|
ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
ما يفعله الإنسان بعد الطواف
ما يفعله الإنسان بعد الطواف قَالَ الْمُصَنِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ-: "ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ". هُنَا ذكَرَ -رَحِمَهُ اللهُ- مَا يَفْعَلُهُ الْإِنْسَانُ بَعْدَ الطَّوَافِ، فَقَالَ: (ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ). أَيْ: فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ: صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ، وَيُسْتَحَبُّ تَخْفِيفُ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ؛ فَيْقَرَأُ فِيهِمَا بِـ: (الْكَافِرُونَ)، وَ(الْإِخْلَاص)، بَعْدَ: (الْفَاتِحَة)؛ لِحَدِيثِ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ[1]. «وَإِذَا لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ الصَّلَاةُ عِنْدَ الْمَقَامِ: يُصَلِّيهَا فِي أَيِّ مَكَانٍ مِنَ الْمَسْجِدِ». وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: سُنِّيَّةُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[2]. الْقَوْلُ الثَّانِي: وُجُوبُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ[3]. وَهُنَا مَسْأَلَةٌ: قَالَ فِي الرَّوْضِ: "وَتُجْزِئُ مَكْتُوبَةٌ عَنْهُمَا"[4]، أَيْ: عَنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ[5]، لَكِنِ الْأَفْضَلُ وَالْأَحْوَطُ: أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرِيضَةِ. وَأَيْضًا: لِلْخُرُوجِ مِنَ الْخِلَافِ؛ فَقَدْ أَوْجَبَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا مَرَّ قَرِيبًا، وَأَدِلَّتُهُمْ لَهَا وَجْهٌ مِنَ النَّظَرِ. وَنَخْتِمُ هَذَا الْبَابَ بِفَائِدَةٍ مُهِمَّةٍ[6]، وَهِيَ: شُرُوطُ صِحَّةِ الطَّوَافِ عَلَى الْمَذْهَبِ. يُشْتَرَطُ فِي الْمَذْهَبِ لِصِحَّةِ الطَّوَافِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شَرْطًا: أَحَدُهَا: النِّيَّةُ. الثَّانِي: سَتْرُ الْعَوْرَةِ. الثَّالِثُ: الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ. الرَّابِعُ: الطَّهَارَةُ مِنَ الْخَبَثِ. الْخَامِسُ: تَكْمِيلُ الْأَشْوَاطِ السَّبْعَةِ. السَّادِسُ: جَعْلُ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ. السَّابِعُ: أَنْ لَا يَمْشِيَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ. الثَّامِنُ: أَنْ لَا يَخْرُج مِنَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ إِتْمَامِهِ. التَّاسِعُ: أَنْ يُوَالِيَ بَيْنَ الْأَشْوَاطِ. الْعَاشِرُ: أَنْ يَبْتَدِئَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَيُحَاذِيهِ. الْحَادِي عَشَرَ: أَنْ يَكُونَ مَاشِيًا إِلَّا لِعُذْرٍ. الثَّانِي عَشَرَ: الْإِسْلَامُ. الثَّالِثَ عَشَرَ: الْعَقْلُ. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي بَعْضِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَسُنَنُ الطَّوَافِ عَشْرٌ: اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَتَقْبِيلُهُ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ، وَاسْتِلَامُ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ، وَالاِضْطِبَاعُ، وَالرَّمَلُ، وَالْمَشْيُ فِي مَوَاضِعِهِ، وَدُعَاءٌ وَذِكْرٌ، وَالدُّنُوُّ مِنَ الْبَيْتِ، وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ. [1] أخرجه مسلم (1218). [2] ينظر: التاج والإكليل (4/ 156)، والمجموع، للنووي (8/ 63)، والإنصاف، للمرداوي (9/ 120). [3] ينظر: تحفة الفقهاء (1/ 402)، والتاج والإكليل (4/ 156)، والمجموع، للنووي (8/ 49)، والإنصاف، للمرداوي (9/ 120، 121). [4] الروض المربع (2/ 123). [5] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (9/ 122). [6] ينظر: مفيد الأنام (589). __________________________________________________ _______ الكاتب: يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |