|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#271
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الرابع الحلقة (271) صـ 329 إلى صـ 337 مدحه النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك فقال: "«إن ابني هذا سيد، [1]" وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» "[2] ." والمنتصرون لعثمان معاوية وأهل الشام، والمنتصرون من قتلة الحسين المختار بن أبي عبيد [الثقفي] [3] وأعوانه. ولا يشك عاقل أن معاوية - رضي الله عنه - خير من المختار ; فإن المختار كذاب ادعى النبوة. وقد ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "«يكون في ثقيف كذاب ومبير»" [4] فالكذاب هو المختار، والمبير هو الحجاج بن يوسف. وهذا المختار كان أبوه رجلا صالحا، وهو أبو عبيد الثقفي الذي قتل شهيدا في حرب المجوس، وأخته صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر امرأة صالحة، وكان المختار رجل سوء. [الرد على قوله إن عائشة كانت تأمر بقتل عثمان من وجوه] وأما قوله: "إن عائشة كانت في كل وقت تأمر [5] بقتل عثمان، وتقول في كل وقت: اقتلوا نعثلا، قتل الله نعثلا، ولما بلغها قتله فرحت بذلك" . (1) مضى هذا الحديث من قبل 1/539 - 540. (2) مضى هذا الحديث من قبل 1/539 - 540. (3) الثقفي: ساقطة من (ن) ، (م) . وسبقت ترجمة المختار 2/68. (4) سبق الحديث فيما مضى 2. وقال النووي في شرحه على مسلم 16/100 "أما: أخالك فبفتح الهمزة وكسرها وهو أشهر، ومعناه: أظنك. والمبير المهلك. وقولها في الكذاب: فرأيناه، تعني به المختار بن أبي عبيد الثقفي، كان شديد الكذب، ومن أقبحه: ادعى أن جبريل - صلى الله عليه وسلم - يأتيه" - وجاء الحديث مختصرا عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظ: "في (أو) إن في ثقيف كذاب ومبير" في موضعين في: سنن الترمذي 3/338 - 339 (كتاب الفتن، باب ما جاء في ثقيف كذاب ومبير) ، 5/386 (كتاب المناقب، باب في ثقيف وبني حنيفة) ; والحديث عن ابن عمر أيضا في المسند (ط. المعارف) 7/18، 8/18، 45، 56. (5) ر، ص، هـ، ن، م: في كل وقت كانت تأمر. فيقال له: أولا، أين النقل الثابت عن عائشة بذلك؟ . ويقال: ثانيا: المنقول الثابت عنها يكذب [1] ذلك، ويبين أنها أنكرت قتله، وذمت من قتله، ودعت على أخيها محمد وغيره لمشاركتهم في ذلك. ويقال: ثالثا: هب أن واحدا من الصحابة: عائشة أو غيرها قال في ذلك [2] على وجه الغضب، لإنكاره بعض ما ينكر، فليس قوله حجة، ولا يقدح ذلك لا في إيمان [3] القائل ولا المقول له، بل قد يكون كلاهما وليا لله تعالى من أهل الجنة، ويظن أحدهما جواز قتل الآخر، بل يظن كفره، وهو مخطئ في هذا الظن. كما [ثبت] [4] في الصحيحين عن علي وغيره في قصة حاطب بن أبي بلتعة، وكان من أهل بدر والحديبية. وقد ثبت في الصحيح أن غلامه «قال: يا رسول الله، والله ليدخلن حاطب النار. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: "كذبت، إنه قد [5] شهد بدرا والحديبية» [6] . وفي حديث علي «أن حاطبا كتب إلى المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أراد غزوة الفتح فأطلع الله نبيه على ذلك، فقال لعلي والزبير:" اذهبا حتى تأتيا روضة خاخ، فإن بها ظعينة معها كتاب ". فلما" (1) أ، ب: إن المنقول عن عائشة يكذب. (2) أ، ب: في ذلك كلمة. (3) أ: ويقدح في ذلك لا في إيمان ; ب: ولا يقدح في إيمان. (4) ثبت: ساقطة من (ن) ، (م) ، (ص) . (5) قد: زيادة في (ن) ، (م) . (6) سبق الكلام على هذا الحديث 1/39 وذكرت مكانه في مسلم والمسند. أتيا بالكتاب، قال: "ما هذا يا حاطب؟" فقال: والله يا رسول الله ما فعلت هذا ارتدادا ولا رضا بالكفر، ولكن كنت امرأ ملصقا في قريش، ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم بمكة قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. فقال عمر - رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: "إنه شهد بدرا، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»" وأنزل الله تعالى أول سورة الممتحنة {ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة} [سورة الممتحنة: 1] [1] وهذه القصة مما اتفق أهل العلم على صحتها، وهي متواترة عندهم، معروفة عند علماء التفسير، وعلماء الحديث [2] وعلماء المغازي والسير والتواريخ، وعلماء الفقه، وغير هؤلاء. وكان علي - رضي الله عنه - يحدث بهذا الحديث في خلافته بعد الفتنة، وروى عنه كاتبه عبد الله بن أبي رافع ليبين [لهم] [3] أن السابقين مغفور لهم، ولو جرى منهم [4] ما جرى. فإن عثمان وعليا وطلحة [5] والزبير أفضل باتفاق المسلمين من حاطب (1) أ، ب: الآيات. والحديث عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في البخاري 4/95 (كتاب الجهاد والسير، باب الجاسوس) ; مسلم 4/1941 - 1942 (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر - رضي الله عنهم - وقصة حاطب بن أبي بلتعة) ; سنن الترمذي 5/82 - 84 (كتاب التفسير، سورة الممتحنة) . (2) وعلماء الحديث: ساقطة من (ن) ، (م) . (3) لهم: زيادة في (أ) ، (ب) . وفي (ر) : ليبين بذلك. . (4) ن، م: عليهم. وسقطت الكلمة من (و) . (5) أ، ب: وعثمان وطلحة ; ن، م: فإن عليا - رضي الله عنه - وعثمان وطلحة. بن أبي بلتعة، وكان حاطب مسيئا إلى مماليكه، وكان ذنبه في مكاتبة المشركين [1] وإعانتهم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أعظم من الذنوب التي تضاف إلى هؤلاء، ومع هذا فالنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتله، وكذب من قال: إنه يدخل النار، لأنه شهد بدرا والحديبية، وأخبر بمغفرة الله لأهل بدر. ومع هذا فقد قال [2] عمر - رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فسماه منافقا، واستحل قتله، ولم يقدح ذلك في إيمان واحد منهما، ولا في كونه من أهل الجنة. وكذلك في الصحيحين [وغيرهما] [3] في حديث الإفك لما قام النبي - صلى الله عليه وسلم - خطيبا على المنبر يعتذر من رأس المنافقين عبد الله بن أبي فقال: "«من يعذرني من رجل [قد] [4] بلغني أذاه في أهلي. والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا»" [5] . فقام سعد بن معاذ سيد الأوس، وهو الذي اهتز لموته عرش الرحمن، وهو الذي كان لا تأخذه في الله لومة لائم، بل حكم في حلفائه من بني قريظة بأن يقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم، حتى قال النبي - صلى الله عليه وسلم: "«لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة»" [6] . «فقال: يا رسول الله نحن نعذرك منه. إن كان من إخواننا من (1) أ، ب: في مكاتبته للمشركين. (2) أ، ب: فقال. (3) وغيرهما: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) . (4) قد: زيادة في (و) . (5) سبق الكلام على حديث الإفك في هذا الجزء، ص 34. (6) جاء الحديث بهذا اللفظ في سيرة ابن هشام 3/251. ولكنه جاء مع اختلاف في اللفظ عن أبي سعيد الخدري في: البخاري 4/67 (كتاب الجهاد والسير، باب إذا نزل العدو على حكم رجل) ، 5/35 36 (كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب سعد بن معاذ) ، 5/112 (كتاب المغازي، باب مرجع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأحزاب. . .) ; مسلم 3/1388 1389 (كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد. . .) ; المسند (ط. الحلبي) 3/22. ولفظ الحديث في هذه المواضع: "حكمت فيهم بحكم الله أو: بحكم الملك" . وإخراج الإمام أحمد في مسنده (ط. الحلبي) 6/141 - 142 حديثا مقاربا متصلا عن عائشة - رضي الله عنها -. وانظر ما ذكره الألباني عن الحديث في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" 1/91 - 94 (حديث رقم 67) وقال ابن حجر في "فتح الباري" 7/412 ". . . وفي رواية ابن إسحاق من مرسل علقمة بن وقاص: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. وأرقعة بالقاف جمع رقيع، وهو من أسماء السماء. قيل سميت بذلك لأنها رقعت بالنجوم" . الأوس [1] ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج [2] أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة فقال: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير، فقال: كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. وكادت تثور فتنة بين الأوس والخزرج، حتى نزل النبي - صلى الله عليه وسلم - وخفضهم» [3] . وهؤلاء الثلاثة من خيار السابقين الأولين، وقد قال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: "إنك منافق تجادل عن المنافقين" وهذا مؤمن ولي لله من أهل الجنة، وذاك مؤمن ولي لله [4] من أهل الجنة ; فدل على أن الرجل قد يكفر آخر [5] بالتأويل، ولا يكون واحد منهما كافرا. (1) أ، ب: إن كان من الأوس ; ر، هـ: إن كان من إخواننا الأوس. (2) أ، ب: وإن كان من أصحابنا من الخزرج ; ر، هـ: وإن كان من إخواننا الخزرج. (3) هذا جزء من حديث الإفك الذي سبق الكلام عليه في هذا الجزء، ص 34. (4) ص، ر: مؤمن من أولياء الله. . (5) أ، ب: أخاه ; ص: الرجل. وكذلك في الصحيحين حديث عتبان بن مالك «لما أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - منزله في نفر من أصحابه، فقام يصلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك إلى مالك بن الدخشم [1] ، وودوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا عليه فيهلك، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته [2] وقال: "أليس يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؟" قالوا: [بلى] وإنه يقول [3] ذلك، وما هو في قلبه. فقال: "لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه»" [4] . وإذا كان ذلك [5] فإذا ثبت أن شخصا من الصحابة: إما عائشة، وإما (1) ب: بن الدخشن ; ن، م، هـ، و، ر: بن دخشم. وفي "الإصابة" 3/323: "مالك بن الدخشم، بضم المهملة والمعجمة، بينهما خاء معجمة. ويقال بالنون بدل الميم، ويقال كذلك بالتصغير، مختلف في نسبته وشهد بدرا عند الجميع، وهو الذي أسر سهل بن عمرو يومئذ" . (2) صلاته: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: الصلاة. (3) ر، ص، هـ، ن، م، و: قالوا: إنه يقول. (4) الحديث عن عتبان بن مالك - رضي الله عنه - في: مسلم 1/61 - 62 (كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا) ، المسند (ط. الحلبي) 4/449. وانظر "صحيح الصغير" 6/237. قال النووي في شرحه على مسلم 1/243 - 244: "وقد نص النبي - صلى الله عليه وسلم - على إيمانه باطنا وبراءته من النفاق بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري - رحمه الله:" ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى "فهذه شهادة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له بأنه قالها مصدقا بها، معتقدا صدقها متقربا بها إلى الله تعالى، وشهد له في شهادته لأهل بدر بما هو معروف، فلا ينبغي أن يشك في صدق إيمانه - رضي الله عنه - وفي هذه الزيادة رد على غلاة المرجئة القائلين بأنه يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد فإنهم تعلقوا بمثل هذا الحديث، وهذه الزيادة تدمغهم" . (5) ر، ص، هـ، و: كذلك. عمار بن ياسر، وإما غيرهما: كفر آخر من الصحابة: عثمان أو غيره، * أو أباح قتله على وجه التأويل - كان هذا من باب التأويل المذكور، ولم يقدح ذلك في إيمان واحد منهما، ولا في كونه من أهل الجنة ; فإن عثمان وغيره * [1] أفضل من حاطب بن أبي بلتعة، وعمر أفضل من عمار وعائشة وغيرهما، وذنب حاطب أعظم [2] ، فإذا غفر لحاطب ذنبه، فالمغفرة لعثمان أولى، وإذا جاز أن يجتهد مثل عمر وأسيد بن حضير في التكفير أو استحلال القتل، ولا يكون ذلك مطابقا، فصدور مثل ذلك من عائشة [3] وعمار أولى. ويقال: رابعا: [إن] [4] هذا المنقول عن عائشة من القدح في عثمان: إن كان صحيحا فإما أن يكون صوابا أو خطأ، فإن كان صوابا لم يذكر في مساوئ عائشة، وإن كان خطأ لم يذكر في مساوئ عثمان، والجمع بين نقص [5] عائشة وعثمان باطل قطعا [6] . وأيضا فعائشة ظهر منها من التألم لقتل [7] عثمان، والذم لقتلته، وطلب الانتقام منهم ما يقتضي الندم على ما ينافي ذلك، كما ظهر منها الندم على مسيرها إلى الجمل ; فإن كان ندمها على ذلك يدل على فضيلة علي واعترافها له بالحق، فكذلك هذا يدل على فضيلة عثمان واعترافها له بالحق، وإلا فلا. (1) (**) : ما بين النجمتين ساقط من (ص) . (2) أ، ب: أعظم من ذلك. (3) أ، ب: مثله عن عائشة. (4) إن: زيادة في (أ) ، (ب) . (5) ب (فقط) : بغض. (6) قطعا: ساقطة من (أ) ، (ب) . (7) لقتل: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: بقتل. وأيضا فما ظهر من عائشة وجمهور الصحابة وجمهور المسلمين من الملام لعلي أعظم مما ظهر منهم من الملام لعثمان ; فإن كان هذا حجة في لوم عثمان فهو حجة في لوم علي، وإن لم يكن حجة في لوم علي، فليس حجة في لوم عثمان [1] . وإن كان المقصود بذلك القدح في عائشة لما لامت [2] عثمان وعليا، فعائشة في ذلك مع جمهور الصحابة، لكن تختلف درجات الملام. وإن كان المقصود القدح في الجميع: في عثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وعائشة، واللائم والملوم. قيل [3] : نحن لسنا ندعي لواحد من هؤلاء العصمة من كل ذنب، بل ندعي أنهم من أولياء الله المتقين، وحزبه المفلحين، وعباده الصالحين، وأنهم من سادات أهل الجنة، ونقول: [إن] [4] الذنوب جائزة على من هو أفضل منهم من الصديقين، ومن هو أكبر من الصديقين، ولكن الذنوب يرفع عقابها بالتوبة [5] والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة، وغير ذلك، وهؤلاء لهم من التوبة والاستغفار والحسنات ما ليس لمن هو دونهم، وابتلوا بمصائب يكفر الله بها خطاياهم، لم يبتل بها من دونهم، فلهم من السعي المشكور والعمل المبرور ما ليس لمن بعدهم، وهم بمغفرة الذنوب أحق من غيرهم ممن بعدهم. (1) (11) : ساقط من (و) ، (أ) . وفي (ب) : كان حجة في لوم علي، وإلا فلا. (2) ن. م: لمالأت، وهو تحريف. (3) أ، ب: قلنا. (4) إن: في (أ) ، (ب) فقط. (5) أ، ب: يرفع عقابهما التوبة. والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل، لا بجهل وظلم، كحال أهل البدع ; فإن الرافضة تعمد [1] إلى أقوام متقاربين [2] في الفضيلة، تريد أن تجعل [3] أحدهم معصوما من الذنوب والخطايا، والآخر مأثوما فاسقا أو كافرا، فيظهر جهلهم وتناقضهم، كاليهودي والنصراني إذا أراد أن يثبت نبوة موسى أو عيسى، مع قدحه في نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - فإنه يظهر عجزه وجهله وتناقضه، فإنه ما من طريق يثبت بها نبوة موسى وعيسى إلا وتثبت نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - بمثلها أو بما هو أقوى منها، وما من [4] شبهة تعرض على نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - إلا وتعرض في نبوة موسى وعيسى - عليهما السلام - بما [5] هو مثلها أو أقوى منها، وكل من عمد إلى التفريق بين المتماثلين، أو مدح الشيء وذم ما هو من جنسه، أو أولى بالمدح منه أو بالعكس، أصابه مثل هذا التناقض والعجز والجهل. وهكذا أتباع العلماء والمشايخ إذا أراد أحدهم أن يمدح متبوعه ويذم نظيره، أو يفضل أحدهم على الآخر بمثل هذا الطريق. فإذا قال العراقي: [6] أهل المدينة خالفوا السنة في كذا وكذا، وتركوا الحديث الصحيح في كذا وكذا، واتبعوا الرأي في كذا وكذا، مثل أن يقول عمن يقوله من أهل المدينة: إنهم لا يرون التلبية إلى رمي جمرة (1) أ، ب: يعمدون. (2) ن، و: متفاوتين. (3) أ، ب: يريدون أن يجعلوا. (4) أ، ب: ولا من. (5) بما: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: ما. (6) أ، ب: فإذا قال أهل العراق.
__________________
|
#272
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الرابع الحلقة (272) صـ 338 إلى صـ 346 العقبة، ولا الطيب للمحرم قبل الإحرام ولا قبل التحلل الثاني، ولا السجود في المفصل، ولا الاستفتاح والتعوذ في الصلاة، ولا التسليمتين منها، ولا تحريم كل ذي ناب من السباع، ولا كل ذي مخلب من الطير، وأنهم يستحلون الحشوش ونحو ذلك، مع ما في هذه المسائل من النزاع بينهم. فيقول المدنيون: نحن أتبع للسنة وأبعد عن مخالفتها وعن الرأي الخطأ من أهل العراق، الذين لا يرون [أن كل مسكر حرام، ولا أن مياه الآبار لا تنجس بمجرد وقوع النجاسات، ولا يرون] [1] صلاة الاستسقاء ولا صلاة الكسوف بركوعين [2] في كل ركعة، ولا يحرمون حرم المدينة، ولا يحكمون بشاهد ويمين، ولا يبدءون [3] في القسامة بأيمان المدعين، ولا يجتزءون [4] بطواف واحد وسعي واحد من القران، ويوجبون الزكاة في الخضروات، ولا يجيزون الأحباس [5] ، ولا يبطلون نكاح الشغار، [ولا نكاح] المحلل [6] ، ولا يجعلون الحكمين بين الزوجين إلا مجرد وكيلين [7] ، ولا يجعلون الأعمال في العقود بالنيات، ويستحلون محارم الله تعالى بأدنى الحيل، * فيسقطون الحقوق كالشفعة وغيرها بالحيل، ويحلون [8] المحرمات كالزنا والميسر والسفاح بالحيل * [9] ، ويسقطون الزكاة (1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . (2) ن، م: وبركوعين ; أ: يركعون. (3) أ، ب: ولا يبتدئون. (4) ن، م، و: ولا يجبرون. (5) أ، ر، ص، هـ: الأجناس، وهو تحريف. (6) ن، م: الشغار والمحلل. (7) أ: الحكمين للزوجين إلا بمجرد وكيلين ; و، ب: الحكمين للزوجين إلا بمجرد وكيلين. (8) ن، م، و: ويجعلون. (9) (* - *) : ما بين النجمتين ساقط من (أ) وسقط القسم الأول من هذا الكلام من (م) . بالحيل، ولا يعتبرون القصود [1] في العقد، ويعطلون [2] الحدود حتى لا يمكن سياسة بلد برأيهم ; فلا يقطعون يد من يسرق الأطعمة والفاكهة وما أصله الإباحة، ولا يحدون أحدا يشرب [3] الخمر حتى يقر أو تقوم عليه بينة [4] ، ولا يحدونه إذا رئي يستقيها أو وجدت [5] رائحتها منه، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه بخلاف ذلك، ولا يوجبون القود بالمثقل [6] ، ولا يفعلون بالقاتل كما فعل بالمقتول، بل يكون [7] الظالم قد قطع يدي المظلوم [8] ورجليه وبقر بطنه، فيكتفون بضرب [9] عنقه، ويقتلون الواحد من خيار المسلمين بقتل واحد كافر ذمي، ويسوون بين دية المهاجرين والأنصار وديات الكفار [10] من أهل الذمة، ويسقطون الحد عمن وطئ ذات محرمه كأمه وابنته عالما بالتحريم لمجرد [11] صورة العقد، كما يسقطون بعقد الاستئجار [12] على المنافع، ولا يجمعون بين (1) أ، ب، و: المقصود. (2) أ، ب: ويبطلون. (3) ب: بشرب ; ن، و: شرب. (4) م: البينة. (5) أ: بينة يستفها أو وجدت ; ب: بينة بشربها ووجدت. . ; ن، م: بينة لا يحدونه إذا رئي يسقها أو وجدت. . (6) أ: ولا يحبون القود بالقتل. (7) أ: بل يكن ; ب: كأن يكون. (8) أ، ب: الظالم قطع يد المظلوم. (9) أ، ب: فيقولون نضرب. . (10) أ: بين دين المهاجرين والأنصار وديانة الكفار ; ب: بين دية المهاجرين والأنصار ودية الكفار. (11) ب (فقط) : بمجرد. (12) أ: كما يسقطون يعقد الإيجار ; ب: كما يسقطونه بعقد الإيجار. الصلاتين إلا بعرفة ومزدلفة، ولا يستحبون التغليس بالفجر، ولا يستحبون القراءة خلف الإمام في صلاة السر، ولا يوجبون تبييت نية الصوم [1] على من علم أن غدا من رمضان، ولا يجوزون وقف المشاع ولا هبته ولا رهنه، ويحرمون الضب والضبع وغيرهما مما أحله [2] الله ورسوله، ويحللون المسكر [3] الذي حرمه الله ورسوله، * ولا يرون أن وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شيء مثليه [4] ، ويقولون: إن صلاة الفجر تبطل بطلوع الشمس، ولا يجيزون القرعة، ولا يأخذون بحديث المصراة، ولا بحديث المشتري إذا أفلس، ويقولون: إن الجمعة وغيرها تدرك بأقل من ركعة، ولا يجيزون القصر في مسيرة [5] يوم أو يومين، ويجيزون تأخير [بعض] الصلوات [6] عن وقتها * [7] . وكذلك بعض أتباع فقهاء [8] الحديث لو قال بعضهم [9] : إنا نحن أتبع، إنما نتبع الحديث الصحيح [10] ، وأنتم تعلمون بالضعيف، فقال له الآخرون: نحن أعلم بالحديث الصحيح [منكم] [11] وأتبع له [منكم] [12] (1) أ: التبييت بنية الصوم ; ب: التبييت لنية الصوم ; ص: تبييت النية للصوم. (2) ن: أحلهما. (3) أ: ويحلون السكر ; ب، و: ويحلون المسكر. (4) أ، ب، ن، م: مثله، وهو خطأ. (5) ن، م: مدة (6) ن، م: تأخير الصلاة ; ص: تأخير بعض الصلاة. (7) (* - *) : ما بين النجمتين ساقط من (و) . (8) هـ: أتباع بعض فقهاء. . (9) أ، ب: أحدهم. (10) أ، ب: إنا نحن إنما نتبع الصحيح. (11) منكم: زيادة في (أ) ، (ب) . (12) منكم: زيادة في (أ) ، (ب) . ممن يروي عن الضعفاء ما يعتقد صحته، ويظن أنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم يثبت عنه ; كما يظن ثبوت كون النبي - صلى الله عليه وسلم - كان [1] في السفر أحيانا يتم الصلاة، أو أنه كان [2] يقنت بعد الركوع في الفجر حتى فارق الدنيا، أو أنه أحرم بالحج إحراما مطلقا: لم ينو تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا، أو أن مكة فتحت صلحا، وأن ما فعله عمر وعثمان وغيرهما من ترك قسمة العقار ينقض، وينقض حكم الخلفاء الراشدين والصحابة كعمر وعثمان وعلي وابن عمر وغيرهم في المفقود [3] ، ويحتج بحديث غير واحد من الضعفاء. وأما نحن فقولنا: إن الحديث الضعيف خير من الرأي، ليس المراد به الضعيف المتروك، لكن المراد به الحسن، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث إبراهيم الهجري، وأمثالهما ممن [4] يحسن الترمذي حديثه أو يصححه. وكان [5] الحديث في اصطلاح ما قبل الترمذي: إما صحيحا وإما ضعيفا، والضعيف نوعان: ضعيف متروك، وضعيف ليس بمتروك [6] ، فتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح، فجاء من لم يعرف إلا اصطلاح [7] الترمذي ; فسمع قول بعض الأئمة [8] (1) ن، م: أنه كان ; ر: أن كان. (2) ن، م، ص: وأنه كان. . (3) أ: المقصود، وهو تحريف. (4) ن، م: مما. (5) ن، م: وإن كان. . (6) ن (فقط) : غير متروك. (7) أ، ب: من لا يعرف إلا اصطلاح ; ن، م: من لم يعرف الاصطلاح. (8) ن: بعض قول الأئمة ; ص: قول بعض أئمة. : الحديث الضعيف أحب إلي من القياس، فظن أنه يحتج بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي، وأخذ يرجح طريقة من يرى أنه أتبع [1] للحديث الصحيح، وهو في ذلك من المتناقضين الذين [2] يرجحون الشيء على ما هو أولى بالرجحان منه إن لم يكن دونه. وكذلك شيوخ الزهد إذا أراد الرجل أن يقدح في بعض الشيوخ ويعظم آخر، وأولئك [3] أولى بالتعظيم وأبعد عن القدح ; كمن يفضل أبا يزيد والشبلي وغيرهما، ممن يحكى عنه نوع من الشطح، على مثل الجنيد وسهل بن عبد الله التستري وغيرهما ممن هو أولى بالاستقامة وأعظم قدرا. وذلك لأن هؤلاء من جهلهم يجعلون مجرد الدعوى العظيمة موجبة لتفضيل المدعي، ولا يعلمون أن تلك غايتها أن تكون من الخطأ المغفور، لا من السعي المشكور. وكل من لم يسلك سبيل العلم والعدل أصابه مثل هذا التناقض، ولكن الإنسان كما قال الله تعالى: {وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا - ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما} [سورة الأحزاب: 72، 73] فهو ظالم جاهل إلا من تاب الله عليه. (1) ن، م: يتبع. . (2) و: التناقض الذي. . (3) أ، ب: وذلك و: بل وأولئك. وأما قوله [1] : "إنها سألت: من تولى الخلافة؟ فقالوا: علي. فخرجت لقتاله على دم عثمان، فأي [2] ذنب كان لعلي في ذلك؟" . فيقال له: أولا: قول القائل [3] : إن عائشة وطلحة والزبير اتهموا عليا بأنه قتل عثمان وقاتلوه على ذلك - كذب بين [4] ، بل إنما طلبوا القتلة الذين كانوا تحيزوا إلى علي، وهم يعلمون أن براءة علي من دم عثمان كبراءتهم وأعظم، لكن القتلة كانوا قد أووا إليه، فطلبوا قتل القتلة، ولكن كانوا عاجزين عن ذلك هم وعلي، لأن القوم كانت لهم قبائل يذبون عنهم. والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن [5] دفع السفهاء، فصار الأكابر [- رضي الله عنهم -] [6] عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها. وهذا شأن الفتن كما قال تعالى: {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} [سورة الأنفال: 25] . وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. وأيضا فقوله: "أي ذنب كان لعلي في قتله؟ [7]" . تناقض منه ; فإنه يزعم أن عليا كان ممن [8] يستحل قتله [وقتاله] [9] ، (1) ن، م، ر، ص، هـ: وأما قول القائل. (2) أ، ب: وأي (3) عبارة "قول القائل" : ساقطة من (ر) ، (ص) ، (هـ) (4) بين: ساقطة من (ب) . وفي (أ) : تنز، وهو تحريف. (5) ن، و: عنها عن. (6) رضي الله عنهم: ساقطة من (ن) ، (م) . (7) في قتله: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: في قتاله. (8) ر، ص، هـ، ب، و: ممن كان. وسقطت "ممن" من (أ) . (9) وقتاله: ساقطة من (ن) ، (م) . وفي ص: وقاتله، وهو تحريف. وممن ألب عليه وقام في ذلك، فإن عليا - رضي الله عنه - نسبه إلى قتل [1] عثمان كثير من شيعته ومن شيعة [2] عثمان، هؤلاء لبغضهم لعثمان وهؤلاء لبغضهم لعلي [3] ، وأما جماهير المسلمين [4] فيعلمون كذب الطائفتين على علي. والرافضة تقول: إن عليا كان ممن يستحل قتل عثمان، بل وقتل أبي بكر وعمر، وترى أن الإعانة على قتله من الطاعات والقربات. فكيف يقول من هذا اعتقاده: أي ذنب كان لعلي على ذلك؟ وإنما يليق هذا التنزيه لعلي بأقوال أهل السنة، لكن الرافضة من أعظم الناس تناقضا. وأما قوله: "وكيف استجاز طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها على ذلك؟ وبأي وجه يلقون رسول الله - صلى الله عليه وسلم؟ من أن الواحد منا لو تحدث مع [5] امرأة غيره وأخرجها من منزلها وسافر بها [6] كان أشد الناس عداوة له" . فيقال: هذا من تناقض الرافضة وجهلهم ; فإنهم يرمون عائشة (1) ن، م: نسبة إلى قول، وهو تحريف. (2) أ، ب: وشيعة. (3) أ، ب: هؤلاء لتعصبهم لعثمان وهؤلاء لتعصبهم لعلي ; ن، م، و، ر، هـ: هؤلاء لبغضهم لعثمان وهؤلاء لبغضهم له. والمثبت من (ص) . (4) أب: الإسلام. (5) مع: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: على. (6) ب (فقط) : أو أخرجها من منزلها أو سافر بها. بالعظائم، ثم منهم من يرميها بالفاحشة التي برأها الله منها، وأنزل [1] القرآن في ذلك. ثم إنهم لفرط جهلهم يدعون ذلك [2] في غيرها من نساء الأنبياء، فيزعمون [3] أن امرأة نوح كانت بغيا، وأن الابن الذي دعاه نوح لم يكن منه وإنما كان منها، وأن معنى قوله: {إنه عمل غير صالح} [سورة هود: 46] أن هذا الولد من عمل غير صالح. ومنهم من يقرأ: {ونادى نوح ابنه} [سورة هود: 42] يريدون: ابنها، ويحتجون بقوله: {إنه ليس من أهلك} [سورة هود: 46] ويتأولون قوله تعالى: {ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما} [سورة التحريم: 10] على أن امرأة نوح خانته في فراشه [4] ، وأنها كانت قحبة [5] . وضاهوا في ذلك المنافقين والفاسقين أهل الإفك الذين رموا عائشة بالإفك والفاحشة ولم يتوبوا [6] ، وفيهم خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "«أيها الناس من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا، والله ما علمت عليه إلا خيرا»" [7] . ومن المعلوم أنه من أعظم أنواع الأذى للإنسان أن يكذب على امرأته (1) ص: ونزل. (2) ذلك: ساقطة من (أ) ، (ب) . (3) ن، م: فيدعون. (4) أ، ب: في الفراش. (5) أ: تحبه، ص، هـ، و، ن، م: تحته. والمثبت من (ر) ، (ب) . (6) أ، ب: ثم لم يتوبوا. (7) مضى هذا الحديث قبل صفحات. رجل [1] ويقول إنها بغي ويجعل الزوج زوج قحبة [2] ، فإن هذا [3] من أعظم ما يشتم به الناس بعضهم بعضا، حتى إنهم [4] يقولون [في المبالغة] [5] : شتمه بالزاي والقاف [6] مبالغة في شتمه. والرمي بالفاحشة - دون سائر المعاصي - جعل الله فيه حد القذف، لأن الأذى الذي يحصل به للمرمي لا يحصل مثله بغيره [7] ، فإنه لو رمي بالكفر أمكنه تكذيب الرامي بما يظهره من الإسلام، بخلاف الرمي بالفاحشة ; فإنه لا يمكنه تكذيب المفتري بما يضاد ذلك، فإن الفاحشة تخفى وتكتم مع تظاهر الإنسان بخلاف ذلك، والله تعالى قد ذم من يحب إشاعتها في المؤمنين [8] ، لما في إشاعتها من أذى الناس وظلمهم، ولما في ذلك من إغراء النفوس [بها] ، لما فيها [9] من التشبه والاقتداء، فإذا رأى الإنسان أن غيره فعلها تشبه به، ففي القذف بها من الظلم والفواحش ما ليس في القذف بغيرها، لأن النفوس تشتهيها، بخلاف الكفر والقتل، ولأن إظهار الكفر والقتل فيه التحذير للنفوس من (1) ن، م، و: ومن المعلوم أنه لا مناسبة في أذى الرجلين بين من يكذب على امرأة رجل. وفي (أ) ، (ب) : ومن المعلوم أن. في (أ) : على امرأة رجل. (2) أ، ب: فيقول إنها بغي ويجعل الزوج أنه زوج قحبة (في أ: تحبه) (3) ن، م، و: هذا. (4) إنهم: ساقطة من (أ) ، (ب) . (5) في المبالغة: ساقطة من (ن) ، (م) . (6) أ، ب: شتمته بالزاي والقاف ; ص: بشتمه بالزاي والقاف ; م: شبهه بالزاي والقاف. (7) ن، م: لغيره. (8) ن: من المؤمنين ; م، هـ، و، ص، ر: عن المؤمنين. (9) ن: النفوس بما لها فيها. . .
__________________
|
#273
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الرابع الحلقة (273) صـ 347 إلى صـ 355 مضرة ذلك، فمصلحة إظهار فعل فاعله في الجملة راجحة على مصلحة كتمان ذلك، ولهذا يقبل فيه شاهدان، ويقام الحد فيه بإقراره مرة واحدة، بخلاف الفاحشة ; فإنها لا تثبت إلا بأربعة شهداء بالاتفاق، ولا تثبت بالإقرار إلا بإقرار [1] أربع مرات عند كثير من العلماء. والرجل يتأذى برمي امرأته بالفاحشة [2] ، كما يتأذى بفعل امرأته للفاحشة، ولهذا شرع له الشارع اللعان إذا قذف امرأته، وأن يدفع عنه [3] حد القذف باللعان دون غيره ; فإنه إذا قذف محصنة لم يكن بد من إقامة الشهادة وإما الحد [4] إن طلب ذلك المقذوف، ولهذا لو قذفت امرأة غير محصنة ولها زوج محصن وجب حد القذف على القاذف في أحد قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. فهذه الشواهد الشرعية والعرفية مما يبين أن تأذي الإنسان برمي [5] امرأته بالفاحشة أعظم من تأذيه بإخراجها من منزلها [6] لمصلحة عامة يظنها المخرج، مع أن طلحة والزبير لم يخرجاها من منزلها، بل لما قتل عثمان - رضي الله عنه - كانت عائشة بمكة [ولم تكن بالمدينة] [7] ، ولم تشهد قتله، فذهب طلحة والزبير فاجتمعا بها في مكة. (1) ب: بالإقرار إلا بالإقرار. . . (2) و (فقط) : والرجل لا يتأذى برمي أحد من الفاحشة كما يتأذى برمي امرأته بالفاحشة. . . (3) أ: وأن تدفع عنه ; ب: ويندفع عنه. (4) ب (فقط) : الحد. (5) أ، ب: أن الإنسان يتأذى برمي. . (6) ص: من منزله. (7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . وهؤلاء الرافضة يرمون أزواج الأنبياء: عائشة وامرأة نوح بالفاحشة ; فيؤذون نبينا - صلى الله عليه وسلم - وغيره من الأنبياء من الأذى بما هو من جنس أذى المنافقين المكذبين للرسل، ثم ينكرون على طلحة والزبير أخذهما لعائشة معهما لما سافرا معها من مكة إلى البصرة، ولم يكن في ذلك ريبة فاحشة بوجه من الوجوه. فهل هؤلاء إلا من أعظم الناس جهلا وتناقضا؟ . وأما أهل السنة فعندهم أنه ما بغت امرأة نبي قط، وأن ابن نوح كان ابنه. كما قال تعالى وهو أصدق القائلين: {ونادى نوح ابنه} [سورة هود: 42] وكما قال نوح: {يابني اركب معنا} [سورة هود: 42] وقال: {إن ابني من أهلي} [سورة هود: 45] ، فالله ورسوله يقولان: إنه ابنه، وهؤلاء الكذابون المفترون المؤذون للأنبياء يقولون: إنه ليس ابنه. والله تعالى لم يقل: إنه [1] ليس ابنك، ولكن قال: {إنه ليس من أهلك} . وهو سبحانه وتعالى قال: {قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول} [سورة هود: 40] ثم قال: {ومن آمن} [سورة هود: 40] أي: واحمل [2] من آمن، فلم يأمره بحمل أهله كلهم، بل استثنى من سبق عليه القول [منهم] [3] ، وكان ابنه قد سبق عليه القول، ولم يكن نوح يعلم ذلك. فلذلك قال: {رب إن ابني من أهلي} ظانا (1) إنه: ساقطة من (أ) ، (ب) . (2) ن: أي حمل. (3) منهم: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) ، (هـ) . أنه دخل في جملة [1] من وعد بنجاتهم. [ولهذا قال من قال من العلماء: إنه ليس من أهلك الذين وعدت بإنجائهم] [2] . وهو وإن كان من الأهل نسبا فليس هو منهم دينا، والكفر قطع [3] الموالاة بين المؤمنين والكافرين، كما نقول: إن أبا لهب ليس من آل محمد ولا من أهل بيته، وإن كان من أقاربه، فلا يدخل في قولنا [4] : "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد" . وخيانة امرأة نوح لزوجها كانت في الدين ; فإنها كانت تقول: إنه مجنون. وخيانة امرأة لوط أيضا كانت في الدين ; فإنها كانت تدل قومها على الأضياف، وقومها كانوا يأتون الذكران، لم تكن معصيتهم الزنا بالنساء حتى يظن أنها أتت فاحشة، بل كانت تعينهم على المعصية وترضى عملهم. ثم من جهل الرافضة أنهم يعظمون أنساب الأنبياء: آباءهم وأبناءهم، ويقدحون في أزواجهم ; كل ذلك عصبية واتباع هوى [5] حتى يعظمون فاطمة والحسن والحسين، ويقدحون في عائشة [أم المؤمنين] [6] ، فيقولون - أو من يقول منهم: إن آزر أبا إبراهيم كان مؤمنا، وإن أبوي النبي - صلى الله عليه وسلم - كانا مؤمنين، حتى لا يقولون: إن النبي يكون أبوه (1) أ، ب: أنه جملة. (2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) . (3) أ: كقطع ; ب: يقطع. (4) أ، ب، ر، ص، هـ: في قوله. (5) أ، ب: للهوى. (6) أم المؤمنين: ساقطة من (ن) ، (م) . كافرا، فإذا كان [1] أبوه كافرا أمكن أن يكون ابنه كافرا، فلا يكون في مجرد النسب فضيلة. وهذا مما يدفعون به أن ابن نوح كان كافرا لكونه ابن نبي، فلا يجعلونه كافرا مع كونه ابنه، ويقولون أيضا: إن أبا طالب كان مؤمنا. ومنهم من يقول: كان اسمه عمران، وهو المذكور في قوله تعالى: {إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين} . [سورة آل عمران: 33] وهذا الذي فعلوه مع ما فيه من الافتراء والبهتان ففيه [2] من التناقض وعدم حصول مقصودهم ما لا يخفى. وذلك أن كون الرجل أبيه [3] أو ابنه كافرا لا ينقصه [ذلك] [4] عند الله شيئا، فإن الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ومن المعلوم أن الصحابة أفضل من آبائهم، وكان آباؤهم كفارا، بخلاف من كونه زوج بغي [قحبة] [5] ; فإن هذا من أعظم ما يذم به ويعاب ; لأن مضرة ذلك تدخل عليه، بخلاف كفر أبيه أو ابنه. وأيضا فلو كان المؤمن لا يلد إلا مؤمنا، لكان بنو آدم كلهم مؤمنين. وقد قال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من (1) ب (فقط) : لأنه إذا كان. . (2) ب (فقط) : فيه. (3) أبيه: كذا في (ب) . وفي سائر النسخ.: أبوه. (4) ذلك: في (أ) ، (ب) فقط. (5) ن، م، و: بخلاف من كونه زوج بغي ; أ: كون زوج بغي تحته ; ب، ص: بخلاف كونه زوج بغي قحبة ; ر، هـ: بخلاف كونه زوج قحبة بغي. أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين [سورة المائدة: 27] إلى آخر القصة. وفي الصحيحين عن [1] النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل»" [2] . وأيضا فهم يقدحون في العباس عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي تواتر إيمانه، ويمدحون أبا طالب الذي مات كافرا باتفاق أهل العلم، كما دلت عليه [3] الأحاديث الصحيحة. ففي الصحيحين عن المسيب بن حزن قال: «لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة [4] ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله" . فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1) ن، م: وفي الصحيح أيضا عن. . . (2) الحديث عن عائشة وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - في: البخاري 2/79 (كتاب الجنائز، باب قول النبي يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه) ، 4/132 (كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) ; مسلم 3/1303 1304 (كتاب القسامة، باب بيان إثم من سن القتل) ، سنن الترمذي 4/148 (كتاب العلم، باب ما جاء أن الدال على الخير كفاعله) . والحديث أيضا في سنن النسائي وابن ماجه والمسند. (3) أ، ب: كما اتفقت عليه. (4) أ، ب: عبد الله بن أمية بن المغيرة، وهو خطأ. يعرضها عليه ويعود له [1] ، وفي رواية: ويعودان بتلك المقالة [2] ، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "لأستغفرن لك ما لم أنه عنك" فأنزل الله تعالى: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم} [سورة التوبة: 113] وأنزل في أبي طالب، فقال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم: {إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء} » [3] وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أيضا، وقال فيه: «قال أبو طالب: لولا أن تعيرني قريش يقولون: إنما [4] حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله تعالى: {إنك لا تهدي من أحببت} » [5] \ 441. . وفي الصحيحين «عن العباس بن عبد المطلب، قال: قلت: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء، فإنه كان يحوطك وينصرك ويغضب لك؟ فقال: "نعم هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»" [6] . (1) ن، م، و: ويعيد له، ب: ويعود عليه. (2) ن، م: وفي رواية: ويعيدان تلك المقالة ; ب: ويعودان عليه بتلك المقالة. (3) [سورة القصص: 56] سبق هذا الحديث مختصرا فيما مضى 2/122. (4) أ، ب: إنه. (5) الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في: مسلم 1 (كتاب الإيمان، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت) ، سنن الترمذي 5/21 22 (كتاب التفسير، تفسير سورة القصص) ; المسند (ط. الحلبي) (6) الحديث عن العباس بن عبد المطلب في: البخاري 5/51 (كتاب مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب) ; مسلم 1/195 (كتاب الإيمان، باب شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي طالب) ; المسند (ط. المعارف) 3/202. وفي حديث أبي سعيد لما ذكر عنده، قال: "«لعله تنفعه شفاعتي، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه»" أخرجاه في الصحيحين [1] . وأيضا فإن الله لم يثن على أحد بمجرد نسبه، بل إنما يثني عليه [2] بإيمانه وتقواه، كما قال تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} [سورة الحجرات: 13] وإن كان: "«الناس معادن كمعادن الذهب والفضة: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»" كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح [3] . فالمعدن هو مظنة حصول المطلوب، فإن لم يحصل وإلا كان المعدن الناقص الذي يحصل منه المطلوب خيرا منه. [وأيضا] [4] من تناقضهم أنهم يعظمون عائشة في هذا المقام طعنا في (1) الحديث عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - في: البخاري 5/51 (كتاب مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب) ، مسلم 1/195 (كتاب الإيمان، باب شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي طالب) ، المسند، (ط. الحلبي) 3/9، 50. (2) ب (فقط) : أثنى عليه. (3) جاء جزء من هذا الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في: البخاري 4/140، 148 (كتاب الأنبياء، باب قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، باب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. . . .) ، 4/178 (كتاب المناقب، باب قول الله تعالى: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى.) ونصه" خيارهم (وفي لفظ: خياركم) في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا "; وجاء الحديث كاملا عن أبي هريرة في: مسلم 4/2031 2032 (كتاب البر والصلة والآداب، باب الأرواح جنود مجندة) ; المسند (ط. الحلبي) 2/539." (4) وأيضا: ساقطة من (ن) ، (م) . طلحة والزبير، ولا يعلمون أن هذا إن كان متوجها، فالطعن في علي بذلك أوجه ; فإن طلحة والزبير كانا معظمين عائشة، موافقين لها، مؤتمرين بأمرها، وهما وهي من أبعد الناس عن الفواحش والمعاونة عليها. فإن جاز لرافضي [1] أن يقدح فيهما يقول [2] : "بأي وجه تلقون [3] رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ مع أن الواحد منا لو تحدث مع [4] امرأة غيره حتى أخرجها من منزلها وسافر بها" [5] ، مع أن ذلك إنما جعلها بمنزلة الملكة التي يأتمر [6] بأمرها ويطيعها، ولم يكن إخراجها لمظان الفاحشة - كان لناصبي [7] أن يقول: بأي وجه يلقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قاتل امرأته وسلط عليها أعوانه حتى عقروا بها بعيرها، وسقطت من هودجها، وأعداؤها حولها يطوفون بها كالمسبية التي أحاط بها من يقصد سباءها؟ ومعلوم أن هذا في مظنة الإهانة لأهل الرجل وهتكها وسبائها [8] وتسليط [9] الأجانب على قهرها وإذلالها وسبيها وامتهانها - أعظم من إخراجها [من منزلها] [10] بمنزلة الملكة العظيمة المبجلة [11] التي لا يأتي (1) ب (فقط) . . للرافضي. (2) ن: نقول، ب: بقوله، أ: يقولون. (3) أ: يلقى ; ب، و: يلقون. (4) ن، م، ر، ص، هـ، و: على. (5) ب (فقط) : وسافر بها، إلى آخره. (6) يأتمر: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: يؤتمر. (7) أ، ب، و: للناصبي. (8) وسبائها: كذا في (ب) فقط، وفي سائر النسخ: وسباها. (9) ر، ص، هـ: وتسلط. (10) من منزلها: زيادة في (أ) ، (ب) . (11) أ، ب: المبجلة المعظمة. . إليها أحد إلا بإذنها، ولا يهتك أحد سترها، ولا ينظر في خدرها. ولم يكن طلحة والزبير ولا غيرهما من الأجانب يحملونها، بل كان في العسكر من محارمها، مثل عبد الله بن الزبير ابن أختها، وخلوة ابن الزبير بها [1] ومسه لها جائز بالكتاب والسنة والإجماع. وكذلك سفر المرأة مع ذي محرمها جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وهي لم تسافر إلا مع ذي محرم منها [2] . وأما العسكر الذين قاتلوها، فلولا أنه كان في العسكر محمد بن أبي بكر مد يده إليها لمد يده إليها الأجانب، ولهذا دعت عائشة - رضي الله عنها - على من مد يده إليها وقالت: يد من هذه؟ أحرقها الله بالنار. فقال: أي أخية [3] في الدنيا قبل الآخرة. فقالت: في الدنيا قبل الآخرة. فأحرق بالنار بمصر [4] . ولو قال المشنع: أنتم تقولون: إن آل الحسين سبوا لما قتل الحسين ولم يفعل بهم إلا من جنس ما فعل بعائشة حيث استولي عليها، وردت إلى بيتها، وأعطيت نفقتها. وكذلك آل الحسين استولي عليهم، وردوا إلى أهليهم، وأعطوا نفقة [5] ، فإن كان هذا سببا واستحلالا للحرمة النبوية، فعائشة قد سبيت واستحلت حرمة رسول الله - صلى الله عليه (1) أ، ب: وخلوته بها. . (2) أ، ب، ر، ص: مع ذي محرمها. (3) أ: أي أخته ; ب: أي أخت ; ص: أي أخوها. (4) ن: فأحرق بمصر بالنار ; م: فأحرق بمصر في النار. وانظر خبر حرقه بالنار في مصر بعد صفحات في هذا الجزء ص 375. (5) أ، ب: نفقتهم.
__________________
|
#274
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الرابع الحلقة (274) صـ 356 إلى صـ 364 وسلم -. وهم يشنعون ويزعمون أن بعض أهل الشام طلب أن يسترق [1] فاطمة بنت الحسين، وأنها قالت: لا هالله [2] حتى تكفر [3] بديننا. وهذا إن كان وقع فالذين طلبوا من علي - رضي الله عنه - أن يسبي [4] من قاتلهم من أهل الجمل وصفين ويغنموا أموالهم، أعظم جرما من هؤلاء [5] ، وكان في ذلك لو سبوا عائشة وغيرها. ثم إن هؤلاء الذين طلبوا ذلك من علي كانوا متدينين به مصرين عليه، إلى أن خرجوا على علي وقاتلهم على ذلك. وذلك الذي طلب استرقاق فاطمة بنت الحسين واحد [6] مجهول لا شوكة له ولا حجة، ولا فعل هذا تدينا، ولما منعه سلطانه من ذلك امتنع، فكان [7] المستحلون لدماء المؤمنين [8] وحرمهم وأموالهم وحرمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عسكر علي أعظم منهم في بني أمية، وهذا متفق عليه بين الناس ; فإن الخوارج الذين مرقوا من عسكر علي - رضي الله عنه - هم شر من شرار عسكر معاوية - رضي الله عنه -. ولهذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتالهم وأجمع الصحابة والعلماء على قتالهم. والرافضة أكذب منهم وأظلم وأجهل، وأقرب إلى الكفر والنفاق، [لكنهم] أعجز [9] منهم وأذل، وكلا الطائفتين من عسكر علي. وبهذا (1) أ، ب: يسرق، وهو تحريف. (2) أ، ن، م، و: لاه الله، ر، هـ: لا ها الله. (3) ب (فقط) : فكفر. (4) أ، ب: أن يسبوا. (5) عبارة "من هؤلاء" : ساقطة من (ب) . وسقطت كلمة "وهؤلاء" من (أ) . (6) ن، م: رجل. (7) ن، م، ص: وكان. (8) أ، ب: المسلمين. (9) ن، م: والنفاق وأعجز. وأمثاله ضعف علي وعجز عن مقاومة من كان بإزائه. والمقصود هنا أن ما يذكرونه من القدح في طلحة والزبير ينقلب بما [1] هو أعظم منه في حق علي. فإن أجابوا عن ذلك بأن عليا كان مجتهدا فيما فعل، وأنه أولى بالحق من طلحة والزبير. قيل: نعم، وطلحة [2] والزبير كانا مجتهدين، وعلي - وإن كان أفضل منهما - لكن لم يبلغ فعلهما بعائشة - رضي الله عنها - ما بلغ فعل علي، فعلي [3] أعظم قدرا منهما، ولكن إن كان فعل طلحة والزبير معها ذنبا، ففعل علي أعظم ذنبا، فتقاوم [4] كبر القدر وعظم الذنب. فإن قالوا: هما أحوجا عليا إلى ذلك [5] ، لأنهما أتيا بها، فما فعله علي مضاف إليهما لا إلى علي. قيل: وهكذا معاوية لما قيل له: قد قتل عمار [6] ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "«تقتلك الفئة الباغية»" [7] قال: أو نحن قتلناه؟ إنما قتله الذين جاءوا به حتى جعلوه تحت سيوفنا. فإن كانت هذه الحجة مردودة، فحجة من احتج بأن طلحة والزبير هما [8] فعلا بعائشة ما جرى (1) بما: كذا في (ن) ، (م) . وفي سائر النسخ: ما. (2) و: نعم ولكن طلحة. (3) أ، ب: فعل، وهو تحريف. (4) أ: فنقاوم ; ن، م: فيقاوم. (5) ر: إلى فعل ذلك. (6) أ، ب: قتلت عمارا. (7) انظر كلامي المفصل على هذا الحديث بعد صفحات في هذا الجزء، ص 415 418. (8) هما: ساقطة من (أ) ، (ب) . عليها من إهانة عسكر علي لها، واستيلائهم [عليها] [1] - مردودة أيضا. وإن قبلت هذه الحجة قبلت حجة معاوية - رضي الله عنه -. والرافضة وأمثالهم من أهل الجهل والظلم يحتجون بالحجة التي تستلزم فساد قولهم وتناقضهم ; فإنه إن احتج بنظيرها [عليهم فسد قولهم المنقوض بنظيرها، وإن لم يحتج بنظيرها] [2] بطلت هي في نفسها، لأنه لا بد من التسوية بين المتماثلين، ولكن منتهاهم مجرد الهوى الذي لا علم معه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وجماهير أهل السنة متفقون على أن عليا أفضل من طلحة والزبير، فضلا عن معاوية وغيره. ويقولون: [3] إن المسلمين لما افترقوا في خلافته فطائفة قاتلته وطائفة قاتلت [4] معه، كان هو وأصحابه أولى الطائفتين بالحق، كما ثبت في الصحيحين [5] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق»" [6] . هؤلاء هم الخوارج المارقون الذين مرقوا فقتلهم علي وأصحابه، فعلم أنهم كانوا أولى بالحق من معاوية - رضي الله عنه - وأصحابه. لكن أهل السنة يتكلمون بعلم وعدل، ويعطون كل ذي حق حقه. (1) عليها: ساقطة من (ن) . (2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (3) أ، ب: فيقولون. (4) ن: قاتلوا. (5) أ، ب: في الصحيح. (6) مضى هذا الحديث من قبل 1/306. وأما قوله: "كيف أطاعها على ذلك عشرات ألوف من المسلمين [1] وساعدوها [2] على حرب أمير المؤمنين، ولم ينصر أحد منهم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما طلبت حقها من أبي بكر - رضي الله عنه - ولا شخص واحد [كلمه] [3] بكلمة واحدة" . فيقال: أولا: هذا من أعظم الحجج عليك ; فإنه لا يشك عاقل أن القوم كانوا يحبون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويعظمونه ويعظمون قبيلته وبنته أعظم مما يعظمون أبا بكر وعمر، ولو لم يكن هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فكيف إذا كان [هو] [4] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي هو أحب إليهم من أنفسهم وأهليهم؟ ولا [5] يستريب عاقل أن العرب - قريشا وغير قريش [6] - كانت تدين لبني عبد مناف وتعظمهم أعظم مما يعظمون بني تيم وعدي [7] ، ولهذا لما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتولى أبو بكر، قيل لأبي قحافة: مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: حدث عظيم، فمن ولي [8] بعده؟ قالوا: أبو بكر. (1) أ: عشرة آلاف من المسلمين ; و: عشرة ألف من المسلمين ; ر، ص، هـ: عشرات ألوف من الناس. (2) ن، م: وساعدها، وهو تحريف. (3) كلمه: في (ب) فقط. (4) هو: في (هـ) ، (و) ، (ص) فقط. (5) ب (فقط) : أهليهم وأنفسهم فلا. (6) ن، م: قريشا وغيرهم ; و: من قريش وغير قريش. (7) أ، ن، ر، ص، هـ: مما يعظمون لبني تيم وعدي ; و: مما تدين لبني تيم وعدي. (8) ولي: كذا في (ن) ، (م) . وفي سائر النسخ: تولى. قال: أو رضيت بنو عبد مناف [1] وبنو مخزوم؟ قالوا: نعم. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أو كما قال. ولهذا جاء أبو سفيان إلى علي فقال: أرضيتم أن يكون هذا الأمر في بني تيم؟ فقال: يا أبا سفيان إن أمر الإسلام ليس كأمر الجاهلية، أو كما قال. فإذا كان المسلمون كلهم ليس فيهم من قال: إن فاطمة - رضي الله عنها - مظلومة، ولا أن لها حقا عند أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - ولا أنهما ظلماها، ولا تكلم أحد في هذا بكلمة واحدة - دل ذلك على أن [2] القوم كانوا يعلمون أنها ليست مظلومة، إذ لو علموا [3] أنها مظلومة لكان تركهم لنصرتها: إما عجزا عن نصرتها، وإما إهمالا وإضاعة لحقها، وإما بغضا فيها، إذ الفعل الذي يقدر عليه الإنسان إذا أراده إرادة جازمة فعله لا محالة، فإذا لم يرده - مع قيام المقتضى لإرادته - فإما أن يكون جاهلا به، أو له معارض يمنعه من إرادته، فلو كانت مظلومة مع شرفها وشرف قبيلتها وأقاربها، وأن أباها أفضل الخلق وأحبهم إلى أمته، وهم يعلمون [4] أنها مظلومة - لكانوا إما عاجزين عن نصرتهما [5] ، وإما أن يكون لهم معارض عارض إرادة النصر من بغضها [6] ، وكلا الأمرين باطل ; فإن (1) ن، م، و: بنو عبد شمس. (2) أن: ساقطة من (ب) فقط. (3) ن، م: لو علم. (4) وهم يعلمون: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: وأمته يعلمون. (5) أ، ب: نصرها. (6) أ، ن: من بعضها. القوم ما كانوا كلهم عاجزين أن يتكلم واحد منهم بكلمة حق، وهم كانوا أقدر [1] على تغيير ما هو أعظم من هذا. وأبو بكر لم يكن ممتنعا من سماع كلام أحد منهم، ولا هو معروفا بالظلم والجبروت. واتفاق هؤلاء كلهم، مع توفر [2] دواعيهم على بغض فاطمة، مع قيام الأسباب الموجبة لمحبتها، مما يعلم بالضرورة امتناعه. وكذلك علي - رضي الله عنه - لا سيما وجمهور قريش والأنصار والمسلمين لم يكن [3] لعلي إلى أحد منهم إساءة، لا في الجاهلية ولا في الإسلام، ولا قتل أحدا من أقاربهم، فإن الذين قتلهم علي [4] لم يكونوا من أكبر القبائل، وما من أحد من الصحابة إلا وقد قتل [5] أيضا. وكان عمر - رضي الله عنه - أشد على الكفار وأكثر عداوة لهم من علي، فكلامهم فيه وعداوتهم له [6] معروفة، ومع هذا تولى عليهم، فما مات [7] إلا وكلهم يثني عليه خيرا، ويدعو له، ويتوجع لمصاب المسلمين به. وهذا وغيره مما يبين أن الأمر على نقيض ما تقوله الرافضة من أكاذيبهم، وأن القوم كانوا يعلمون أن فاطمة لم تكن مظلومة أصلا، فكيف ينتصر القوم لعثمان حتى سفكوا دماءهم، ولا ينتصرون لمن هو (1) أ: وهم كانوا قادرين ; ب: بل كانوا قادرين. وبعد هذه العبارة توجد ورقة ناقصة من نسخة (م) . (2) أ، ب، ص، هـ، ر: وتوفر. (3) ن، ر، ص، هـ، و: ولم يكن. (4) علي: ساقطة من (أ) ، (ب) . (5) ب (فقط) : قاتل. (6) أ، ب، ر، ص، هـ: فكلامه فيهم وعداوته لهم. (7) أ، ب: وما مات. أحب إليهم من عثمان، وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهل بيته؟ ! وكيف يقاتلون مع معاوية [1] حتى سفكت دماؤهم معه، وقد اختلف عليه بنو عبد مناف، ولا يقاتلون مع علي وبنو عبد مناف معه؟ فالعباس بن عبد المطلب أكبر بني هاشم، وأبو سفيان بن حرب أكبر بني أمية، وكلاهما كانا يميلان إلى علي، فلم لا قاتل الناس معه إذ ذاك، والأمر في أوله؟ والقتال [2] إذ ذاك لو كان حقا كان مع علي أولى [3] ، وولاية علي أسهل ; فإنه لو عرض نفر قليل فقالوا: الأمر لعلي، وهو الخليفة والوصي، ونحن لا نبايع إلا له، ولا نعصي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا نظلم وصيه وأهل بيته، ولا نقدم الظالمين أو المنافقين من آل تيم على بني هاشم، الذين هم خيرنا في الجاهلية والإسلام - لكان القائل لهذا يستجيب له جمهور الناس، بل يستجيبون له إلا القليل، لا سيما وأبو بكر ليس عنده رغبة ولا رهبة. وهب أن عمر وطائفة معه كانوا يشذون معه [4] ، فليس هؤلاء أكثر ولا أعز من الذين كانوا مع معاوية - رضي الله عنه - ومع طلحة والزبير - رضي الله عنهما - ومع هذا فقد قاتلهم أعوان علي، مع كونهم دون السابقين الأولين في العلم والدين، وفيهم قليل من السابقين [الأولين] [5] ، فهلا (1) مع معاوية كذا في (ب) فقط، وهو الصواب. وفي سائر النسخ: مع علي. (2) والقتال: كذا في (ب) . وفي سائر النسخ: وكان القتال. (3) كان مع علي أولى: كذا في (ب) ، وفي (أ) : كان أولى. وفي سائر النسخ: أمكن. (4) ن، أ، ر، و، هـ: منه. (5) الأولين: ساقطة من (ن) ، (أ) . قاتلهم من هو أفضل من هؤلاء؟ إذ كان إذ ذاك [علي] على الحق [1] ، وعدوه على الباطل، مع أن وليه إذ ذاك أكثر وأعز وأعظم علما وإيمانا، وعدوه إذ ذاك - إن كان عدوا - أذل وأعجز وأضعف علما وإيمانا وأقل عدوانا، فإنه لو كان الحق كما تقوله الرافضة لكان أبو بكر وعمر والسابقون الأولون من شرار أهل الأرض وأعظمهم جهلا وظلما، حيث عمدوا عقب موت نبيهم - صلى الله عليه وسلم - فبدلوا وغيروا وظلموا الوصي، وفعلوا بنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - ما لم تفعله اليهود والنصارى عقب موت موسى والمسيح [2] - عليهما الصلاة والسلام - ; فإن اليهود والنصارى لم يفعلوا عقب موت أنبيائهم ما تقوله الرافضة إن هؤلاء فعلوه عقب موت النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى قولهم تكون هذه الأمة شر أمة أخرجت للناس، ويكون سابقوها شرارها. وكل هذا مما يعلم بالاضطرار فساده من دين الإسلام، وهو مما يبين أن الذي ابتدع مذهب الرافضة كان زنديقا ملحدا عدوا لدين الإسلام [3] وأهله، ولم يكن من أهل البدع المتأولين كالخوارج والقدرية، وإن كان قول الرافضة راج بعد ذلك على قوم فيهم إيمان لفرط جهلهم. ومما يبين ذلك أن يقال: أي داع كان للقوم في أن ينصروا عائشة بنت أبي بكر ويقاتلوا معها عليا كما ذكروا [4] ، ولا ينصرون فاطمة بنت رسول (1) ن: إذ كان إذ ذاك على الحق ; ر، و: إذا كان إذا ذاك على الحق ; أ، ب، هـ: إذا كان إذ ذاك علي على الحق ; ص: إذا كان على الحق. ولعل الصواب ما أثبته. (2) و: وعيسى. (3) لدين الإسلام: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: للإسلام. (4) أ، و، هـ: كما ذكر. الله - صلى الله عليه وسلم - ويقاتلون معها ومع زوجها الوصي أبا بكر وعمر؟ فإن كان [القوم] [1] الذين فعلوا هذا يحبون الرياسة ويكرهون إمارة علي عليهم، كان [2] حبهم للرياسة يدعوهم إلى قتال أبي بكر بطريق الأولى ; فإن [3] رياسة بيت [4] علي أحب إليهم من رياسة بيت [5] أبي بكر. ولهذا قال صفوان بن أمية يوم حنين لما ولوا مدبرين، وقال بعض الطلقاء: لا ينتهي فلهم دون البحر، وقال الآخر: بطل السحر، فقال صفوان: والله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من ثقيف [6] . وصفوان [7] رأس الطلقاء - كان أن يربه [8] رجل من بني عبد مناف أحب إليه من أن يربه رجل من بني تيم، فحب الرياسة إذا كان هو الداعي كان يدعوهم إلى تقديم بني هاشم على بني تيم باتفاق العقلاء، ولو لم يقدموا عليا لقدموا العباس ; فإن العباس كان أقرب إلى موافقتهم [9] على المطالب الدنيوية من أبي بكر، فإن كانوا قد أقدموا [10] على ظلم (1) القوم: في (ر) ، (ص) ، (هـ) فقط. (2) كان: كذا في (ب) فقط. وفي سائر النسخ: فكان. (3) فإن: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: لأن. (4) أ، ن: بنت، وهو تحريف ظاهر. (5) أ، ن: بنت، وهو تحريف ظاهر. (6) في "سيرة ابن هشام" 4/86: "وصرخ جبلة بن الحنبل قال ابن هشام: كلدة بن الحنبل وهو مع أخيه صفوان بن أمية مشرك في المدة التي جعل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ألا بطل السحر اليوم. فقال له صفوان: اسكت فض الله فاك، فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن" قال الأساتذة المحققون: "يربني: يكون ربا لي، أي مالكا علي" . (7) ب (فقط) : فصفوان. (8) ص: لأن يربه ; ص: فلأن يربه ; و: إن كان يربه. (9) أ، ب: لموافقتهم. (10) و: قد أقاموا ; ر: قد قدموا.
__________________
|
#275
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الرابع الحلقة (275) صـ 365 إلى صـ 373 الوصي الهاشمي لئلا يحملهم على الحق الذي يكرهونه، كان تقديم [1] من يحصل مطالبهم مع الرياسة الهاشمية - وهو العباس - أولى وأحرى من أبي بكر، الذي لا يعينهم على مطالبهم كإعانة العباس، ويحملهم على الحق المر أكثر ما يحملهم عليه علي، فلو كره من علي حق مر لكان ذلك من [2] أبي بكر أكره، ولو أريد من أبي بكر دنيا حلوة لكان طلبها عند العباس وعلي أقرب، فعدولهم عن علي وعن العباس وغيرهما إلى أبي بكر دليل على أن القوم وضعوا الحق في نصابه، [وأقروه في إهابه] [3] ، وأتوا الأمر الأرشد من بابه [4] ، وأنهم علموا أن الله ورسوله كانا يرضيان تقديم أبي بكر - رضي الله عنه -. وهذا أمر كان معلوما لهم علما ظاهرا بينا لما رأوه وسمعوه من النبي - صلى الله عليه وسلم - مدة صحبتهم له، فعلموا من تفضيل النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر بطول المشاهدة والتجربة [5] والسماع ما أوجب تقديمه وطاعته. ولهذا قال عمر - رضي الله عنه: "ليس فيكم [6] من تقطع إليه [7] الأعناق مثل أبي بكر" [8] أراد أن فضيلته على غيره ظاهرة مكشوفة لا تحتاج إلى بحث ونظر. (1) أ: تقديمه ; ب: تقديمهم. (2) ن، و: في. (3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (أ) . (4) و: وأتوا إليه من بابه. (5) والتجربة: في (ن) ، (و) فقط. (6) ن: فينا. (7) أ، ب: فيه. (8) سبق هذا الأثر 1/517. ولهذا قال له بمحضر من المهاجرين والأنصار: "أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" [1] ، وهم يقرونه على ذلك، ولا ينازعه منهم أحد، حتى إن المنازعين في الخلافة من الأنصار لم ينازعوا في هذا، ولا قال أحد: بل علي أو غيره أحب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو خير منه أو أفضل [2] . ومن المعلوم أنه يمتنع في العادة، لا سيما عادة الصحابة المتضمنة كمال دينهم وقولهم بالحق [3] ، ألا يتكلم أحد منهم بالحق المتضمن تفضيل علي، بل كلهم موافقون [4] على تفضيل أبي بكر من غير رغبة فيه [5] ولا رهبة [6] . [كلام الرافضي على عائشة مع كلامه على معاوية والرد عليه] فصل [7] . قال الرافضي [8] : "وسموها أم المؤمنين ولم يسموا غيرها بذلك [9] ، ولم يسموا أخاها محمد بن أبي بكر [10] - مع عظم شأنه" (1) سبق هذا الأثر 1/518. (2) أ، ب: وأفضل. (3) ب (فقط) : وقولهم الحق. (4) موافقون: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: موافق. (5) فيه: ساقطة من (أ) ، (ب) . وفي (ر) ، (ص) : منه (6) أ، ب: ولا رهبة، والله تعالى أعلم. (7) ر، ص، هـ: الفصل السابع والعشرون. وهنا تعود نسخة (م) ، من جديد. (8) في (ك) ص 112 (م) . (9) أ، ب: بذلك الاسم. (10) ر، ص، هـ، و: محمدا ولد أبي بكر. . وقرب منزلته من أبيه وأخته عائشة أم المؤمنين - فلم يسموه [1] خال المؤمنين، وسموا معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين، لأن أخته أم حبيبة بنت أبي سفيان إحدى زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - [2] ، وأخت محمد بن أبي بكر وأبوه أعظم [3] من أخت معاوية و [من] أبيها [4] "." والجواب أن يقال: أما قوله: "إنهم سموا عائشة - رضي الله عنها - أم [5] المؤمنين ولم يسموا غيرها بذلك" . فهذا من البهتان الواضح الظاهر لكل أحد، وما أدري هل هذا [6] الرجل وأمثاله يتعمدون الكذب، أم أعمى الله أبصارهم [7] لفرط هواهم، حتى خفي [8] عليهم أن هذا كذب؟ وهم ينكرون على بعض النواصب أن الحسين لما قال لهم أما تعلمون أني ابن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله ما نعلم ذلك [9] . وهذا لا يقوله ولا يجحد (1) عبارة "فلم يسموه" ليست في (ك) . (2) ك: بنت أبي سفيان بعض زوجات الرسول - صلى الله عليه وآله -. و "إحدى" في (ب) فقط، وفي سائر النسخ: أحد، وهو خطأ. (3) ر، ص، هـ: أعظم قدرا. (4) ن، م: وأبيها. (5) ر، ص، هـ: بأم. (6) أ: ألأن هذا ; ب: أهذا. (7) أ، ب، ر، هـ: بصائرهم. (8) خفي: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: يخفى. (9) ب: لا نعلم ذلك ; و: ما نعلم ذاك. نسب الحسين إلا متعمد للكذب [1] والافتراء، ومن أعمى الله بصيرته باتباع هواه حتى يخفى [2] عليه مثل هذا؟ فإن عين الهوى عمياء. والرافضة أعظم جحدا للحق تعمدا، وأعمى [3] من هؤلاء ; فإن منهم [4] - ومن المنتسبين إليهم - كالنصيرية وغيرهم من يقول: إن الحسن والحسين ما كانا أولاد علي، بل أولاد سلمان الفارسي. ومنهم من يقول: إن عليا لم يمت، وكذلك يقولون عن غيره. ومنهم من يقول: إن أبا بكر وعمر ليسا مدفونين عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنهم من يقول: إن رقية وأم كلثوم زوجتي عثمان ليستا بنتي النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن هما بنتا خديجة من غيره. ولهم في المكابرات وجحد المعلومات بالضرورة أعظم مما [5] لأولئك النواصب الذين قتلوا الحسين. وهذا مما يبين أنهم أكذب وأظلم وأجهل من قتلة الحسين. وذلك أنه من المعلوم أن كل واحدة من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يقال لها: "أم المؤمنين" عائشة، وحفصة، [وزينب بنت جحش] [6] ، وأم سلمة، وسودة بنت زمعة، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية، وصفية بنت حيي بن (1) ن، م: الكذب. (2) ب (فقط) : خفي. (3) ن، م، ص، و: أو عمى ; ر، هـ: أو أعمى. (4) أ، ب، ن، م، و: فيهم. (5) أ، ب: بالضرورات أعظم ما. . . (6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . أخطب الهارونية، - رضي الله عنهن -. وقد قال الله تعالى: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم} [سورة الأحزاب: 6] وهذا أمر معلوم للأمة علما عاما، وقد أجمع المسلمون على تحريم نكاح هؤلاء بعد موته على غيره، وعلى وجوب احترامهن ; فهن أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم، ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية، فلا يجوز لغير أقاربهن الخلوة بهن، ولا السفر بهن، كما يخلو الرجل ويسافر بذوات محارمه. ولهذا أمرن بالحجاب، فقال الله تعالى: {ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين} [سورة الأحزاب: 59] وقال تعالى: {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما} [سورة الأحزاب: 53] . ولما كن بمنزلة الأمهات في حكم التحريم دون المحرمية تنازع العلماء في إخوتهن: هل يقال لأحدهم خال المؤمنين؟ فقيل: يقال لأحدهم خال المؤمنين، وعلى هذا فهذا الحكم لا يختص بمعاوية، بل يدخل في ذلك عبد الرحمن ومحمد ولدا [1] أبي بكر، وعبد الله وعبيد الله وعاصم أولاد عمر، ويدخل في ذلك عمرو بن الحارث بن أبي ضرار أخو جويرية بنت الحارث، ويدخل في ذلك عتبة بن أبي سفيان ويزيد بن أبي سفيان أخوا معاوية. (1) أ: أبناء ; ب: ابنا. ومن علماء السنة من قال: لا يطلق على إخوة الأزواج أنهم أخوال المؤمنين ; فإنه لو أطلق ذلك لأطلق على أخواتهن أنهن خالات المؤمنين. ولو كانوا أخوالا وخالات لحرم على المؤمنين أن يتزوج أحدهم خالته [1] ، وحرم على المرأة أن تتزوج خالها. وقد ثبت بالنص والإجماع أنه يجوز للمؤمنين والمؤمنات أن يتزوجوا أخواتهن وإخوتهن [2] ، كما تزوج العباس أم الفضل أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين [3] ، وولد [له] منها [4] عبد الله والفضل وغيرهما، وكما تزوج عبد الله بن عمر وعبيد الله ومعاوية وعبد الرحمن بن أبي بكر ومحمد بن أبي بكر من تزوجوهن [5] من المؤمنات. ولو كانوا أخوالا لهن لما جاز للمرأة أن تتزوج خالها. قالوا: وكذلك لا يطلق على أمهاتهن أنهن جدات المؤمنين، ولا على آبائهن [6] أنهم أجداد المؤمنين، لأنه لم يثبت في حق الأمهات جميع أحكام النسب، وإنما ثبت الحرمة والتحريم. وأحكام النسب تتبعض، كما يثبت بالرضاع [7] التحريم والمحرمية، ولا يثبت بها سائر أحكام النسب، وهذا كله متفق عليه. والذين أطلقوا على الواحد من أولئك أنه خال المؤمنين لم ينازعوا [8] (1) أ: على المؤمنين أن يتزوج خالته ; ب: على المؤمن أن يتزوج خالته. (2) ص: وإخوانهن. (3) عبارة "أم المؤمنين" ساقطة من (أ) ، (ب) . (4) ن، م، و: وولد منها. . . (5) من تزوجوهن: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: من تزوجوه. (6) و: آبائهم. (7) بالرضاع: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: بالرضاعة. (8) ن، م، و: لم يتنازعوا. في هذه الأحكام، ولكن قصدوا بذلك الإطلاق أن لأحدهم مصاهرة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - واشتهر ذكرهم لذلك عن معاوية - رضي الله عنه - كما اشتهر أنه كاتب الوحي - وقد كتب الوحي غيره - وأنه رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد أردف غيره. فهم لا يذكرون ما يذكرون من ذلك لاختصاصه به، بل يذكرون ما له من الاتصال بالنبي - صلى الله عليه وسلم - كما يذكرون في فضائل غيره ما ليس من خصائصه. كقوله - صلى الله عليه وسلم - لعلي - رضي الله عنه: "«لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله»" [1] . وقوله: "«إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق»" [2] . وقوله - صلى الله عليه وسلم: "«أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، [إلا أنه لا نبي بعدي] »" [3] . فهذه الأمور ليست من خصائص علي، لكنها من فضائله ومناقبه التي تعرف بها فضيلته، واشتهر رواية أهل السنة لها، ليدفعوا بها قدح من قدح في علي وجعلوه كافرا أو ظالما، من الخوارج وغيرهم. (1) سبق هذا الحديث في هذا الجزء، ص 289. (2) سبق هذا الحديث في هذا الجزء، ص 296. (3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) . وسبق هذا الحديث فيما مضى من هذا الكتاب 1/502 ومعاوية أيضا لما كان له نصيب من الصحبة والاتصال برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصار أقوام يجعلونه كافرا أو فاسقا، ويستحلون لعنته [1] ونحو ذلك، احتاج أهل العلم أن يذكروا ما له من الاتصال برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليرعى بذلك حق المتصلين برسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحسب درجاتهم. وهذا القدر لو اجتهد فيه الرجل وأخطأ، لكان خيرا ممن اجتهد في بغضهم وأخطأ [2] ; فإن باب الإحسان إلى الناس والعفو عنهم مقدم على باب الإساءة والانتقام، كما في الحديث: "«ادرءوا الحدود بالشبهات»" [3] . فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. وكذلك يعطي المجهول الذي يدعي الفقر من الصدقة، كما «أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلين سألاه [4] ، فرآهما جلدين. فقال: "إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب»" [5] 2/6. . وهذا لأن (1) ب (فقط) : لعنه. (2) أ: لكان خيرا من أن يجتهد في بغضهم وأخطأ ; ب: لكان خيرا له من أن يجتهد في بغضهم ويخطئ. (3) ذكر السيوطي هذا الحديث في "الجامع الكبير" وقال عنه: "أبو مسلم الكجي عن عمر بن عبد العزيز مرسلا" ، وذكر حديثا آخر نصه: "ادرءوا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله" ثم قال "في جزء له (يقصد به ابن عدي في الكامل كما بين ذلك في الجامع الصغير) من حديث أهل مصر والجزيرة عن ابن عباس ورواه مسدد في مسنده عن ابن مسعود موقوفا" . ووافقه الألباني في "ضعيف الجامع الصغير" 1/117 على أنه موقوف، وضعفه. (4) و:. . رجلين مالا. (5) الحديث عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجلين في: سنن أبي داود 2/159 (كتاب الزكاة، باب من يعطى الصدقة وحد الغني) ; سنن النسائي 5 75 (كتاب الزكاة، باب مسألة القوي المكتسب) ; المسند (ط. الحلبي) 4/224، 5/362. قال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا - رحمه الله - في "بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني" 9/93، القاهرة 1357: "عبيد الله بن عدي بن الخيار بكسر الخاء. . . . . ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال العجلي: ثقة من كبار التابعين" وصحح الألباني الحديث في "صحيح الجامع الصغير" إعطاء الغني خير من حرمان الفقير، والعفو عن المجرم خير من عقوبة البريء. فإذا كان هذا في حق آحاد الناس، فالصحابة أولى [1] أن يسلك بهم هذا. فخطأ المجتهد في الإحسان إليهم بالدعاء والثناء عليهم والذب [عنهم] [2] خير من خطائه [3] في الإساءة إليهم باللعن والذم والطعن. وما شجر بينهم غايته أن يكون ذنبا، والذنوب مغفورة بأسباب متعددة هم أحق بها ممن بعدهم. وما تجد أحدا قدح فيهم إلا وهو يعظم من [هو] [4] دونهم، ولا تجد أحدا يعظم شيئا من زلاتهم إلا وهو يغضي عما هو أكبر من ذلك من زلات غيرهم، وهذا من أعظم الجهل والظلم. وهؤلاء الرافضة يقدحون فيهم بالصغائر، وهم يغضون عن الكفر والكبائر فيمن يعاونهم [5] من الكفار والمنافقين، كاليهود والنصارى والمشركين والإسماعيلية والنصيرية وغيرهم، فمن ناقش المؤمنين على (1) أ، ب: أحق. (2) عنهم: في (ب) فقط. (3) ب (فقط) : من خطئه. (4) هو: ساقطة من (ن) ، (م) . (5) أ: عن الكبائر والكفر فيمن يعارضهم ; ب: عن الكبائر والكفر ممن يعاونهم.
__________________
|
#276
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الرابع الحلقة (276) صـ 374 إلى صـ 382 الذنوب، وهو لا يناقش الكفار والمنافقين على كفرهم ونفاقهم، بل وربما يمدحهم ويعظمهم، دل [1] على أنه من أعظم الناس جهلا وظلما، إن لم ينته به جهله وظلمه إلى الكفر والنفاق. ومما يبين تناقضهم أنه ذكر معاوية ومحمد بن أبي بكر، وأنهم سموا هذا خال المؤمنين، ولم يسموا هذا خال المؤمنين، ولم يذكر بقية من شاركهما [2] في ذلك، وهم أفضل منهما، كعبد الله بن عمر بن الخطاب وأمثاله. وقد بينا أن أهل السنة لا يخصون معاوية - رضي الله عنه - بذلك، وأما هؤلاء [3] الرافضة فخصوا محمد بن أبي بكر بالمعارضة، وليس هو قريبا من عبد الله بن عمر في عمله ودينه، بل ولا هو مثل أخيه عبد الرحمن، بل عبد الرحمن له صحبة وفضيلة، ومحمد بن أبي بكر إنما ولد عام حجة الوداع بذي الحليفة، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أمه أسماء بنت عميس أن تغتسل للإحرام وهي نفساء، وصار ذلك سنة، ولم يدرك من حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا خمس ليال من ذي القعدة، وذا الحجة والمحرم، وصفرا، وأوائل شهر ربيع الأول، ولا يبلغ ذلك أربعة أشهر. ومات أبوه أبو بكر - رضي الله عنه - وعمره أقل من ثلاث سنوات ولم يكن له صحبة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا قرب منزلة من أبيه، إلا كما يكون لمثله من الأطفال، وتزوج علي بعد أبي بكر بأمه أسماء بنت عميس، فكان ربيب علي، وكان اختصاصه بعلي لهذا السبب. (1) ب (فقط) : فقد دل. (2) من شاركهما: كذا في (ب) ، وفي سائر النسخ: من يشاركهم. (3) هؤلاء: ساقطة من (أ) ، (ب) . ويقال: إنه أتى حدا فجلده عثمان عليه، فبقي في نفسه على عثمان، [لما كان في نفسه من تشرفه [1] بأبيه أبي بكر، فلما قام أهل الفتنة على عثمان] [2] . قالوا: إنه كان معهم، وإنه دخل عليه وأخذ بلحيته، وأن عثمان قال له: لقد أخذت مأخذا عظيما [3] ما كان أبوك ليأخذه. ويقال: إنه رجع لما قال [له] [4] ذلك، وأن الذي قتل عثمان كان غيره. ثم إنه كان مع علي في حروبه، وولاه مصر، فقتل بمصر: قتله شيعة عثمان لما كانوا يعلمون أنه كان من الخارجين عليه، وحرق في بطن حمار: قتله معاوية بن حديج [5] . والرافضة تغلو في تعظيمه على عادتهم الفاسدة في أنهم يمدحون رجال الفتنة الذين قاموا على عثمان، ويبالغون في مدح من قاتل مع علي، حتى يفضلون محمد بن أبي بكر على أبيه أبي بكر، فيلعنون أفضل الأمة بعد نبيها، ويمدحون ابنه الذي ليس له صحبة ولا سابقة ولا فضيلة، ويتناقضون في ذلك في تعظيم (1) أ، ب: من شرفه. (2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . (3) عظيما: في (ن) فقط. (4) له: في (أ) ، (ب) ، (م) فقط. (5) ن، م، و، هـ: حديج بن معاوية ; أ، ب: خديج بن معاوية ; ر، ص: جديح بن معاوية. والصواب ما أثبته. وهو معاوية بن حديج بن جفنة بن قنبر، أبو نعيم الكندي ثم السكوني - رضي الله عنه -. شهيد صفين مع معاوية، وولاه معاوية إمرة جيش جهزه إلى مصر، وكان الوالي عليها من قبل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - محمد بن أبي بكر فقتله معاوية سنة ثمان وثلاثين وصيره في بطن حمار وأحرقه. وتوفي معاوية سنة 52. انظر خبر مقتل محمد بن أبي بكر في: العبر 1/44 45 ; تاريخ الطبري 5/104. وانظر عن معاوية بن حديج - رضي الله عنه: الإصابة 3/411 ; الأعلام 8/171. الإنسان [1] ، فإن كان الرجل لا يضره كفر أبيه أو فسقه لم يضر نبينا ولا إبراهيم ولا عليا كفر آبائهم، وإن ضره [2] لزمهم أن يقدحوا في محمد بن أبي بكر بأبيه [3] ، وهم يعظمونه، وابنه القاسم بن محمد وابن ابنه عبد الرحمن بن القاسم خير عند المسلمين منه، ولا يذكرونهما بخير [4] لكونهما ليسا من رجال الفتنة. وأما قوله: "وعظم شأنه" . فإن أراد عظم نسبه، فالنسب لا حرمة له عندهم [5] ، لقدحهم في أبيه وأخته. وأما أهل السنة فإنما يعظمون بالتقوى، لا بمجرد النسب. قال تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} [سورة الحجرات: 13] . وإن أراد [6] عظم شأنه لسابقته [7] وهجرته [ونصرته] وجهاده [8] ، فهو ليس من الصحابة: لا من المهاجرين ولا الأنصار [9] . وإن أراد [10] بعظم [11] شأنه أنه كان من أعلم [12] الناس وأدينهم، فليس الأمر كذلك، وليس هو معدودا (1) ب (فقط) : الأنساب. (2) أ، ب: وإن ضرهم. (3) بأبيه: ساقطة من (أ) . (4) ص: ولا يذكرانهما إلا بخير، وهو خطأ. (5) أ، عنده لا حرمة له ; ب: عندهم لا حرمة له. (6) ن، م: وإن أرادوا. (7) أ، ب: بسابقتيه. (8) أ، ب: وجهاده ونصرته. وسقطت "ونصرته" من (ن) ، (م) ، (و) . (9) أ: لا من المهاجرين والأنصار ; ب: لا من المهاجرين ولا من الأنصار. (10) وإن أراد: كذا في (أ) ، (ب) ، (و) ، وفي سائر النسخ: وإن أرادوا. (11) ن، م، و: تعظيم. (12) أ، ب: أعظم. من أعيان العلماء والصالحين الذين في طبقته. وإن أراد [1] بذلك شرفه في المنزلة لكونه كان له جاه [ومنزلة] [2] ورياسة، فمعاوية كان أعظم جاها ورياسة ومنزلة منه، بل معاوية خير منه وأعلم وأدين وأحلم وأكرم، فإن معاوية [- رضي الله عنه -] [3] روى الحديث وتكلم في الفقه. وقد روى أهل الحديث حديثه في الصحاح والمساند وغيرها [4] ، وذكر بعض العلماء بعض فتاويه [5] وأقضيته. وأما محمد بن أبي بكر فليس له ذكر في الكتب المعتمدة في الحديث والفقه. وأما قوله: "وأخت محمد وأبوه أعظم من أخت معاوية وأبيها [6]" . فيقال: هذه الحجة باطلة على الأصلين. وذلك أن أهل السنة لا يفضلون الرجل إلا بنفسه، فلا ينفع محمدا قربه من أبي بكر وعائشة، ولا يضر معاوية أن يكون ذلك أفضل نسبا [منه] [7] ، وهذا أصل معروف لأهل السنة، كما لم [8] يضر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، كبلال وصهيب وخباب وأمثالهم، أن (1) ن، م، ر، هـ، ص: وإن أرادوا. (2) ومنزلة: في (أ) ، (ب) ، (هـ) فقط. (3) رضي الله عنه: في (أ) ، (ب) فقط. (4) انظر ما أورده عبد الغني النابلسي في كتابه "ذخائر المواريث" 3/106 110 من أحاديث معاوية - رضي الله عنه - وهى 39 حديثا (الأرقام (6321 6359) وكلها في الصحاح والمساند. (5) أ، ب: بعض العلماء فتاويه ; ر، ص، هـ، و: العلماء بعض فتاويه. (6) وأبيها: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: وأبيه. (7) ن، م: أن يكون ذاك أفضل قرابة. (8) أ، ب، و: كما لا. . يكون من تأخر عنهم من الطلقاء وغيرهم، كأبي سفيان بن حرب وابنيه معاوية ويزيد وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب ونحوهم - أعظم نسبا منهم ; فإن هؤلاء من بني عبد مناف أشرف بيتا، وأولئك ليس لهم نسب شريف، ولكن فضلوهم [1] بما فضل الله به من أنفق من قبل الفتح وقاتل، على الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فكيف على من بعد هؤلاء؟ ! . وأما الرافضة فهم إذا اعتبروا أ، م: فإنهم إذا اعتبروا ; ب: فإنهم إن اعتبروا. النسب لزمهم [2] أن يكون محمد بن أبي بكر عندهم شر الناس نسبا [3] ، لقبح قولهم في أبيه وأخته. فعلى أصلهم لا يجوز تفضيله بقربه منهما [4] ، وإن ذكروا ذلك على طريق الإلزام لأهل السنة فهم يفضلون من فضله الله، حيث يقول: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} [سورة الحجرات: 13] . [مزاعم الرافضي عن معاوية رضي الله عنه والرد عليه] (فصل) ر، ص، هـ: الفصل الثامن والعشرون. قال الرافضي في (ك) ص 113 (م) . : "مع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن معاوية الطليق ابن الطليق، اللعين [ابن اللعين] [5] ." ، وقال: «إذا (1) أ، ب: فضلهم. (2) لزمهم: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: لزم. (3) أ: من أشر الناس نسبا ; ب: من شر الناس نسبا. (4) أ، ن: منها ; ب، ص: منهم. (5) عبارة "ابن اللعين" في (أ) ، (ب) ، (ك) فقط رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه» . وكان من المؤلفة قلوبهم، وقاتل عليا وهو عندهم رابع الخلفاء، إمام حق، وكل من حارب إمام حق [فهو] باغ ظالم "[1] .." قال [2] . : "وسبب ذلك محبة محمد بن أبي بكر لعلي - عليه السلام - [3] ." ، ومفارقته لأبيه، وبغض معاوية [4] . لعلي ومحاربته له، وسموه كاتب الوحي ولم يكتب له كلمة واحدة من الوحي، بل كان يكتب له رسائل [5] . . وقد كان بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعة عشر نفسا يكتبون الوحي، أولهم وأخصهم [6] . وأقربهم إليه علي بن أبي طالب [عليه السلام] [7] . ، مع أن معاوية لم يزل مشركا بالله تعالى [8] . في مدة كون النبي - صلى الله عليه وسلم - مبعوثا يكذب بالوحي ويهزأ بالشرع [9] . "." والجواب: أن يقال: "أما ما ذكره من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن" (1) ن، م، و: حق باغ ظالم ; ر، ص: كان باغ ظالم (2) بعد الكلام السابق مباشرة في (ك) ص [0 - 9] 13 (م) (3) عليه السلام: في (و) ، (ك) فقط (4) ك: لمعاوية، وهو تحريف (5) ك: له صلى الله عليه وسلم وآله رسائل (6) ك: وأخصهم به (7) ك: عليهما السلام ; أ، ب: رضي الله عنه. والمثبت من (و) (8) عبارة "بالله تعالى" : ليست في (ك) (9) يكذب بالوحي ويهزأ بالشرع: كذا في (ك) ، (ب) . وفي سائر النسخ: كذب بالوحي وتهزأ بالشرع معاوية وأمر بقتله إذا رؤي على المنبر، فهذا الحديث ليس في شيء من كتب الإسلام التي يرجع إليها في علم النقل، وهو عند أهل المعرفة بالحديث كذب موضوع مختلق على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا الرافضي الراوي [له] [1] . لم يذكر له إسنادا حتى ينظر فيه، وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات [2] . ومما يبين كذبه أن منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صعد عليه بعد معاوية من كان معاوية خيرا منه باتفاق المسلمين. فإن كان يجب قتل من صعد عليه لمجرد الصعود على المنبر، وجب قتل هؤلاء كلهم. ثم هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن [3] . مجرد صعود المنبر لا يبيح قتل مسلم. وإن أمر [4] . بقتله لكونه تولى الأمر [5] . وهو لا يصلح، (1) له ساقطة من (ن) ، (م) (2) قال ابن الجوزي في كتابه "الموضوعات" 2/24 إن هذا الحديث يروى من حديث ابن مسعود وأبي سعيد والحسن مرسلا. ثم تكلم على طرق الحديث الثلاثة 2/24 26 ثم قال: "هذا حديث موضوع لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أما حديث ابن مسعود ففيه رجلان متهمان بوضعه أحدهما عباد بن يعقوب وكان غاليا في التشييع" ثم تكلم ابن الجوزي عنه وعن تضعيف العلماء له، ثم قال: "وأما حديث أبي سعيد ففي الطريق الأول مجالد. . . وفي الطريق الثاني علي بن زيد" وبين ابن الجوزي أن علماء الجرح والتعديل يعدون الأول كذابا والثاني مختلط العقل وكان يهم ويخطئ ويستحق الترك. قال ابن الجوزي "قلت: وقد تحذلق قوم لينفروا عن معاوية ما قذف به في هذا الحديث ثم انقسموا قسمين، فمنهم من غير لفظ الحديث وزاد فيه، ومنهم من صرفه إلى غيره" وتكلم ابن الجوزي عليهم 2/26 27. (3) أ، ب: أن (4) أ: وأمر، ب: وإن كان أمر (5) ن (فقط) : نوط الأمر فيجب قتل كل من تولى الأمر بعد معاوية ممن معاوية أفضل منه. وهذا خلاف ما تواترت به السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من نهيه عن قتل ولاة الأمور وقتالهم، كما تقدم بيانه. ثم الأمة متفقة على خلاف هذا ; فإنها لم تقتل كل من تولى أمرها ولا استحلت ذلك. ثم هذا يوجب من الفساد والهرج ما هو أعظم من ولاية كل ظالم، فكيف يأمر [1] . النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء يكون فعله أعظم فسادا من تركه؟ ! . وأما قوله: "إنه الطليق ابن الطليق" . فهذا ليس نعت ذم ; فإن الطلقاء هم مسلمة الفتح، [الذين أسلموا عام فتح مكة] [2] ، وأطلقهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وكانوا نحوا من ألفي رجل، وفيهم من صار من خيار المسلمين، كالحارث بن هشام، وسهل بن عمرو [3] . ، وصفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، ويزيد بن أبي سفيان، وحكيم بن حزام، وأبي سفيان بن الحارث [بن عبد المطلب] [4] . ابن عم النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي كان يهجوه ثم حسن إسلامه، وعتاب بن أسيد الذي ولاه النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة لما فتحها [5] "." ، وغير هؤلاء ممن حسن إسلامه. (1) ن، م: أمر ;: بأمر (2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . (3) ن، م، ر، ص، هـ: وسهيل بن عمرو. وفي "الإصابة" 12/88: "سهل بن عمرو بن عبد شمس العامري، أخو سهيل، ذكر ابن سعد أنه أسلم بالفتح. . وقال أبو عمر: مات في خلافة أبي بكر أو عمر" (4) بن عبد المطلب: في (ر) ، (ص) ، (هـ) ، (و) فقط (5) في "الإصابة" 2/444: "عتاب (بالتشديد) بن أسيد (بفتح أوله) بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس الأموي أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو محمد. . . أسلم يوم الفتح واستعمله النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - على مكة" ومعاوية ممن حسن إسلامه باتفاق أهل العلم. ولهذا ولاه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - موضع أخيه يزيد بن أبي سفيان لما مات أخوه يزيد بالشام، وكان يزيد بن أبي سفيان من خيار الناس، وكان أحد الأمراء الذين بعثهم أبو بكر وعمر لفتح الشام: يزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة، وعمرو بن العاص، مع أبي عبيدة بن الجراح، وخالد بن الوليد، فلما توفي يزيد بن أبي سفيان ولى عمر مكانه أخاه معاوية [1] . ، وعمر لم يكن تأخذه في الله لومة لائم، وليس هو ممن يحابي في الولاية، ولا كان ممن يحب أبا سفيان أباه، بل كان من أعظم الناس عداوة لأبيه أبي سفيان قبل الإسلام، حتى إنه لما جاء به العباس يوم فتح مكة كان عمر حريصا على قتله، حتى جرى بينه وبين العباس نوع من المخاشنة بسبب بغض عمر لأبي سفيان. فتولية عمر لابنه معاوية ليس لها سبب دنيوي، ولولا استحقاقه للإمارة لما أمره. ثم إنه بقي في الشام عشرين سنة أميرا، وعشرين سنة خليفة، ورعيته من أشد الناس محبة له وموافقة له [2] . ، وهو من أعظم الناس إحسانا إليهم وتأليفا لقلوبهم، حتى إنهم [3] . قاتلوا معه علي [بن أبي طالب] [4] . وصابروا (1) أ، ب: ولى عمر بن الخطاب معاوية مكانه (2) ن، م: من أشد الناس له محبة وموافقة. سقطت "له" الأولى من (ب) (3) إنهم: ساقطة من (أ) ، (ب) (4) ن، م: حتى قاتلوا معه عليا
__________________
|
#277
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الرابع الحلقة (277) صـ 383 إلى صـ 391 عسكره، حتى قاوموهم وغلبوهم [1] . ، وعلي أفضل منه وأعلى درجة، وهو أولى بالحق منه باتفاق الناس، وعسكر معاوية يعلمون أن عليا أفضل منه وأحق بالأمر [2] . ، ولا ينكر ذلك [منهم] [3] . إلا معاند أو من أعمى الهوى قلبه. ولم يكن معاوية قبل تحكيم الحكمين يدعي الأمر لنفسه، ولا يتسمى بأمير المؤمنين، بل إنما [4] . ادعى [ذلك] [5] بعد حكم الحكمين، وكان غير واحد من عسكر معاوية يقول له: لم ذا؟ تقاتل عليا وليس لك سابقته ولا فضله [6] . ولا صهره، وهو أولى بالأمر منك؟ فيعترف لهم معاوية بذلك. لكن قاتلوا مع معاوية لظنهم أن عسكر علي فيه [7] . ظلمة يعتدون عليهم كما اعتدوا على عثمان، وأنهم يقاتلونهم دفعا لصيالهم عليهم [8] . ، وقتال الصائل جائز، ولهذا لم يبدءوهم بالقتال حتى بدأهم أولئك. ولهذا قال الأشتر النخعي: إنهم ينصرون علينا لأنا نحن بدأناهم بدأناهم: [9] وعلي - رضي الله عنه - كان عاجزا عن قهر الظلمة من العسكرين، ولم (1) ن، و، هـ، ر: حتى قاوموهم أو غلبوهم ; أ، ب: إلى أن قاوموهم وغلبوهم (2) ب: أفضل وأحق بالأمر منه. وسقطت هذه العبارات من (أ) (3) منهم: ساقطة من (ن) ، (م) (4) أ، ب: وإنما (5) ذلك: ساقطة من (ن) ، (م) . (6) أ: لم ذا نقاتل معك عليا وليس لك سابقة ولا فضيلته ; ب: لماذا نقاتل معك عليا وليس لك سابقته ولا فضله (7) أ، ب: فيهم (8) ن، م: يقاتلون دفعا لصيالهم عليه ; ص: يقاتلونهم دفعا لصيالتهم عليهم (9) كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: نبدأهم. بالقتال. تكن أعوانه يوافقونه على ما يأمر به، وأعوان معاوية يوافقونه، وكان يرى أن القتال يحصل به المطلوب، فما حصل به إلا ضد المطلوب، وكان في عسكر معاوية من يتهم عليا بأشياء من الظلم هو بريء منها [1] . ، وطالب الحق من عسكر معاوية يقول: لا يمكننا أن نبايع إلا من يعدل علينا ولا يظلمنا، ونحن إذا بايعنا عليا ظلمنا عسكره، كما ظلم [2] . عثمان. وعلي إما عاجز عن العدل علينا، أو غير فاعل لذلك، وليس علينا أن نبايع عاجزا عن العدل علينا ولا تاركا له. فأئمة السنة يعلمون أنه ما كان القتال مأمورا به: لا واجبا ولا مستحبا، ولكن يعذرون من اجتهد فأخطأ. وأما قوله: "كان معاوية من المؤلفة قلوبهم" . فنعم وأكثر الطلقاء كلهم [3] . من المؤلفة قلوبهم، كالحارث بن هشام، وابن أخيه عكرمة بن أبي جهل، وسهيل بن عمرو، وصفوان بن أمية، وحكيم بن حزام، وهؤلاء من خيار المسلمين. والمؤلفة قلوبهم غالبهم حسن إسلامه [4] . ، وكان الرجل منهم يسلم أول النهار رغبة منه في الدنيا، فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. وأما قوله: "وقاتل عليا وهو عندهم رابع الخلفاء إمام حق، وكل من قاتل إمام حق فهو باغ ظالم" . (1) ن، م: بأشياء هي الظلم وهو بريء منها (2) أ، ب، هـ: كما ظلموا (3) أ: وكثير الطلقاء كلهم ; ب: وكثير من الطلقاء ; و: وكذا الطلقاء ; هـ، ر: وكبراء الطلقاء ; ص: وأكبر الطلقاء (4) أ، ب: إسلامهم فيقال له: أولا: الباغي قد يكون متأولا معتقدا أنه على حق، وقد يكون متعمدا يعلم أنه باغ، وقد يكون بغيه مركبا [1] . من شبهة وشهوة [2] . ، وهو الغالب. وعلى كل تقدير فهذا لا يقدح فيما عليه أهل السنة ; فإنهم لا ينزهون معاوية ولا من هو أفضل منه من الذنوب، فضلا عن تنزيههم عن الخطأ في الاجتهاد، بل يقولون: إن الذنوب لها أسباب تدفع عقوبتها من التوبة والاستغفار، والحسنات الماحية، والمصائب المكفرة، وغير ذلك. وهذا أمر يعم الصحابة وغيرهم. والحكاية المعروفة [3] . عن المسور بن مخرمة، وكان من خيار صغار الصحابة، لما أتى معاوية، وخلا به، وطلب منه أن يخبره [4] . بجميع ما ينقمه عليه [5] ، فذكر له المسور جميع ما ينقمه عليه [6] . . فقال: ومع هذا يا مسور ألك سيئات؟ قال: نعم. قال: أترجو أن يغفرها الله؟ قال: نعم. قال: فما جعلك أرجى لرحمة الله مني [7] . ؟ وإني مع ذلك والله ما خيرت بين الله وبين غيره إلا اخترت الله على غيره، ووالله لما أليه [8] . من الجهاد وإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل من عملك، وأنا (1) مركبا: ساقطة من (أ) ، (ب) (2) ب (فقط) : أو شهوة (3) ص، هـ، ر: المشهورة (4) أ، ب: وأمرهم أن يخبره (5) أ، ن، م: ما ينقم عليه. (6) أ، ب: ما ينقم عليه (7) أ: فما جعلك لرحمة الله مني ; ب: فما جعلك لرحمة الله أرجى مني ; م: فما جعلك أرجى للرحمة مني (8) ص: ما أنا إليه ; أ، ب: ما أليه ; ر، هـ: ما آليه على دين يقبل من أهله [1] . الحسنات، ويتجاوز لهم عن السيئات، فما جعلك أرجى لرحمة الله مني؟ قال [2] . المسور [بن مخرمة] [3] . : فخصمني. أو كما قال. ويقال لهم: ثانيا: أما أهل السنة فأصلهم مستقيم مطرد في هذا الباب. وأما أنتم فمتناقضون. وذلك أن النواصب - من الخوارج وغيرهم - الذين يكفرون عليا أو يفسقونه أو يشكون في عدالته من المعتزلة والمروانية وغيرهم، لو قالوا لكم: ما الدليل على إيمان علي وإمامته وعدله؟ لم يكن لكم حجة ; فإنكم إن احتججتم بما تواتر من إسلامه وعبادته، قالوا لكم: وهذا متواتر عن الصحابة، والتابعين، والخلفاء الثلاثة، وخلفاء بني أمية كمعاوية ويزيد وعبد الملك وغيرهم، وأنتم تقدحون في إيمانهم، فليس قدحنا في إيمان علي وغيره إلا وقد حكم في إيمان هؤلاء أعظم، والذين تقدحون أنتم فيهم أعظم من الذين نقدح نحن فيهم، وإن احتججتم بما في القرآن من الثناء والمدح. قالوا: آيات القرآن عامة تتناول أبا بكر [4] . وعمر وعثمان وغيرهم مثل ما تتناول عليا أو أعظم من ذلك. وأنتم [قد] [5] . أخرجتم هؤلاء من المدح والثناء فإخراجنا عليا أيسر. وإن قلتم بما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في فضائله: قالوا: هذه الفضائل روتها الصحابة الذين رووا فضائل أولئك، (1) ن: من أهل، وهو تحريف (2) أ، ب: فقال (3) بن مخرمة: زيادة في (أ) ، (ب) (4) أ: متناول علي وأبي بكر ; ب: متناولة لعلي وأبي بكر (5) قد: ساقطة من (ن) ، (م) فإن كانوا عدولا فاقبلوا الجميع، وإن كانوا فساقا فإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وليس لأحد أن يقول في الشهود: إنهم إن شهدوا لي كانوا عدولا، وإن شهدوا علي كانوا فساقا، أو: إن شهدوا بمدح من أحببته كانوا عدولا، وإن شهدوا بمدح من أبغضته ص: من أبغضه. كانوا فساقا. وأما إمامة علي فهؤلاء ينازعونكم في إمامته هم وغيرهم. فإن احتججتم عليهم بالنص الذي تدعونه، كان احتجاجهم بالنصوص التي يدعونها لأبي بكر - بل العباس [1] . - معارضا لذلك، ولا ريب عند كل من يعرف الحديث أن تلك أولى بالقبول والتصديق. وكذلك يستدل على تصديقها بدلالات كثيرة يعلمها من ليس من علماء أهل الحديث. وإن احتججتم بمبايعة الناس له. قالوا: من المعلوم أن الناس اجتمعوا على بيعة [2] . أبي بكر وعمر وعثمان أعظم مما اجتمعوا على بيعة [3] . علي، وأنتم قد قدحتم في تلك البيعة، فالقدح في هذه أيسر، فلا تحتجون على إمامة علي [4] . بنص ولا إجماع إلا كان مع أولئك من النص والإجماع ما هو أقوى من حجتكم، فيكون إثبات خلافة من قدحتم في خلافته أولى من إثبات خلافة من أثبتم [5] . خلافته. وهذا لا يرد على أهل السنة ; فإنهم يثبتون خلافة الخلفاء كلهم، (1) أ، ب: بل للعباس ; ص: بل القياس، و: والعباس (2) ر، ص، هـ، و: على مبايعة ; ن، م: على إمامة (3) ن: مما أجمعوا على بيعة ; ص: مما اجتمعوا على مبايعة (4) إمامة علي: كذا في (أ) ، (ب) . ر، ص، هـ، ن، م: على إمامته ; و: على إمامة (5) ن، م: من أبيتم، وهو تحريف ويستدلون على صحة خلافتهم بالنصوص الدالة عليه، ويقولون: إنها انعقدت بمبايعة أهل الشوكة لهم، وعلي بايعه أهل الشوكة، وإن كانوا لم يجتمعوا عليه كما اجتمعوا على من قبله، لكن لا ريب أنه كان له سلطان وقوة بمبايعة أهل الشوكة له، وقد دل النص على أن خلافته [1] . خلافة نبوة. وأما تخلف من تخلف عن مبايعته، فعذرهم في ذلك أظهر من عذر سعد بن عبادة وغيره لما تخلفوا عن بيعة أبي بكر، وإن كان لم يستقر تخلف أحد إلا سعد وحده. وأما علي وغيره فبايعوا الصديق بلا خلاف بين الناس. لكن قيل: إنهم [2] . تأخروا عن مبايعته [3] . ستة أشهر، ثم بايعوه. وهم يقولون للشيعة: علي إما أن يكون تخلف أولا عن بيعة أبي بكر، ثم بايعه بعد ستة أشهر، كما تقول ذلك طائفة من أهل السنة مع الشيعة. وإما أن يكون بايعه أول يوم، كما يقول ذلك طائفة أخرى. فإن كان الثاني بطل قول الشيعة: إنه تخلف عن بيعته، وثبت أنه كان من أول السابقين إلى بيعته. وإن كان الأول، فعذر من تخلف عن بيعة علي أظهر من عذر من تخلف عن بيعة أبي بكر؛ لأن النص والإجماع المثبتين لخلافة أبي بكر، ليس في خلافة علي مثلها [4] . ، فإنه ليس في الصحيحين ما يدل على خلافته، وإنما روى ذلك أهل السنن. (1) ن، م: خلافتهم (2) ن: لأنهم (3) أ، ب: بيعته (4) و، ب: مثلهما وقد طعن بعض أهل الحديث في حديث سفينة [1] . . وأما الإجماع فقد تخلف عن بيعته والقتال معه نصف الأمة، أو أقل أو أكثر. والنصوص الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تقتضي أن ترك القتال كان خيرا للطائفتين، وأن القعود عن القتال كان خيرا من القيام فيه، وأن عليا، مع كونه أولى بالحق من معاوية (2 وأقرب إلى الحق عن معاوية 2) (2 - 2) : [2] .، لو ترك القتال لكان أفضل وأصلح وخيرا. وأهل السنة و: السنن. يترحمون على الجميع، ويستغفرون لهم، كما أمرهم الله تعالى بقوله: {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم} . وأما الرافضي فإذا قدح في معاوية - رضي الله عنه - بأنه كان باغيا ظالما، قال له الناصبي: وعلي أيضا كان باغيا ظالما لما قاتل المسلمين على إمارته، وبدأهم بالقتال، وصال عليهم، وسفك دماء الأمة بغير فائدة لهم [3] . : لا في دينهم ولا في دنياهم، وكان السيف في خلافته مسلولا على أهل الملة، مكفوفا عن الكفار. والقادحون في علي طوائف: طائفة تقدح فيه وفيمن قاتله جميعا. وطائفة تقول: فسق [4] . أحدهما لا بعينه، كما يقول ذلك عمرو بن عبيد (1) سبق الكلام على حديث سفينة 1/515 (ت [0 - 9] ) (2) ساقطة من (أ) ، (ب) . وفي (ن) ، (م) : وأقرب إلى الحق منه (3) لهم: ساقطة من (أ) ، (ب) (4) ب (فقط) : فسقت وغيره من شيوخ المعتزلة، ويقولون في أهل الجمل: فسق إحدى الطائفتين لا بعينها، وهؤلاء يفسقون معاوية. وطائفة تقول [1] . : هو الظالم دون معاوية، كما يقول [ذلك] المروانية [2] . . وطائفة تقول [3] . : كان في أول الأمر مصيبا [4] . ، فلما حكم الحكمين كفر وارتد [عن الإسلام] [5] . ومات كافرا. وهؤلاء هم الخوارج. فالخوارج والمروانية وكثير من المعتزلة وغيرهم يقدحون في علي - رضي الله عنه -. وكلهم مخطئون في ذلك ضالون مبتدعون. وخطأ الشيعة في القدح في أبي بكر وعمر أعظم من خطأ أولئك. فإن قال الذاب [6] . عن علي: (* هؤلاء الذين قاتلهم علي كانوا بغاة، فقد ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمار بن ياسر - رضي الله عنه: "«تقتلك الفئة الباغية»" [7] . وهم قتلوا عمارا. فههنا للناس أقوال: منهم من قدح [8] . في حديث عمار، ومنهم من تأوله على أن الباغي الطالب، وهو تأويل ضعيف. وأما السلف والأئمة فيقول أكثرهم - كأبي حنيفة (1) أ، ب: يقولون (2) ن: كما تقول المروانية ; م، و: كما تقوله المروانية (3) أ، ب: يقولون (4) أ: كان في أول أمره مصيبا ; ب: علي كان في أول أمره مصيبا ; م: كان في أول الإسلام مصيبا (5) عن الإسلام: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) (6) أ: أعظم من القدح في علي فإن الذاب ; ب: أعظم خطأ من أولئك في علي فإن قال الذاب (7) سبق هذا الحديث في هذا الجزء (8) ن، م: يقدح ومالك وأحمد وغيرهم: لم يوجد شرط قتال الطائفة الباغية ; فإن الله لم يأمر بقتالها ابتداء، بل أمر إذا اقتتلت طائفتان أن يصلح بينهما، ثم إن بغت إحداهما على الأخرى قوتلت التي تبغي. وهؤلاء قوتلوا ابتداء قبل أن يبدءوا بقتال. [ومذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما أن مانعي الزكاة إذا قالوا: نحن [1] . نؤديها بأنفسنا ولا ندفعها إلى الإمام، لم يكن له قتالهم،] [2] . ولهذا كان هذا القتال عند أحمد وغيره - كمالك - قتال فتنة. وأبو حنيفة يقول: لا يجوز قتال البغاة حتى يبدءوا بقتال الإمام. وهؤلاء لم يبدءوه [3] . [بل الخوارج بدءوا به] [4] . . وأما قتال الخوارج فهو ثابت بالنص [5] . والإجماع. فإن قال الذاب [6] . عن علي *) [7] . كان [علي] [8] . مجتهدا في ذلك. قال له منازعه: ومعاوية كان مجتهدا [في ذلك. فإن قال: كان مجتهدا مصيبا، ففي الناس من يقول له: ومعاوية كان مجتهدا] [9] . مصيبا أيضا، [10] . بناء على أن كل مجتهد مصيب. وهو قول الأشعري. ومنهم من يقول: (1) نحن: ساقطة من (ر) ، (ص) (2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (هـ) (3) أ، ب: لم يبدءوا (4) ما بين القوسين من (ن) ، (م) (هـ) : وفي (ر) : ولكن الخوارج بدأته. وفي (ص) : ولكن الخوارج بدءوه (5) أ، ب، ر، ص، هـ: وقتال الخوارج ثابت بالنص (6) ن، م: فإن قال القائل الذاب (7) ما بين النجمتين ساقط من (و) (8) علي: زيادة في (أ) ، (ب) (9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (هـ) (10) ر، ص: ومعاوية مجتهد أيضا
__________________
|
#278
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الرابع الحلقة (278) صـ 392 إلى صـ 400 بل معاوية مجتهد مخطئ، وخطأ المجتهد مغفور. ومنهم من يقول: بل المصيب أحدهما لا بعينه. [ومن الفقهاء [1] . من يقول: كلاهما كان مجتهدا، لكن علي كان مجتهدا [2] . مصيبا، ومعاوية كان مجتهدا مخطئا. والمصيب [3] . له أجران، والمخطئ له أجر. ومنهم من يقول: بل كلاهما مجتهد مصيب [4] . (5 بناء على قولهم كل مجتهد مصيب 5) (5 - 5) : [5] ، وهو قول الأشعري وكثير من أصحابه، وطائفة من أصحاب [6] . أحمد وغيره، ومنهم من يقول [7] . : المصيب واحد لا بعينه. وهذه الأقوال ذكرها أبو عبد الله بن حامد عن أصحاب الإمام أحمد [8] . ، لكن المنصوص عنه نفسه وعن أمثاله من الأئمة أن ترك القتال كان خيرا من فعله، وأنه قتال فتنة. ولهذا كان عمران بن حصين - رضي الله عنه - ينهى [9] عن بيع السلاح فيه، ويقول ر، ص: عن بيع السلاح ويقول ; أ: عن بيع السلاح، وفيه يقول. : لا يباع السلاح في الفتنة. وهذا قول سعد بن أبي وقاص (1) ر، ص: ومن العلماء (2) عبارة "لكن علي كان مجتهدا" : ساقطة من (أ) (3) ر، ص: فالمصيب (4) أ، ب: يقول كلاهما مصيب. سقطت "بل" من (ص) (5) ساقطة من (ر) ، (ص) . (6) ر، ص: من أصحابه ومن أصحاب أحمد (7) وغيره ومنهم من يقول: كذا في (أ) ، وفي (ب) : وغيره تقول، وفي (ر) ، (ص) : وغيره من يقول (8) ب، ر: عن أصحاب أحمد ; ص: عن أحمد (9) أ، ب: رضي الله عنه وعنا به و "رضي الله عنه" ليست في (ر) ، (ص) . - رضي الله عنه -، ومحمد بن مسلمة [1] . ، وابن عمر، وأسامة بن زيد - رضي الله عنهم -، وأكثر من كان بقي [2] . . من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهو قول أكثر أئمة الفقه والحديث. وقالت الكرامية: بل كلاهما إمام مصيب، ويجوز عقد البيعة [3] . لإمامين للحاجة] [4] . ، ومن نازعه في أنه كان إمام حق لم يمكن الرافضي أن يحتج [5] . على إمامته بحجة إلا نقضها ذلك المعارض، ومن سلم له أنه كان إمام حق كأهل السنة فإنه يقول: الإمام الحق ليس معصوما، ولا يجب على الإنسان أن يقاتل معه كل من خرج عن طاعته، ولا يطيعه الإنسان فيما يعلم أنه معصية لله، أو أن تركه خير من فعله. والصحابة الذين لم يقاتلوا معه كانوا يعتقدون أن ترك القتال خير من القتال، أو أنه معصية، فلم يجب عليهم موافقته في ذلك. والذين قاتلوه لا يخلو: إما أن يكونوا عصاة، أو مجتهدين مخطئين، أو مصيبين. وعلى كل تقدير فهذا لا يقدح في إيمانهم ولا يمنعهم الجنة. فإن الله تعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب (1) أ: ومحمد بن سلمة (2) ر، ص: ومن كان قد بقي (3) ر، ص: وتجوز البيعة (4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) ، (هـ) (5) أ: الرافضة أن يحتج ; ب: الرافضة أن يحتجوا المقسطين ، {إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون} ، فسماهم إخوة ووصفهم بأنهم مؤمنون، مع وجود الاقتتال بينهم، والبغي من بعضهم على بعض. فمن قاتل عليا: فإن [1] . كان باغيا فليس ذلك بمخرجه من [2] . الإيمان، ولا بموجب [3] له النيران، ولا مانع له من الجنان ; فإن البغي إذا كان بتأويل [4] . كان صاحبه مجتهدا. ولهذا اتفق أهل السنة على أنه لا تفسق واحدة من الطائفتين، وإن قالوا في إحداهما: إنهم كانوا بغاة؛ لأنهم كانوا متأولين مجتهدين، والمجتهد المخطئ لا يكفر ولا يفسق، وإن تعمد البغي فهو ذنب من الذنوب، والذنوب يرفع عقابها بأسباب متعددة: كالتوبة، والحسنات الماحية، والمصائب المكفرة، وشفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ودعاء المؤمنين وغير ذلك. وأما قوله: "إن سبب ذلك محبة محمد بن أبي بكر لعلي، ومفارقته لأبيه" . فكذب بين. وذلك أن محمد بن أبي بكر في حياة أبيه لم يكن إلا طفلا له أقل من ثلاث سنين، وبعد موت أبيه كان من أشد الناس تعظيما لأبيه، وبه كان يتشرف، وكانت له بذلك حرمة عند الناس. (1) ب: إن. وسقط الحرف من (أ) (2) ب، ص: عن (3) ب: موجب ; أ: يوجب (4) أ: يتأول ; ب: بتأول وأما قوله: "إن سبب قولهم لمعاوية: إنه خال المؤمنين دون محمد، أن محمدا هذا كان يحب عليا، ومعاوية كان يبغضه" . فيقال: هذا كذب أيضا ; فإن [عبد الله] بن عمر [كان] أحق [1] بهذا المعنى من هذا وهذا، وهو لم يقاتل لا مع هذا، ولا مع هذا، وكان معظما لعلي، محبا له، يذكر فضائله ومناقبه، وكان مبايعا لمعاوية لما اجتمع عليه الناس غير خارج عليه، وأخته أفضل من أخت معاوية، وأبوه أفضل من أبي معاوية، والناس أكثر محبة وتعظيما له من معاوية ومحمد، ومع هذا فلم يشتهر عنه أنه خال المؤمنين. فعلم أنه ليس سبب ذلك ما ذكره. وأيضا فأهل السنة يحبون الذين لم يقاتلوا عليا أعظم مما يحبون من قاتله، ويفضلون من لم يقاتله على من قاتله، كسعد بن أبي وقاص، وأسامة بن زيد، ومحمد بن مسلمة [2] . ، وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -. فهؤلاء أفضل من الذين قاتلوا عليا عند أهل السنة. والحب لعلي وترك قتاله [3] . خير بإجماع أهل السنة من بغضه وقتاله. وهم متفقون على وجوب موالاته ومحبته، وهم من أشد الناس ذبا عنه، وردا على من يطعن عليه من الخوارج وغيرهم من النواصب، لكن لكل مقام مقال. والرافضة لا يمكنهم أن يثبتوا وجوب موالاته كما يمكن أهل السنة. وأهل السنة متفقون على ذم الخوارج الذين هم أشد بغضا له وعداوة من غيرهم. وأهل السنة متفقون على وجوب قتالهم، فكيف يفتري المفتري (1) ن، م: فإن ابن عمر أحق. (2) و: محمد بن سلمة (3) ن: والترك لقتاله عليهم بأن قدح هذا لبغضه عليا وذم هذا لحبه عليا [1] . ، مع أنه ليس من أهل السنة من يجعل بغض علي طاعة ولا حسنة، ولا يأمر بذلك، ولا من يجعل مجرد حبه سيئة ولا معصية، ولا ينهى عن ذلك. وكتب أهل السنة من جميع الطوائف مملوءة بذكر فضائله ومناقبه، وبذم الذين يظلمونه من جميع الفرق، وهم ينكرون على من سبه، وكارهون لذلك. وما جرى من التساب والتلاعن بين العسكرين، من جنس ما جرى من القتال. وأهل السنة من أشد [2] . الناس بغضا وكراهة لأن يتعرض له بقتال أو سب، بل هم كلهم متفقون على أنه أجل قدرا، وأحق بالإمامة، وأفضل عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين من معاوية وأبيه وأخيه الذي كان خيرا منه، وعلي أفضل ممن هو أفضل من معاوية - رضي الله عنه -، فالسابقون الأولون الذين بايعوا تحت الشجرة كلهم أفضل من الذين أسلموا عام الفتح، وفي هؤلاء خلق كثير أفضل من معاوية، وأهل الشجرة أفضل من هؤلاء كلهم، وعلي أفضل جمهور ن [3] . الذين بايعوا تحت الشجرة، [بل] [4] . هو أفضل منهم كلهم إلا الثلاثة، فليس في أهل السنة من يقدم عليه [أحدا] [5] . غير الثلاثة، بل يفضلونه على جمهور أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، وعلى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. (1) أ: لبغض علي وذم هذا محبة علي ; ب: لبغضه عليا وذم هذا لمحبة علي (2) أ، ب: وهم من أشد (3) ، م، ر: أفضل من جمهور (4) بل: زيادة في (أ) ، (ب) (5) أ: أحد. وسقطت من سائر النسخ، وأثبتها من (ب) وما في أهل السنة من يقول: إن طلحة والزبير وسعدا وعبد الرحمن بن عوف أفضل منه، بل غاية ما قد [1] . يقولون السكوت عن التفضيل بين أهل الشورى، وهؤلاء أهل الشورى عندهم أفضل السابقين الأولين، والسابقون [الأولون] [2] . أفضل من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، وهم على أصح القولين الذين بايعوا تحت الشجرة عام الحديبية، وقيل: من صلى [إلى] [3] . القبلتين، وليس بشيء. وممن أسلم بعد الحديبية خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وشيبة الحجبي [4] "." وغيرهم. وأما سهيل بن عمرو، وعكرمة بن أبي جهل، وأبو سفيان بن حرب، وابناه يزيد ومعاوية، وصفوان بن أمية، وغيرهم، فهؤلاء مسلمة الفتح. ومن الناس من يقول: إن معاوية - رضي الله عنه - أسلم قبل أبيه، فيجعلونه من الصنف الأول. وقد ثبت في الصحيح أنه كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف كلام، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: "«يا خالد لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك [5] ." مد أحدهم ولا نصيفه» "[6] \ 21." فنهى خالدا ونحوه، ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل، أن (1) قد: ساقطة من (أ) ، (ب) (2) الأولون: ساقطة من (ن) (3) إلى: في (ص) ، (ب) فقط (4) في "الإصابة" 2/157: "شيبة بن عثمان، وهو الأوقص بن أبي طلحة بن عبد الله بن عبد العزى بن عبد الدار القرشي العبدري الحجبي، أبو عثمان" (5) ر، م، هـ، و: ما بلغ (6) مضى هذا الحديث من قبل 2 يتعرضوا [1] . للذين صحبوه قبل ذلك، وهم الذين أنفقوا من من: ساقطة [2] . قبل الفتح وقاتلوا، وبين أن الواحد من هؤلاء لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فإذا كان [هذا] نهيه [3] . لخالد [بن الوليد] [4] . وأمثاله من مسلمة الحديبية، فكيف مسلمة [5] . الفتح الذين لم يسلموا إلا بعد فتح مكة؟ مع أن أولئك كانوا مهاجرين ; فإن خالدا وعمرا ونحوهما ممن أسلم بعد الحديبية، وقبل فتح مكة، وهاجر إلى المدينة، هو [6] . من المهاجرين. وأما الذين أسلموا بعد فتح مكة فلا هجرة لهم ; فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "«لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا»" رواه البخاري [7] .. ولهذا كان إذا أتي بالواحد من هؤلاء ليبايعه بايعه على الإسلام ولا يبايعه على الهجرة. ومن هؤلاء أكثر بني هاشم، كعقيل بن أبي طالب، (1) أن يتعرضوا: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: أن يتعرض (2) من (أ) ، (ب) (3) ن، م: وإذا كان نهيه ; فإذا كان نهيه (4) بن الوليد: زيادة في (أ) ، (ب (5) ن، م، و، هـ: فكذلك مسلمة، أ، ب: فكيف لمسلمة (6) ن: وهو ; ب: فهو (7) الحديث عن عائشة وابن عباس - رضي الله عنهم - في: البخاري 4/15 (كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير) ; مسلم 3/1487 (كتاب الإمارة، باب المبايعة بعد فتح مكة. .) ; سنن الترمذي 3 - 75 (كتاب السير، باب ما جاء في الهجرة) وقال الترمذي: "وفي الباب عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن حبشي" ; المسند (ط. المعارف) 3/307 - 308، 4/127، 321. والحديث في مواضع أخرى في البخاري والنسائي وابن ماجه والدارمي والمسند وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب [1] . ، وكذلك العباس ; فإنه أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - في الطريق وهو ذاهب إلى مكة، لم يصل إلى المدينة. وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي - صلى الله عليه وسلم -، [وهذا غير أبي سفيان بن حرب] [2] . ، وكان شاعرا يهجو النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأدركه في الطريق، وكان ممن حسن إسلامه، وكان هو والعباس مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين [لما انكشف الناس آخذين ببغلته] [3] . . فإذا كانت هذه مراتب الصحابة عند أهل السنة، كما دل عليه الكتاب والسنة، وهم متفقون على تأخر معاوية وأمثاله من مسلمة الفتح عمن أسلم بعد الحديبية، وعلى تأخر هؤلاء عن السابقين الأولين أهل الحديبية، وعلى أن البدريين أفضل من غير البدريين [4] . ، وعلى أن عليا أفضل من جماهير هؤلاء - لم يقدم عليه أحد غير الثلاثة، فكيف ينسب إلى أهل السنة تسويته بمعاوية، أو تقديم معاوية عليه؟ . نعم مع معاوية طائفة كثيرة [5] . من المروانية وغيرهم، كالذين قاتلوا معه وأتباعهم بعدهم، يقولون: إنه كان في قتاله على الحق مجتهدا مصيبا، وأن عليا ومن معه كانوا إما ظالمين وإما مجتهدين [6] مخطئين. وقد صنف (1) ن، م: وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وربيعة بن الحارث ; أ: وأبي سفيان بن حرب بن عبد المطلب، وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ; ب: وأبي سفيان بن حرب، وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب (2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) (و) (3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) (4) ن، م: من غيرهم (5) ن: كبيرة (6) أ، ب: كانوا ظالمين أو مجتهدين لهم في ذلك مصنفات مثل كتاب "المروانية" الذي صنفه الجاحظ [1] . ، وطائفة وضعوا لمعاوية فضائل ورووا أحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك كلها كذب، ولهم [في ذلك] [2] . حجج طويلة ليس هذا موضعها. ولكن هؤلاء عند أهل السنة مخطئون في ذلك، وإن كان خطأ الرافضة أعظم [من خطئهم] [3] . . ولا يمكن الرافضة أن ترد [4] . على هؤلاء بحجة صحيحة مع اعتقادهم مذهب الإمامية، فإن حجج الإمامية متناقضة، يحتجون بالحجج [5] . التي ينقضونها في موضع آخر، ويحتجون بالحجة العقلية أو السمعية مع دفعهم لما هو أعظم منها، بخلاف أهل السنة فإن حججهم صحيحة مطردة، كالمسلمين مع [النصارى وغيرهم من] [6] . أهل الكتاب، فيمكن لأهل [7] . السنة الانتصار لعلي ممن يذمه [ويسبه] [8] . أو يقول: إن الذين قاتلوه كانوا أولى بالحق منه، كما يمكن المسلمين أن ينصروا المسيح [9] . ممن كذبه من اليهود وغيرهم، بخلاف النصارى (1) ينقل الأستاذ عبد السلام هارون في مقدمة كتاب "العثمانية" للجاحظ (ص 9) عن المسعودي في كتابه "مروج الذهب" (3/253) قوله: "ثم لم يرض بهذا الكتاب المترجم بكتاب العثمانية حتى أعقبه بتصنيف كتاب آخر في إمامة المروانية وأقوال شيعتهم" . ولم يذكر بروكلمان هذا الكتاب ضمن كتب الجاحظ المخطوطة (2) في ذلك: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) (3) من خطئهم ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) (4) ن، م: أن تحتج (5) و: بالحجة (6) ما بين المعقوفتين ساقط من: (ن) ، (م) ، (و) (7) لأهل: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: أهل (8) ويسبه: ساقط من (ن) ، (م) ، (و) (9) ب: أن ينتصروا للمسيح ; م: أن ينتصروا المسيح
__________________
|
#279
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الرابع الحلقة (279) صـ 401 إلى صـ 409 فإنهم [1] . لا يمكنهم نصر قولهم في المسيح بالحجج العلمية على من كذبه من اليهود وغيرهم. والمنتقصون لعلي من أهل البدع طوائف: طائفة تكفره كالخوارج، وهؤلاء يكفرون معه عثمان وجمهور المسلمين، فيثبت أهل السنة إيمان علي ووجوب موالاته بمثل ما يثبتون به [2] . إيمان عثمان ووجوب موالاته. وطائفة يقولون: إنه وإن كان [3] . . . أفضل من معاوية،. لكن كان معاوية مصيبا في قتاله، ولم يكن علي مصيبا في قتال معاوية. وهؤلاء كثيرون كالذين قاتلوه مع معاوية، وهؤلاء يقولون - أو جمهورهم: إن عليا لم يكن إماما مفترض الطاعة [4] . لأنه لم تثبت خلافته بنص ولا إجماع. وهذا القول قاله طائفة أخرى ممن يراه أفضل من معاوية، وأنه أقرب إلى الحق من معاوية، ويقولون: إن معاوية لم يكن مصيبا في قتاله، لكن يقولون مع ذلك: إن الزمان كان زمان فتنة وفرقة، لم يكن هناك إمام جماعة ولا خليفة. وهذا القول قاله كثير [5] . من علماء أهل الحديث البصريين والشاميين والأندلسيين وغيرهم. وكان بالأندلس كثير من بني أمية يذهبون إلى هذا القول، ويترحمون على علي، ويثنون عليه، لكن يقولون: لم يكن (1) أ، ب: فإنه (2) به: ساقطة من (أ) ، (ب) (3) أ: يقولون وإن كان ; ب: يقولون علي وإن كان (4) ن: مفترض طاعته ; م: مفترضة طاعته (5) أ، ب: قال كثيرون ; قال جماعة خليفة، وإنما [1] . الخليفة من اجتمع الناس عليه [2] . ولم يجتمعوا [3] . على علي، وكان من هؤلاء من يربع بمعاوية في خطبة [4] . الجمعة، فيذكر الثلاثة ويربع بمعاوية، ولا يذكر عليا، ويحتجون بأن معاوية اجتمع عليه الناس [5] . [بالمبايعة] [6] . لما بايعه الحسن، بخلاف علي فإن المسلمين لم يجتمعوا عليه [7] . ، ويقولون لهذا: ربعنا بمعاوية [8] . ، لا لأنه أفضل من علي، بل علي أفضل منه، كما أن كثيرا من الصحابة أفضل من معاوية وإن لم يكونوا خلفاء. وهؤلاء قد احتج عليهم الإمام أحمد وغيره بحديث سفينة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا»" وقال أحمد: من لم يربع بعلي في الخلافة [9] . فهو أضل من حمار أهله. وتكلم بعض هؤلاء في أحمد بسبب هذا الكلام، وقال: قد أنكر خلافته من الصحابة طلحة [10] . والزبير وغيرهما ممن لا يقال [11] . فيه هذا (1) وإنما: كذا في (و) ، (ر) . وفي سائر النسخ: وإن (2) أ، ب: ما اجتمع الناس عليه ; ن، م، و، هـ، ص: من أجمع عليه الناس. والمثبت من (ر) (3) ولم يجتمعوا: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: ولم يجمعوا (4) ن، م، و: في خطب (5) اجتمع عليه الناس: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: أجمع عليه الناس (6) بالمبايعة: في (أ) ، (ب) فقط وسقطت من سائر النسخ (7) لم يجتمعوا عليه: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: لم يجمعوا عليه (8) ن، م، و: ربعنا به (9) أ، ب: في الخلافة بعلي (10) ن، م، هـ، ر، أ: كطلحة (11) أ، و، ر: من لا يقال ; ن، م: ولا يقال [القول] [1] . . واحتجوا بأن أكثر الأحاديث التي فيها ذكر خلافة النبوة لا يذكر فيها إلا الخلفاء الثلاثة. مثل ما روى الإمام أحمد في مسنده عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما: "«أيكم رأى رؤيا؟" فقلت: أنا يا رسول الله، رأيت كأن ميزانا دلي من السماء فوزنت بأبي بكر [2] . فرجحت بأبي بكر، ثم وزن أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر بعمر، ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر [بعثمان] [3] . ثم رفع الميزان. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: "خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء»" [4] . . وروى أبو داود حديثا عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "«رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر" . قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأما نوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه» [5] \ 491. "." وروى أبو داود من حديث سمرة بن جندب «أن رجلا قال [6] . : يا رسول (1) القول: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) (2) ب (فقط) : فوزت أنت بأبي بكر (3) بعثمان: ساقطة من (ن) ، (م) (4) مضى هذا الحديث من قبل 1/490، وذكرت هناك أنه في سنن أبي داود والترمذي، وأنه في المسند (ط. الحلبي) 5/44، 50 (5) مضى هذا الحديث من قبل 1 (6) ص، هـ: رجلا رأى قال ; ر: رجلا رأى فقال الله رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها، فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت [1] . فانتضح [2] . عليه منها [3] شيء» [4] .. وروي عن الشافعي وغيره أنهم قالوا: الخلفاء ثلاثة: أبو بكر وعمر وعثمان. وما جاءت به الأخبار النبوية الصحيحة حق كله، فالخلافة [5] . التامة التي أجمع عليها المسلمون، وقوتل بها الكافرون، وظهر بها الدين، كانت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. وخلافة علي اختلف فيها أهل القبلة، ولم يكن فيها زيادة قوة للمسلمين، [ولا قهر] [6] . ونقص للكافرين، ولكن هذا لا يقدح في أن عليا كان خليفة راشدا مهديا، ولكن لم يتمكن كما تمكن غيره، ولا أطاعته الأمة كما أطاعت غيره، فلم يحصل في زمنه من الخلافة التامة العامة ما حصل في زمن الثلاثة، مع أنه من الخلفاء الراشدين المهديين. وأما الذين قالوا: إن معاوية - رضي الله عنه - كان مصيبا في قتاله له [7] . ، (1) ن، و: فانبسطت ; م: فانبسط (2) أ: فنضح ; ب: وانتضح (3) منها: كذا في (ب) فقط. وفي سائر النسخ: منه. (4) مضى الحديث من قبل 1/514 515 (5) ن، م، هـ: والخلافة (6) ولا قهر: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) (7) له: ساقطة من (م) ، (ب) ولم يكن علي - رضي الله عنه - [1] ، في قتاله لمعاوية، فقولهم أضعف من قول هؤلاء. وحجة هؤلاء أن معاوية - رضي الله عنه - كان طالبا [2] . بدم عثمان - رضي الله عنه -، وكان هو ابن عمه ووليه، وبنو عثمان وسائر عصبته اجتمعوا إليه وطلبوا من علي أن يمكنهم من قتلة عثمان أو يسلمهم إليهم، فامتنع علي من ذلك، فتركوا مبايعته فلم [3] . يقاتلوه، ثم إن عليا بدأهم بالقتال فقاتلوه دفعا عن أنفسهم وبلادهم. قالوا: وكان علي باغيا عليهم. وأما الحديث الذي روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لعمار: "«تقتلك الفئة الباغية»" [4] فبعضهم ضعفه، وبعضهم تأوله. فقال بعضهم معناه: الطالبة [5] . لدم عثمان - رضي الله عنه -، كما قالوا: نبغي ابن عفان بأطراف الأسل. وبعضهم قال [6] . : ما يروى عن معاوية - رضي الله عنه - أنه قال لما ذكر [7] . له هذا الحديث: أونحن قتلناه؟ إنما قتله علي وأصحابه حيث ألقوه بين أسيافنا. وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه ذكر له هذا التأويل، فقال: فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يكونون حينئذ قد قتلوا حمزة وأصحابه يوم أحد؛ لأنه قاتل معهم المشركين. (1) مصيبا ن، م، ر، ص، هـ، و: ولم يكن هو مصيبا (2) أ، ب: طالبا دم (3) ب (فقط) : ولم (4) انظر الكلام على هذا الحديث بعد صفحات، ص 413 420. (5) أ: المطالبة ; ص: الطلبة (6) أ، ب: قالوا (7) أ، ب: لما ذكروا وهذا القول لا أعلم له قائلا من أصحاب الأئمة الأربعة ونحوهم من أهل السنة، ولكن هو قول كثير من المروانية [1] . ومن وافقهم. ومن هؤلاء من يقول: إن عليا [2] . شارك في دم عثمان، فمنهم من يقول: إنه [3] . أمر علانية، ومنهم من يقول إنه [4] . : أمر سرا، ومنهم من يقول: بل رضي بقتله وفرح بذلك، ومنهم من يقول غير ذلك. وهذا كله كذب على علي - رضي الله عنه - وافتراء عليه [5] . ، فعلي - رضي الله عنه - لم يشارك [6] . في دم عثمان ولا أمر ولا رضي. وقد روي عنه - وهو الصادق البار [7] . - أنه قال: والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله. وروي عنه أنه قال: ما قتلت ولا رضيت. وروي عنه أنه سمع أصحاب معاوية يلعنون قتلة عثمان، فقال: اللهم العن قتلة عثمان في البر والبحر، والسهل والجبل. وروي أن أقواما [8] . شهدوا عليه بالزور عند أهل الشام أنه شارك في دم عثمان [9] . ، وكان هذا مما دعاهم إلى ترك مبايعته لما اعتقدوا أنه ظالم وأنه [10] . من قتلة عثمان، وأنه آوى قتلة عثمان لموافقته لهم على قتله. (1) و: قول آخرين من المروانية (2) عبارة "إن عليا" ساقطة من (أ) ، (ب) (3) إنه: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (ص) (4) إنه: ساقطة من (أ) ، (ب) فقط (5) ن، م: كذب وافتراء على علي (6) ن، م، و: لم يشرك (7) ن، م: وهو الصادق المصدوق البار (8) أ، ب: أن ناسا (9) ن، م، و: في قتل عثمان (10) وأنه: ساقطة من (أ) ، (ب) وهذا وأمثاله [مما] [1] . يبين شبهة الذين قاتلوه، ووجه اجتهادهم في قتاله [2] . ، لكن لا يدل على أنهم كانوا مصيبين في ترك مبايعته وقتاله ; وكون قتلة عثمان من رعيته لا يوجب أنه كان موافقا لهم [3] . ، وقد اعتذر بعض الناس عن علي بأنه [4] . لم يكن يعرف القتلة بأعيانهم، أو بأنه كان [5] . لا يرى قتل الجماعة بالواحد، أو بأنه لم يدع عنده ولي الدم دعوى توجب الحكم له. ولا حاجة إلى هذه الأعذار [6] . ، بل لم يكن علي مع تفرق الناس عليه متمكنا من قتل قتلة عثمان إلا بفتنة تزيد الأمر شرا وبلاء، ودفع أفسد الفاسدين بالتزام أدناهما أولى من العكس؛ لأنهم كانوا عسكرا، وكان لهم قبائل تغضب لهم، والمباشر منهم للقتل ن، م: القتل. - وإن كان قليلا - فكان ردؤهم [7] "." أهل الشوكة، ولولا ذلك لم يتمكنوا. ولما سار طلحة والزبير إلى البصرة ليقتلوا قتلة عثمان، قام بسبب ذلك حرب قتل فيها [8] . خلق. ومما يبين ذلك أن معاوية قد أجمع [9] . الناس عليه بعد موت علي، (1) مما زيادة في (ص) ، (ب) (2) ن: في قتله، وهو تحريف. وعبارة "في قتاله" من (و) (3) ن، م: أنه يكون موافقا لهم ; ص: أنه موافق لهم (4) أ، ب: أنه (5) أ، ب: أو كان ; هـ: أو أنه كان (6) ن، م، أ: إلى هذا الاعتذار (7) ن، م، أ، و: ردهم ; ب: رداه. وفي "القاموس المحيط" : "الردء (بالكسر) : العون" (8) أ، ب: فيه (9) ب: (فقط) : اجتمع وصار أميرا على جميع المسلمين، ومع هذا فلم [1] . يقتل قتلة عثمان الذين كانوا قد بقوا [2] . بل روي عنه أنه [لما] [3] . قدم المدينة [4] . حاجا فسمع الصوت في دار [5] . عثمان: "يا أمير المؤمنيناه، يا أمير المؤمنيناه" [6] . ، فقال: ما هذا؟ قالوا: بنت عثمان تندب عثمان. فصرف [7] . الناس، ثم ذهب إليها فقال: يا ابنة عم إن الناس قد بذلوا لنا الطاعة على كره، وبذلنا لهم حلما على غيظ، فإن رددنا حلمنا ردوا طاعتهم؛ ولأن تكوني بنت أمير المؤمنين خير من أن تكوني واحدة من عرض الناس، فلا أسمعنك بعد اليوم ذكرت عثمان. فمعاوية - رضي الله عنه -، الذي يقول المنتصر له: إنه كان مصيبا في قتال علي، لأنه كان طالبا لقتل [8] . قتلة عثمان، لما [9] . تمكن وأجمع الناس عليه لم يقتل قتلة عثمان. فإن كان قتلهم واجبا، وهو مقدور له، كان فعله بدون قتال المسلمين أولى من أن يقاتل عليا وأصحابه لأجل ذلك، ولو قتل معاوية قتلة عثمان لم يقع من الفتنة أكثر مما وقع ليالي (1) أ، ب: لم (2) أ، ب: بغوا (3) لما: في (أ) ، (ب) . فقط (4) المدينة: ساقطة من (ر) ، (ص) ، (هـ (5) ن، م: في ذكر (6) عبارة: "يا أمير المؤمنيناه" الثانية ساقطة من (أ) ، (ب) (7) ن، و، أ: فضرب (8) ر، ص، هـ: ليقتل (9) ر، ص، هـ: فلما صفين. وإن كان معاوية معذورا في كونه لم يقتل قتلة عثمان إما [1] . لعجزه عن ذلك، أو لما يفضي إليه ذلك من الفتنة وتفريق [2] . الكلمة وضعف سلطانه، فعلي أولى أن يكون معذورا [أكثر] [3] . من معاوية، إذ كانت الفتنة وتفريق [4] الكلمة وضعف سلطانه بقتل القتلة لو سعى في ذلك أشد. ومن قال: إن قتل الخلق الكثير الذين قتلوا بينه وبين علي كان صوابا منه لأجل قتل قتلة عثمان، فقتل ما هو دون ذلك لأجل قتل قتلة عثمان أولى أن يكون صوابا، وهو لم يفعل ذلك لما تولى [5] . ، ولم يقتل قتلة عثمان. وذلك أن الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت. فأما إذا أقبلت فإنها تزين، ويظن أن فيها خيرا، فإذا ذاق الناس ما فيها من الشر والمرارة والبلاء، صار ذلك مبينا لهم مضرتها، وواعظا لهم أن يعودوا في مثلها. كما أنشد [بعضهم] [6] .: - الحرب أول ما تكون فتية ... تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ... ولت [7] . عجوزا غير ذات حليل [8] . (1) إما: ساقطة من (أ) ، (ب) (2) ر، ص، هـ، ب: وتفرق (3) أكثر: في (أ) ، (ب) فقط (4) ر، ص، هـ: إذا كانت الفتنة وتفرق. . . ; ن، م، و: إذا كانت الفتنة وتفرق الكلمة. (5) ر، هـ: لما تولى ذلك (6) بعضهم: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) . وفي (أ) : كما أنشدوا (7) ب (فقط) : عادت (8) ن، و: خليل
__________________
|
#280
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الرابع الحلقة (280) صـ 410 إلى صـ 418 شمطاء ينكر [1] . لونها وتغيرت [2] . مكروهة للشم والتقبيل [3] .. والذين دخلوا في الفتنة من الطائفتين لم يعرفوا ما في القتال من الشر، ولا عرفوا مرارة الفتنة حتى وقعت، وصارت [4] . عبرة لهم ولغيرهم. ومن استقرأ أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين، تبين له أنه ما دخل فيها أحد فحمد عاقبة دخوله، لما يحصل له من الضرر في دينه، ودنياه [5] . . ولهذا كانت من باب المنهي عنه، والإمساك عنها من المأمور به، الذي قال الله فيه: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} . وأما قول القائل: "إن عليا بدأهم بالقتال" . قيل له [6] . : وهم أولا امتنعوا [7] . من طاعته ومبايعته، وجعلوه ظالما مشاركا [8] . في دم [9] . عثمان، وقبلوا عليه شهادة الزور، ونسبوه إلى ما هو بريء منه. وإذا قيل [10] . : هذا وحده لم يبح له [11] . قتالهم. (1) ب (فقط) : تنكر (2) ن: ينكر لونها وحديثها وتغيرت ; م، ر، هـ: ينكر لونها وحديثها (3) هذه الأبيات لعمرو بن معد يكرب الزبيدي، وجاءت في ديوانه ص 156 157، صنعه هاشم الطعان، (ط. بغداد) 1390/1970 مع اختلاف في بعض ألفاظ الأبيات (4) ر، ص، هـ، و: فصارت (5) ر، ص، هـ، و: أو دنياه (6) ن، م، هـ، أ: قيل لهم ; ب: فقد قيل له (7) ن، م، و: امتنعوا أولا (8) ص: مشركا (9) ن، م، و، هـ، ص: في قتل (10) ن، م: وإن قالوا (11) ب (فقط) : لا يبيح له قيل: ولا كان قتاله مباحا لكونه عاجزا عن قتل قتلة عثمان، بل لو كان قادرا على قتل قتلة عثمان وقدر أنه ترك هذا الواجب: إما متأولا وإما مذنبا، لم يكن ذلك موجبا لتفريق الجماعة، والامتناع عن مبايعته، ولمقاتلته ن: ومقاتلته. ، بل كانت مبايعته على كل حال [1] . ، أصلح في الدين، وأنفع للمسلمين، وأطوع لله ولرسوله من ترك مبايعته. فقد ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم»" [2] .. وثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«على المرء المسلم السمع والطاعة في: عسره ويسره، ومنشطه ومكرهه، وأثرة عليه، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»" [3] .. وفي الصحيحين عن عبادة - رضي الله عنه - قال: «بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة: في يسرنا وعسرنا، ومنشطنا ومكرهنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول - أو نقوم - بالحق حيث ما كنا [4] . ، لا نخاف في الله لومة لائم» "[5] ." . وفي الصحيح عن (1) ر، ص، هـ، و: تقدير (2) مضى هذا الحديث فيما سبق 3/161 162 (3) أدمج ابن تيمية هنا حديثين الأول عن ابن عمر - رضي الله عنه - ونصه: "على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة" . والحديث الثاني هو حديث عبادة بن الصامت التالي لهذا الحديث. ومضى الحديثان من قبل 1/119، 1/563 564 (4) ص، ب: حيث كنا (5) مضى هذا الحديث فيما سبق 1/118، 1/563 564 النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر عليه ; فإنه من فارق الجماعة قيد شبر [فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه" . وفي رواية: فارق الجماعة قيد شبر] [1] . فمات فميتته [ميتة] [2] . جاهلية» "[3] \ 113.." وفي الصحيح من حديث ابن عمر [4] . - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "«من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»" [5] \ 561.. وفي الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال [6] . : "«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة [7] ." ، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: رجل لا يبايع إماما إلا لدنيا: إن أعطاه منها رضي وإن منع سخط» . . "الحديث. [8] . ." (1) ما بين المعقوفتين زيادة في (و) فقط (2) ميتة: زيادة في (ص) ، (ب) فقط (3) مضى هذا الحديث من قبل 1 (4) أ، ب: عن ابن عمر (5) مضى هذا الحديث من قبل 1/111، 1 (6) أنه قال: ساقطة من (أ) ، (ب (7) عبارة "يوم القيامة" ساقطة من (أ) ، (ب) (8) الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في: البخاري 3/178. (كتاب الشهادات، باب اليمين بعد العصر) ونصه: "ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه يريد: وفى له وإلا لم يف له، ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي به كذا وكذا فأخذها" . والحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أيضا في: البخاري 3/110 111 (كتاب الشرب والمساقاة، باب إثم من منع ابن السبيل من الماء) . 9/79 (كتاب الأحكام، باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا) ; مسلم 1 (كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية. .) ; سنن النسائي 7/217 (كتاب البيوع، باب الحلف الواجب للخديعة في البيع) ; المسند (ط. المعارف) 13/180 وفي الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة»" [1] \ 382.. وعلي - رضي الله عنه - كان قد بايعه أهل الكوفة [2] . ، ولم يكن في وقته أحق منه بالخلافة، وهو خليفة راشد تجب طاعته. [ومعلوم أن قتل القاتل إنما شرع عصمة للدماء، فإذا أفضى قتل الطائفة القليلة إلى قتل أضعافها، لم يكن هذا طاعة ولا مصلحة، وقد قتل بصفين أضعاف أضعاف قتلة عثمان] [3] .. وأيضا فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق على صحته: "«تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق»" [4] \ 306. يدل على أن عليا وأصحابه أدنى إلى الحق من معاوية وأصحابه، [فلا يكون معاوية وأصحابه في قتالهم لعلي أدنى إلى الحق] [5] .. وكذلك حديث عمار [بن ياسر] [6] . ت: "«تقتلك الفئة الباغية»" قد رواه (1) مضى هذا الحديث من قبل 3 (2) أ، ب، ر، ص، هـ: أهل الكوفة بالمدينة ; و: أهل الشوكة بالمدينة. والمثبت من (ن) ، (م) (3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) (4) سبق هذا الحديث من قبل 1 (5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) (6) بن ياسر: زيادة في (م) مسلم في صحيحه من غير وجه، ورواه البخاري، لكن في كثير من النسخ لم يذكره تاما [1] . . وأما تأويل من تأوله: أن عليا وأصحابه قتلوه، وأن الباغية الطالبة بدم عثمان ; فهذا من التأويلات الظاهرة الفساد، التي يظهر فسادها للعامة والخاصة. والحديث ثابت في الصحيحين، وقد صححه أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة، وإن كان قد روي عنه أنه ضعفه، فآخر الأمرين منه تصحيحه [2] .. قال يعقوب بن شيبة في مسنده [في المكيين] [3] . في مسند عمار بن ياسر، لما ذكر أخبار عمار: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في عمار: "«تقتلك الفئة الباغية»" فقال أحمد: قتلته [4] . الفئة الباغية، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال: في هذا غير حديث صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكره أن يتكلم في هذا بأكثر من هذا. وقال البخاري في صحيحه: 1 [5] . "حدثنا مسدد، حدثنا عبد العزيز بن [المختار] [6] ." ، حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة، قال: (1) مضى هذا الحديث من قبل في هذا الجزء ص 405 وانظر كلامي عليه في الصفحات التالية (2) أ، ب،: أنه صححه (3) في المكيين: ساقطة من (ن) ، (م) ، (هـ) . وفي (و) : في مسنده الكبير. وذكر سزكين أنه: "لم يصل إلينا منه إلا الجزء العاشر بعنوان" مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب "وذلك بالمكتبة الخاصة بسامي حداد في بيروت (25 ورقة) ونسخة مصورة بالقاهرة، ملحق 3/60 61 تحت رقم 19060، وطبع في بيروت سنة 1940 م" (4) هـ: فقال قتلته، ن، م: قال أحمد قتلته (5) \ 93 (كتاب الصلاة، باب التعاون في بناء المسجد) وسأقابل الكلام التالي عليه إن شاء الله (6) المختار: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) . وفي البخاري: مختار «قال لي ابن عباس ولابنه [1] . : انطلقا إلى أبي سعيد واسمعا من حديثه، فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى، ثم أنشأ يحدثنا، حتى أتى على ذكر بناء المسجد، فقال: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار لبنتين لبنتين، فرآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجعل ينفض التراب عنه، ويقول: "ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة، ويدعونه إلى النار" قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن» . ورواه البخاري من وجه آخر 4 [2] .، عن عكرمة، عن أبي سعيد الخدري [3] "." ، لكن في كثير من النسخ لا يذكر الحديث بتمامه، بل فيها: "«ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار»" . ولكن لا يختلف أهل العلم بالحديث أن هذه الزيادة هي في الحديث. قال أبو بكر البيهقي وغيره: "قد رواه غير واحد عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -" . وظن البيهقي وغيره أن البخاري لم يذكر الزيادة، واعتذر عن ذلك بأن هذه الزيادة لم يسمعها (1) البخاري: ولابنه علي (2) \ 21 (كتاب الجهاد، باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله في الأصل: عن الناس في السبيل والتصحيح من فتح الباري 6 (3) في البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عبد الوهاب، حدثنا خالد، عن عكرمة أن ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله: ائتيا أبا سعيد فاسمعا من حديثه فأتيناه وهو وأخوه في حائط لهما يسقيانه، فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس، فقال: كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين، فمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، مسح عن رأسه الغبار، وقال "ويح عمار تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الله، ويدعونه إلى النار" أبو سعيد من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن حدثه بها أصحابه، مثل أبي قتادة [1] .. كما رواه مسلم في صحيحه [2] . من حديث شعبة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد [3] . ، قال: أخبرني من هو خير مني: أبو قتادة [4] . ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمار: "«تقتلك الفئة الباغية»" . وفي حديث داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "«تمرق مارقة فتقتلهم أولى الطائفتين بالله»" [5] .. وكان عمار يحمل لبنتين لبنتين. قال: فلم أسمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن جئت إلى أصحابي وهم يقولون: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "«ويحك ابن سمية تقتلك الفئة الباغية»" [6] . رواه مسلم (1) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 8/189، ولم أجد نص كلام ابن تيمية (2) الحديث في: مسلم 4/2235 - 2236 (كتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل. .) (3) في مسلم 4/2235: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي مسلمة، قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري. . . إلخ (4) عبارة "أبو قتادة" ليست في حديث رقم 70 في الباب ولكنها وردت في الحديث التالي له رقم 71 (5) سبق الحديث 1/306، وهذه الرواية في مسلم وسندها فيه 2/746: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا داود عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تمرق مارقة في فرقة من الناس، فيلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق" (6) ليس هذا لفظ مسلم ولكن الحديث رقم 70 فيه لفظه "بؤس ابن سمية، تقتلك فئة باغية" والحديث رقم 71 فيه نحوه ولكن فيه: "ويس" أو يقول: "يا ويس ابن سمية" . ووجدت الحديث بهذا الإسناد وهذا اللفظ تقريبا في المسند (ط. الحلبي) 2/5 في صحيحه والنسائي وغيرهما من حديث ابن عون، عن الحسن البصري، عن أمه، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "«تقتل عمارا الفئة الباغية»" [1] . . ورواه أيضا من حديث شعبة، عن خالد، عن سعيد بن أبي الحسن، والحسن، عن أمهما [2] . ، عن أم سلمة - رضي الله عنها - [3] . . وفي بعض طرقه أنه قال ذلك في حفر الخندق [4] .. وذكر البيهقي وغيره أن هذا غلط. والصحيح أنه إنما قاله يوم بناء المسجد. وقد قيل: إنه يحتمل أنه قاله مرتين. وقد روي هذا من وجوه أخرى من حديث عمرو بن العاص وابنه عبد الله [5] . ، ومن حديث عثمان بن عفان [6] -. ، ومن حديث عمار نفسه [7] . . وأسانيد هذه مقاربة [8] . . وقد روي من وجوه أخرى واهية. وفي الصحيح ما يغني عن غيره. (1) الحديث بهذا الإسناد وبهذا اللفظ هو الحديث رقم 73 في: مسلم، ولم أعرف مكان الحديث في النسائي (2) ن، م: عن أمه (3) الحديث بهذا الإسناد هو الحديث رقم 72 في مسلم ولفظه "تقتلك الفئة الباغية" (4) النص على أن ذلك كان في حفر الخندق في الحديث رقم 70 في مسلم الذي أشرت إليه من قبل (5) في المسند (ط. المعارف) الأرقام 6499، 6500، 6538، 6926، 6927 وصحح الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - هذه الأحاديث كلها وتكلم عليها (6) لم أعرف مكان حديث عثمان - رضي الله عنه (7) في المسند (ط. الحلبي) 4/197، 199 (8) أ، ب: متقاربة والحديث ثابت صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أهل العلم بالحديث [1] ، والذين قتلوه هم الذين باشروا قتله. والحديث أطلق فيه لفظ "البغي" لم يقيده بمفعول، كما قال تعالى: {لا يبغون عنها حولا} سورة الكهف، وكما قال النبي - صلى الله عليه وسلم: "«الذين هم فيكم تبع لا يبغون أهلا ولا مالا»" [2] .. ولفظ البغي إذا أطلق فهو الظلم، كما قال تعالى: [3] سورة الحجرات وقال: [4] سورة البقرة. (1) الحديث في: سنن الترمذي 5/333 (كتاب المناقب، باب مناقب عمار بن ياسر) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ولفظه: "أبشر يا عمار تقتلك الفئة الباغية" قال الترمذي: "وفي الباب عن أم سلمة وعبد الله بن عمرو وأبي اليسر وحذيفة. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث العلاء بن عبد الرحمن" . وصحح الألباني الحديث في (سلسلة الأحاديث الصحيحة "2/269 (رقم 710) وتكلم على طرقه وألفاظه. والحديث أيضا في المسند (ط. الحلبي) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - 3/5، 22، 28، 90 91، 5/306، 307 وعن خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه - فيه 5/214 215 وفيه أيضا عن أم سلمة - رضي الله عنها - 6/289 290، 300، 311، 315. وذكر الألباني مكانه في طبقات ابن سعد وحلية أبي نعيم ومستدرك الحاكم وتاريخ الخطيب." (2) هذا جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي - رضي الله عنه - في: 4/2197 2199 (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار) ونصه فيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذات يوم في خطبته: "«ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. كل مال نحلته عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» . . . الحديث وفيه. . . وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا ولا يبغون أهلا ولا مالا. . . الحديث. وذكر مسلم له طريقا آخر جاء فيه:" «وهم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا» ". ومعنى لا زبر له: أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي" (3) {فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي} (4) {فمن اضطر غير باغ ولا عاد}
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 7 ( الأعضاء 0 والزوار 7) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |