ، والقنوط من رحمة الله ، والإياس من روح الله . وعن عكرمة نحوه .
__________________
|
#116
|
||||
|
||||
رد: تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى ____ متجدد
تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي الجزء الثانى سُورَةُ النِّسَاءِ الحلقة (116) صــ66 إلى صــ 70 والرابع: أنها ثلاث ، فروى عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، -وكان متكئا فاحتفز- قال: والزور" . وروى البخاري ، ومسلم في "الصحيحين" من حديث أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله ، فقال: الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، -وكان متكئا فجلس- فقال: وشهادة الزور" فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت . وأخرجا في "الصحيحين" من حديث ابن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أكبر؟ قال: "أن تجعل لله تعالى ندا وهو خلقك" . قلت: ثم أي؟ قال: "ثم أن تقتل ولدك مخافة أن [ ص: 66 ] يطعم معك" . قلت: ثم أي؟ قال: "أن تزاني حليلة جارك" . والخامس: أنها مذكورة من أول السورة إلى هذه الآية ، قاله ابن مسعود ، وابن عباس . والسادس: أنها إحدى عشرة: الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، واليمين الغموس ، وقتل النفس ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، والفرار من الزحف ، وقذف المحصنات ، وشهادة الزور ، والسحر ، والخيانة" . روي عن ابن مسعود أيضا . والسابع: أنها كل ذنب يختمه الله بنار ، أو غضب ، أو لعنة ، أو عذاب ، رواه ابن أبي طلحة ، عن ابن عباس . والثامن: أنها كل ما أوجب الله عليه النار في الآخرة ، والحد في الدنيا ، روى هذا المعنى أبو صالح ، عن ابن عباس ، وبه قال الضحاك . والتاسع: أنها كل ما عصي الله به ، روي عن ابن عباس ، وعبيدة ، وهو قول ضعيف . والعاشر: أنها كل ذنب أوعد الله عليه النار ، قاله الحسن ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والضحاك في رواية ، والزجاج . والحادي عشر: أنها ثمان ، الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل المؤمن ، وقذف المحصنة ، والزنا ، وأكل مال اليتيم ، وقول الزور ، واقتطاع الرجل بيمينه وعهده ثمنا قليلا . رواه محرز عن الحسن البصري . [ ص: 67 ] قوله تعالى: نكفر عنكم سيئاتكم روى المفضل ، عن عاصم: "يكفر" "ويدخلكم" بالياء فيهما ، وقرأ الباقون بالنون فيهما ، وقرأ نافع ، وأبان ، عن عاصم ، والكسائي ، عن أبي بكر ، عن عاصم: "مدخلا" بفتح الميم هاهنا ، وفي (الحج وضم الباقون "الميم" ، ولم يختلفوا في ضم "ميم" مدخل صدق و مخرج صدق [الإسراء: 80] قال أبو علي الفارسي: يجوز أن يكون "المدخل" مصدرا ، [ ص: 68 ] ويجوز أن يكون مكانا ، سواء فتح ، أو ضم . قال السدي: السيئات هاهنا: هي الصغائر . والمدخل الكريم: الجنة . قال ابن قتيبة: والكريم: بمعنى: الشريف ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض في سبب نزولها ثلاثة أقوال . أحدها: أن أم سلمة قالت: يا رسول الله: يغزو الرجال ، ولا نغزو ، وإنما لنا نصف الميراث ، فنزلت هذه الآية ، قاله مجاهد . والثاني: أن النساء قلن: وددن أن الله جعل لنا الغزو ، فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال ، فنزلت هذه الآية ، قاله عكرمة . والثالث: أنه لما نزل للذكر مثل حظ الأنثيين قال الرجال: إنا لنرجو [ ص: 69 ] أن نفضل على النساء بحسناتنا ، كما فضلنا عليهن في الميراث ، وقال النساء: إنا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال ، كما لنا الميراث على النصف من نصيبهم ، فنزلت هذه الآية ، قاله قتادة ، والسدي . وفي معنى هذا التمني قولان . . أحدهما: أن يتمنى الرجل مال غيره ، قاله ابن عباس ، وعطاء . والثاني: أن يتمنى النساء أن يكن رجالا . وقد روي عن أم سلمة أنها قالت: يا ليتنا كنا رجالا ، فنزلت هذه الآية . وللتمني وجوه . أحدها: أن يتمنى الإنسان أن يحصل له مال غيره ، ويزول عن الغير ، فهذا الحسد . والثاني: أن يتمنى مثل ما لغيره ، ولا يحب زواله عن الغير ، فهذا هو الغبطة وربما لم يكن نيل ذلك مصلحة في حق المتمني . قال الحسن: لا تمن مال فلان ، ولا مال فلان ، وما يدريك لعل هلاكه في ذلك المال؟ . والثالث: أن تتمنى المرأة أن تكون رجلا ، ونحو هذا مما لا يقع ، فليعلم العبد أن الله أعلم بالمصالح ، فليرض بقضاء الله ، ولتكن أمانيه الزيادة من عمل الآخرة . [ ص: 70 ] قوله تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن فيه قولان . أحدهما: أن المراد بهذا الاكتساب ، الميراث ، وهو قول ابن عباس ، وعكرمة . والثاني: أنه الثواب والعقاب . فالمعنى: أن المرأة تثاب كثواب الرجل ، وتأثم كإثمه ، هذا قول قتادة ، وابن السائب ، ومقاتل . واحتج على صحته أبو سليمان الدمشقي بأن الميراث لا يحصل بالاكتساب ، وبأن الآية نزلت لأجل التمني والفضل . قوله تعالى: واسألوا الله من فضله قرأ ابن كثير ، والكسائي ، وأبان ، وخلف في اختياره (وسلوا الله (فسل الذين (فسل بني إسرائيل (وسل من أرسلنا وما كان مثله من الأمر المواجه به ، وقبله "واو" أو "فاء" فهو غير مهموز عندهم . وكذلك نقل عن أبي جعفر ، وشيبة . وقرأ الباقون بالهمز في ذلك كله ، ولم يختلفوا في قوله: وليسألوا ما أنفقوا [الممتحنة: 10] أنه مهموز . وفي المراد بالفضل قولان . أحدهما: أن الفضل: الطاعة ، قاله سعيد ابن جبير ، ومجاهد ، والسدي . والثاني: أنه الرزق ، قاله ابن السائب ، فيكون المعنى: سلوا الله ما تتمنوه من النعم ، ولا تتمنوا مال غيركم .
__________________
|
#117
|
||||
|
||||
رد: تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى ____ متجدد
تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي الجزء الثانى سُورَةُ النِّسَاءِ الحلقة (117) صــ71 إلى صــ 75 ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا [ ص: 71 ] قوله تعالى: ولكل جعلنا موالي الموالي: الأولياء ، وهم الورثة من العصبة وغيرهم . ومعنى الآية: لكل إنسان موالي يرثون ما ترك . وارتفاع الوالدين والأقربين على معنيين من الإعراب . أحدهما: أن يكون الرفع على خبر الابتداء ، والتقدير: وهم الوالدان والأقربون ، ويكون تمام الكلام قوله مما ترك . والثاني: أن يكون رفعا على أنه الفاعل الترك للمال ، فيكون الوالدان ، هم المولى . قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر: "عاقدت" بالألف ، وقرأ عاصم ، وحمزة ، والكسائي ، "عقدت" بلا ألف . قال أبو علي: من قرأ بالألف ، فالتقدير: والذين عاقدتهم أيمانكم ، ومن حذف الألف ، فالمعنى: عقدت حلفهم أيمانكم ، فحذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، وفيهم ثلاثة أقوال . أحدها: أنهم أهل الحلف ، كان الرجل يحالف الرجل ، فأيهما مات ورثه الآخر ، فنسخ ذلك بقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض رواه ابن أبي طلحة ، عن ابن عباس . وروى عنه عطية قال: كان الرجل يلحق الرجل [ ص: 72 ] في الجاهلية ، فيكون تابعه ، فإذا مات الرجل ، صار لأهله الميراث ، وبقي تابعه بغير شيء ، فأنزل الله ( والذين عاقدت أيمانكم ) فأعطي من ميراثه ، ثم نزل من بعد ذلك وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وممن قال هم الحلفاء: سعيد بن جبير ، وعكرمة ، وقتادة . والثاني: أنهم الذين آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم المهاجرون والأنصار ، كان المهاجرون يورثون الأنصار دون ذوي رحمهم للأخوة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم . رواه سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، وبه قال ابن زيد . والثالث: :أنهم الذين كانوا يتبنون أبناء غيرهم في الجاهلية ، هذا قول سعيد ابن المسيب . فأما أرباب القول الأول ، فقالوا: نسخ حكم الحلفاء الذين كانوا يتعاقدون على النصرة والميراث بآخر (الأنفال ، وإليه ذهب ابن عباس ، والحسن ، وعكرمة ، وقتادة ، والثوري ، والأوزاعي ، ومالك ، وأحمد ، والشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه: هذا الحكم باق غير أنه جعل ذوي الأرحام أولى من موالي المعاقدة . وذهب قوم إلى أن المراد: فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة من غير ميراث ، وهذا مروي عن ابن عباس ، ومجاهد . وذهب قوم آخرون إلى أن المعاقدة: إنما كانت في الجاهلية على النصرة لا غير ، والإسلام لم يغير ذلك ، وإنما قرره ، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما حلف كان في الجاهلية ، فإن الإسلام لم يزده [ ص: 73 ] إلا شدة" . أراد: النصر والعون . وهذا قول سعيد بن جبير ، وهو يدل على أن الآية محكمة . الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء سبب نزولها: أن رجلا لطم زوجته لطمة فاستعدت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزلت هذه الآية ، رواه أبو صالح ، عن ابن عباس . وذكر المفسرون أنه سعد بن الربيع الأنصاري . قال ابن [ ص: 74 ] عباس: "قوامون" أي: مسلطون على تأديب النساء في الحق . وروى هشام بن محمد ، عن أبيه في قوله: الرجال قوامون على النساء قال: إذا كانوا رجالا ، وأنشد أكل امرئ تحسبين امرءا ونارا توقد بالليل نارا قوله تعالى: بما فضل الله بعضهم على بعض يعني: الرجال على النساء ، وفضل الرجل على المرأة بزيادة العقل ، وتوفير الحظ في الميراث ، والغنيمة ، والجمعة ، والجماعات ، والخلافة ، والإمارة ، والجهاد ، وجعل الطلاق إليه إلى غير ذلك . قوله تعالى: وبما أنفقوا من أموالهم قال ابن عباس : يعني: المهر والنفقة عليهن . وفي "الصالحات" قولان . أحدهما: المحسنات إلى أزواجهن ، قاله ابن عباس . والثاني: العاملات بالخير ، قاله ابن مبارك . قال ابن عباس . و"القانتات" المطيعات لله في أزواجهن ، والحافظات للغيب ، أي: لغيب أزواجهن . وقال عطاء ، [ ص: 75 ] وقتادة: يحفظن ما غاب عنه الأزواج من الأموال ، وما يجب عليهن من صيانة أنفسهن لهم . قوله تعالى: بما حفظ الله قرأ الجمهور برفع اسم "الله" وفي معنى الكلام على قراءتهم ثلاثة أقوال . أحدها: بحفظ الله إياهن ، قاله ابن عباس ، ومجاهد ، وعطاء ، ومقاتل . وروى ابن المبارك ، عن سفيان ، قال: بحفظ الله إياها أن جعلها كذلك . والثاني: بما حفظ الله لهن مهورهن ، وإيجاب نفقتهن ، قاله الزجاج . والثالث: أن معناه: حافظات للغيب بالشيء الذي يحفظ به أمر الله ، حكاه الزجاج . وقرأ أبو جعفر بنصب اسم الله . والمعنى: بحفظهن الله في طاعته . قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن في الخوف قولان . أحدهما: أنه بمعنى: العلم ، قاله ابن عباس . والثاني: بمعنى: الظن لما يبدو من دلائل النشوز ، قاله الفراء ، وأنشد وما خفت يا سلام أنك عائبي قال ابن قتيبة: والنشوز" بغض المرأة للزوج ، يقال: نشزت المرأة على زوجها ، ونشصت: إذا فركته ، ولم تطمئن عنده ، وأصل النشوز: الانزعاج . قال الزجاج : أصله من النشز ، وهو المكان المرتفع من الأرض . قوله تعالى: فعظوهن قال الخليل : الوعظ: التذكير بالخير فيما يرق له القلب .
__________________
|
#118
|
||||
|
||||
رد: تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى ____ متجدد
تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي الجزء الثانى سُورَةُ النِّسَاءِ الحلقة (118) صــ76 إلى صــ 80 [ ص: 76 ] قال الحسن: يعظها بلسانه ، فإن أبت وإلا هجرها . واختلفوا في المراد بالهجر في المضجع على أربعة أقوال . أحدها: أنه ترك الجماع ، رواه سعيد بن جبير ، وابن أبي طلحة ، والعوفي ، عن ابن عباس ، وبه قال ابن جبير ، ومقاتل . والثاني: أنه ترك الكلام ، لا ترك الجماع ، رواه أبو الضحى ، عن ابن عباس ، وخصيف ، عن عكرمة ، وبه قال السدي ، والثوري . والثالث: أنه قول الهجر من الكلام في المضاجع ، روي عن ابن عباس ، والحسن ، وعكرمة . فيكون المعنى: قولوا لهن في المضاجع هجرا من القول . والرابع: أنه هجر فراشها ، ومضاجعتها . روي عن الحسن ، والشعبي ، ومجاهد ، والنخعي ، ومقسم ، وقتادة . قال ابن عباس : اهجرها في المضجع ، فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضربا غير مبرح . وقال جماعة من أهل العلم: الآية على الترتيب ، فالوعظ عند خوف النشوز ، والهجر عند ظهور النشوز ، والضرب عند تكرره ، واللجاج فيه . ولا يجوز الضرب عند ابتداء النشوز . قال القاضي أبو يعلى: وعلى هذا مذهب أحمد . وقال الشافعي: يجوز ضربها في ابتداء النشوز . قوله تعالى: فإن أطعنكم قال ابن عباس : يعني: في المضجع فلا تبغوا عليهن سبيلا أي: فلا تتجن عليها العلل . وقال سفيان بن عيينة: لا تكلفها الحب ، لأن قلبها ليس في يدها . وقال ابن جرير: المعنى: فلا تلتمسوا سبيلا إلى ما لا يحل لكم من أبدانهن وأموالهن بالعلل ، وذلك أن تقول لها وهي مطيعة لك: لست لي محبة ، فتضربها ، أو تؤذيها . [ ص: 77 ] قوله تعالى: إن الله كان عليا كبيرا قال أبو سليمان الدمشقي: لا تبغوا على أزواجكم ، فهو ينتصر لهن منكم . وقال الخطابي: الكبير: الموصوف بالجلال ، وكبر الشأن ، يصغر دون جلاله كل كبير . ويقال: هو الذي كبر عن شبه المخلوقين . وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما في الخوف قولان . أحدهما: أنه الحذر من وجود ما لا يتيقن وجوده ، قاله الزجاج . والثاني: أنه العلم ، قاله أبو سليمان الدمشقي . قال الزجاج : والشقاق: العداوة ، واشتقاقه من المتشاقين ، كل صنف منهم في شق . و"الحكم" :هو القيم بما يسند إليه ، وفي المأمور بإنفاذ الحكمين قولان . أحدهما: أنه السلطان إذا ترافعا إليه ، قاله سعيد بن جبير ، والضحاك . والثاني: الزوجان ، قاله السدي . قوله تعالى: إن يريدا إصلاحا قال ابن عباس : يعني: الحكمين ، وفي قوله: يوفق الله بينهما قولان . أحدهما: أنه راجع إلى الحكمين . قاله ابن عباس ، وابن جبير ، ومجاهد ، وعطاء ، والسدي ، والجمهور . والثاني: أنه راجع إلى الزوجين ، ذكره بعض المفسرين . فصل والحكمان وكيلان للزوجين ، ويعتبر رضى الزوجين فيما يحكمان به ، هذا [ ص: 78 ] قول أحمد ، وأبي حنيفة ، وأصحابه . وقال مالك ، والشافعي: لا يفتقر حكم الحكمين إلى رضى الزوجين . واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا [ ص: 79 ] قوله تعالى: واعبدوا الله قال ابن عباس : وحدوه . قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا قال الفراء: أغراهم بالإحسان إلى الوالدين . قوله تعالى: والجار ذي القربى فيه قولان . أحدهما: أنه الجار الذي بينك وبينه قرابة ، قاله ابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، والضحاك ، وقتادة ، وابن زيد ، ومقاتل في آخرين . والثاني: أنه الجار المسلم ، قاله نوف الشامي . فيكون المعنى: ذي القربى منكم بالإسلام . قوله تعالى: والجار الجنب روى المفضل ، عن عاصم: والجار الجنب بفتح الجيم ، وإسكان النون . قال أبو علي: المعنى: والجار ذي الجنب ، فحذف المضاف ، وفي الجار الجنب ثلاثة أقوال . أحدها: أنه الغريب الذي ليس بينك وبينه قرابة ، قاله ابن عباس ، ومجاهد ، وعطاء ، وعكرمة ، والضحاك ، وابن زيد ، ومقاتل في آخرين . والثاني: أنه جارك عن يمينك ، وعن شمالك ، وبين يديك ، وخلفك ، رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث: أنه اليهودي والنصراني ، قاله نوف الشامي [ ص: 80 ] وفي الصاحب بالجنب ثلاثة أقوال . أحدها: أنه الزوجة ، قاله علي ، وابن مسعود ، والحسن ، وإبراهيم النخعي ، وابن أبي ليلى . والثاني: أنه الرفيق في السفر ، قاله ابن عباس في رواية مجاهد ، وقتادة ، والضحاك ، والسدي ، وابن قتيبة ، وعن سعيد بن جبير كالقولين . والثالث: أنه الرفيق ، رواه ابن جريج عن ابن عباس ، وبه قال عكرمة . قال ابن زيد: هو الذي يلصق بك رجاء خيرك ، وقال مقاتل: هو رفيقك حضرا وسفرا ، وفي ابن السبيل أقوال . قد ذكرناها في (البقرة . قوله تعالى: وما ملكت أيمانكم يعني: المملوكين . وقال بعضهم: يدخل فيه الحيوان البهيم . قال ابن عباس : والمحتال: البطر في مشيته ، والفخور: المفتخر على الناس بكبره . وقال مجاهد: هو الذي يعد ما أعطى ، ولا يشكر الله ، [ ص: 81 ] وقال ابن قتيبة: المختال: ذو الخيلاء والكبر . وقال الزجاج : المختال: الصلف التياه الجهول . وإنما ذكر الاختيال هاهنا ، لأن المختال يأنف من ذوي قراباته ، ومن جيرانه إذا كانوا فقراء .
__________________
|
#119
|
||||
|
||||
رد: تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى ____ متجدد
__________________
|
#120
|
||||
|
||||
رد: تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى ____ متجدد
تفسير القرآن " زَادُ الْمَسِيرِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ" لابن الجوزى جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي الجزء الثانى سُورَةُ النِّسَاءِ الحلقة (120) صــ86 إلى صــ 90 فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد قال الزجاج : معنى الآية: فكيف يكون حال هؤلاء يوم القيامة ، فحذف الحال ، لأن في الكلام دليلا عليه . ولفظ "كيف" لفظ الاستفهام ، ومعناها: التوبيخ . والشهيد: نبي الأمة . وبماذا يشهد فيه أربعة أقوال . [ ص: 86 ] أحدها: بأنه قد بلغ أمته . قاله ابن مسعود ، وابن جريج ، والسدي ، ومقاتل . والثاني: بإيمانهم ، قاله أبو العالية . والثالث: بأعمالهم ، قاله مجاهد ، وقتادة . والرابع: يشهد لهم وعليهم ، قاله الزجاج . قوله تعالى: وجئنا بك يعني: نبينا صلى الله عليه وسلم . وفي هؤلاء ثلاثة أقوال . أحدها: أنهم جميع أمته ، ثم فيه قولان . أحدهما: أنه يشهد عليهم . والثاني: يشهد لهم فتكون "على" بمعنى: اللام . والقول الثاني: أنهم الكفار يشهد عليهم بتبليغ الرسالة ، قاله مقاتل . . والثالث: اليهود والنصارى ، ذكره الماوردي . يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا قوله تعالى: لو تسوى بهم الأرض قرأ ابن كثير ، وعاصم ، وأبو عمرو: لو تسوى ، بضم التاء ، وتخفيف السين . والمعنى: ودوا لو جعلوا ترابا ، فكانوا هم والأرض سواء ، هذا قول الفراء في آخرين . قال أبو هريرة: إذا حشر الله الخلائق ، قال للبهائم ، والدواب ، والطير: كوني ترابا . فعندها يقول: الكافر: يا ليتني كنت ترابا . [ ص: 87 ] وقرأ نافع ، وابن عامر: لو تسوى ، بفتح التاء ، وتشديد السين ، والمعنى: لو تتسوى ، فأدغمت التاء في السين ، لقربها منها . قال أبو علي: وفي هذه القراءة اتساع ، لأن الفعل مسند إلى الأرض ، وليس المراد: ودوا لو صارت الأرض مثلهم ، وإنما المعنى: ودوا لو يتسوون بها . ثم في المعنى للمفسرين قولان . أحدهما: أن معناه: ودوا لو تخرقت بهم الأرض ، فساحوا فيها ، قاله قتادة ، وأبو عبيدة ، ومقاتل . والثاني: أن معناه: ودوا أنهم لم يبعثوا ، لأن الأرض كانت مستوية بهم قبل خروجهم ، منها قاله ابن كيسان ، وذكر نحوه الزجاج . وقرأ حمزة ، والكسائي: لو تسوى ، بفتح التاء ، وتخفيف السين والواو مشددة ممالة ، وهي بمعنى: تتسوى ، فحذف التاء التي أدغمها نافع ، وابن عامر . فأما معنى القراءتين فواحد . قوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا في الحديث قولان . أحدهما: أنه قولهم: ما كنا مشركين ، هذا قول الجمهور . والثاني: أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وصفته ونعته ، قاله عطاء: فعلى الأول يتعلق الكتمان بالآخرة ، وعلى الثاني يتعلق بما كان في الدنيا ، فيكون المعنى: ودوا أنهم لم يكتموا ذلك . وفي معنى الآية: ستة أقوال . أحدها: ودوا إذا فضحتهم جوارحهم أنهم لم يكتموا الله شركهم ، وهذا المعنى مروي عن ابن عباس . والثاني: أنهم لما شهدت عليهم جوارحهم لم يكتموا الله حديثا بعد ذلك ، روي عن ابن عباس أيضا . والثالث: أنهم في موطن لا يكتمونه حديثا ، وفي موطن يكتمون ، ويقولون: ما كنا مشركين ، قاله الحسن . [ ص: 88 ] والرابع: أن قوله ولا يكتمون الله حديثا كلام مستأنف لا يتعلق بقوله: لو تسوى بهم الأرض ، هذا قول الفراء ، والزجاج . ومعنى: لا يكتمون الله حديثا: لا يقدرون على كتمانه ، لأنه ظاهر عند الله . والخامس: أن المعنى: ودوا لو سويت بهم الأرض ، وأنهم لم يكتموا الله حديثا . والسادس: أنهم لم يعتقدوا قولهم: ما كنا مشركين كذبا ، وإنما اعتقدوا أن عبادة الأصنام طاعة ، ذكر القولين ابن الأنباري . وقال القاضي أبو يعلى: أخبروا بما توهموا ، إذ كانوا يظنون أنهم ليسوا بمشركين ، وذلك لا يخرجهم عن أن يكونوا قد كذبوا . يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا [ ص: 89 ] قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى روى أبو عبد الرحمن السلمي ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما ، فدعانا ، وسقانا من الخمر ، فأخذت [الخمر] منا ، وحضرت الصلاة ، فقدموني ، فقرأت ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ، ونحن نعبد ما تعبدون ) فنزلت هذه الآية . وفي رواية أخرى ، عن أبي عبد الرحمن ، عن علي رضي الله عنه أن الذي قدموه ، وخلط في هذه السورة ، عبد الرحمن بن عوف . وفي معنى قوله: لا تقربوا الصلاة قولان . أحدهما: لا تتعرضوا بالسكر في أوقات الصلاة . والثاني: لا تدخلوا في الصلاة في حال السكر ، والأول أصح ، لأن السكران لا يعقل ما يخاطب به . وفي معنى: وأنتم سكارى قولان . أحدهما: من الخمر ، قاله الجمهور . والثاني: من النوم ، قاله الضحاك ، وفيه بعد . وهذه الآية اقتضت إباحة السكر في غير أوقات الصلاة ، ثم نسخت بتحريم الخمر . [ ص: 90 ] قوله تعالى: ولا جنبا قال ابن قتيبة: الجنابة: البعد ، قال الزجاج : يقال: رجل جنب ، ورجلان جنب ، ورجال جنب ، كما يقال: رجل رضى ، وقوم رضى ، وفي تسمية الجنب بهذا الاسم قولان . أحدهما: لمجانبة مائه محله ، والثاني: لما يلزمه من اجتناب الصلاة ، وقراءة القرآن ، ومس المصحف ، ودخول المسجد . قوله تعالى: إلا عابري سبيل فيه قولان . أحدهما: أن المعنى: لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين غير واجدين للماء فتيمموا ، وتصلوا . وهذا المعنى مروي عن علي رضي الله عنه ، ومجاهد ، والحكم ، وقتادة ، وابن زيد ، ومقاتل ، والفراء ، والزجاج . والثاني: لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين ، ولا تقعدوا . وهذا المعنى مروي عن ابن مسعود ، وأنس بن مالك ، والحسن ، وسعيد بن المسيب ، وعكرمة ، وعطاء الخراساني ، والزهري ، وعمرو بن دينار ، وأبي الضحى ، وأحمد ، والشافعي ، وابن قتيبة ، وعن ابن عباس ، وسعيد بن [ ص: 91 ] جبير ، كالقولين ، فعلى القول الأول: "عابر السبيل": المسافر ، و"قربان الصلاة": فعلها ، وعلى الثاني: "عابر السبيل": المجتاز في المسجد ، و"قربان الصلاة": دخول المسجد الذي تفعل فيه الصلاة .
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |