|
ملتقى الموضوعات المتميزة قسم يعرض أهم المواضيع المميزة والتى تكتب بمجهود شخصي من اصحابها |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
بالصور - كيفية تغسيل الميت و تكفينه و دفنه
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته جمعة مباركة للجميع إن شاءالله و نسأل الله أن يرحمنا و يغفر لنا جميعا و أن يرحم جميع أموات المسلمين اللهم أمين يا رب العالمين وجدت هذا الموضوع المنقول ( جزى الله خيراً من جهزه و نقله في المنتديات) و هو مصور و مفصل و موضح لكل ما يتعلق بأحكام الجنازة و الدفن مدعم بصور تغسيل الميت و فتاوى بكل ما يتعلق بأحكام الجنازة إن شاءالله الفائدة للجميع و يمكن المتابعة أيضا على هذا الرابط المصور عبر الشفاء للموضوع تغسيل وتكفين الميت عرض الفلاش :تغسيل وتكفين الميت صفة الصلاة على الميت عرض الفلاش :صفة الصلاة على الميت فلاش دفن الميت اسم الفلاش : فلاش دفن الميت وفقكم الله لما يحب و يرضى و السلام ختام و خير الكلام و الصلاة و السلام على رسول الله التعديل الأخير تم بواسطة أبـو آيـــه ; 09-01-2012 الساعة 11:32 PM. |
#2
|
|||
|
|||
كيفية غسل الميت ؟ يراعي في غسله الأمور الآتية : - 1 - يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه و يستره عن عيون الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة [أنظر صورة 1] ثم يرفع رأسه إلى قُرب جلوسه و يعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه و يُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى [أنظر صورة 2] - 2 - ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفازاً ) فينجّي بهما الميت ( أي يغسل فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر [أنظر صورة 3] ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغسالات ابنته زينب : (( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)) ولكن لا يُدخل الماء في أنفه ولا فمه ،بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمس ح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته [أنظر صورة 4 و 5] وباقي السدر لجسده . - 3 - ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام [كما في صورة 6] ومن جهة الخلف [كما في صورة 7] وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق : ( ابدأن بميامنها ) ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيتم ذكره لاحقاً ضمن الأحكام : ( اغسلنها ثلاثاً ) وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت فاذا خرج منه أذى نظفه - 4 - للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات حتى ولو جاوز السبع ، إذا احتاج لذلك - 5 - يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث (اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً ) وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات [أنظر صورة 8] - 6 - يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت و له أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ و لكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده و له أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان - 7 - يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما - 8 - لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط و يتقطع أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها - 9 - يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله - 10 - إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى فرجه بقطن ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يُوَضأ الميت أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه فانه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة - 11 - إذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما سنود ذلك في الأحكام و لكن لا يُطيب و لا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج ( لا تحنطوه ) أي لا تُطيبوه ، وقال : ( لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً ) - 12 - شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم ( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم و ألا يُغَسلوا ) - 13 - بدل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه و لا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد - 14 - السَّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل وي ُصلى عليه و يُسَمى لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن أحدكم يكون في بطن مه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح ) أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل و لا صلاة - 15 - من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه فانه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب و يمسح بهما وجه الميت و كفيه - 16 - ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حَسَناً كظُلمة في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة) |
#3
|
|||
|
|||
كيفية تكفين الميت ؟ - 1 - يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( كُفّن في ثلاث لفائف بيض ) تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها فوق بعض ، و يُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها [ انظر صورة 9 ] - 2 - ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره [ كما في صورة 10 ] ثم يوضع قطن مطيَّب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه رائحة كريهة - 3 - يستحب أن تربط خرقة عليها قطن [ كما في صورة 9 ] تغطي عورة الميت بإدارتها على فرجيه - 4 - يستحب أن يجعل حنوط - أي طيب –على منافذ وجه الميت : عينيه و منخريه و شفتيه و أذنيه ، وعلى مواضع سجوده و إن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل بعض الصحابة ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن [ كما في الصورة 11 ] ثم طرفها الآخر على شقه الأيسر [ كما في صورة 12 ] ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل بالأولى ، ثم الثالثة مثلها ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته [ كما في صورة 12 ] ثم تعقد العقد وهي سبع [ كما في صورة 15 ] حتى لا تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن [ كما في صورة 13 ] ثم إعادته على رأسه ورجليه [ كما في صورة 14 ] ثم تحل العقد في القبر . فأن كانت العقد أقل من سبع فلا حرج ؛ لأن المقصود تثبيت الكفن |
#4
|
|||
|
|||
مسائل : 1- ينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدنه ، فإن ضاق الكفن عن ذلك ، ولم يتيسر السابغ ، ستر به رأسه وما طال من جسده ،وما بقي منه مكشوفا جعل عليه شئ من الاذخر أو غيره من الحشيش. 2- إذا قلت الاكفان ، وكثرت الموتى ، جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد ، ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة . 3- لا يجوز نزع ثياب الشهيد الذي قتل فيها ، بل يدفن وهي عليه لقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد : ( زملوهم في ثيابهم ) .أخرجه أحمد ( 5 / 431 ) بهذا اللفظ ، وفي رواية له : " زملوهم بدمائهم " 4- يستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب. 5- المحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة : ( ... وكفنوه في ثوبيه ( اللذين أحرم فيهما ) ) 7- ويستحب في الكفن أمور : الاول : البياض ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( البَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ البَيَاضَ فإِنّها مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وكفِّنُوا فِيها مَوْتَاكُمْ ) . أخرجه أبو داود (2/176) والترمذي (2/132) وصححه ، وابن ماجه (1/449) والبيهقي (3/245) وأحمد (3426) ، والضياء في " المختارة " (60/229/2) وقال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي وهو كما قالا.وله شاهد من حديث سمرة بن جندب. الثاني : كونه ثلاثة أثواب ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ، من كرسف ، ليس فيهن قميص ، ولا عمامة ( أدرج فيها إدراجا ) " . أخرجه الستة ، وابن الجارود (259) والبيهقي (3/399) وأحمد الثالث : أن يكون أحدها ثوب حِبَرَة إذا تيسر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (إذَا تُوِفِّيَ أحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئاً فَلْيُكَفِّنْ في ثَوْبِ حِبَرَةٍ ) . أخرجه أبو داود ( 2 / 61 ) ومن طريقه البيهقي (3 /403 ) ومن طريق وهب بن منبه عن جابر مرفوعا . الرابع : تبخيرة ثلاثا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (إذَا جَمَّرْتُمُ المَيِّتَ فَاجْمِرُوهُ ثلاثاً ) . أخرجه أحمد (3/331) وابن أبي شيبة (4/92) وابن حبان في " صحيحه "(752- موارد)والحاكم (1/355)والبيهقي (3/405) قال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي،وهو كما قالا ، وصححه الووي أيضا في " المجموع " (5/196) . وهذا الحكم ، لا يشمل المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة " . . . ولا تطيبوه . . . " البوصيري في " الزوائد " : رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح 8-لا يجوز المغالاة في الكفن ، ولا الزيادة فيه على الثلاثة لانه خلاف ما كفن لا سيما والحي أولى به ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ اللّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثاً: قِيلَ وَقَالَ، وَإضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ). أخرجه البخاري ( 3 / 266 ) ومسلم ( 5 / 131 ) 9- المرأة في ذلك كالرجل ، إذا لا دليل على التفريق ، وأما حديث ليلى بنت قائف الثقفية في تكفين ابنته ( ص ) في خمسة أبواب فلا يصح إسناده ، لان فيه نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر وغيره وفيه علة أخرى بينها الزيلعي في " نصب الراية " ( 2 / 258 ) . |
#5
|
|||
|
|||
الصلاة على الجنازة 1- الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية ، لأمره صلى الله عليه وسلم. 2- تشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم : الاول : الطفل ، ولو كان سقطا ( وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه )، أن السقط إنما يصلي عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح ، وذلك إذا استكمل أربعة أشهر ، ثم مات ، فإما إذا سقط قبل ذلك ،لانه ليس بميت كما لا يخفى .( أحكام الجنائز وبدعها - للألباني) الثاني : الشهيد. الثالث: من قتل في حد من حدود الله . الرابع : الفاجر المنعث في المعامي والمحارم ، مثل تارك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما ، والزاني ومدمن الخمر ، ونحوهم من الفساق فإنه يصلي عليهم ، إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم ، عقوبة وتأديبا لأمثالهم ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . الخامس : المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه فإنه يصلى عليه ، وإنما ترك رسول الله صلي الله عليه وسلم الصلاة عليه في أول الأمر . السادس : من قبل دفن أن يصلى عليه ، أو صلى عليه بعضهم دون بعض ،فيصلون عليه في قبره ، على أن يكون الامام في الصورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه . السابع : من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه ، صلاة الحاضر ، فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب ، لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي . 3- وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين لقول الله تبارك وتعالى{ وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ } . [ سورة التوبة : 84 ] . (والمنافقين) هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الاسلام ، وإنما يتبين كفرهم . بما يترشح من كلامتهم من الغمز في بعض أحكام الشريعة وأشتهجانها ، وزعمهم أنها مخالفة للعقل والذوق ! وقد أشار إلى هذه الحقيقة ربنا تبارك في قوله : ( أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم . ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول ، والله يعلم أعمالكم ) ، وأمثال هؤلاء المنافقين كثير في عصرنا الحاضر ، والله المستعان . 4- تجب الجماعة في صلاة الجنارة كما يجب في الصلوات المكتوبة . 5- كلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مَائَةً. كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ. إلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ ) رواه مسلم (2152) وغيره وفي حديث آخر: (غفر له) 6- يستحب أن يصفوا وراء الامام ثلاثة صفوف فصاعدا لحديث روي في ذلك : عن وعن أبي أمامة قال: صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جِنازة ومعه سبعة نفر، فجعل ثلاثة صفاً واثنين صفاً واثنين صفاً. رواه الطبراني في الكبير، وفيه: ابن لهيعة، وفيه كلام. وقال الألباني في أحكام الجنائز وبدعها: وذلك من قبل حفظه لاتهمة له في نفسه ،فحديثه في الشواهد لا بأس به. 7- إذا لم يوجد مع الامام غير رجل واحد ، فإنه لا يقف حذاءه كما هو السنة في سائر الصلوات بل يقف خلف الامام ، وفيه : (فَتَقَدَّمَ رسولُ الله صَلَّـى الله عَلَـيْهِ وَسَلَّـمَ وكانَ أَبو طَلْـحَةَ وراءَهُ، وأُمَّ سُلَـيْـمٍ وراءَ أبِـي طَلْـحَةَ، ولـم يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمُ ) رواه البيهقي (6938) وقال " البوصيري في " مجمع الزوائد " : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح (9614). 8- الوالي أو نائبة احق بالامامة فيها من الولي لحديث أبي حازم قال :" إنِّـي لشاهدٌ يومَ ماتَ الـحَسَنُ بنُ عَلِـيَ رضي الله عنه فَرَأَيْتُ الـحُسَيْنَ بنَ عَلِـيَ رضي الله عنه يقولُ لسعيدِ بنِ العاصِ ويَطْعَنُ فـي عُنُقِهِ ويقولُ: تَقَدَّمْ فلولا أَنَّهَا سُنَّةٌ ما قُدِّمَتْ، وكان بَـيْنَهُمْ شىءٌ .أخرجه الحاكم(3/171) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ورواه البيهقي (6924) 9- فإن لم يحضر الوالي أو نائبه ، فالأحوط بالامامة أقررهم لكتاب الله ، ثم على الترتيب، ولو كان غلاما لم يبلغ الحلم . 10- إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء ، صلي عليها صلاة واحدة ، وجعلت الذكور - ولو كانوا صغارا - مما يلي الامام ، وجنائز الاناث مما يلي القبلة . ويجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز صلاة ، لأنه الأصل ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد . 11- الصلاة على الجنازة تكون في المسجد ، لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الغالب على هديه فيها . |
#6
|
|||
|
|||
كيفية صلاة الجنازة ؟ 1- الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين . 2- ُيسن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ومتجهاً للقبلة كما في (صورة 16) و عند وسط المرأة كما في (صورة 17) لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود و صححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص109) . 3- السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين ، ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره . 4- يسن أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم . أخرجه الدار قطني وجوّد إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه (13/148) . 5- يكبر الإمام أربع تكبيرات ، كالآتي : التكبيرة الأولى : 1- بعد التكبيرة يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 2- بسم الله الرحمن الرحيم . 3- يقرأ سورة الفاتحة ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .... الخ) فيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح ، وهو مذهب الشافعية وغيرهم ، وقال أبو داود في المسائل " ( 153 ) . سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة : سبحانك اللهم وبحمدك . . . ! قال : ما سمعت " . التكبيرة الثانية : بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد ، أي يقول : ( اللّهمَّ صل على محمدٍ وعَلَى آلِ محمدٍ كما صليتَ على إِبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنكَ حَميدٌ مَجيد، اللّهمَّ بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما باركتَ على إِبراهيم وعلى آلِ إبراهيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيد ) رواه البخاري . وإن اقتصر على قوله : ( اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز . التكبيرة الثالثة : - بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية، ومن ذلك قول: ( اللهمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعافِهِ وَاعْفِ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نَزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بالماءِ والثلج وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ داراً خَيراً من دارِه وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجَةَ خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَنَجِّهِ مِنَ النّارِ، وَقِه عَذابَ القَبْرِ ) رواه مسلم وأحمد . - وردت أدعية أخرى - راجع الأدعية فوق( الدعاء للميت في الصلاة عليه) . التكبيرة الرابعة : بعد التكبيرة الرابعة يقول : (اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ) ذكر النووي في كتاب رياض الصالحين وقال الشيخ ابن جبرين إنه الأفضل . أو يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في أحكام الجنائز (ص129) ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره ، لورود أحاديث في ذلك . أنظر أحكام الجنائز للألباني (ص127) . |
#7
|
|||
|
|||
أمور يجب مراعاتها : 1- السِّقط : (وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر) ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بالمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ ) رواه أحمد و أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص80) و يكون هذا الدعاء بعد التكبيرة الثالثة . 2- من فاته بعض التكبير مع الإمام فإنه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فإنه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلا سلم مع الإمام و لا شيء عليه . 3- من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة كما في (صورة 18) ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، متفق عليه . 4- تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك . 5- يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، و لكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلي عليه ، لينـزجر بذلك غيره . 6- تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه مسلم ، والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا يتلوث ، و يُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس . |
#8
|
|||
|
|||
حمل الجنازة ودفنها 1- يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف كما في (صورة 19) . 2- يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ ) متفق عليه . 3- ولا يجوز أن تتبع الجنائز ، بما يخالف الشريعة، و قد جاء النص فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء ، واتباعها بالبخور ، و ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ( لاَ تُتْبَعُ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلاَ نَارٍ» . قَالَ أبُو دَاوُدَ: زَادَ هَارُونُ: « وَلاَ يُمْشَي بَيْنَ يَدَيْهَا). أخرجه أبو داود (2/64) وأحمد (2/427،528،532) من حديث أبي هريرة . و في سنده من لم يسم ، لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة ، وبعض الاثار الموقوفة . 4- لا يجوز رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة ، لانه بدعة ، ولقول قـيسِ بنِ عُبَادٍ قالَ: كانَ أصحابُ رسولِ الله صلَّـى الله علـيهِ وسلَّـمَ يكرهونَ رَفْعَ الصوتِ عندَ ثلاثٍ: عندَ القتالِ، وفـي الـجنائرِ، وفـي الذِّكْرِ أخرجه البيهقي ( 4 / 74 ) بسند رجاله ثقات .وابن أبي شيبة في مصنفه (29155) لان فيه تشبها بالنصارى فإنهم يرفعون أصواتهم بشئ من أنا جيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين. قال النووي رحمه الله تعالى في " الأ ذكار " ( ص 203 ) : واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة ، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك . و الحكمة فيه ظاهرة ، وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة ، و هو المطلوب في هذا الحال ، فهذا هو الحق ، ولا تغتر بكثرة من يخالفه . 5- يجوز المشي أمامها وخلفها ، وعن يمينها ويسارها ، على أن يكون قريبا منها ،إلا الراكب فيسير خلفها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " الراكب ( يسير ) خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، ( خلفها وأمامها، وعن يمينها ، وعن يسارها ، قريبا منها ) ، و الطفل يصلى عليه، ( ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ) . أخرجه أبو داود (2/65) والنسائي (1/275-276) والترمذي (2/144) وابن ماجه ( 1 /451، 458) والطحاوي (1/278) وابن حبان في " صحيحه " ( 769 ) وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وقال الحاكم : " صحيح على شرط البخاري ".ووافقه الذهبي . |
#9
|
|||
|
|||
6- يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. 7- يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها ، وهي ما جاء في حديث عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ ، يَقُولُ: ( ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ. أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ. وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ. وَحِينَ تَضَيَّف الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ) رواه مسلم . ومعنى ( حين يقوم قائم الظهيرة ) أي : قبل الزوال بقليل ، و معنى ( تضيّف الشمس للغروب ) أي تميل للغروب . 8- يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، و يستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية . 9- يسن أن يغطى قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها . 10- ويستحب لمن حملها أن يتوضأ ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً، فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ، فَلْيَتَوَضَّأ ) . وهو حديث صحيح (الألباني في الجنائز) رواه الحاكم (1137) وقال : أضمر في هذا الخبرِ «إذا لم يكن بينهما حائِلٌ». و الدليل على أن الوُضوء الذي لا تجوز الصلاةُ إلا به دونَ غسل اليدين تقرينُهُ الوضوءَ بالاغتسالِ في شيئين متجانسين. |
#10
|
|||
|
|||
11- لا يجوز للمسلم أن يتبع جنازة الكافر؛ لأن تشييع الجنازة من إكرام الميت، و الكافر ليس أهلاً للإكرام، بل يهان . 12- يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً ، أنظر (صورة 20) فإذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة أنظر (صورة 21) 13- اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم : ( الّلحْدُ لَنَا والشَّقُّ لِغَيْرِنَا ) رواه أحمد والترمذي وصححه و أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص145) . و اللحد هو : ان يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيها كما في ( الصورة 22) والشق هو : أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر أنظر ( صورة 23 ). 14- ويجب إعماق القبر ، وتوسيعه وتحسينه ، ليأمن على الميت من السباع ، ومن خروج رائحته . 15- يقول من يُدخل الميت في قبره : ( بِسْمِ الله وَعَلَى سُنَّةِ – أو ملة – رَسُول الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ، عن ابنِ عُمَرَ : ( أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا وَضَعَ المَيِّتَ في الْقَبْرِ قالَ: بِسْمِ الله وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ) رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص152) . |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |