|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#51
|
||||
|
||||
![]() إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (51) وبيانها كالآتي: 1- يتبع الولدُ أباه في النسب وتوابعه مِنْ اسْتِحْقَاقِ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْكَفَّارَةِ وَمَهْرِ الْمِثْلِ وَالْوَلَاءِ؛ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِمَوَالِي الْأَبِ. وَقَدْرُ الْجِزْيَةِ: إذَا كَانَ لِأَبِيهِ جِزْيَةٌ، وَأُمُّهُ مِنْ قَوْمٍ لَهُمْ جِزْيَةٌ أُخْرَى، فَالْمُعْتَبَرُ: جِزْيَةُ أَبِيهِ. 2- يتبع أمَّهُ في الرِّقِّ والحرية: فإن كانت رقيقة فهو رقيق ولو كان أباه حرا، وإن كانت حرةً فحُرٌّ ولو كان أباه رقيقا. 3- يتبع في الزكاة الأخفَّ: فلو تَوَلَّدَ بين بقر وإبل فإنه يُزَكَّى زكاة البقر لأنه الأخف، ولو تَوَلَّدَ بين زكويٍّ وغيرِ زكويٍّ (كالمتولد بين النَّعَم والظباء) فلا زكاة فيه اعتبارا بالأخف 4- يتبع في الدِّين الأعلى: فلو تولد بين مسلمٍ وكافرة فهو مسلم؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 5- ويتبع الأشدَّ في الجزاء (ويقال أحيانا: أغلظهما فدية): فلو تولد بين مأكول وغير مأكول وأتلفه المُحْرِمُ .. ضمنه. 6- ويتبع الأشد في الدية: فلو تولد بين زوجين أحدهما كِتابِيٌّ والآخر مجوسيٌّ فقتله شخص .. كانت ديتُهُ ديةُ الكتابيِّ لأنها الأشد 7- ويتبع أخس الأصلين في النجاسة كما هنا؛ فلو أحبل كلبٌ أو خنزيرٌ شاةً فما تولد منهما يتبع أخسهما نجاسة فلا يطهر جلدُه بالدباغ تبعا لِأَخَسِّ الأصلين 8- ويتبع أخس الأصلين في الذبح: فلو تولد بين مَنْ تَحِلُّ ذبيحتُه ككتابيٍّ ومَنْ لا تَحِلُّ ذبيحتُهُ كوَثَنِيٍّ .. لم تَحِلَّ ذبيحتُه 9- ويتبع أخس الأصلين في النكاح: فلو تولد بين مَنْ تَحِلُّ مناكحتُه ككتابي ومَنْ لا تَحِلُّ مناكحتُهُ كوثني .. لم تَحِلَّ مناكحتُه. 10- ويتبع أخس الأصلين في الأكل: فلو تولد بين مأكول وغيرِ مأكول .. لم يَحِلَّ أكلُه 11- ويتبع أخس الأصلين في الأضحية: فلو تولد بين ما يضحَّى به وما لا يضحَّى به .. لم تجز التضحيةُ به، ومثلها العقيقة.
__________________
|
#52
|
||||
|
||||
![]() إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (52) (17/ 140) شمل كلام الشارح ما لو كان الحيوان الطاهر آدميا: كأن أحبل كلبٌ آدميةً، وقد اختلف الشيخان في ذلك: - فاختار ابن حجر أنه نجس ولكنه يعفى عنه (18/ 141) إذا أحبل مأكولٌ مأكولةً كأن أحبل ثورٌ بقرةً فجاء الولد على صورة الآدمي .. فإنه طاهرٌ مأكولٌ!! فلو حفظ القرآن وعمل خطيبا وصلى بنا عيد الأضحى جاز لنا أن نضحيَ به بعد ذلك!! - والمعتمد عند الرملي أنه طاهر لكونه على صورة الآدمي قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء: 70] قلت: الله المستعان على بعض الصور التي يذكرها الفقهاء، وعلى كل حال فالظاهر أن المراد بمثل هذه الصور تمرين الطالب لا حقيقة وقوعها، والله أعلم. (19/ 142) بيضُ الميْتةِ إن لم يتصلب فهو نجس. أما إن تصلب بحيث لو حُضنَ لَفَرَّخَ .. فهو طاهر (20/ 143) المسك إن لم يتهيأ للوقوع فهو نجس فإن تهيأ للوقوع فهو طاهر. توضيح: الْمِسْك دَم يَجْتَمِع فِي سُرَّة بعض أنواع الغزال فِي وَقْت مَعْلُوم مِنْ السَّنَة فَإِذَا اِجْتَمَعَ وَرِمَ الْمَوْضِعُ فَيمَرض الْغَزَال إِلَى أَنْ يَسْقُط مِنْهُ, وهو دم أسود منتن الرائحة قبل أن يصبح مسكا. يقوم الغزال عند نضج الكيس الذي يحتوي على المسك بحكه على صخور خشنة لأن الغزال يشعر بحكة شديدة في الكيس عند امتلائه بالدم فيقوم بحك الكيس على الصخور فينقشع الكيس بما فيه من مسك ويلصق بالصخور، وَيُقَال إِنَّ أَهْل تِلْكَ الْبِلَاد يَجْعَلُونَ لَهَا أَوْتَادًا فِي الْبَرِّيَّة تَحْتَكّ بِهَا لِيَسْقُط. ويسمى الكيس الجلدي بما فيه من مسك "فأرة المسك" ولون المسك داخل هذا الكيس أسود وإذا وُجدَ يقوم تجار العطور بإدخال بعض المواد عليه وخلطه بها. وَحَكَى ابن التِّين عَنْ ابن شَعْبَان مِنَ الْمَالِكِيَّة أَنَّ فَأْرَة الْمِسْك إِنَّمَا تُؤْخَذ فِي حَال الْحَيَاة أَوْ بِذَكَاةِ مَنْ لَا تَصِحّ ذَكَاته مِنْ الْكَفَرَة, وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ مَحْكُوم بِطَهَارَتِهَا لِأَنَّهَا تَسْتَحِيل عَنْ كَوْنهَا دَمًا حَتَّى تَصِير مِسْكًا كَمَا يَسْتَحِيل الدَّم إِلَى اللَّحْم فَيَطْهُر وَيَحِلّ أَكْله, وَلَيْسَتْ بِحَيَوَانٍ حَتَّى يُقَال نَجِسَتْ بِالْمَوْتِ, وَإِنَّمَا هِيَ شَيْء يَحْدُث بِالْحَيَوَانِ كَالْبِيضِ, وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى طَهَارَة الْمِسْك إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ عُمَر مِنْ كَرَاهَته, وَكَذَا حَكَى ابن الْمُنْذِر عَنْ جَمَاعَة ثُمَّ قَالَ: وَلَا يَصِحّ الْمَنْع فِيهِ إِلَّا عَنْ عَطَاء بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ جُزْء مُنْفَصِل. قَالَ النَّوَوِيّ: "أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمِسْك طَاهِر يَجُوز اِسْتِعْمَاله فِي الْبَدَن وَالثَّوْب , وَيَجُوز بَيْعه ، وَنَقَلَ أَصْحَابُنَا عَنْ الشِّيعَة فِيهِ مَذْهَبًا بَاطِلًا وَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ الْقَاعِدَة : مَا أُبِينَ مِنْ حَيّ فَهُوَ مَيِّت " ا هـ.
__________________
|
#53
|
||||
|
||||
![]() إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (53) (21/ 144) لو شك هل العظم أو الشعر أو الريش من مذكاة أو لا؟ فالأصل الطهارة لأنا لا ننجس بالشك. (22/ 145) حكم نتف شعر الحيوان : = يحرم لما فيه من تعذيبه (23/ 146) ذَبْحُ غيرِ المأكول كبغل وحمارٍ أهليٍّ حرام، ولو كان الذبح لغرض: = وقيل: يكره، وهذا محمول على ما لو حصل به أذى يحتمل عادة = كذبحه لإراحته من الحياة (24/ 147) قد علمت أن ميتة الآدمي طاهرة بجميع أجزائها فاعلم أن هذا ليس قاصرا على المؤمن بل الكافر أيضا لقوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء: 70] وقضية التكريم أن لا ينجس بالموت، وقال صلى الله عليه وسلم: «سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» والمؤمن ليس بقيد، وأما قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28] فالمراد نجاسة الاعتقاد لا نجاسة الأبدان= أو ذبحه لأخذ جلده (25/ 148) مثل ميتةِ الآدميِ في الطهارة ميتةُ الجنيِّ والملَكِ! بناء على أن الملائكة أجسام كثيفة، والحق أنهم أجسام لطيفة نورانية لا يبقى لهم بعد موتهم صورة. (26/ 149) ميتة السمك والجراد طاهرة كميتة الآدمي
__________________
|
#54
|
||||
|
||||
![]() إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (54) (فصل في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز) مسائل المتن والشرح (1/ 35) قد علمت أن الماء وسيلة للطهارة وأن الآنية وسيلة للماء فهي وسيلة للوسيلة، فاعلم أن المصنف قد تكلم في هذا الفصل عما يحرم منها وما يحل ولو مع الكراهة.(2/ 36) يحرم –في غير ضرورة- استعمال أواني الذهب والفضة سواء كان الاستعمال في أكل أو في شرب أو في غيرهما: كطهارة: كوضوء وغسل وإزالة نجاسة بما فيهما. (3/ 37) هذا التحريم على الرجال والنساء على السواء (4/ 38) كما يَحرم استعمالهما يحرم أيضا اتخاذهما في الأصح أي اقتناؤهما بدون استعمال. (5/ 39) حكم الإناء المَطْلِيِّ بذهب أو فضة : - إن كان يَحْصُلُ من الطلاء شيءٌ مُتَمَوَّلٌ بِعَرْضِهِ على النار .. حَرُمَ - إن كان يَحْصُلُ من الطلاء شيءٌ غيرُ مُتَمَوَّلٍ بِعَرْضِهِ على النار .. جاز - إن لم يحصلْ من الطلاء شيءٌ بَعَرْضِهِ على النار .. جاز إيضاح: معنى قولهم: "إن كان يحصل من الطلاء شيء مُتَمَوَّلٌ أو غيرُ مُتَمَوَّلٍ بعرضه على النار" يريدون بذلك: أنه إذا عُرِضَ الإناءُ المَطْلِيُّ بذهبِ أو بفضة على النارِ وحُكَّ؛ فانفصل الجزءُ المُمَوَّهُ: - فإن اجتمع من المُمَوَّهِ جسمٌ له قيمة مالية فهذا مُتَمَوَّلٌ؛ فيحرم استعمالُ هذا الإناءِ المُمَوَّهِ واتخاذه. - وأما إذا اجتمع منه شيءٌ قليل لا قيمة له فهذا غيرُ مُتَمَوَّلٍ؛ فيجوز استعمالُه واتخاذُه. - وإما إن لم يجتمعْ منه شيءٌ بأن أذابته النارُ فأذهبتْه فهذا يجوز استعمالُهُ واتخاذُه. (6/ 39) يجوز استعمال إناءِ غيرِ الذهب والفضة ولو كان نفيسا كياقوت وزبرجد وعقيق ومرجان.
__________________
|
#55
|
||||
|
||||
![]() إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (55) (7/40) الإناء المُضَبَّبُ بالذهب يحرم مطلقاكما صححه النووي وهو المعتمد، سواء كانت الضَّبَّةُ كبيرةً أو صغيرةً، وسواء أكانت لحاجةٍ أو لزينةٍ. وجعل الرافعيُّ ضبةَ الذهب كضبة الفضة فأجرى فيها التفصيل الآتي في ضبة الفضة وهو ضعيف. إيضاح: الضبة: قطعة من حديد أو نحاس ونحوهما تُسَمَّرُ في الإناء لإصلاح كسر فيه. والمراد هنا ما كان من ذهب أو فضة. (8/ 41) الإناء المُضَبَّبُ بضَبَّةِ فضةٍ كبيرةٍ عُرْفًا (أي في عُرْفِ الناس) استُعْمِلَتْ كلُّها لزينةٍ ..يحرم استعمالُهُ واتخاذُهُ. (9/ 42) الإناء المُضَبَّبُ بضَبَّةِ فضةٍ كبيرةٍ عُرْفًا (أي في عُرْفِ الناس) استُعْمِلَ بعضها لزينةٍ وبعضها لحاجة .. يحرم استعمالُهُ واتخاذُهُ. (10/ 43) الإناء المضبَّب بضَبَّة فضة كبيرةٍ عُرْفًا لحاجة (أي: لغرضِ الإصلاح) .. يجوز مع الكراهة استعمالُه واتخاذُه (11/ 44) الإناء المضبَّبُ بضَبَّة فضةٍ صغيرةٍ عُرْفًا استُعْمِلَتْ كلُّها لزينةٍ .. يكره استعمالُه واتخاذُه (12/ 45) الإناء المضبَّبُ بضَبَّة فضةٍ صغيرةٍ عُرْفًا استُعْمِلَ بعضُها لزينةٍ وبعضُها لحاجة.. يكره استعمالُه واتخاذُه (13/ 46) الإناء المضبَّب بضبة فضة صغيرة عرفا استُعْمِلَ لحاجة .. يجوز بدون كراهة استعمالُه واتخاذُه.
__________________
|
#56
|
||||
|
||||
![]() إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (56) بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم؛ أما بعد فهذا ما يسره الله عز وجل من تيسير شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع مضافا إليه ما في توشيح نووي الجاوي وحاشية البيجوري واستعنت في أثناء ذلك بالإقناع للخطيب الشربيني وكفاية الأخيار للحصني ونظم المتن للعمريطي وشروحه وشروح المنهج والمنهاج وغير ذلك، ثم بألفية ابن مالك والتسهيل له وشروحهما عند الحاجة، وغير ذلك. وهل تُدْرَسُ الحاشية قبل المنهاج أو بعده؟ رأيان أقربُهما الثاني. وعلى كلٍّ فأنا أرجو بعد ما صنعتُه من تيسير مسائلها وتقريبها بهذه الطريقة أن تكون صالحة لكل منهما، والله الموفق. ومن منهجي في العمل أن : 1- أذكر الكتاب أو الباب أو الفصل من المتن حسب ما عنون له الشراح 2- أذكر تعريف ما سبق لغة وشرعا إن كان مذكورا. 3- أترك من التعريفات ما لا يحتاج إليه مثل تعريف (الكتاب) و(الباب) و(الفصل) وما أشبه ذلك 4- أذكر حكم الباب إن تَعَرَّض له الشراح. 5- أذكر الدليل إن ذكروه. 6- إذا كانت المسألة من مسائل المتن والشرح فقد أضع معها ما زاده المحشون من توضيح لها ولا أُمَيِّزُه فلا أقول هذه زيادة من المُوَشِّحِ أو من المُحَشِّي بل كل ما تعرض له الشارح فالأصل أن يوضع معه وما زاده المُحَشُّون من توضيح لمسائله فإنه يكون تابعا لمسائل الشرح. لكن لا ألتزمُ ذلك دائما، بل إذا طالت المسألة فإني أضع ما زاده المحشون من توضيح لمسائل الشرح والمتن في موضعه عند ذكر مسائل التوشيح أو الحاشية رغبة في بسط الكلام عليه هناك. وقد راودني كثيرا خلط مسائل الشرح وحواشيه معا؛ جمعا لأجزاء المسألة الواحدة في مكان واحد، وذلك أنك تجد مسألة في الشرح وتكملتها في التوشيح وعليها إضافات وزيادات كثيرة في الحاشية، وكنت بين خياريْنِ: الأول- جَمْع أجزاء المسألة الواحدة من الشرح والتوشيح والحاشية معا في مكان واحد دون تمييز بأن هذه من الشرح وهذي من التوشيح وتلك من الحاشية. الثاني- التفريق بينها وجعل مسائل كلٍّ من الشرح والتوشيح والحاشية على حِدَةٍ. ولكل طريقة فائدة؛ فأما الأولى ففائدتُها منعُ تشتُّتِ القاريء بِجَمْعِ أجزاءِ المسألة الواحدة في مكان واحد، ومعرفتُه بأنه إذا ابتدأت مسألة تالية فقد انتهت المسألة السابقة فلا يبحث عن زيادة لها هنا، بل ينتقل إلى مصادر أخرى للبحث. وأما الطريقة الثانية (وهي التي اخترتها) ففائدتها أنها تناسب القاريء المبتديء والمتوسط؛ فالمبتديء إن كان خاليَ الذهنِ ناسبه أن يقرأ مسائل الشرح فقط دون مسائل التوشيح والحاشية، وإن كان غيرَ خالِي الذهنِ بأن كان قد حصَّل بعضا من الفقه لكنه ما يزال مبتدأ فهذا يناسبه أن يقرأ مسائل الشرح والتوشيح دون مسائل الحاشية. وأما المتوسط الذي قد عَلِم مسائل الشرح والتوشيح وربما زاد من غيرهما فإنه يناسبه ما في الحاشية من مسائل، بل أزعم أن مسائل الحاشية للطالب فوق المتوسط كما سيبِينُ ذلك ولكن أسلوبَ الحاشية عسِرُ الفهم على الكثيرين من أصحاب المرحلة المتوسطة فكان العمل على تيسيره هو الدافع وراء هذه الكتابة. 7- اعتمدتُ في تيسير المسائل على تنظيمها وترتيبها وترقيمها وجمع المتشابهات وفصل المختلفات ونحو ذلك مما يُقَرِّبُ المسائل جدا ويوضحُها قدر المستطاع، بحيث تكون كل مسألة مميزة عما قبلها وعما بعدها ومفيدةً حكما شرعيا يحسن السكوت عليه، كالكلام المفيد في النحو الذي يفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها، وكالجملة في علامات الترقيم التي يوضع بعدها النقطة أو الفاصلة، فلا يضر بعد ذلك أن يكون له تعلق بما قبله أو بما بعده. 8- أذكر مسائل المتن مع الشرح في أول الباب مميزا لها بقولي: مسائل المتن والشرح 9- إن كان في توشيح نووي الجاوي مسائل زائدة على ما في المتن والشرح أميزها بقولي: من مسائل التوشيح 10- إن كان في حاشية البيجوري مسائل زائدة على ما تقدم أميزها بقولي: من مسائل الحاشية 11- أكتب أحيانا (إيضاح) والمراد به توضيح المسألة المذكورة بطريقة مبسطة جدا وبأسلوب سهل يناسب المبتدئ وأغلب ذلك يكون من عندي وإن كان لا يخرج عما ذكره الشراح 12- لا ألتزم ذكر كل المسائل المذكورة خارج الشرح (شرح ابن قاسم) بل قد أذكرها وربما لا أذكرها؛ ولهذا قلت: (من مسائل التوشيح أو الحاشية) 13- لا ألتزم نقل المسائل بنصها بل عملي هو توضيحها ومحاولة تقريبها جدا بحيث يفهمها صاحب المرحلة المستهدف بالكتابة فلهذا إن كانت واضحة ذكرتها بنصها وإلا تصرفت فيها حسب ما يقتضيه المقام 14- أنص على المسائل الضعيفة في المتن وأذكر المعتمد إن كان قد نص عليه الشراح 15- أُرَقِّمُ مسائل الشرح والتوشيح والحاشية برقمين أضعهما بين قوسين هكذا (1/ 1)، (1/ 2) ... (1/ 9) وهكذا فالرقم الأول يدل على رقم المسألة في الفقرة المذكورة والرقم الثاني للترقيم العام، فمثلا (1/ 9) معناه أن المسألة المذكورة رقم (1) في مسائل هذه الفقرة ولكنها رقم (9) في الترقيم العام وبهذا يمكنك بأيسر طريق أن تعرف عدد المسائل في كل فقرة ثم عدد المسائل المذكورة جميعا من أول الكتاب إلى آخره أو إلى أي موضع تريده. تنبيه: كان في النيةِ ألا أبدأ في نشر هذه (الإعانة) إلا بعد أن أنتهي من ربع العبادات أو أنتهيَ من (1000) ألْفِ مسألة أيهما أقرب، ولكن كان مِنْ قَدَرِ الله أن حدث في الوورد ما حدث فأوقع في قلبي خوفا من أن يضيع ما صنعته فيها فلهذا بادرتُ بوضعها وقد انتهيتُ من (700) سبعمائة مسألةٍ وما زلتُ في كتاب الطهارة، ولا أدري هل تعجلتُ في ذلك أو لا؟ وعلى كل فالمبادرة بالخير خير. اسأل الله تعالى أن يعينني على إتمامه وأن ينفع به كما نفع بأصوله وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يتقبله مني بقبول حسن إنه ولي ذلك والقادر عليه
__________________
|
#57
|
||||
|
||||
![]() إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (57) من مسائل التوشيح (1/ 43) الأواني جمع آنية، وآنية جمع إناء؛ فالأواني جمعُ الجمع (2/ 44) لا فرق في التحريم : - بين الصغير من الأواني والكبير - ولا بين القليل والكثير (3/ 45) لا فرق في التحريم بين أن يكون الاستعمالُ:- مألوفا كأن يضع في الإناء شيئا ويستعملَه، - أو غيرَ مألوفٍ كأن يكب على أعلى الإناء ويستعمل أسفله (4/ 46) يحرم اقتناءُ أواني الذهب والفضة من غير استعمال؛ لأن الاقتناءَ يَجُرُّ إلى الاستعمال.(5/47) اقتناءُ أواني الذهب والفضة للتجارة بأن يبيعهما لِمَنْ يجعلهما حُلِيًّا أو دنانير أو دراهم .. يجوز. (6/ 48) طلاءُ الأواني بالذهب أو بالفضة حرام مطلقا؛ سواء طلاهما: - ليستعملَهما - أو ليقتَنِيَهُما فقط دون استعمال، - أو لهما أي للاقتناء والاستعمال. (7/ 49) يحرم دفعُ الأجرةِ وأخذُها على طلاء الآنية بالذهب والفضة
__________________
|
#58
|
||||
|
||||
![]() إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (58) (8/ 50) إناء الذهب والفضة المَطْلِيُّ بغيرهما كالنُّحاسِ مثلا لا يحرُمُ ولو حصل من النحاس شيءٌ بعرْضه على النار (9/ 51) لو صَدِيءَ إناءُ الذهبِ أو الفضة بحيثُ سَتَرَ الصدأُ جميعَ ظاهرِهِ وباطنِهِ .. حَلَّ استعمالُهُ لِفَوَاتِ الخُيَلاءِ. (10/ 52) الأواني النفيسة غيرُ الذهب والفضة نوعان: الأول- نفيسةٌ لذاتها: كإناءِ ياقوت وزبرجد، (11/ 53) لو شك هل الضَّبَّةُ صغيرَةٌ أو كبيرةٌ؟ .. كُرِهَ الاستعمالُ والاتخاذُفهذه يجوز استعمالُها مع الكراهة الثاني- نفيسة من حيث الصنعة؛ كإناءِ زجاجٍ مُحْكَمِ الخرْطِ فهذه يجوز استعمالُها بدون كراهة. (12/ 54) إنما حرمت ضّبَّةُ الذهب مطلقا دون الفضة: - لأن الخيلاءَ فيها أشد من الخيلاء في الفضة - ولأن الفضة أوسع من الذهب بدليل جواز خاتم الفضة للرجل (13/ 55) تسميرُ الدراهم بالإناء وتعليقُها عليه حكمُهُ حكمُ التضبيبِ ففيه التفصيلُ السابق (14/ 56) طرحُ الذهبِ والفضةِ في الإناءِ ليس كتسميرهما فيه بل يجوز مع طرحهما فيه استعمالُ الإناء مطلقا، يعني: لا يحرم ولا يكره. (15/ 57) لو شرب بكفيه وفي إصبعه خاتم فضة أو في كفيه فضة أو في فمه فضة جاز مطلقا، يعني لا يحرم ولا يكره.
__________________
|
#59
|
||||
|
||||
![]() إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (59) قال ابن حجر : (وَيَحِلُّ) الْإِنَاءُ (الْمُمَوَّهُ) أَيْ الْمَطْلِيُّ مِنْ أَحَدِهِمَا بِنَحْوِ نُحَاسٍ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا بِأَحَدِهِمَا أَيْ اسْتِعْمَالُهُ حَيْثُ لَمْ يَتَحَصَّلْ يَقِينًا مِنْهُ شَيْءٌ وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ مُتَمَوَّلٌ وَيُوَافِقُهَا قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ يَظْهَرُ فِي الْوَزْنِ بِالنَّارِ اهـ. قال الشرواني : (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ : سَوَاءٌ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ أَوْ لَا، وَهَذَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ فِي كُتُبِهِ ، وَيُوَافِقُهُ كَلَامُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي "الْغَرَرِ" حَيْثُ أَطْلَقَ الْحِلَّ، لَكِنَّهُ قَيَّدَهُ بِالْحُصُولِ فِي شَرْحَيْ "الْمَنْهَجِ" وَ"الرَّوْضِ" ، وَكَذَلِكَ الرَّمْلِيُّ فِي "النِّهَايَةِ" وَابْنُ الْمُقْرِي وَغَيْرُهُمْ . كُرْدِيٌّ . أَيْ : وَالْخَطِيبُ ، عِبَارَتُهُ : فَإِنْ مَوَّهَ غَيْرَ النَّقْدِ كَإِنَاءِ نُحَاسٍ وَخَاتَمٍ وَآلَةِ حَرْبٍ مِنْهُ بِالنَّقْدِ، وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ أَوْ مَوَّهَ النَّقْدَ بِغَيْرِهِ أَوْ صَدَى مَعَ حُصُولِ شَيْءٍ مِنْ الْمُمَوَّهِ بِهِ أَوْ الصِّدَاءِ - حَلَّ اسْتِعْمَالُهُ ؛ لِقِلَّةِ الْمُمَوَّهِ بِهِ فِي الْأَوَّلِ ، فَكَأَنَّهُ مَعْدُومٌ ، وَلِعَدَمِ الْخُيَلَاءِ فِي الثَّانِيَةِ ، فَإِنْ حَصَلَ شَيْءٌ مِنْ النَّقْدِ فِي الْأُولَى لِكَثْرَتِهِ أَوْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الثَّانِيَةِ لِقِلَّتِهِ حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ، وَكَذَا اتِّخَاذُهُ فِي الْأَصَحِّ اهـ. وقال صاحب "المنهل النضاخ": لو غُشي إناء أحد النقدين بنحو نحاس يستره : حل استعماله عند ابن حجر مطلقا، وقال الخطيب والرملي : يحرم إن لم يتحصل منه شيء بالعرض على النار اهـ.
__________________
|
#60
|
||||
|
||||
![]() إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (60) من مسائل الحاشية (1/ 150) الأصل في الأواني الحِلّ؛ - فلهذا كانت أفرادُ ما يَحِلُّ منها غيرَ منحصرة: فلهذا بدأ المصنف ببيان ما يحرم منها فقال: "ولا يجوز استعمال أواني ...الخ"، أي بدأ بما لا يجوز من الأواني؛ لأن أفرادَه منحصرة، واستعمل عبارة عامة فقال: "ويجوز استعمال غيرهما من الأواني" فهذه عبارة عامة تشمل كل الأواني ما عدا أواني الذهب والفضة كما هو ظاهر. - فأواني النحاس حلال - بخلاف ما يَحْرُمُ منها - وأواني الألمونيوم حلال - وأواني الفخار حلال ... الخ، فأفرادُهُ منحصرةٌ؛ لأنه على خلاف الأصلِ، فهي منحصرةٌ في أواني الذهب والفضة؛ (2/ 151) هل استعمال أواني الذهب والفضة من الصغائر أو من الكبائر؟ ذهب البلقيني والدميري إلى أنه من الكبائر ونقل الأذرعي عن الجمهور أنه من الصغائر وهو المعتمد (3/ 152) ذهب داود الظاهري إلى أن استعمال آنية الذهب والفضة مكروه كراهة تنزيه وليس حراما، وهو قول للشافعي في القديم (4/ 153) قيل الحرمة مختصة بالأكل والشرب دون سائر الاستعمال أَخْذًا بظاهر الحديث ولفظه: عن مُجَاهِد قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى: أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ، فَلَمَّا وَضَعَ القَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَمْ أَفْعَلْ هَذَا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ» فظاهره أن النهي مختص بالشرب والأكل فيهما (5/ 154) عند الحنفية قول بجواز ظروف (= فناجين) القهوة وإن كان المعتمد عندهم الحرمة، فينبغي لمَنِ ابتُلِيَ بشيء من ذلك بأن كان يأكل أو يشرب فيهما ينبغي عليه تقليد أحد هذه الأقوال المذكورة التي لا تُحَرِّمُ ذلك ليتخلَّصَ من الحُرْمَة. قلت: ينبغي أن يُنْظَرَ في كلام المحشي هنا وهل هو من باب الترخص أو التلفيق؟ وهل يجوز ما ذكره أو لا؟
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |