|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
حكم بيع غير المقدور على تسليمه
حكم بيع غير المقدور على تسليمه محمد عبدالعاطي محمد عطية بيع غير المقدور على تسليمه هو بيع السلعة قبل ملكها، وهو مخالف للشرع الحكيم، فعن حَكيمِ بنِ حزامٍ قالَ: يا رسول الله، يأتيني الرَّجُلُ فيريدُ منِّي البيع ليس عندي، أفأبتاعُه لَه منَ السُّوقِ، فقال: لا تبِع ما ليس عندك[1]. ووجه الدلالة أن النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع ما ليس موجودًا، ونهيه يقتضي تحريم البيع، وإنما نهى عن ذلك؛ لأنَّه إذا باع ما ليسَ عنده، فليس هو على ثقة من حصوله، فقد يَحصُل له وقدْ لا يحصل، فيكون غررًا، والغررُ كلُّ بيع اشتمل على نوع من الخداع، أو كان مَجهولًا أو معجوزًا عنه، ويدخُلُ في ذلك كل شيء ليس بمضمون عند البائع؛ مِثْلُ أنْ يشتري سِلعة فيبيعها قبل أن يقبضها، ويدخل في ذلك بيع الرجل مالَ غيرِه دون إذن مالكه موقوفًا على إجازة المالك؛ لأنَّه يَبيعُ ما ليس عِنده ولا في ملكِه وضَمانِه، ولا يدري هل يجيزه صاحبُه أم لا، وقدْ لا يَستطيعُ تَسليمَه للمُشتري، وأيضًا يدخل فيه بيعُ أي شيء ليس مقدورًا عليه وقت البيع، كأن يبيعه جمله الشارد. وعن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعًا، فما يحل لي، وما يحرم علي؟ فقال لي: إذا بعت بيعًا فلا تبِعْه حتى تقبضه[2]. ووجه الدلالة: عدم جواز بيع السلعة قبل ضمها إلى حوزة البائع. قال الجصاص[3]: ومنه ما روي أن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله، إني أرى الشيء في السوق ثم يطلبه مني طالب، فأبيعه، ثم أشتريه، فأسلمه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، فهذا عموم في كل بيع لما ليس عند الإنسان، سواء كان عينًا أو في الذمة[4]. وقد تفنَّن الناس اليوم فبدؤوا يتاجرون على حساب طلب المشتري، فيقول البائع: دعني يومًا أو يومان، ويأخذ من المال مقدمًا على ذلك (العربون)، مع أن ذلك البيع يدخل صراحة في النهي الوارد في الأحاديث. فعن ابنِ عمرَ: ابتعت زيتًا في السوق، فلما استوجبته لنفسي، لقيني رجلٌ فأعطاني به ربحًا حسنًا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت، فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تَبِعه حيث ابتعتَهُ، حتَّى تحوزَهُ إلى رحلِكَ، فإنَّ رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى أن تباعَ السِّلعُ حيثُ تُبتاعُ، حتَّى يحوزَها التُّجَّارُ إلى رِحالِهِم[5]. ووجه الدلالة: أن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه نهى ابن عمر رضي الله عنهما عن البيع مكان شرائه في السوق حتى تصل إلى الرحل، وهو المكان المعَد للتجارة. [1] سنن أبي داود كتاب الإجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (ج3/495) رقم الحديث (3503). [2] مسند أحمد كتاب مسند المكيين، مسند حكيم بن حزام (ج24/32) رقم الحديث (15316). [3] أحمد بن علي الرازي، أبو بكر الجصاص: فاضل من أهل الري، سكن بغداد ومات فيها. انتهت إليه رئاسة الحنفية، وخوطب في أن يلي القضاء فامتنع، وألف كتاب (أحكام القرآن - ط)، وكتابًا في (أصول الفقه - خ) مصور في معهد المخطوطات بالقاهرة توفي 370هـ؛ الجواهر المضية 1: 84. [4] الفصول في الأصول للجصاص؛ تحقيق دكتور عجيل النمشي (1/345). [5] سنن أبي داود كتاب الإجارة، باب: في بيع الطعام قبل أن يُستوفَى (ج3/492) رقم الحديث (3499).
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |