تابع أقسام الرخصة (مقالات في الرخصة والعزيمة - 6)
د. عمر بن محمد عمر عبدالرحمن
تعرَّضنا في المقالتين السابقتَيْنِ على هذه لتقسيم الرخصة عند الحنفيَّة، وفي هذه السطور نتعرَّض لأقسامها - الرخصة - عندَ غيرهم.
ثانيًا - أقسام الرخصة عند غير الحنفيَّة:
لقد وقفتُ على تقسيمات للرخصة عند غير الحنفيَّة باعتباراتٍ مختلفة، أذكر بعضها فيما يلي:
أقسام الرخصة عند العزِّ بن عبدالسلام:
قسَّم العزُّ بن عبدالسلام الرخصةَ إلى أنواعٍ، وذَكَرها تحت عنوان: "فصلٌ: في بيان تخفيفات الشرع".
الأول: تخفيف الإسقاط:
نحو: إسقاط الجُمُعات والصومِ والحج بأعذارٍ معروفة.
الثاني: تخفيف التنقيص:
نحو: قَصْر الصلاة، وتنقيص ما عَجَز عنه المريضُ من أفعال الصلوات؛ كتنقيصِ الركوع والسجود وغيرهما إلى القَدْر الميسور من ذلك.
الثالث: تخفيف الإبدال:
نحو: إبدال الوضوءِ والغُسل بالتيمُّم، وإبدال القيام في الصلاة بالقعودِ، والقعود بالاضطجاع، والاضطجاع بالإيماءِ، وإبدال العِتْق بالصوم، ونحو: إبدال بعضِ واجبات الحجِّ والعمرة بالكفَّارات عند قيام الأعذار.
الرابع: تخفيفُ التقديم:
نحو: تقديم العصر إلى الظهرِ، والعشاء إلى المغرب في السفر والمطر؛ ونحو: تقديم الزكاة على حَوْلِها، والكفَّارة على حنثِها.
الخامس: تخفيفُ الترخيص:
نحو: صلاة المتيمِّم مع الحَدَث، وصلاة المُستجْمِر مع فَضْلةِ النَّجْوِ، ونحو: أكْل النجاسات لِلمداواة، وشرْب الخمر للغُصَّة، والتلفُّظ بكلمة الكفر عند الإكراه[1].
أقسام الرخصة عند ابن السُّبكي:
قسَّم ابنُ السُّبكي الرخصةَ إلى أربعة أقسام:
الأول: رخصة واجبة.
نحو: أكْل الميتة للمضطرِّ.
الثاني: رخصة مندوبةٌ.
نحو: القَصْر في السفر.
الثالث: رخصةٌ مباحة.
نحو: السَّلَم.
الرابع: رخصةٌ خلاف الأَوْلى.
نحو: فِطْر المسافر الذي لا يُجهدُه الصوم[2].
أقسامُ الرخصة عند الزَّرْكشيِّ:
قسَّم الزَّرْكشيُّ الرخصةَ إلى تقسيمَيْنِ:
الأول: باعتبار حكمها.
والثاني: باعتبار الكمالِ وعدمِه.
قسَّم الزَّرْكشيُّ الرخصة باعتبار حكمها إلى الأقسام التالية:
الأول: رخصةٌ واجبة أصلُها التحريم.
نحو: أكل الميتة للمضطرِّ.
الثاني: رخصة مستحبةٌ أصلها التحريم.
نحو: القصر في السفرِ بعد ثلاثة أيام.
الثالث: رخصةٌ مكروهة أصْلُها التحريم.
نحو: القصر دون ثلاثةِ أيام.
الرابع: رخصةٌ مباحة أصلها التحريم.
نحو: التيمُّم عندَ وجود الماء بأكثرَ من ثمنِ المِثْل.
الخامس: رخصةٌ مستحبة أصْلُها الوجوب.
نحو: إتمام الصلاة قبل ثلاثة أيام.
وتبعه في ذلك السيوطيُّ[3].
[1] انظر: قواعد الأحكام 2/192، 193.
[2] انظر: جمع الجوامع مع حاشية البناني 1/ 121.
[3] انظر: الأشباه والنظائر؛ للسيوطي (ص: 82).