|
ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
حديث: سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة
حديث: سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ بِعُمْرَةٍ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا. وَصَلى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. وعند البخاري: وَسَأَلْنا جابرَ بنَ عبدِاللهِ، فقال: لا يَقرَبَنَّها حتى يَطوفَ بينَ الصَّفا والمَروةِ. تخريج الحديث: الحديث أخرجه مسلم، حديث (1234)، وأخرجه البخاري في "كتاب الصلاة"، "باب قول الله تعالى: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ ﴾ [البقرة: 125]، حديث (395)، و"كتاب الحج"، "باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين"، حديث (1623)، وأخرجه النسائي في "كتاب مناسك الحج"، "باب طواف من أهلَّ بعمرة"، حديث (2930)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب "المناسك"، "باب الركعتين بعد الطواف"، حديث (2959). من فوائد الحديث: الفائدة الأولى: الحديث دليل على أنه لا يجوز للمعتمر أن يتحلل من عمرته حتى يطوف ويسعى ويحلق، وهذا هو مذهب العلماء كافة، وفي حديث الباب أفتى بذلك ابن عمر رضي الله عنهما لمن سأله عن جواز الجماع بعد الطواف، وقبل السعي، فأرشده إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معناه أنه لا يحل له ذلك، وكذا في رواية البخاري أجاب جابر رضي الله عنه بعدم جواز ذلك حتى ينتهي من النسك. الفائدة الثانية: حديث الباب والذي قبله فيهما أنموذج لمرجعية الناس إلى أهل العلم في مسائل الشرع، فإن ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبدالله رضي الله عنهم وعن آبائهم كلهم من علماء الصحابة، وهكذا الإنسان في مسائل الشرع، فإنه يعرضها على أهل العلم، فإليهم المرجع في بيان ما أشكل من المسائل الشرعية.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |