|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
||||
|
||||
رد: الحصون المنيعة في شرح قاعدة سد الذريعة .
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته جزاك الله خيراً أخى الفاضل أبو الشيماء وجعله فى موازين حسناتك ولا حرمك الأجر
__________________
مهما يطول ظلام الليل ويشتد لابد من أن يعقبه فجرا .
|
#12
|
|||
|
|||
رد: الحصون المنيعة في شرح قاعدة سد الذريعة .
جزاك الله خير
|
#13
|
||||
|
||||
رد: الحصون المنيعة في شرح قاعدة سد الذريعة .
جزاك الله خيرا أخانا الحبيب على الموضوع المهم الذي يجعله المرء زادا له في حياته وخاصة ما يتلفظ به وبارك الله فيك
__________________
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم |
#14
|
||||
|
||||
رد: الحصون المنيعة في شرح قاعدة سد الذريعة .
بارك الله فيكم على المرور. جزاكم الله خيرا.
__________________
الحمد لله الذي أمـر بالجهاد دفاعـاً عن الدين، وحرمة المسلمين، وجعله ذروة السنام، وأعظـم الإسلام، ورفعـةً لأمّـة خيـرِ الأنـام. والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد ، وعلى آلـه ، وصحبه أجمعيـن ، لاسيما أمّهـات المؤمنين ، والخلفاء الراشدين،الصديق الأعظم والفاروق الأفخم وذي النورين وأبو السبطين...رضي الله عنهم أجمعين. |
#15
|
||||
|
||||
رد: الحصون المنيعة في شرح قاعدة سد الذريعة .
|
#16
|
||||
|
||||
رد: الحصون المنيعة في شرح قاعدة سد الذريعة .
حياكم الله تعالى و بارك الله فيكم.. ننتقل بإذن الله سبحانه للجزء الأخير من الموضوع. *************************** ومنها :- الحق الذي لا ينبغي القول بغيره هو أن التعصب للمذهب أمر محرم وقبيح فلا يجوز لأحد أن يتعصب لمذهب إمامه الذي يتبعه ، هذا لا يجوز ، لما في ذلك من عدة مفاسد , الأولى :- أن فيه ادعاء لعصمة هذا الإمام ، وهو وإن لم يقلها بلسانه في إمامه إلا أن أفعاله وتعصبه وأخذه بكل أقواله من غير نظر في الدليل تفيد ذلك ، وهذا أمر لا يجوز ، فإن العصمة على الانفراد ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الثانية :- أن فيه دعوى أنه مشارك للنبي صلى الله عليه وسلم في التشريع ، وهذا أمر من أمور الكفر ، لأن المستقل بالطاعة المطلقة هو الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وأما غيرهما فله مطلق الطاعة ، فمن جعل إمامه يطاع الطاعة المطلقة ، فقد أنزله في منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم وما رأيك أنت في هذا ؟ لا جرم أنك تقول إنه من الكفر فأقول:- هذا صحيح ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، رحمه الله تعالى ، فمن اعتقد أن إمامه الذي يقلده يطاع الطاعة المطلقة ، وأنه يجب على الغير اتباعه في كل ما يقول ، بغض النظر عن موافقة الكتاب والسنة أو مخالفتهما ، فهذا صورة من صور الكفر ، والعياذ بالله تعالى ، وعليه فهذا التعصب للمذاهب من المحرمات التي قد توصل صاحبها في بعض صورها إلى الكفر ، الثالثة :- أنه مفض إلى كثرة النزاع والاختلاف في الدين ، وموجب للتباغض والتدابر والتشاحن ، والتفرق والاعتداء باللسان والفعل ، وهل يخفاك بالله عليك ما أوجبه التعصب المقيت في كثير من أزمنة الجمود التي مرت بها الأمة ؟ حتى إن كان في الحرم الشريف تقام أربع جماعات ، للمذاهب الأربعة لأن بعض أهل العلم في ذلك الزمان أفتى بأنه لا يصلي أهل مذهب وراء أهل مذهب آخر ، بل وتعدى الأمر والتعصب حتى وصل ذروته ، فكان بعض الأحناف يفتي بأن لا يتزوج الحنفي من شافعية ، والعكس ، فانظر كيف وصلت الحال ، وكل هذا بسبب التعصب للمذهب المتبع ، فضلا عن تراشق التهم ، وفساد النوايا ، وامتلاء القلوب على بعض ، والتدابر والوشاية لولاة الأمور على من يخالفك في المذهب ، وقد تقرر في الشريعة أن أي سبب يفضي إلى ذهاب أخوة الإيمان وفساد علائق الدين فإنه ممنوع ، فلما كان التعصب يوجب ذلك صار ممنوعا في الشرع ، الرابعة :- أن التعصب للمذاهب أوجب تحريف الأدلة وتأويلها على غير دلالتها الصحيحة ، ولي أعناقها حتى توافق المذهب ، أو ردها وعدم قبولها ، وهذا في حد ذاته محرم ، والمتقرر أن ما أفضى إلى الحرام فهو حرام ، ومفاسد التعصب كثيرة ، فلما كان التعصب للمذهب يحمل في طياته هذه المفاسد قلنا بأنه محرم , لا يجوز ، سدا للذريعة ، وحماية لجناب الدين ، وإغلاقا لأبواب تحريش الشيطان بيننا والله أعلم .
__________________
الحمد لله الذي أمـر بالجهاد دفاعـاً عن الدين، وحرمة المسلمين، وجعله ذروة السنام، وأعظـم الإسلام، ورفعـةً لأمّـة خيـرِ الأنـام. والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد ، وعلى آلـه ، وصحبه أجمعيـن ، لاسيما أمّهـات المؤمنين ، والخلفاء الراشدين،الصديق الأعظم والفاروق الأفخم وذي النورين وأبو السبطين...رضي الله عنهم أجمعين. التعديل الأخير تم بواسطة أبو الشيماء ; 12-12-2011 الساعة 03:05 PM. |
#17
|
||||
|
||||
رد: الحصون المنيعة في شرح قاعدة سد الذريعة .
ومنها :- أن من السنة الصلاة بين كل أذانين , أي بين الأذان والإقامة ، وهذا من باب الاستنان المطلق ، لكن لا ينبغي المداومة عليها حتى لا يتخذها الناس من السنن الراتبة ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم (( بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ،لمن شاء ، كراهية أن يتخذها الناس سنة )) رواه الجماعة ، فقوله " كراهية أن يتخذها الناس سنة " هذا من باب سد الذرائع ، ولذلك فالقاعدة عندنا تقول ( ما ليس بسنة راتبة ، فالسنة تركه أحيانا ) فلا تنبغي المداومة على ما ليس بسنة راتبة ، من باب سد ذريعة اتخاذه الناس سنة راتبة ، قال الشاطبي ( وبالجملة : فكل عمل أصله ثابت شرعًا ، إلا أن في إظهار العمل به والمداومة عليه ما يُخاف أن يعتقد أنه سنة ؛ فتركه مطلوب في الجملة من باب سد الذرائع ) والله أعلم . ومنها:- وهو دليل على عمل الصحابة لهذه القاعدة امتناع عثمان رضي الله عنه عن قصر الصلاة وهو مسافر بمنى ، فيقال له : أليس قصرت مع النبي ? فيقول:- بلى ، ولكني إمام الناس ، فينظر إليَّ الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين فيقولون هكذا فرضت. قال الطرطوشي تعليقًا على ذلك (تأملوا رحمكم الله فإن في القصر قولين لأهل الإسلام :منهم من يقول : فريضة ... ، ومنهم من يقول سنة ...ثم اقتحم عثمان ترك الفرض أو السنة لمّا خاف من سوء العاقبة ، وأنْ يعتقد الناس أن الفرض ركعتان ) والحق وإن كان هو القصر ، لكن نحن نريد بهذا الفرع أن نثبت أن هذه القاعدة من القواعد المعتمدة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , الله أعلم . ومنها :- ترك بعض الصحابة رضي الله عنهم الأضحية خشية أن يظن أنها واجبة ، نُقل ذلك عن أبي بكر وعمر وابن عباس رضي الله عنهم ، وقال ابن مسعود رضي الله عنه ( إني لأترك أضحيتي وإني لمن أيسركم ؛ مخافة أن يظن الجيران أنها واجبة ) قال الطرطوشي تعليقًا على ذلك ( انظروا رحمكم الله فإن القول في هذا الأثر كالقول فيما قبله ؛ فإن لأهل الإسلام قولين في الأضحية أحدهما سنة ، والثاني : واجبة . ثم اقتحم الصحابة ترك السنة ؛ حذرًا أن يضع الناس الأمر على غير وجهه فيعتقدونها فريضة ) وهذا دليل على اعتبار الصحابة لقاعدة سد الذرائع ، والله أعلم . ومنها :- الحق الحقيق بالقبول هو أنه ليس في الدين شيء يقال له :- بدعة حسنة ، بل البدع في الدين كلها قبيحة ، ليس فيها شيء حسن ، نعم الأمور المحدثة في أمر من أمور الدنيا مما لا تعلق له بالدين لا حرج فيه ، إن لم يخالف دليلا صحيحا ، وأما الإحداث في الدين فإنه كله قبيح ، وضلالة وليس فيه شيء حسن ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (( وكل بدعة ضلالة )) ولقد حارب أهل العلم رحمهم الله تعالى من أهل السنة والجماعة القول بالبدعة الحسنة في الدين ، وألفوا فيها الردود ، وما ذلك إلا لسد ذريعة الإحداث في الدين ، فهذا النوع من التأليف والرد إنما يراد به سد الذرائع ، فلا يجوز القول بأن ثمة بدعة وإحداث في أمر الدين يوصف بأنه حسن ، حماية لجناب الدين ، وسدا لباب الإحداث فيه ، والله أعلم . ومنها :- ما نُقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال ابن وضاح ( وقد كان مالك يكره كل بدعة وإن كانت في خير ، ولقد كان مالك يكره المجيء إلى بيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة, وكان يكره مجيء قبور الشهداء ، ويكره مجيء قباء خوفًا من ذلك ، وقد جاءت الآثار عن النبي ? بالرغبة في ذلك ، ولكن لما خاف العلماء عاقبة ذلك تركوه ) فانظر كيف حرص أهل العلم على تحقيق هذا الأصل ليسد باب الإحداث في الدين ، والله أعلم . ومنها :- روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال :- قال النبي صلى الله عليه وسلم (( الحلال بين ، والحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهات , لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه... الحديث )) فانظر كيف ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الأمور المشتبهة إلى التورع بتركها ، وما ذلك إلا لسد ذريعة الوقوع في المحرم الصريح ، وحتى يكون ذلك أحوط لأمر الدين والعرض ، وهذا أصل في سد الذرائع ، ومثله حديث (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )) ولذلك قرر أهل العلم أن من الورع ترك ما لا بأس به ، خشية من الوقوع فيما فيه البأس ، وأن من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، وأن النفس إن استساغت الوقوع في الأمور المشتبهة ، فإنه سيسهل عليها الوقوع في المحرم الصريح , وكل هذا مفرع على قاعدة سد الذرائع ، والله أعلم . ومنها :- لقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن من حكمة تشريع المندوب حماية الفرائض ، فإن من كان على المندوب حريصا ، فلا جرم أنه سيكون على الفرض أحرص , ولا يطمع الشيطان فيمن حافظ على الأمور المندوبة أن يوقعه في ترك الأمور المفروضة ، فصار من حكمة تشريع المندوبات في الشرع سد ذريعة ترك الفرائض ، فالأدلة الدالة على تشريع المندوبات دالة على قاعدة سد الذرائع ، والله أعلم . ومنها:- أن الحق أنه لا يجوز للسيد أن ينادي رقيقه بقوله ( عبدي ) أو ( أمتي ) بل يقول :- فتاي وفتاتي ، وغلامي , وهذا من باب سد ذريعة المشاركة مع الرب جل وعلا في شيء من الربوبية ومن باب التأدب مع الله تعالى عن أبي هريرة أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال (( لا يقل أحدكم أطعم ربك، وضّئ ربّك, وليقل سيّدي ومولاي )) وقال (( ولا يقل عبدي وأَمَتي وليقل فتاي وفتاتي وغُلامي )) فلا يجوز استعمالُه لغيره، وإنْ كان المتكلَّم لا يقصد المعنى وإنّما يقصد مجرّد الملكيّة والرِّق، لكن من باب سدّ الذرائع ، وقد قرره الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد ، فهذا الباب ممنوع تفريعا على قاعدة سد الذرائع ، والله أعلم . ومنها :- المتقرر في القواعد عندنا أن لكل علم رجاله ، فلا يجوز للعبد أن يحدث بكل ما سمع, ولا يجوز له تحديث القوم بما لا تبلغه عقولهم ، لأن ذلك مما يوجب لهم الفتنة ، وفساد الفهم ، فلا بد أن يعطى كل قوم من العلم ما تحتمله عقولهم ، وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (( كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ )) وقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:- بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنْ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ . وقال مالك رحمه الله تعالى ( اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَسْلَمُ رَجُلٌ حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ وَلَا يَكُونُ إِمَامًا أَبَدًا وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ) وقال ابن مسعود رضي الله عنه:- بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنْ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ . وقال عبدالرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى ( لَا يَكُونُ الرَّجُلُ إِمَامًا يُقْتَدَى بِهِ حَتَّى يُمْسِكَ عَنْ بَعْضِ مَا سَمِعَ ) وقال ابن مسعود رضي الله عنه:- مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً . فلا بد من الانتباه لهذا الأمر ، فإن بعض الناس يحدث القوم بكل حديث سمعه , من غير تمييز ولا تعقل , وهذا غلط بل لا بد أن يختار لكل قوم من الحديث ما يتناسب مع عقولهم ، وإن من الحكمة الإمساك عن بعض الحديث عن بعض العامة وصغار الطلبة ممن لا يحتمل عقله نوع هذا الحديث ، ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يحرصون على تقسيم الحلقات للمتعلمين ، فحلقة لصغار الطلبة , وحلقة للمتوسطين ، وحلقة للمنتهين, ويعطون كل أفراد حلقة ما يناسبهم من العلم ، حتى لا تختلط عليهم المسائل , ولا ينبو بهم الفهم ، وهذا من الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا ، والله أعلم . ومنها :- أن أهل السنة رحمهم الله تعالى قد قرروا في كتب العقيدة أن الواجب الكف عن ما شجر بين بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأسلم ، بل الواجب أن لا نعمل فيه ألسنتنا وأن لا نبحث فيه ، ولا نقلب فيه صفحات التاريخ ، مع الاعتقاد الجازم أنهم كانوا فيه مجتهدين فالمصيب له أجران ، والمخطئ له أجر واحد ، فأهل السنة لم يختلفوا في قضية الكلام فيما جرى بين الصحابة ، بل موقفهم فيه واضح ؛ وتحريره : أن ذكر ما جرى بين الصحابة على وجه التاريخ دون طعن على أحد منهم هذا مكروه عندهم ، لأنه لا عمل تحته ، ويخاف أن يجر صاحبه إلى المحذور فنهيهم عنه من باب سد الذرائع ، وهذا وجيه من الناحية الشرعية والعقلية ، فلا يشك شاك أن الإنسان لو كف عن عمل لا ينفعه ، وقد يضره دل كفه على كمال عقله وتورعه لدينه ، وأن فعله له يدل على ضعف في عقله ، وقلة احتياطه لدينه ، فسد أهل السنة البحث في هذا الباب حتى لا يكون سببا للقدح في الصحابة أو إساءة الظن فيهم ، أو الكلام بما لا ينبغي في أحد منهم ، فانظر كيف تأثير العمل بهذه القاعدة المباركة الطيبة ، وكيف يسد عن الأمة أبواب الشر والبلاء ، فالحمد الله تعالى على فهمها واعتمادها والهداية لها . ومنها :- أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله وأحب لمن صلى إلى عمود أو عود أو شجرة أن يجعله على أحد حاجبيه ولا يصمد له صمدا سدا لذريعة التشبه بالسجود لغير الله تعالى ، إن صح الحديث في ذلك , فهو من باب سد الذرائع
__________________
الحمد لله الذي أمـر بالجهاد دفاعـاً عن الدين، وحرمة المسلمين، وجعله ذروة السنام، وأعظـم الإسلام، ورفعـةً لأمّـة خيـرِ الأنـام. والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد ، وعلى آلـه ، وصحبه أجمعيـن ، لاسيما أمّهـات المؤمنين ، والخلفاء الراشدين،الصديق الأعظم والفاروق الأفخم وذي النورين وأبو السبطين...رضي الله عنهم أجمعين. التعديل الأخير تم بواسطة أبو الشيماء ; 12-12-2011 الساعة 03:09 PM. |
#18
|
||||
|
||||
رد: الحصون المنيعة في شرح قاعدة سد الذريعة .
ومنها :- أنه صلى الله عليه وسلم أمر إن افتتح الإمام الصلاة جالسا أن يصلي من خلفه كلهم جلوس , ولو كانوا قادرين على القيام ، قال النبي صلى الله عليه وسلم (( وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون )) متفق عليه ، وما ذلك إلا لسد ذريعة التشبه بفارس والروم في قيامهم على ملوكهم وهم قعود . ومنها :- أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لمن منع من حقه أن يأخذه إن كان سبب الحق ظاهرا معلوما للجميع ، لأن أخذه لحقه حينئذ لا ينسب فيه إلى خيانة ، وأما إن كان سبب الحق خفيا فإنه لا يجوز له أخذه ، فقال لمن سأله عن ذلك (( أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك )) ولأن ذلك ذريعة إلى إساءة الظن به ونسبته إلى الخيانة ولا يمكنه أن يحتج عن نفسه ويقيم عذره مع أن ذلك أيضا ذريعة إلى أن لا يقتصر على قدر الحق وصفته فإن النفوس لا تقتصر في الاستيفاء غالبا على قدر الحق . ومنها :- أن الشارع سلط الشريك على انتزاع الشقص المشفوع من يد المشتري سدا لذريعة المفسدة الناشئة من الشركة والمخالطة بحسب الإمكان وقبل البيع ليس أحدهما أولى بانتزاع نصيب شريكه من الآخر فإذا رغب عنه وعرضه للبيع كان شريكه أحق به لما فيه من إزالة الضرر عنه وعدم تضرره هو فإنه يأخذه بالثمن الذي يأخذه به الأجنبي ولهذا كان الحق : أنه لا يحل الاحتيال لإسقاط الشفعة ولا تسقط بالاحتيال فإن الاحتيال على إسقاطها يعود على الحكمة التي شرعت لها بالنقض والإبطال، وفي الحديث:- أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم . فباب الشفعة في الفقه الإسلامي راجع إلى سد الذريعة , وهي ذريعة تضرر الشريك بدخول غير شريكه معه . ومنها :- أن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم وإفراد يوم الجمعة لئلا يتخذ ذريعة إلى الابتداع في الدين بتخصيص زمان لم يخصه الشارع بالعبادة ، قال صلى الله عليه وسلم (( لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي )) متفق عليه ومنها :- أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقطع الشجرة التي كانت تحتها البيعة وأمر بإخفاء قبر دانيال سدا لذريعة الشرك والفتنة ونهى عن تعمد الصلاة في الأمكنة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل بها في سفره وقال:- أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد من أدركته الصلاة فيه فليصل وإلا فلا . ومنها :- أن جمع القرآن إنما كان مبنيا على هذه القاعدة الكبيرة الطيبة ، فقد جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه الأمة على حرف واحد من الأحرف السبعة لئلا يكون اختلافهم فيها ذريعة إلى اختلافهم في القرآن ووافقه على ذلك الصحابة رضي الله عنهم . ومنها :- ما قرره أهل السنة رحمهم الله تعالى من حرمة الخروج على الحكام ، وذلك حماية للنفوس والأموال من التلف ، ولحفظ الأمن وصد الأعداء وتقوية جانب المسلمين ، واتحاد الصف واتفاق الكلمة ، فنهى عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا وجاروا ما أقاموا الصلاة سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكبير بقتالهم كما هو الواقع فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور أضعاف أضعاف ما هم عليه والأمة في تلك الشرور إلى الآن . ومنها :- ما قرره خلفاء الإسلام على أهل الذمة من الشروط إن أحبوا المقام بين المسلمين فهذه الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب والمجالس لئلا تفضي مشابهتهم للمسلمين في ذلك إلى معاملتهم معاملة المسلمين في الإكرام والاحترام ففي إلزامهم بتمييزهم عنهم سدا لهذه الذريعة . ومنها :- منعه صلى الله عليه وسلم من بيع القلادة التي فيها خرز وذهب بذهب لئلا يتخذ ذريعة إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلا إذا ضم إلى أحدهما خرز أو نحوه ، والحديث فيها معروف ، والله أعلم . ومنها:- أن الله تعالى لما حرم على أبينا الأكل من الشجرة ، حرم عليه قربانها ، بقوله }وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ {وتحريم القربان أبلغ من تحريم الأكل , فإن تحريم قربانها يدل على تحريم أكلها وزيادة فنهاه الله تعالى عن قربانها لأن القرب من المحرم ذريعة للوقوع فيه ، فاعتبروا يا أولي الأبصار . ومنها :- أن القول الصحيح جواز القبلة للصائم , إلا في حق من غلب على ظنه أنها تحرك شهوته تحريكا لا يستطيع دفعه ، فتكون حراما في حقه من باب سد الذرائع . ومنها :- القول الصحيح أنه يجوز مباشرة الحائض دون الفرج , وإنما المحرم جماعها , وهذا الجواز في حق من أمن على نفسه العنت , وأما من كان غير مالك لإربه فإن المباشرة عليه محرمة ، لأنها ستفضي به عن يقين أو غلبة ظن إلى المحظور ، والمتقرر أن ما أفضى إلى المحظور عن يقين أو غلبة ظن فإنه محظور . والله أعلم . ومنها :- أن العبد إن نظر إلى حاله مقارنة بغيره في أمور الدنيا فلا ينبغي له أن ينظر إلا لمن هو أدنى منه ، حتى لا يزدري نعمة الله تعالى عليه ، وإن نظر إلى حاله مقارنة بغيرها في أمور الدين فلا ينظر إلا لمن هو أعلى منه ، حتى يكون ذلك باعثا إلى النشاط والجد وترك الكسل والتواني ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (( انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ, وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ, فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وهذا من النظر الصحيح الذي دلت عليه هذه القاعدة الطيبة ، فإن من نظر إلى من هو أعلى منه في أمر الدنيا هانت عليه نعم الله عليه وازدراها وانتقصها وهذا محرم وما أفضى إلى الحرام فهو حرام . ومنها :- أن الحق تحريم تعلم المنطق اليوناني الذي يتعلق بمسائل العقيدة والإلهيات ، لما في تعلمه من الأخطار المحقة بعقيدة الأمة ، ولما فيه من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل ، ولما فيه من القواعد المخالفة للمنقول والمناقضة للمعقول ، ولأن الذين قرروا هذه القواعد الكفرية الفلسفية ليسوا على علم ولا على هدى من نور الكتاب والسنة ، وقد حصل بسبب تعلمه المفاسد الكبيرة الكثيرة الخطيرة ، والتي لا زلنا نعاني منها إلى عصرنا هذا ، وقد نص جمع كبير من أهل السنة على حرمة تعلمه ، من أجل هذه المفاسد ، فسدا لذريعة فساد العقيدة ، ومخالفة الأدلة ، قلنا بأن تعلمه محرم ، والله أعلم . ومنها :- أن من الحكمة الكف عن قتل المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يظهر نفاقهم في العلن ، فإن الأمور الباطنية لا يعلمها إلا الله تعالى ، فلو فتح الشرع باب القتل بالمظنة لفسدت الأمور وكثر القتل ، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكف عن قتل أهل النفاق ويقول (( أتريدون أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه )) فهذا من باب سد الذرائع, وإغلاق لباب القتل بالظن ، وحماية لجناب النفوس ، وسدا لباب القدح في الدين ، والله أعلم . ومنها :- لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الدين ، والأحاديث فيه معلومة منها أنه كان يقول في الصلاة (( اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم )) وعلل هذا بأن الرجل إذا غرم حدث فكذب ، ووعد فأخلف ، وهذا أصل من أصول سد الذرائع ، فكان يستعيذ من الدين لأن الدين سبب للكذب وإخلاف الوعد ، كما هو حاصل ومشاهد في الناس اليوم ، فتعتبر الاستعاذة من الدين من أصل سد الذرائع ، لأنه في الغالب ما يفضي بصاحبه إلى الوقوع في الحرام من الكذب وإخلاف الوعد ، وما أفضى إلى الممنوع فهو ممنوع ، وعلى ذلك فالقول بكراهة الدين إلا للحاجة الملحة قول له حظ من النظر ، والله أعلم .
__________________
الحمد لله الذي أمـر بالجهاد دفاعـاً عن الدين، وحرمة المسلمين، وجعله ذروة السنام، وأعظـم الإسلام، ورفعـةً لأمّـة خيـرِ الأنـام. والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد ، وعلى آلـه ، وصحبه أجمعيـن ، لاسيما أمّهـات المؤمنين ، والخلفاء الراشدين،الصديق الأعظم والفاروق الأفخم وذي النورين وأبو السبطين...رضي الله عنهم أجمعين. التعديل الأخير تم بواسطة أبو الشيماء ; 12-12-2011 الساعة 03:15 PM. |
#19
|
||||
|
||||
رد: الحصون المنيعة في شرح قاعدة سد الذريعة .
ومنها:- ما في حديث أبي هريرة:- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الإماء. وقد قيل المراد بكسب الأمة جميع كسبها ، وهو من باب سد الذرائع ، لأنها لاتؤمن إذا ألزمت بالكسب أن تكسب بفرجها ، فالمعنى أن لايجعل عليها خراج معلوم تؤديه كل يوم ، فعلى هذا القول يكون هذا الحديث من الأحاديث التي يستدل بها على سد الذرائع . ومنها :- أن المشروع للعبد أن لا يخالط أهل الأمراض المعدية ، وأنه يطلب منه الابتعاد عنهم محافظة على الصحة ، وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (( فر من المجذوم فرارك من الأسد )) وقوله (( لا يورد ممرض على مصح )) وهذا في العدوى الانتقالية بقدر الله تعالى ، وأما العدوى الابتدائية فإنها منفية في الشرع ، في قوله صلى الله عليه وسلم (( لا عدوى ولا طيرة )) فالمنفي هنا إنما هو العدوى الابتدائية ، والأحاديث الأخرى في العدوى الانتقالية ، فلا تخلط بين الأمرين ويستفاد من هذا ، أنه يجوز لولي الأمر الحجر على أصحاب الأمراض الخطيرة المعدية ، كمرضى (الإيدز) ونحوه ، لما في ذلك من حفظ صحة الناس ، ولا يخفاك أن حفظ النفوس من الأصول التي جاء بها الإسلام ، فالفرار من صاحب المرض المعدي ، والحجر على أصحاب الأمراض الخطيرة مما يستدل له بقاعدة ( سد الذرائع) والله أعلم . ومنها :- أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى الناس وهو يستقون من بئر زمزم قال (( انزعوا يا بني عبد المطلب؛ فلولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم )) فرغب أن يأخذ الدلو ويسقي نفسه ولكن خاف أن يأتي كل مسلم فيقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نزع بالدلو فأنا أنزع مثله، فإذا أراد جميع الحجاج أن ينزعوا بالدلال فيسغلبون السقاة على زمزم.فكان صلى الله عليه وسلم يترك الشيء الذي يرغب فيه خوفاً مما يترتب عليه، وهذا ما نسميه نحن:- سد الذرائع، وهو ترك الجائز مخافة الوقوع في الحرام . فقوله هذا من الأدلة التي يستدل بها على سد الذرائع . ومنها :- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعطي المسلم أخاه السيف مسلولا ، قال أبو داود في سننه :- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسماعيل حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا . وما ذلك إلا لسد ذريعة الأذى ، ولسد ذريعة أن يحرك الشيطان يده نحو أخيه فيدفع السيف في بدنه ، ولخشية أن يدفع من خلفه من أحد آخر ، فيقع السيف على أخيه مسلولا فيؤذيه ، ولخشية أن يسقط السيف من يده نحو أخيه فيحصل له الضرر والمهم أن هذا الحديث مبناه على سد الذرائع . ومنها :- أنه لا يجوز ترك النار في البيت مشتعلة في الليل وأهل الدار نائمون ، روى أبو داود في سننه بسنده من حديث ابن عمر قال:- لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. يعني لا تتركوها مشتعلة، فاعملوا على إطفائها قبل أن تناموا , وهذا من أدلة سد الذرائع ، لأنه نهى عن هذه الوسيلة من أجل أنها تؤدي إلى غاية ضارة أو يخشى أن تؤدي إلى غاية ضارة . ومنها :- أنه لا يجوز للإنسان أن يدور بين المسلمين في السوق ولا في المسجد بسيف غير مغمود أو بسهام قد بدا نصالها لما في ذلك من الضرر الظاهر ، فحتى لا يؤذي به نفسه ولا يؤذي به أحدا من المسلمين قلنا :- لا يجوز ذلك ، قال البخاري في صحيحه :- حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا عبد الواحد ، ثنا أبو بردة بن عبد اللَّهِ ، سمعت أبا بردة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (( من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها ؛ لا يعقر بكفه مسلما )) فقوله " لا يعقر به مسلما " أصل من أصول سد الذرائع ، فكل ما من شأنه أن يؤذي أحدا من عباد الله في السوق أو في المسجد فالواجب إبعاده والله أعلم . ومنها :- أن المتقرر في القواعد أن الشارع إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ )) رواه أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم ، وهو قاعدة مبناها على سد الذرائع ، وذلك أن فتح باب بيع الشيء المحرم وسيلة إلى طمع النفوس في ثمنه لما حرم عليها الانتفاع به أكلا وشربا ، فلا أقل من بيعه وأكل ثمنه ، وبيعه وشراؤه ذريعة إلى استعماله في الصورة المحرمة ، فسد هذا الباب من باب سد الذرائع التي تفضي إلى الممنوع ، وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ (( إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ )) فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ (( لَا هُوَ حَرَامٌ )) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ ((قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ)) وهذا من الأصول التي يبنى عليها القول بسد الذرائع ، والله أعلم . ومنها :- القول الصحيح أنه لا يجوز لمن في المسجد الخروج بعد الأذان إلا لعذر شرعي ومسوغ مرعي ، فالأذان يمنعه من الخروج ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن المؤذن أذن فقام رجل فخرج من المسجد فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج ، فقال :- أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم . والحديث في مسلم ، وحمل الحديث على الكراهة حمل بعيد ، لا سيما وأن الحديث فيه التصريح بأن من فعل هذا فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم والمعصية لا يوصف بها إلا من وقع في المحرم ، ثم هذا فهم الراوي وتفسيره , والمتقرر أن تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره ما لم يخالف ظاهر الحديث ، والمقصود أن المنع من الخروج إنما هو لسد ذريعة فوات صلاة الجماعة ، والتشاغل عنها، والله أعلم . ومنها :- القول الصحيح أنه لا تجوز تسمية الغلام بأفلح ولا نجيح ، ولا يسار ولا رباح ، وذلك لثبوت النهي عنه كما في قوله صلى الله عليه وسلم (( لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول :- أثم هو ؟ فيقول :- لا )) والعلة في النهي هنا كما هو ظاهر اللفظ هي سد الذرائع ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك سدا لذريعة الطيرة المحرمة ، فإن من الناس من تكون عنده حساسية من بعض الألفاظ القبيحة ، فإذا سمع أحدا يقول :- أعندك أفلح ؟ فقال :- لا ، فإن من النفوس من يتأثر بذلك ، ويتخذه من باب التشاؤم المنهي عنه ، وباب التطير محرم ، ومن مقتضى تحريمه تحريم كل الوسائل التي توصل له ، ومن هذه الوسائل التسمية بهذه الأسماء الأربعة ، لأن نفيها يوجب التطير ، فمنعت التسمية بها سدا لباب التطير المنهي عنه ، والله أعلم .
__________________
الحمد لله الذي أمـر بالجهاد دفاعـاً عن الدين، وحرمة المسلمين، وجعله ذروة السنام، وأعظـم الإسلام، ورفعـةً لأمّـة خيـرِ الأنـام. والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد ، وعلى آلـه ، وصحبه أجمعيـن ، لاسيما أمّهـات المؤمنين ، والخلفاء الراشدين،الصديق الأعظم والفاروق الأفخم وذي النورين وأبو السبطين...رضي الله عنهم أجمعين. التعديل الأخير تم بواسطة أبو الشيماء ; 12-12-2011 الساعة 03:19 PM. |
#20
|
||||
|
||||
رد: الحصون المنيعة في شرح قاعدة سد الذريعة .
ومنها :- القول الصحيح أنه لا يجوز النوم قبل صلاة العشاء، أي فيما بين صلاة المغرب وبينها ، في حق من تيقن أو غلب على ظنه أنه لن يستيقظ للصلاة مع الجماعة ، وذلك لحديث أبي برزة:- وكان يكره النوم قبلها - أي صلاة العشاء - والحديث بعدها. والكراهة عند السلف محمولة على التحريم في الأعم الأغلب ، ولأن هذا النوم ربما يكون ذريعة لتفويت الصلاة وإخراجها عن وقتها وما أفضى إلى الممنوع فهو ممنوع فحتى لا يتساهل الناس في أمر الصلاة نهوا عن ذلك ، والله أعلم . ومنها :- القول الصحيح أنه لا يجوز جمع بهيمة الأنعام أو تفريقها خشية الصدقة ، فمن كانت الخلطة توجب عليه ما لا يوجبه الانفراد فلا يجوز له الانفراد هروبا من الحق الواجب عليه ، ومن كان الانفراد يوجب عليه ما لا يجوز الاختلاط فلا يجوز له الاختلاط مع غيره فرارا من الزكاة الواجبة في ماله ، فمحافظة على شعيرة الزكاة ، وحماية لحق الفقراء فيها ، وسدا لباب الطمع ، قال النبي صلى الله عليه وسلم (( ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة )) وهذا أصل من أصول سد الذرائع ، والله أعلم . ومنها :- تحريم الرشوة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش ، وما ذلك إلا لحفظ النظام العام , وحتى تسلم للناس أمورهم ، وحتى لا يقدم غير الأكفأ على الأكفأ ، وحتى لا تتعطل معاملات الناس ، وحتى يسد باب الطمع والجشع والظلم ، وحتى لا يكون للنفوس الضعيفة مطمع في غير المخصص لها من ولي أمر البلاد ، وحتى لا يظلم الضعيف ، ولا يكون المال دولة بين الأغنياء منا ، إلى غير ذلك من المفاسد والتي لا يحصيها على وجه التفصيل إلا الله تعالى فباب الرشوة مسدود كله ، والعلة في سده تحقيق مبدأ سد الذرائع ، والله أعلم . ومنها:- دل القرآن الكريم على أن الله فضل بعض النبيين على بعض كما قال تعالى }تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ {ومع هذا وردت أحاديث صحيحة تنهى عن تفضيل بعض النبيين على بعض كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:- بينما يهودي يعرض سلعته أُعطي بها شيئًا كرهه، فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه، وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب إليه فقال: أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدًا، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال: لم لطمت وجهه؟ فذكره، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه، ثم قال(( لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه يُنفخ في الصور فيُصْعَق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم يُنفخ فيه أخرى فأكون أول من بُعِثَ، فإذا موسى آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور، أم بعث قبلي )) متفق عليه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متَّى، ونسبه إلى أبيه )) متفق عليه ، وهذه الأحاديث لا تعارض آية التفضيل المذكورة آنفًا، وينبغي أن يحمل النهي الوارد فيها عن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية، سدًا لذريعة الانتقاص من المفضول, قال النووي ( قال العلماء: هذه الأحاديث تحتمل وجهين:- أحدهما: أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من يونس، فلما علم ذلك قال (( أنا سيد ولد آدم )) رواه أبو داود ، والثاني:- أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا زجرًا عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئًا من حط مرتبة يونس صلى الله عليه وسلم ) وقد ذكر القرطبي أقوالاً كثيرة لأهل العلم في هذه المسألة منها (إنما نهى عن الخوض في ذلك، لأن الخوض في ذلك ذريعة إلى الجدال، وذلك يؤدي إلى أن يذكر منهم ما لا ينبغي أن يذكر ويقل احترامهم عند المماراة ) وقال ابن حجر ( قال العلماء: إنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعًا، إن كان قاله بعد أن أُعْلِم أنه أفضل الخلق، وإن كان قاله قبل علمه بذلك فلا إشكال وقيل: خص يونس بالذكر لما يخشى على من سمع قصته أن يقع في نفسه تنقيص له، فبالغ في ذكر فضله لسد هذه الذريعة ) وقال شارح الطحاوية بعد أن ذكر حديث أبي هريرة السابق ( فكيف يجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم (( أنا سيد ولد آدم ولا فخر )) فالجواب: أن هذا كان له سبب، لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذمومًا، بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذمومًا , فإن الله حرم الفخر, وقد قال الله تعالى }وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ{وقال تعالى }تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ {فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر، أو على الانتقاص بالمفضول ) وقد جاء في أبحاث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ما يلي (ومن هذا القبيل تفضيل بعض الأنبياء على بعض، هو نفسه جائز، فقد فضل الله بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات، ولكنه يمنع حينما يجر إلى الفتنة والعصبية، وقد تخاصم مسلم ويهودي في العهد النبوي، ولطم المسلم وجه اليهودي، لأنه أقسم بالذي اصطفى موسى على العالمين، وأقسم المسلم بالذي اصطفى محمدًا على العالمين، فلما بلغت الخصومة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم غضب حتى عرف الغضب في وجهه، وقال (( لا تخيروني على موسى )) ثم أثنى عليه بما هو أهله، ونهاهم أن يفضلوا بين أنبياء الله سدًا لذريعة الفتن، وحرصًا على وقارهم صلوات الله وسلامه عليهم وإذا كانت الدول تشدد في سد الذرائع، وترى ذلك ركنًا من أركان السياسة والأمن والنظام والمعاملات الدنيوية، فإنه في العقائد أخلق وفي مقام النبوة أوجب وأحق ) والمهم أن التفضيل على الأنبياء إذا أفضى إلى الممنوع فهو ممنوع ، سدا لذريعة انتقاص جنابهم عليهم الصلاة والسلام . ومنها :- لقد سألني بالأمس سائل عن حكم ضرب الكؤوس بعضها ببعض قبل الشرب ، وهي ماء فقبل أن يشرب الماء يضرب كأسه في كأس الجالس بجواره ، فأجبت بأن هذا الفعل محرم ، لعدة وجوه , الأول :- أن فيه مشابهة بفعل الكفار ، فإن هذا من هديهم وعادتهم عند شربهم للخمر والمتقرر في قواعد الشرع تحريم التشبه بهم ، بل وقطع العلائق الموصلة لهذه المشابهة ، الثاني :- أن فيه تشبها بأهل الفجور والفسق ، لأن هذه العادة من موروثاتهم إن أرادوا شرب الخمر ، فهو فعل أهل الخنا والخمر والدناءة من سفلة الخلق وخنازير الورى ، والتشبه بهم ممنوع في الشرع ، فإن من مقاصد الشرع التحلي بكل ما هو من الأخلاق الفاضلة العالية السامية ، والتجافي واجتناب ما هو من الأخلاق الرديئة الفاسدة السافلة ، الثالث :- أنه فعل يذكر النفوس بشرب الخمر ولذة شربه فهو قائد وداع لشربها ولا شك ، ولو بعد حين إن استمر الحال على ما هو عليه ، الرابع :- أنه فعل ينبئ عن إعجاب داخلي بما يفعله هؤلاء من شربهم للخمر ، وهذا الإعجاب الباطني سيتحول ولا بد في يوم من الأيام إلى ظاهرة عملية ، إن لم يحارب في مهده ، الخامس :- أن ضرب الكؤوس أصلا من موروثات النصارى العقدية المحرفة ، فإنهم يتوارثونها توارث المعتقدات ، فهم يفعلونها على أنها عبارة عن تقوية للروابط الأخوية الدينية ، وأنها سبب من الأسباب التي يحصل بها تصفية النفوس وراحة البال ، فيأتي هذا المعتوه المسلم فيفعل كما فعلوا من باب التقليد الأعمى ، السادس :- أن من مقاصد الشرع أن لا يكون المسلم إمعة يقلد من هب ودب ، بل الإسلام فرض شخصية للمسلم مستقلة عن هدي الكفرة ، سواء في تعاملاته العامة أو الخاصة من مأكل ومشرب ولباس وهيئة ، ونحو ذلك , وذلك لأن الدين الإسلامي يربأ بأتباعه أن يكون في أواخر الركب ، ممن تبهرهم قذارة الغير من الكفرة وغيرهم ، فالمسلم له استقلاليته في الشخصية ، فهو متبوع لا تابع وقائد لا مقود وأصل لا فرع ، ورأس لا قدم ، فيأتي هذا البعض من الشباب ليدمر تلك الخصيصة التي اكتسبها بالإسلام جهلا منه وحمقا، والمهم أن هذا الفعل محرم ، وفرعنا تحريمه على قاعدة سد الذرائع ، والله أعلم . ومنها :- القول الصحيح أن الإنكار العلني على الحاكم على شكل مظاهرات جماعية في الشوارع فعل محرم ، لا يجوز ، لما فيه من اختلاط الحابل بالنابل ، ولما فيه من فتح باب التساهل في أمر الولايات , ولما فيه من مخالفة منهج السلف رحمهم الله تعالى في مسألة الإنكار على الحكام ، ولما قد يحصل فيه من الضرر العام من رش المياه الحارة على المتظاهرين أو رميهم بالبنادق أو ضربهم بالعصي مما يفضي إلى الضرر العام ، ولما فيه من إغضاب الحاكم فيأخذ بالرد بالحديد والنار فتثور الفتنة النائمة ، فيهلك الحرث والنسل ، ولما فيه من مخالفة الأحاديث الناصة على الأخذ بيد الحاكم ونصحه خفية لا علانية ولما فيه من التشبه بالغرب الكافر في مسألة الإنكار على حكامهم ، والتشبه بهم ممنوع ، ولما فيه من إثارة الرأي العام على الافتئات على حاكم البلد ، ولما فيه من اهتزاز الأمن ولما فيه من إثارة الفوضى العارمة التي لا تكاد تدع أحدا من أهل البلد إلا طالته بالأذى ، وهل كان مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه إلا بسبب هذه المظاهرات والإنكار العلني ؟ ولما قد يحصل فيه من إراقة الدماء بغير وجه حق ، فلهذه المفاسد وغيرها مما لم يذكر نقول :- لا تجوز هذه المظاهرات ، لا لأننا نقر أخطاء الحكام ، لا والله ، ولكن لأن الطريق الشرعي الذي لا ضرر فيه إن شاء الله تعالى هو الإنكار عليهم سرا لا علانية ، والخير كل الخير في اتباع من سلف , والشر كل الشر في ابتداع من خلف ، فالحذر الحذر يا إخواني من هذا الطريق المفضي إلى تلك المفاسد ، والله أعلم .
__________________
الحمد لله الذي أمـر بالجهاد دفاعـاً عن الدين، وحرمة المسلمين، وجعله ذروة السنام، وأعظـم الإسلام، ورفعـةً لأمّـة خيـرِ الأنـام. والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد ، وعلى آلـه ، وصحبه أجمعيـن ، لاسيما أمّهـات المؤمنين ، والخلفاء الراشدين،الصديق الأعظم والفاروق الأفخم وذي النورين وأبو السبطين...رضي الله عنهم أجمعين. التعديل الأخير تم بواسطة أبو الشيماء ; 12-12-2011 الساعة 03:25 PM. |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |