|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (21) مسائل المتن والشرح (1/ 6) الثاني من الأنواع الأربع للمياه: ماءٌ طاهر في نفسه مطهر لغيره مكروه استعماله في البدن لا في الثوب ولا في الطين ونحوه وهو الماء المُشَمَّس أي المسخَّنُ بتأثيرِ الشمسِ فيه بحيث تنفصل من الإناء زُهومةٌ تظهر على وجه الماء مع كونها منبثة فيه أيضا.(2/ 7) الكراهة طِبِّيَةٌ وشرعيةٌ بحيث يُثاب تاركُها إِنْ قصد الامتثال. (3/ 8) اختار النووي عدم الكراهة مطلقا. ( 4/ 9) يكره أيضا شديد السخونة والبرودة. (5/ 10) وإذا برد المشمس زالت الكراهة.
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]() إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (31) (19/ 87) لا يضر التغيُّرُ بما في المقرِّ والممرِّ إن كانا خِلْقِيَّيْنِ أو مصنوعيْنِ يشبهان الخلقيين كما سبق أما المصنوع لا بتلك الحيثية (أي بحيث لا يشبه الخِلقي) فإنه يضر لأن الماء يستغني عنه (20/ 88) ماء الفساقي والصهاريج المعمولة بالجير ونحوه طهور [قال أبو معاذ: ربما لأن الماء لا يستغني عما في مقره فيهما]. (21/ 89) يقع كثيرا أن يوضع الماءُ في [كوز] أو جرَّةٍ ونحوها ويكون قد وضع فيها لبن أو نحوه وبقي بعضُ أثره فيها فيتغير الماءُ به فهذا لا يضر. (22/ 90) التغيُّر بترس الساقية وسَلَبَةِ البئرِ لا يضر للحاجة إليهما قلت: (السَّلَبَة): هي الحَبْلُ في اللهجة العامِّية المصرية (23/ 91) ها هنا مسألة نفيسة وهي مسألة ابن أبي الصيفِ وصورتها: لو طُرِحَ ماءٌ متغير بما في مقره وممره على ماءٍ غير متغير .. فغيَّرَهُ: - ذهب الرملي إلى أنه يسلبه الطهورية لاستغناء كل منهما عن خَلْطِهِ بالآخر - وذهب ابن حجر إلى أنه لا يسلبه الطهورية لأن كلا منهما طهور فأشبه التغير بالملح المائي أما لو طُرِحَ غير المتغير على المتغير فلا يسلب الطهوريةَ على الراجح؛ لأنه إن لم يزده قوةً لم يُضْعِفْهُ.
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
![]() إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (36) (12/ 103) محل العفو عن الميتة التي لا دم لها سائل إذا لم تُطْرَحْ في المائع بأن وقعت بنفسها أو نشأت فيه؛ كدود الخل. فلو طُرِحَتْ فيه نجسته : - وإن لم تغيره - وسواء كان الطارح لها : - مميزا - أو غير مميز، - بل ولو كان الطارح لها بهيمة على الراجح. نعم لا يضر طرحها بالريح فقط.(13/ 104) لو طرحتْ : أ- حيةً فماتت قبل وصولها إلى الماء، ب- أو ميتتة فأحييت؟! لم تضر في الحالتين على الراجح.قبل وصولها إليه (14/ 105) ولو طرحت : أ- ميتة ب- فأحييت؟! قبل وصولها إليه ت- ثم ماتت قبل وصولها إليه فتكون : أ- قد طرحت ميتة فلا تضر أيضا على المعتمد ب- ووصلت ميتة ت- لكن أحييت بينهما خلافا للشبراملسي لأن حياتَها صَيَّرَتْ لها اختيارا في الجملة.توضيح: قوله: "لأن حياتها صَيَّرَتْ لها اختيارا في الجملة" معناه أن حياتها جعلت لها اختيارا فكان يمكنها وقت حياتها أن تتحاشَى الوقوع في المائع فلا يقال فيها إنها مطروحة في المائع بل واقعةٌ فيه بنفسها فيكون معفوا عنها لذلك. (15/ 106) لو وجد ميتة لا دم لها سائل في مائع وشك هل طرحت بنفسها أو لا؟ فهل يعفى عنها أو لا؟ - اختار الرملي عدم العفو؛ - لأنه رخصة - فلا يصار إليها إلا بيقين، - واختار بعضهم العفو؛ لأنه الأصل. (16/ 107) النجاسة التي لا يدركها الطرف معْفوٌّ عنها كما سبق، فإن كانت : - لا يدركها الطرف؛ لموافقتها ما وقعت عليه - وهي بحيث لو كانت مخالفة لِمَا وقعت عليه لأدركها الطرف فهذه لا يعفى عنها.(17/ 108) لو شك هل هذه النجاسة يدركها الطرْف أو لا؟ - عُفِيَ عنها عملا بالأصل كما قاله ابن حجر (18/ 109) - ومقتضى كلام الرملي السابق عدمُ العفو أ- مقتضى كلام الشارح أنه لا فرق في العفو عن النجاسة التي لا يدركها الطرف بين أن تكون في محل واحد أو أكثر من موضع ب- لكن قيَّدَ بعضهم العفوَ عما لا يدركه الطرف بما إذا لم يكثر بحيث يجتمع منه ما يُحَسُّ، واعتمد الرملي والشبراملسي هذا. ت- وأما الشيخ عطية الأجهوري فقد أطلق العفوَ؛ لأن العبرة بكل موضع على حدته.
__________________
|
#4
|
||||
|
||||
![]() إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم؛ أما بعد فهذا ما يسره الله عز وجل من تيسير شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع مضافا إليه ما في توشيح نووي الجاوي وحاشية البيجوري واستعنت في أثناء ذلك بالإقناع للخطيب الشربيني وكفاية الأخيار للحصني ونظم المتن للعمريطي وشروحه وشروح المنهج والمنهاج وغير ذلك، ثم بألفية ابن مالك والتسهيل له وشروحهما عند الحاجة، وغير ذلك. وهل تُدْرَسُ الحاشية قبل المنهاج أو بعده؟ رأيان أقربُهما الثاني. وعلى كلٍّ فأنا أرجو بعد ما صنعتُه من تيسير مسائلها وتقريبها بهذه الطريقة أن تكون صالحة لكل منهما، والله الموفق. ومن منهجي في العمل أن : 1- أذكر الكتاب أو الباب أو الفصل من المتن حسب ما عنون له الشراح 2- أذكر تعريف ما سبق لغة وشرعا إن كان مذكورا. 3- أترك من التعريفات ما لا يحتاج إليه مثل تعريف (الكتاب) و(الباب) و(الفصل) وما أشبه ذلك 4- أذكر حكم الباب إن تَعَرَّض له الشراح. 5- أذكر الدليل إن ذكروه. 6- إذا كانت المسألة من مسائل المتن والشرح فقد أضع معها ما زاده المحشون من توضيح لها ولا أُمَيِّزُه فلا أقول هذه زيادة من المُوَشِّحِ أو من المُحَشِّي بل كل ما تعرض له الشارح فالأصل أن يوضع معه وما زاده المُحَشُّون من توضيح لمسائله فإنه يكون تابعا لمسائل الشرح. لكن لا ألتزمُ ذلك دائما، بل إذا طالت المسألة فإني أضع ما زاده المحشون من توضيح لمسائل الشرح والمتن في موضعه عند ذكر مسائل التوشيح أو الحاشية رغبة في بسط الكلام عليه هناك. وقد راودني كثيرا خلط مسائل الشرح وحواشيه معا؛ جمعا لأجزاء المسألة الواحدة في مكان واحد، وذلك أنك تجد مسألة في الشرح وتكملتها في التوشيح وعليها إضافات وزيادات كثيرة في الحاشية، وكنت بين خياريْنِ: الأول- جَمْع أجزاء المسألة الواحدة من الشرح والتوشيح والحاشية معا في مكان واحد دون تمييز بأن هذه من الشرح وهذي من التوشيح وتلك من الحاشية. الثاني- التفريق بينها وجعل مسائل كلٍّ من الشرح والتوشيح والحاشية على حِدَةٍ. ولكل طريقة فائدة؛ فأما الأولى ففائدتُها منعُ تشتُّتِ القاريء بِجَمْعِ أجزاءِ المسألة الواحدة في مكان واحد، ومعرفتُه بأنه إذا ابتدأت مسألة تالية فقد انتهت المسألة السابقة فلا يبحث عن زيادة لها هنا، بل ينتقل إلى مصادر أخرى للبحث. وأما الطريقة الثانية (وهي التي اخترتها) ففائدتها أنها تناسب القاريء المبتديء والمتوسط؛ فالمبتديء إن كان خاليَ الذهنِ ناسبه أن يقرأ مسائل الشرح فقط دون مسائل التوشيح والحاشية، وإن كان غيرَ خالِي الذهنِ بأن كان قد حصَّل بعضا من الفقه لكنه ما يزال مبتدأ فهذا يناسبه أن يقرأ مسائل الشرح والتوشيح دون مسائل الحاشية. وأما المتوسط الذي قد عَلِم مسائل الشرح والتوشيح وربما زاد من غيرهما فإنه يناسبه ما في الحاشية من مسائل، بل أزعم أن مسائل الحاشية للطالب فوق المتوسط كما سيبِينُ ذلك ولكن أسلوبَ الحاشية عسِرُ الفهم على الكثيرين من أصحاب المرحلة المتوسطة فكان العمل على تيسيره هو الدافع وراء هذه الكتابة. 7- اعتمدتُ في تيسير المسائل على تنظيمها وترتيبها وترقيمها وجمع المتشابهات وفصل المختلفات ونحو ذلك مما يُقَرِّبُ المسائل جدا ويوضحُها قدر المستطاع، بحيث تكون كل مسألة مميزة عما قبلها وعما بعدها ومفيدةً حكما شرعيا يحسن السكوت عليه، كالكلام المفيد في النحو الذي يفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها، وكالجملة في علامات الترقيم التي يوضع بعدها النقطة أو الفاصلة، فلا يضر بعد ذلك أن يكون له تعلق بما قبله أو بما بعده. 8- أذكر مسائل المتن مع الشرح في أول الباب مميزا لها بقولي: مسائل المتن والشرح 9- إن كان في توشيح نووي الجاوي مسائل زائدة على ما في المتن والشرح أميزها بقولي: من مسائل التوشيح 10- إن كان في حاشية البيجوري مسائل زائدة على ما تقدم أميزها بقولي: من مسائل الحاشية 11- أكتب أحيانا (إيضاح) والمراد به توضيح المسألة المذكورة بطريقة مبسطة جدا وبأسلوب سهل يناسب المبتدئ وأغلب ذلك يكون من عندي وإن كان لا يخرج عما ذكره الشراح 12- لا ألتزم ذكر كل المسائل المذكورة خارج الشرح (شرح ابن قاسم) بل قد أذكرها وربما لا أذكرها؛ ولهذا قلت: (من مسائل التوشيح أو الحاشية) 13- لا ألتزم نقل المسائل بنصها بل عملي هو توضيحها ومحاولة تقريبها جدا بحيث يفهمها صاحب المرحلة المستهدف بالكتابة فلهذا إن كانت واضحة ذكرتها بنصها وإلا تصرفت فيها حسب ما يقتضيه المقام 14- أنص على المسائل الضعيفة في المتن وأذكر المعتمد إن كان قد نص عليه الشراح 15- أُرَقِّمُ مسائل الشرح والتوشيح والحاشية برقمين أضعهما بين قوسين هكذا (1/ 1)، (1/ 2) ... (1/ 9) وهكذا فالرقم الأول يدل على رقم المسألة في الفقرة المذكورة والرقم الثاني للترقيم العام، فمثلا (1/ 9) معناه أن المسألة المذكورة رقم (1) في مسائل هذه الفقرة ولكنها رقم (9) في الترقيم العام وبهذا يمكنك بأيسر طريق أن تعرف عدد المسائل في كل فقرة ثم عدد المسائل المذكورة جميعا من أول الكتاب إلى آخره أو إلى أي موضع تريده. تنبيه: كان في النيةِ ألا أبدأ في نشر هذه (الإعانة) إلا بعد أن أنتهي من ربع العبادات أو أنتهيَ من (1000) ألْفِ مسألة أيهما أقرب، ولكن كان مِنْ قَدَرِ الله أن حدث في الوورد ما حدث فأوقع في قلبي خوفا من أن يضيع ما صنعته فيها فلهذا بادرتُ بوضعها وقد انتهيتُ من (700) سبعمائة مسألةٍ وما زلتُ في كتاب الطهارة، ولا أدري هل تعجلتُ في ذلك أو لا؟ وعلى كل فالمبادرة بالخير خير. اسأل الله تعالى أن يعينني على إتمامه وأن ينفع به كما نفع بأصوله وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يتقبله مني بقبول حسن إنه ولي ذلك والقادر عليه
__________________
|
#5
|
||||
|
||||
![]() إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه (1/ 9) لا فرق في الكراهة بين ظاهر البدن وباطنه فيُكْرَهُ شربُ الماء المشمس لوحده كما يكره شربه في مائع.د. ابراهيم المحمدى الشناوى (22) من مسائل التوشيح (2/ 10) لا فرق في الكراهة بين الماء القليل والكثير والمغطَّى والمكشوف لكن المكشوف أشد كراهة لشدة تأثير الشمس فيه (3/ 11) لا يكره استعمال الماء المشمس الموضوع في آنية الذهب والفضة من حيث هو ماء مطلق لم تؤثر فيه الأواني، ولكنه يحرم استعماله لحرمة استعمال أواني الذهب والفضة. (4/ 12) الإناء المموه بالذهب أو الفضة : - إن كان المموه به كثيرا بحيث يمنع انفصال شيء من الإناء (5/ 13) إذا سُخِّنَ الماء المشمس بعد برودته فلا تعود الكراهة إليهفحكمه كحكم إنائهما أي لا يكره استعمال الماء المشمس الذي فيه من حيث هو - أما إن قَلَّ المموه بحيث لم يمنع انفصال زهومة من الإناء فإنه يكره استعماله (6/ 14) اختار الإمام النووي عدم الكراهة مطلقا لضعف الدليل وهو ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: "لا تفعلي يا حميراء". فإنه ضعيف عند بعض المحدثين فاختار النووي الكراهة لذلك. قلت: بل هو حديث موضوع باتفاق المحدثين رواه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 11/ رقم 14) والدارقطني في السنن (1/ 50/ رقم 86) من طريق خَالِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَسْخَنْتُ مَاءً فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ". وَهَذَا لَا يَصِحُّ قال الدارقطني: خالد بن إسماعيل متروك ونقل البيهقيُّ عن ابْنِ عَدِيٍّ الْحَافِظِ أنه قال: خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيُّ يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى ثِقَاتِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ مَعَ خَالِدٍ .. وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ وَهُوَ شَرٌّ مِنْهُ. قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَرُوِي بِإِسْنَادٍ مُنْكَرٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، وَلَا يَصِحُّ. وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْسَمُ ، عَنْ فُلَيْحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْسَمُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وَلَمْ يَرْوِهِ، عَنْ فُلَيْحٍ غَيْرُهُ، وَلَا يَصِحُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وقال البيهقي أيضا في كتاب المعرفة: "وأما ما رُوِيَ عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في ذلك: "يا حميراء لا تفعلي فإنه يورث البرص" لا يثبت البتة" وقال الإمام ابن القيم: وكل حديث فيه: "يا حميراء" أو ذِكْرُ الحميراء فهو كذب مُخْتَلَقٌ ا.هـ قلت: إلا نحو ثلاثة أحاديث. والخلاصة: أن حديث النهي عن الماء المشمس قد روي عن عائشة وعن أنس رضي الله عنهما فأما حديث عائشة فروي عنها من أربع طرق -ذكرتُ بعضها فيما سبق-: = فأما الطريق الأولى ففيها خالد بن إسماعيل وهو وضاع متروك = وأما الطريق الثانية ففيها وهب بن وهب وهو من رؤساء الكذابين = وأما الطريق الثالثة ففيها عمرو بن الأعسم وهو منكر الحديث وقال ابن حبان فيه: يروي عن الثقاتِ المناكيرَ ويضع أساميَ للمحدثين، لا يجوز الاحتجاج به بحال. = وأما الطريق الرابعة ففيها الهيثم بن عدي قال فيه يحي بن معين: كان يكذب، وقال النسائي: متروك الحديث. وأما حديث أنس ففيه سوادة وهو مجهول وفيه علي بن هاشم قال فيه ابن حبان: كان يروي المناكير عن المشاهير فالحديث لا يصح بحال، والله أعلم.
__________________
|
#6
|
||||
|
||||
![]() إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (23) تابع مسائل التوشيح​ (7/ 15) لا يكره قليل السخونة والبرودة ولو كان مسخنا بنجس خلافا للإمام أحمد بل ولو كان مسخنا بنجاسة مغلظة كما في البيجوري لعدم ثبوت نهي عنه.(8/ 16) لا فرق في الكراهة بين استعمال الماء المشمس في الطهارة أو في غيرها _______________________________________ من مسائل الحاشية​ (1/ 39) قال: "قوله: (مكروه استعماله) قد عرفت نكتة تقديره (استعماله) ولو ترك تقديره هنا اتكالا على علمه مما تقدم لكان أخصر".قلت: سبق الكلام على تقدير لفظ (استعماله) عند قول الشارح "(طاهر) في نفسه (مطهر) لغيره (غير مكروه) استعماله" فانظر المسألة (3/ 35) من مسائل الحاشية (2/ 40) أفاد كلام الشارح أن استعمال الماء المشمس مكروه ولو لم يداوم على استعماله وهو المعتمد خلافا لابن سراقة (3/ 41) يكره تناول الماء المشمس في مائع بخلاف الجامد كالطعام فإنه لا يكره لاستهلاكه (4/ 42) قوله: "في البَدَنِ" أي بَدَنُ مَنْ يُخْشَى عليه حدوثُ البَرَصِ أو زيادتُه أو استحكامُه كالآدمي ولو ميتا فيكره استعمال الماء المشمس في تغسيله. وهذا يشملُ : - الأبرصَ، فيكره في حقه استعمالُ الماءِ المشمسِ؛ لأنه قد يزيدُ بَرَصُهُ أو يستحكمُ باستعماله. - يشمل أيضا غير الآدمي: كالخيلِ البُلْقِ وأما ما لا يخشى عليه من ذلك كغير الخيل البُلْقِ فإنه لا يكره. (5/ 43) لا يكره استعمال الماء المشمس في غير البدن فلا يكره استعماله في غسيل الثياب ولا في خلطه بالتراب وجعلِه طينا وصنع الطوب اللبِنِ منه ولا في رش الأرض به ولا في غسيل الأواني به ونحو ذلك. (6/ 44) لو غسل ثوبه بالماء المشمس ثم لبسه فإن كان ذلك حال رطوبته وحرارته كُرِهَ وإلا فلا (7/ 45) لو لبس ثوبا مغسولا بالماء المشمس بعد أن جَفَّ لم يكره فإذا عرق فيه لم تَعُدِ الكراهةُ إليه على المعتمد خلافا للقمولي. (8/ 46) قول الماتن: "وهو الماء المشمس" هذا مِنْ حَصْرِ الخبر (الماء) في المبتدإ (هو)، وليس من حصر المبتدإ (هو) في الخبر (الماء)، والفرق أنه: = على الأول –أي حصر الخبر في المبتدإ- لا ينافي أن يكون غيره مكروها أيضا كشديد السخونة والبرودة والمياه التي غضب الله على أهلها. = وعلى الثاني –أي حصر المبتدإ في الخبر- يقتضي أنه هو وحده الماء المكروه وأن غيره لا يكره (9/ 47) قوله: "الماء المشمَّس" عَبَّرَ باسم المفعول (المُشَمَّس) ولم يُعَبِّرْ باسم الفاعل (المتشمِّس) لأنه لا يشترط فعل فاعل فالماء المشمَّسُ مكروه سواء تشمَّسَ بفعل فاعل أولا، وأيضا ففاعل التشميس هي الشمس فلا يشترط فعل فاعل غيرها. (10/ 48) الزهومة التي تنفصل من الإناء فتعلو على الماء تكون منبثة فيه أيضا فلذلك لو أخذ إناءً فيه ماءٌ مشمسٌ وخَرَقَهُ من أسفله واستعمل الماء فإنه يكون مكروها أيضا لأن الزهومة منبثة في الماء ليست على سطحه فقط. (11/ 49) إنما يكره الماء المشمس إذا وجد غيره أما إذا لم يجد غيره واحتاج للطهارة لم يكره (12/ 50) قد يجب استعمال الماء المشمس وذلك إذا ضاق الوقت ولم يجد غيره؛ فإن حصول الضرر باستعماله غير مُحَقَّقٍ ولا مظنون، لكن لو غلب على ظنه حصول الضرر باستعماله حرُم عليه استعماله.
__________________
|
#7
|
||||
|
||||
![]() إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه (1/ 11) القسم الثالث من أقسام المياه: ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره وهو نوعان: د. ابراهيم المحمدى الشناوى (25) مسائل المتن والشرح أحدهما- الماء المستعمل في رفع حدث أو نجس بشروط تأتي في مسائل الحاشية ثانيهما- الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات. __________________________________________________ ____ من مسائل التوشيح (1/ 17) يحكم للماء بأنه مستعمل ولو استعمل في إزالة نجس معفو عنه كالمستعمل في إزالة دم البراغيث فالماء المستعمل في إزالته غيرُ مطهر وإن كانت إزالتُهُ غيرُ واجبة.(2/ 18) حكم الماء المستعمل: أنه يحل استعماله فيما يتوقف على الطاهرية فقط لكن مع الكراهة كالشرب والطبخ.
__________________
|
#8
|
||||
|
||||
![]() إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (25) من مسائل الحاشية (1/ 61) صرح الشارح بلفظ (القِسْم) في الثالث والرابع فقال: "القسم الثالث كذا والقسم الرابع كذا" دون الأول والثاني؛ لأن كلا من الثالث والرابع قِسْمان: فالثالث ينقسم إلى: - المستعمل، والرابع ينقسم إلى: - والمتغير بالطاهرات، ومجموعهما هو القسم الثالث. - القليل الذي حلت فيه نجاسة، (2/ 62) تعريف الماء المستعمل: هو ماءُ الْـمَرَّةِ الأولى الذي استُعْمِلَ فيما لابد منه، سواء أَثِمَ الشخصُ بتركِه أو لا؟ وسواء أكان عبادة أوْ لا؟ - والكثير المتغير بالنجاسة، ومجموعهما هو القسم الرابع. توضيح: قوله: "سواء أَثِمَ الشخصُ بتركِه أوْ لا؟" الذي يأثم الشخص بتركه مثل: وضوء المكلف للصلاة، وغسله من الجنابة، ونحو ذلك، فهذا الوضوء وهذا الغسل لابد منه؛ فالماء المستعمل فيهما ماء مستعمل. والمراد ماء المرة الأولى في غير النجاسة الكلبية وماء السابعة فيها: كالماء المستعمل في المرة الأولى من غسل الوجه، أو غسل اليدين إلى المرفقين بخلاف الثانية والثالثة. وأما الذي لا يأثم الشخص بتركه فمثل: وضوء الصبيّ غير المميز للطواف مثلا فإن وَلِيَّهُ إذا وَضَّأَه كان الماءُ المستعملُ في المرة الأولى من ذلك ماءً مستعملًا؛ لأنه أدى به ما لا بد منه وإن كان لا إثم عليه بتركه. وأما العبادة فمثل ما سبق: من وضوء المكلف وغسله من الجنابة وأما غير العبادة فمثل: غسل الكتابية الكافرة بعد انقطاع حيضها أو نفاسها لكي تَحِلَّ لزوجها ولو غير مسلم. فالماء المستعمل في هذا الغسل ماء مستعمل لأنه استعمل فيما لا بد منه وإن لم يكن غسلها عبادة. (3/ 63) قوله: "في رفع حدث" لا فرق في الحدث بين الأصغر والأكبر. (4/ 64) قوله: "في رفع حدث" المراد في رفع حدث عند مُسْتَعْمِلِهِ فيشمل: ماء وضوء الحنفي بلا نية لأنها ليست شرطا عندهم، فيصير الماء مستعملا لأنه استُعْمِلَ في رفع حدث عنده وإن لم يرفع الحدث عندنا لعدم النية. (5/ 65) الماء المستعمل في مندوب ليس مستعملا كالماء المستعمل في الوضوء المندوب أو الغسل المندوب والماء المستعمل في غير المرة الأولى؛ كالغسلة الثانية والثالثة، وفُهِمَ من هذا أن الماءَ المستعملَ في المرة الأولى في مندوب؛ كوضوءٍ مندوب أو غسل مندوب غيرُ مستعمل. (6/ 66) شروط الماء المستعمل: ...
__________________
|
#9
|
||||
|
||||
![]() إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (26) (6/ 66) شروط الماء المستعمل: 1- أن يكون مستعملا في فرض الطهارة بخلاف نفلها. 2- أن يكون قليلا، بخلاف الكثير سواء كان: - كثيرا (ابتداءً)؛ بأن كان قلتين فأكثر من أول الأمر 3- أن ينفصل الماء عن العضو، فالماء ما دام مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال وعلى هذا:- أو كثيرا (انتهاءً)؛ بأن جُمِعَ القليلُ المستعملُ حتى صار قلتين فإنه يصير طهورا = فلو انغمس المُحْدِثُ في ماء قليل ونَوَى الوضوءَ ارتفع حدثُه ولا يصير الماء مستعملا ما لم ينفصل عنه، وقال ابن المقري: لا يرتفعُ غيرَ حدثِ الوجه؛ لوجوب الترتيب. بخلاف الجنب فإنه يرتفع حدثه؛ لعدم وجوب الترتيب، وأجيب عن ذلك بتقدير الترتيب في لحظات لطيفة! = بخلاف ما لو اغتسل بغير الانغماس فلو انفصل الماءُ عن العضوِ ولو بانتقاله من عضو إلى آخر حُكِمَ باستعماله. = ما يغلب عليه التقاذف من عضو إلى عضو لا يحكم باستعماله كالماء المتقاذف من كف المتوضيء إلى ساعده ومن رأس الجنب إلى صدره. 4- نيةُ الاغتراف إذا كان الماءُ قليلا - ومحلها في الغسل بعد نيتِهِ وعند مُمَاسَّةِ الماء لشيء من جسده - ومحلها في الوضوء بعد غسل الوجه وعند إرادة غسل اليدين - فلو لم يَنْوِ الاغترافَ حينئذٍ صار مستعملا (7/ 67) الغُسَالَةُ: هي الماء المستعملُ في إزالة النجاسة بعد انفصاله عن المحل المغسول. (8/ 68) شروط الحكم بطهارة الغُسَالة القليلة: 1- ألا يتغير الماءُ (طعمُه أو لونُه أو ريحُه) بعد إزالة النجاسة، فإن تغير ولو يسيرا فهو نجس 2- ألا يزيد وزنه بعد انفصاله عن المحل المغسول عن القَدْرِ الذي كان عليه قبل الغسل، بأن كان بعد الغسل مساويا أو ناقصا عن وزنه قبل الغسل، بعد اعتبار ما يتشربُهُ المغسولُ من الماءِ وما يخرج منه من الوسخ. مثال: لو فرضنا أن وزن الماء قبل الغسل 10 لتر، وفرضنا أن الثوب المغسول يتشرب 1 لتر ويخرج منه نصف لتر من الوسخ بعد الغسل كان الواجب أن يكون وزنُ الماء بعد الغسل 9.5 لتر أو أقل فإن كان كذلك فهو طاهر وإن زاد على ذلك فهو نجس لأن الزيادة من النجاسة. 3- أن يكون الماء واردا على النجاسة، فإن كان مورودا عليه بأن وضع الماءُ أولا ثم وُضِعَ فيه الثوبُ المتنجس .. تنجس الماءُ. 4- أن يطهر المَحَلُّ بأن لم يَبْقَ للنجاسة طعم ولا لون ولا ريح وإلا فهو نجس. فائدة: الماء قبل انفصاله عن المحل المغسول لا يحكم عليه بشيء، فيشترط للحكم عليه بالطهارة أو النجاسة أن ينفصل عن المحل.
__________________
|
#10
|
||||
|
||||
![]() إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (27) مسائل المتن والشرح (1/ 12) قد علمتَ أن القسم الثالث من أقسام المياه وهو (الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره) ينقسم إلى قسمين:الأول- الماء المستعمل وقد تقدم الكلام على الماء المستعمل، والكلام الآن على الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات.الثاني- الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات فإن خالط الماءَ شيءٌ طاهرٌ كالمسك مثلا فغَيَّرَهُ بحيث لم يَعُدْ يطلق عليه اسم الماء فإن هذا الماء المتغير يكون طاهرا غيرَ طهور. (2/ 13) قد يكون التغيُّر حسيا أو تقديريا: فأما التغيُّر الحسي: فهو ما يدركُ بالحواس الثلاث (البصر والشم والذوق) فاللونُ يُدْرَكُ بالبصر، والرائحةُ تُدْرَكُ بالشم، والطعْمُ يُدْرَكُ بالذَّوْقِ. وأما التغيُّرُ التقديري: فهو ما لا يُدْرَكُ بالحواس بأن يختلط بالماء ما يوافقهُ في صفاته: كـ (ماء الوَرْدِ) المنقطع الرائحة واللونِ والطعمِ أيضا. (3/ 14) في التغيُّر التقديري بطاهر نُقَدِّرُ مُخالِفًا وَسَطًا: - فاللون: لونُ العصيرِ (عصير العنب) - والطعمُ: طعمُ الرّمَّانِ - والرائحةُ: رائحةُ اللَّاذَن –بفتح الذال- وهو اللبان الذَّكَر وقيل: هو رطوبةٌ تعلو شعر المعز ولحاها. ومعنى ذلك: أنه إذا اختلط بالماء شيءٌ طاهرٌ يوافقه في صفاته كـ (ماء الورد المنقطع الرائحة) فإنا نُقَدِّرُ مخالفا وَسَطًا في اللون والطعم والرائحة كالآتي. - نفترض أولا أن الذي وقع في الماء شيءٌ له لون - ثم نفترضُ أنه ليس شديدَ اللونِ كالحِبْرِ، ولا خفيفَهُ بل وَسَطًا بين ذلك كعصير العنب. - ونفترضُ أن الكميةَ التي اختلطت بالماء من العصيرِ مثلُ الكمية التي اختلطت به من المُخالِطِ المعدومِ صفاتِ اللونِ والطعمِ والريحِ. - فإن كانت الكمية المُفْتَرَضَةُ من العصير كثيرةً بحيث تُغَيِّرُ لونَ الماء تَغَيُّرًا كثيرا بحيث يمتنع إطلاق اسم الماء عليه فلم يَعُدْ يقال له ماءٌ، بل صار يقال له عصير .. كان الماءُ -الذي خالطَهُ طاهرٌ معدومُ الصفاتِ الثلاثِ- طاهرًا في نفسِهِ غيرَ مُطَهِّرٍ لغيرِهِ. وقِسْ على هذا الطعمَ والرائحة (4/ 15) الماء المتغيِّرُ بما لا يَسْتَغْنِي الماءُ عنه: كطينٍ وطُحْلُبٍ .. طهورٌ (5/ 16) الماء المتغيرُ بما في مقرِّه ومَمَرِّهِ .. طهور (6/ 17) الماء المتغيرُ بطولِ المكثِ .. طهورٌ (7/ 18) الماء المتغير بمجاورٍ .. طهورٌ وإن كان التغير كثيرا: كجيفةٍ ملقاةٍ على شاطيءِ نهرٍ فغيرت رائحته فإنه يظل طهورا.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |