|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#71
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (71) (6/ 184) آلةُ السواك: - عود الأراك - كُلُّ: i. خشنٍ ii. طاهرٍ iii. قالعٍ؛ (مزيلٍ للقلَح): - كخرقة (7/ 175) لا يجوز الاستياك بإصبع نفسه ولو خشنة على المعتمد؛ لأن جزء الإنسان لا يسمَّى سواكًا له.- وإصبع غيره الخشنة المتصلة من حي بإذنه (8/ 176) لا يُعَدُّ من الاستياك استعمالُ إصبعِ غيرِه غيرِ الخشنة؛ لأنها لا تزيلُ القلَح (9/ 177) لا يُعَدُّ من الاستياك استعمالُ إصبعِ غيرِه المنفصلة؛ لأنه يُطْلَبُ مُواراتُها (10/ 178) لا يُعَدُّ من الاستياك استعمالُ إصبعِ الميت؛ لأنه يُطْلَبُ مُواراتُها (11/ 179) استعمالُ إصبعِ غيره الخشنة المتصلة من حي لكن بغير إذنه تجزيءُ وتُعَدُّ من الاستياك لكن مع الحرمة لعدم الإذن. (12/ 180) مراتب الاستياك خمسة:
__________________
|
|
#72
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (72) (12/ 180) مراتب الاستياك خمسة: 1- الاستياك بعود الأراك وهو أفضلها (13/ 181) كل واحدة من المراتب الخمس السابقة تشتمل على خمس مراتب داخلها؛ فالجملة خمس وعشرون كالآتي:2- ثم بجريد النخل 3- ثم الزيتون 4- ثم ذي الريح الطيبة 5- ثم غير ما سبق من العيدان، وفي معناه الخرقة 1- فأفضل مرتبة الْمُنَدَّى بالماء: كعود الأراك الْمُنَدَّى بالماء أفضل مما بعده وبعضهم يقدم الرَّطْبَ على اليابس 2- ثم المُنَدَّى بماء الورد 3- ثم المُنَدَّى بالريق 4- ثم اليابس غيرُ المُنَدَّى 5- ثم الرَّطْبُ بفتح الراء وسكون الطاء وكذا يقال في الجريد وما بعده إلا نحو الخرقة فلا يتأتَّى فيه المرتبة الخامسة؟ (14/ 182) يستثنى من ذي الريح الطيبة عودُ الريحان فإنه يكره الاستياك به لما قيل: إنه يورث الجذام. (15/ 183) ذكر المصنف استحباب السواك في كل حال وكراهته للصائم بعد الزوال ثم ذكر تأكده وشدة استحبابه في مواضع. وقد يجب السواك في مواضع منها: - إذا نذره (16/ 184) قد يحرم السواك: كأن استاك بسواك غيره بغير إذنِه، ولم يعلم رضاه بذلك- إذا توقف عليه زوال نجاسة - إذا توقف عليه زوالُ ريحٍ كريهٍ في نحو جمعة وعَلِمَ أنه يؤذي غيره (17/ 185) قد يكون السواك خلاف الأَوْلَى: كأن استاك بسواك غيره بإذنه أو علم رضاه بذلك، فلا يحرم ولا يكره بل هو خلاف الأولَى.
__________________
|
|
#73
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (73) (18/ 186) أقل الاستياك مرة وأكمله ثلاث مراتٍ ما لم يكن لِتَغَيُّرِ الفَمِ وإلا فلا بد من زواله. (19/ 187) قوله: "(والسواك مستحب في كل حال) ولا يكره تنزيها (إلا بعد الزوال للصائم)": - ظاهر المتن أن الاستثناء في قوله (إلا بعد الزوال ...) من (الاستحباب) - وظاهر فِعْلِ الشارح في تقديره: "ولا يكره تنزيها" أن الاستثناء من عدم الكراهة المقدر؛ لأن الاستثناء لو كان من (الاستحباب) لكان معناه: ولا يستحب بعد الزوال للصائم. وهذا لا يفيد أنه مكروه له؛ فلهذا قدَّرَ الشارح ذلك. ولو أنه جرى على ظاهر المتن فجَعَلَ الاستثناء من (الاستحباب) ثم أتبعه بالكراهة: كأن يقول: إلا بعد الزوال للصائم فلا يستحب بل يكره لكان أولى. (20/ 188) في أيام الدجال يكون ثمت: - يوم كسنة فيكره للصائم السواك بعد الزوال تقديرا بأن يُقَدِّرَ أن هذا الوقتَ هو وقتُ الزوالِ فيكره بعده السواك حتى الغروب تقديرا وهو وقت صلاة المغرب.- ويوم كشهر - ويوم كجمعة (21/ 189) إن تغيَّرَ فمُ الصائم بنحو أكلٍ ناسيا أو نوم لم يكره السواك بعد الزوال؛ لأن التغير حينئذ ليس من أثر الصوم. (22/ 190) مَنْ لم يُبَيِّتِ النية ليلا في رمضان فلا صيام له ولكنه يجب عليه الإمساكُ عن المُفطرات إلى الغروب فهو في حكم الصائم على المعتمد؛ فيكره له بعد الزوال السواك كالصائم، خلافا للخطيب وابن عبد الحق حيث ذهبا إلى عدم الكراهة للمُمْسِكِ؛ لأنه ليس في صيام. (23/ 191) كراهة السواك بعد الزوال للصائمِ لِطِيبِ ريحِ فمِه فهو أطيب عند الله من ريح المسكِ المطلوب في نحو جُمْعَةٍ، وأطْيَبِيَّتُهُ تفيد طلب إبقائه.
__________________
|
|
#74
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (74) (24/ 192) إنما قُيِّدَ بكونه بعد الزوال لخبر: "أُعْطِيَتْ أُمَّتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي، أَمَّا وَاحِدَةٌ: فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَظَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ، وَمَنْ نَظَرَ اللهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ: فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ..." الحديث قلت: هو حديث ضعيف كما في السلسلة الضعيفة (5081). (25/ 193) المتقدمون لا يشترطون للكراهة ورود دليل خاص كما هنا فليس هنا دليل على الكراهة، على أنه قد يقوم مقام الدليل هنا شدة طلب إبقاءِ خُلُوفِ فمِ الصائم وهو رائحتُهُ لِأَطْيَبِيَّتِهِ عند الله. (26/ 194) الأقرب لكلام المتقدمين كراهةُ إزالةِ خُلُوفِ فمِ الصائم ولو بغير سواك كما هو مقتضى طلبُ إبقائه (27/ 195) قاسوا إزالةَ خُلوفِ فم الصائم على إزالة دم الشهيد كالآتي: 1- إن استاك الصائمُ بنفسه فأزال الرائحة كُرِهَ: كالشهيد إذا جُرِحَ جرحا يَقْطَعُ بموته منه فأزال الدم عن نفسه قبل موته كُرِهَ. 2- إن سوَّكَ الصائمَ مكلَّفٌ غيرُه بغير إذنه حرُمَ؛ لتفويته الفضيلة على غيره: كالشهيد إن جُرح جرحا يُقْطَعُ فيه بموته منه فأزال غيرُه الدم عنه في حياتِه بغير إذنه حرُمَ لتفويته الفضيلة على غيره. 3- تسويك من مات صائما يحرم لتفويته الفضيلة عليه: كالشهيد، فإنَّ إزالة الدم عنه بعد موته حرام لتفويت الفضيلةِ عليه. (28/ 196) يسن السواك عند تغيُّر الفمِ ولو لمن لا أسنان له (29/ 197) يسن الاستياكُ لسجود الشكر (30/ 198) يسن الاستياك لسجود التلاوة
__________________
|
|
#75
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (75) (31/ 199) إن أحرم بالصلاة قبل أن يستاك: - لم يفعلْه عند الخطيب (32/ 200) قول المحشي: "وقد ورد: (ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بغير سواك)" - ويسنُّ بأفعال خفيفة عند الرملي. قلت: حديث موضوع كما في ضعيف الجامع (3127) وقوله: "وقد ورد" مِنْ تساهل الفقهاء فمن المعلوم أن (وَرَدَ) لا تقال إلا فيما ثبت من الحديث، وهذا ضعيف بل موضوع فكان يجب أن يقول: (رُوِيَ) بصيغة التمريض (33/ 201) على فرض ثبوته فكيف نوفق بينه وبين حديث: "صَلاَةُ الْجَمَاعَة أفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً"؛ إذ مفهوم الأول أن صلاة المفرد بسواك أفضل من سبعين صلاة فيكون أفضل من صلاة الجماعة بغير سواك. والجواب: أن هذا غيرُ مرادٍ لأن درجات صلاة الجماعة قد تَعْدِلُ الواحدة منها كثيرا من الركعات بسواك. (34/ 202) يستحب السواك أيضا عند إرادة السفر وعند القدوم منه (35/ 203) إن لم يستطع السواك في كل المواطن التي يستحب فيها .. استاك في اليوم والليلة مرة. (36/ 204) فضائل السواك كثيرة منها: 1- أنه مرضاة للرب وقد أوصله بعضهم إلى نيف وسبعين خصلة2- مسخطة للشيطان 3- مَطْهَرَةٌ للفم 4- مُطَيِّبٌ للنكهة 5- مُصَفٍّ للخِلْقَة 6- مُزَكٍّ للفِطْنَة والفصاحة 7- قاطع للرطوبة 8- مُحِدٌّ للبصر 9- مُبطيءٌ للشيب 10- مُسَوٍّ للظَّهْر 11- مضاعِفٌ للأجر 12- مرهب للعدو 13- مهضم للطعام 14- مرغم للشيطان 15- مُذَكِّرٌ للشهادة عند الموت قلت: أكثرها لا دليل عليه، والله أعلم.
__________________
|
|
#76
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (76) فصل في فروض الوضوء وسننه أولا فروض الوضوء مسائل المتن والشرح (1/ 55) الوُضوء بضم الواو اسم للفِعْل الذي هو استعمالُ الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية.الوَضوء بفتح الواو اسم لِمَا يُتَوَضَّأُ به كالماء أي لِمَا يُهَيَّأُ للوُضوء كالماء الذي في الإبريق أو في الميضأة لا لِمَا يصحُّ منه الوضوء كماء النهر مثلا، خلافا لبعضهم؛ لأنه لم يُسْمَعْ إطلاقُه على ماء النهر مثلا. وكذا كل ما كان على وزن فَعُول كالفَطور والسَّحور. (2/ 56) فروض الوُضوء ستة أشياء: 1) النية: - حقيقتُها شرعا: قَصْدُ الشيءِ مقترنا بفعله. فإِنْ قصَدَ الشيء ولم يقترن القصدُ بفعله بل تراخَى عنه سُمِّيَ (عَزْمًا)، وكثيرا ما يطلق على العزْمِ نيةً؛ لأنه مِنْ أفراد النية لغة التي هي مطلق القصد. - زمنُها: عند غَسل أولِ جزء من الوجه - كيفيتها: أن يستحضر بقلبه عند غسل أول جزء من الوجه ذاتَ الوضوء المركبة من الأركان، وأن يقصد هذا الذي استحضره. ويكفيه أن يستحضر شيئا مما يأتي: i. رفعَ حدَثٍ من أحداثه 2) غَسْلُ جميع الوجهii. أو استباحةَ مفتقِرٍ إلى وضوءٍ كصلاة وطواف iii. أو ينوي فرضَ الوضوء أو الوضوء الواجب أو أداءه iv. أو ينوي الوضوء فقط؛ لأنه لا يكون إلا عبادة بخلاف الغسل v. أو الطهاةَ عن الحدث حَدُّ الوجه: - طولا: ما بين منابتِ شعر الرأس غالبا وآخرِ اللّحْيَيْنِ.واللَّحْيَانِ هما الفكَّان السفليان الأيمنُ والأيسر، ويقال فيهما: العظمتان اللتان ينبت عليهما الأسنان السفلَى، وأما الأسنان العليا فهي في الرأس. ويجتمع اللَّحْيَان (الفك الأسفل الأيمن والفك الأسفل الأيسر) في الذقن أسفل الوجه وهو مقدَّمُهما، ومؤخرُهما يكون في مِفْصَلٍ أمام الأذن من أعلى الوجه. - عَرْضا: ما بين الأذنين ويدخل في حَدِّ الوجهِ البياضُ الملاصق للأذن الذي بينها وبين العذار. 3) غسلُ اليدين إلى المرفقين أي معهما 4) مسحُ بعض الرأس منْ ذَكَرٍ أو أنثى أو خنثى، أو مسحُ بعضِ شعرٍ في حَدِّ الرأس 5) غسلُ الرجلين إلى الكعبين إن لم يكن لابسا للخفين، فإن كان لابسَهما وجبَ مسحُهما أو غسلُ الرجلين 6) الترتيب على الوجه الذي ذكرناه من البداءة بغسل الوجه مقرونا بالنية ثم غسل اليدين إلى المرفقين ...الخ.
__________________
|
|
#77
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (77) (3/ 57) إن نوى الطهارة فقط دون أن ينويَها عن الحدث لم يصح الوضوء؛ لأن الطهارة لغةً: مطلق النظافة (4/ 58) إن نوى ما يُعْتَبَرُ من النيات المذكورة سابقا وشَرَّكَ معه نيةَ تنظُّفٍ أو تَبَرُّدٍ صحَّ وُضوؤُه. (5/ 59) إذا كان على الوجه شعرٌ خفيفٌ أو كثيفٌ وجب إيصالُ الماء إليه مع البشرة التي تحته ما لم يكن الكثيفُ خارجا عن حَدِّ الوجه وإلا وجب غسلُ ظاهره دون باطنه. (6/ 60) اللحية الكثيفة: هي التي لا يَرَى المخاطِبُ بشرتَها مِنْ خلالِها. حكمها: يجب غسلُ ظاهرَها فقط ولا يجب غسلُ بشرتها (7/ 61) اللحية الخفيفة: هي التي يَرَى المخاطِبُ بشرتَها مِنْ خلالِها حكمها: يجب غسلُها وغسلُ بشرتِها بإيصالِ الماء إلى بشرتِها (8/ 62) لحيةُ المرأةِ والخنثى يجبُ إيصالُ الماءِ إلى بشرتها ولو كانت كثيفة؛ لندرة ذلك، ما لم يخرجا عن حد الوجه مع الكثافة وإلا وجب غسلُ ظاهرهما فقط دون باطنهما
__________________
|
|
#78
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (78) (9/ 63) لا بد مع غسل الوجه من غسل جزءٍ من سائر جوانبه من الرأس والرقبة وما تحت الذقن؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (10/ 64) إن لم يكن له مرفقان اعتُبِرَ قدرُهما بأنْ يُنظَرَ إلى مَنْ تُساوِي يدُهُ خِلْقَةً يدَ مَنْ فقَدَ مِرفقَه. إيضاح: ليس المراد بمَنْ فَقَدَ مرفقَه أن تكون يدُه مقطوعة بل المراد ألا يكون له مفصل يميز الساعد من الذراع وهو المرفق، فمَنْ وُلِدَ هكذا له يدٌ وساعدٌ وذراعٌ لكن الأخيرَيْنِ لا يتمايزان وليس بينهما مِفْصَلٌ يُفَرِّقُ بينهما فهذه صورةُ المسألة. والسؤال عليها: إلى أي موضع يغسل يده مَنْ كانت هذه حالُه؟ والجواب: أنه يُنْظَرُ إلى مَنْ تُساوِي يدُهُ خِلْقَةً يدَ مَنْ فَقَدَ مِرفقَه فيغسلُ قدرهما وتقديرهما كالآتي: - تُقاسُ يدُ معتدِلِ الخِلْقَةِ من رؤوس الأصابع إلى المنكب فما بلَغَهُ مِنَ التقدير: كثلاثة أرباع ذلك وجب غسلُه مِنْ فاقد المرفقين، ويزيد قليلا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وما زاد عليه إلى المنكب لا يجب غسله. - ثم من رؤوس الأصابع إلى المرفق (11/ 65) يجب غسل ما على اليدين (وكذا الوجه والرجلين) مِنْ: 1. شعرٍ: ظاهرِه وباطنِه، وإنْ كثف وطال. 2. وجِلْدَةٍ معلقةٍ في محل الفرْض وإن طالت. 3. وسِلْعَةٍ وهي: زيادةٌ تَحْدُثُ في البدن، إذا حُرِّكَتْ تحرَّكَتْ، وقد يكون حجمها من حمصة إلى بطيخة. 4. وأُصْبُعٍ زائدةٍ وإن خرجت عن محاذاة باقي الأصابع. 5. وأظافيرَ وإن طالت.
__________________
|
|
#79
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (79) (12/ 66) يجب غسل ما تحت الأظفار من وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحتها من البدن. (13/ 67) لا تتعين اليدُ لمسح الرأس بل يجوز المسحُ بخرقة وغيرِها كعودٍ؛ لأن المدار على وصول الماء لِمَا يجزئ مسحُه بيدٍ أو بغيرها. (14/ 68) لو غسل رأسَه بدل مسحها جاز بلا كراهة؛ لأن الغسل مُحَصِّلٌ لِمقصود المسح مِنْ وصول البلل للرأس وزيادة. (15/ 69) لو وضع يده المبلولةَ على رأسه ولم يحركها جاز؛ لأن المسح لا يشترط فيه تحريك. (16/ 70) الترتيب فرضٌ فلو نسيَهُ فقدَّمَ وأخَّرَ لم يُعْتَدَّ بما وقعَ في غيرِ محلِّهِ. (17/ 71) إن غسل أعضاء الوضوء الأربعة (الوجه واليدين والرأس والرجلين) معا ونوى الوضوء عند غسل وجهه ارتفع حدثُ وجهه فقط دون باقي الأعضاء المغسولةِ معه.
__________________
|
|
#80
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (80) من مسائل التوشيح (1/ 68) يتعلق بالنية، لا بقيد كونها في الوضوء، أحكام سبعة مجموعة في قول بعضهم:حقيقةٌ حُكْمٌ مَحَلٌّ وزَمَنْ *** كيفيَّةٌ شرْطٌ ومَقْصودٌ حَسَنْ وهاك بيانُها:1- حقيقتُها: لغة: مطلق القصد سواء قارَنَ الفعل أو لا. 2- حُكْمُها: الوجوبُ غالبا، وقد تندَبُ كما في غسل الميت شرعا: سبق في الشرح 3- محلُّها: القلبُ 4- زمنُها: أولُ العبادة إلا في الصوم فإنها متقدمة عليه؛ لعُسْرِ مراقبة الفجر بل لو أوقع النية فيه مقارِنةً للفجر لم يصح؛ لوجوب التَّبْيِيتِ في الفرض والصحيحُ أنه عَزْمٌ أقيم مقام النية. 5- كيفيَّتُها: تختلفُ باختلاف المَنْوِيِّ 6- شروطُها: i. الإسلام ii. والتمييز iii. والعلم بالمَنْوِيِّ iv. والجزْم v. وعدم الإتيان بما ينافيها 7- مقصودُها: تمييزُ العبادة عن العادة: (كتمييز غسل الجنابة عن غسل التَّبَرُّد) أو تمييز مراتب العبادات: (كتمييز الغسل الواجب عن الغسل المندوب).
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 5 ( الأعضاء 0 والزوار 5) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |