سطور في الترادف والتباين بين الباطل والفاسد عند الحنفية والجمهور - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         دور الأهل في مقابلة احتياجات النمو (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »          ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »          كتاب الأم للإمام الشافعي - الفقه الكامل ---متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 279 - عددالزوار : 95255 )           »          كتاب (الوصايا المنبرية شرح أربعين حديثاً من الوصايا النبوية ) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 59 )           »          الغنائم المحققة للمطلوب في الدنيا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 62 )           »          {قد أفلح من زكاها} (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 45 )           »          كلمة التوحيد في الكتاب والسنة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 60 )           »          شرح حديث: من حجَّ هـذا البيت (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 54 )           »          حديث: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 40 )           »          مناجاة.. وثناء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 49 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-11-2021, 04:53 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 136,776
الدولة : Egypt
افتراضي سطور في الترادف والتباين بين الباطل والفاسد عند الحنفية والجمهور

سطور في الترادف والتباين بين الباطل والفاسد عند الحنفية والجمهور
أ. د. أركان يوسف حالوب العزي



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الأتقياء، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:
فهذه عجالة لطيفة في بيان تقرير الترادف والتباين بين الباطل والفاسد عند الحنفية والجمهور؛ لتوضيح مناطق الوفاق والخلاف بينهم، فقد شاع القول بالتباين وعدم الوفاق مطلقًا، مقتصرًا فيه على نقل بعض النصوص المعتمدة في كلام بعض أئمة الشأن، متراخيًا عن الإطالة مخافة الإملال، ولا قصد منه إلا لفت النظر إلى مثله؛ لعل الله يهيأ من يتصدى له بالبحث ومزيد من التفصيل، والله الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

ملحظ1 في بيان أن الباطل والفاسد متباينان في بعض المواطن عند غير الحنفية:
ويلحظ هنا أن بعض الشافعية يسايرون المذهب الحنفي في التفريق بين الباطل الفاسد، رغم أن القواعد العامة عندهم تخالف ذلك؛ جاء في البحر المحيط في "أصول الفقه" للزركشي ما نصه:
"التفرقة بين الفاسد والباطل.


واعلم أن أصحابنا فرقوا بين الفاسد والباطل في مواضع:
(وذكر جملة عقود ثم قرر فقال: فالباطل منهما ما كان على غير عوض مقصود كالميتة، أو رجع إلى خلل في العاقد كالصغر والسفه، والفاسد خلافه".

وجاء في "التمهيد في تخريج الفروع على الأصول" للأسنوي ما نصه: "والبطلان والفساد عندنا مترادفان فنقول مثلًا: بطلت الصلاة وفسدت، وقال أبو حنيفة: إنهما متباينان؛ فالباطل عنده مالم يشرع بالكلية كبيع ما في بطون الأمهات، والفاسد ما يشرع أصله ولكن امتنع لاشتماله على وصف كالربا.

إذا علمت ذلك، فقد ذكر أصحابنا فروعًا مخالفة لهذه القاعدة فرقوا فيها بين الفاسد والباطل، وقد حصرها النووي في تصنيفه المسمى بالدقائق في أربعة؛ وهو الحج والعارية والكتابة والخلع، ولم يذكر صورها:

فأما تصوير الكتابة والخلع، فواضح فإن الباطل منهم ما كان على عوض غير مقصود كالدم أو رجع إلى خلل في العاقد كالصغر والسفه والفاسد خلافه.

وحكم الباطل أنه لا يترتب عليه مال، والفاسد يترتب عليه العتق والطلاق، ويرجع الزوج والسيد بالقيمة.

وأما الحج، فيبطل بالردة ويفسد بالجماع.

وحكم الباطل أنه لا يجب المضي فيه بخلاف الفاسد، هذا صورة طريان الفساد.

وأما الفاسد ابتداء، فصورته إذا أحرم بالعمرة ثم جامع وأدخل عليه الحج، فإن الأصح أنه ينعقد فاسدًا، وقيل: صحيحًا، ثم يفسد، وقيل: بل صحيحًا وتستمر صحته، وقيل: لا ينعقد بالكلية.

وأما إذا أحرم مجامعًا، فإن الأصح عند الرافعي أنه ينعقد أيضًا فاسدًا، كذا قاله في باب مواقيت الحج قبيل الكلام على الميقات المكاني، ولكن حذفه من الروضة، وقد ذكره الرافعي في موضعه، وهو باب محرمات الإحرام ولم يصحح شيئًا، وصحح النووي من زوائده عدم الانعقاد.

وأما العارية، فقد صورها الغزالي في الوسيط في باب العارية، فإنه حكى الخلاف في صحة إعارة الدراهم والدنانير، ثم قال بعد ذلك ما نصه: (فإن أبطلناها ففي طريقة العراق أنها مضمونة لأنها إعارة فاسدة، وفي طريق المراوزة أنها غير مضمونة لأنها غير قابلة للإعارة فهي باطلة).

وما ذكره النووي من حصر التفرقة في الأربعة ممنوع، بل يتصور أيضًا الفرق في كل عقد صحيح غير مضمون كالإجارة والهبة وغيرهما.

فإنه لو صدر من سفيه أو صبي وتلفت العين في يده المستأجر والمتهب وجب الضمان، ولو كان فاسدًا لم يجب ضمانها كما صرح هو به في باب الإجارة وباب الهبة؛ لأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه، فإن قلت: بل هذا العقد فاسد، ولا أسلم فيه التفرقة، قلتُ: فيلزم فساد هذه القاعدة المشهورة لا سيما وعقد السفيه هنا كعقده للكتابة وقد جعلوها باطلة.

ثم إن أصحابنا قد ذكروا في البيع أيضًا هذه التفرقة، وقد تعرض له النووي في البيع من شرح المهذب في باب ما يفسد البيع من الشرط، فإنه ذكر أن البيع الفاسد يملك عند أبي حنيفة حتى إذا وطئَ فيه فلا حدَّ، ثم قال: هذا إذا اشتراه بشرط فاسد أو خمر أو خنزير، فإن اشتراه بميتة أو دم أو عذرة أو نحو ذلك، مما ليس هو مالًا عند أحد من الناس، لم يملكه أصلًا هذا كلامه.

واعلم أن هذه التفرقة يتجه مجيء مثلها في تفريق الصفقة حتى إذا أجاز فلا يجيز إلا بجميع الثمن في الدم ونحوه".

وجاء في الأشباه والنظائر للسيوطي ما يأتي:
القاعدة الرابعة: الباطل والفاسد مترادفان، إلا في أمور:
القاعدة الرابعة الباطل، والفاسد عندنا مترادفان إلا في الكتابة والخلع، والعارية، والوكالة، والشركة، والقراض، وفي العبادات: في الحج، فإنه يبطل بالردة، ويفسد بالجماع ولا يبطل".

وجاء في أسنى المطالب: "فرَّق الأصحاب بين الباطل والفاسد، فقالوا: إن رجع الخلل إلى ركن العقد كبيع الصبي فهو باطل، وإن رجع إلى شرطه أو صفته فهو فاسد".

وجاء في توضيح الفرق بينهما في باب المكاتبة في كلام الخطيب الشربيني في مغني المحتاج ما نصه: "فصل في الفرق بين الكتابة الباطلة والفاسدة.

[فصل] في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها، والفرق بين الكتابة الباطلة والفاسدة وغير ذلك:
(الكتابة الفاسدة) وهي ما الخلل في صحتها (لشرط) فاسد فيها كشرط أن يبيعه كذا، (أو عوض) فاسد كأن يكاتبه على خمر، (أو أجل فاسد) كأن يكاتبه على نجم واحد حكمها (كالصحيحة في استقلاله) أي: المكاتب (بالكسب) فيتردد ويتصرف ليؤدي النجم؛ لأنه يعتق فيها بالأداء كالصحيحة، والأداء إنما يكون من الكسب وليس لنا عقد فاسد يملك به كالصحيح إلا هذا".

إلا أن السبكي نص في كتابه الأشباه والنظائر على أن التفرقة بينهما لم تجر على أصول الحنفية فقال ما نصه:
"قال علماؤنا: الباطل والفاسد مترادفان وهما نقيضا الصحة، وفرقت الحنفية بينهما بما عرف في الأصول، وفرق أصحابنا بين الباطل والفاسد فرقًا ليس على أصول الحنفية، وذكر مواطن التفرقة"؛ ا. ه.

قلت: ألا إن الناظر في تلك المواطن يجد فرقًا من حيث الأثر المترتب عليهما وهذا يدلك على ثبوت الفرق حقيقة.


كما ثبتت التفرقة بين الباطل والفاسد عند الحنابلة في بعض المواطن من أبواب الفقه مع أنهم في مذهب العام يقولون بالترادف بين الباطل والفاسد إلا أن في المسالة بعضًا من الاستثناءات، وإليك بعضًا من نصوصهم في ذلك من أبواب شتى:
وقد أشار ابن قدامة المقدسي إلى أن الباطل في الحج هو غير فاسده؛ فقال في روضة الناظر وجنة المناظر ما نصه: "فالصحيح من العبادات: ما أجزأ وأسقط القضاء، والمتكلمون يطلقونه بإزاء ما وافق الأمر، وإن وجب القضاء، كصلاة من ظن أنه متطهر، وهذا يبطل بالحج الفاسد، فإنه يؤمر بإتمامه وهو فاسد"؛ ا. هـ.



وقد تكلم عن حكم يخص الفساد دون البطلان ابن رجب الحنبلي في كتابه القواعد في أثناء تكلمه عن: "القاعدة السابعة والأربعون في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد.

كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب الضمان في فاسده.

ونعني بذلك أن العقد الصحيح إذا كان موجبًا للضمان فالفاسد كذلك، وإذا لم يكن الصحيح موجبًا للضمان فالفاسد كذلك، فالبيع والإجارة والنكاح موجبة للضمان مع الصحة؛ فكذلك مع الفساد.

والأمانات كالمضاربة والشركة والوكالة الوديعة وعقود التبرعات كالهبة لا يجب الضمان فيها مع الصحة.

فكذلك مع الفساد وكذلك الصدقة، فأما قول أصحابنا فيمن عجل زكاته ثم تلف المال وقلنا له الرجوع به أنه إذا تلف ضمنه القابض، فليس من القبض الفاسد بشيء؛ لأنه وقع صحيحًا، لكنه مراعى فإن بقي النصاب تبينا أنه قبض زكاة، وإن تلف تبينا أنه لم يكن زكاة فيرجع بها.

نعم إذا ظهر قابض الزكاة ممن لا يجوز له أخذها فإنه يضمنها؛ لكون القبض لم يملك به وهو مفرط بقبض ما لا يجوز له قبضه فهذا من القبض الباطل لا الفاسد"؛ ا. هـ.

ملحظ2 في بيان أن الباطل والفاسد مترادفان عند الحنفية في العبادات وعقد النكاح:
كذلك نجد أن الحنفية القائلين في التفرقة بينهما في العقود فإن أصلهم هذا لم يجر في عقد النكاح.


قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: "الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان وفي النكاح كذلك".

قلت: ويُستثنى من هذا الإجمال باب الحج كما هو معلوم لمن راجع تفصيله في كتب الفقه.

قال الشارح الحموي في غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر: "قوله: وفي النكاح كذلك؛ يعني: أن الباطل والفاسد في باب النكاح مترادفان؛ لأن ثبوت الملك في باب النكاح مع المنافي، وإنما يثبت ضرورة تحقق المقاصد من حل الاستمتاع للتوالد والتناسل، فلا حاجة إلى عقد لا يتضمن المقاصد فلا يثبت الملك، فإن قلت: فإذا كان باطلًا، كيف ترتب عليه الأحكام كثبوت النسب ووجوب العدة وسقوط الحد وغيرها؟ قلتُ: لتحقق شبهة العقد فإن هذه الأحكام مما تثبت بالشبهات كذا في حواشي فصول البدائع".

وربما أطلق الحنفية لفظ الفساد على البطلان؛ قال الميرغيناني في الهداية: "وبيع أم الولد والمكاتب فاسد ومعناه باطل".


وفي ضوء ما تقدم: يتبين لنا أن الأصل أن الباطل والفاسد مترادفان عند جمهور الفقهاء خلافًا للحنفية إلا أنهم استثنوا بعض المواطن وينبغي ملاحظتها ومراعاة ذلك، وأن الأصل عند الحنفية هو التباين باستثناء بعض مسائل أبواب العبادات وعقد النكاح كما يعلم في محله.


هذا جهد المقل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 54.75 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 53.07 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (3.06%)]