|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() تابع أقسام الرخصة (مقالات في الرخصة والعزيمة - 6) د. عمر بن محمد عمر عبدالرحمن تعرَّضنا في المقالتين السابقتَيْنِ على هذه لتقسيم الرخصة عند الحنفيَّة، وفي هذه السطور نتعرَّض لأقسامها - الرخصة - عندَ غيرهم. ثانيًا - أقسام الرخصة عند غير الحنفيَّة: لقد وقفتُ على تقسيمات للرخصة عند غير الحنفيَّة باعتباراتٍ مختلفة، أذكر بعضها فيما يلي: أقسام الرخصة عند العزِّ بن عبدالسلام: قسَّم العزُّ بن عبدالسلام الرخصةَ إلى أنواعٍ، وذَكَرها تحت عنوان: "فصلٌ: في بيان تخفيفات الشرع". الأول: تخفيف الإسقاط: نحو: إسقاط الجُمُعات والصومِ والحج بأعذارٍ معروفة. الثاني: تخفيف التنقيص: نحو: قَصْر الصلاة، وتنقيص ما عَجَز عنه المريضُ من أفعال الصلوات؛ كتنقيصِ الركوع والسجود وغيرهما إلى القَدْر الميسور من ذلك. الثالث: تخفيف الإبدال: نحو: إبدال الوضوءِ والغُسل بالتيمُّم، وإبدال القيام في الصلاة بالقعودِ، والقعود بالاضطجاع، والاضطجاع بالإيماءِ، وإبدال العِتْق بالصوم، ونحو: إبدال بعضِ واجبات الحجِّ والعمرة بالكفَّارات عند قيام الأعذار. الرابع: تخفيفُ التقديم: نحو: تقديم العصر إلى الظهرِ، والعشاء إلى المغرب في السفر والمطر؛ ونحو: تقديم الزكاة على حَوْلِها، والكفَّارة على حنثِها. الخامس: تخفيفُ الترخيص: نحو: صلاة المتيمِّم مع الحَدَث، وصلاة المُستجْمِر مع فَضْلةِ النَّجْوِ، ونحو: أكْل النجاسات لِلمداواة، وشرْب الخمر للغُصَّة، والتلفُّظ بكلمة الكفر عند الإكراه[1]. أقسام الرخصة عند ابن السُّبكي: قسَّم ابنُ السُّبكي الرخصةَ إلى أربعة أقسام: الأول: رخصة واجبة. نحو: أكْل الميتة للمضطرِّ. الثاني: رخصة مندوبةٌ. نحو: القَصْر في السفر. الثالث: رخصةٌ مباحة. نحو: السَّلَم. الرابع: رخصةٌ خلاف الأَوْلى. نحو: فِطْر المسافر الذي لا يُجهدُه الصوم[2]. أقسامُ الرخصة عند الزَّرْكشيِّ: قسَّم الزَّرْكشيُّ الرخصةَ إلى تقسيمَيْنِ: الأول: باعتبار حكمها. والثاني: باعتبار الكمالِ وعدمِه. قسَّم الزَّرْكشيُّ الرخصة باعتبار حكمها إلى الأقسام التالية: الأول: رخصةٌ واجبة أصلُها التحريم. نحو: أكل الميتة للمضطرِّ. الثاني: رخصة مستحبةٌ أصلها التحريم. نحو: القصر في السفرِ بعد ثلاثة أيام. الثالث: رخصةٌ مكروهة أصْلُها التحريم. نحو: القصر دون ثلاثةِ أيام. الرابع: رخصةٌ مباحة أصلها التحريم. نحو: التيمُّم عندَ وجود الماء بأكثرَ من ثمنِ المِثْل. الخامس: رخصةٌ مستحبة أصْلُها الوجوب. نحو: إتمام الصلاة قبل ثلاثة أيام. وتبعه في ذلك السيوطيُّ[3]. [1] انظر: قواعد الأحكام 2/192، 193. [2] انظر: جمع الجوامع مع حاشية البناني 1/ 121. [3] انظر: الأشباه والنظائر؛ للسيوطي (ص: 82).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |