بيع الصوف على ظهر الحيوان - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 61 - عددالزوار : 558 )           »          فرحة صلاة الفجر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 609 )           »          عزّة المؤمن في العوائق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          "وفعلت فعلتك التي فعلت" (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          المساواة حقٌّ إنسانِيّ وقيمةٌ سامية في السيرة النبوية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          شرح كتاب الحج من صحيح مسلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 73 - عددالزوار : 64925 )           »          كتب في الحديث ينصح بقراءتها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          علاج الفتور وضعف التدين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          استعمال الصور في وسائل التعليم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم يوم أمس, 08:31 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 166,243
الدولة : Egypt
افتراضي بيع الصوف على ظهر الحيوان

حكم بيع الصوف وهو على ظهر الحيوان

محمد علي عباد حميسان

اختلف الفقهاء في جواز بيع الصوف على ظهر الغنم على قولين:
القول الأول: لا يجوز بيع الصوف ما دام على ظهر الحيوان.
وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية[1] - خلافًا لأبي يوسف - والشافعية[2]، والحنابلة في رواية وهو المشهور في المذهب[3].

قال في الهداية في شرح البداية: "ولا الصوف على ظهر الغنم"؛ لأنه من أوصاف الحيوان، ولأنه يَنبت من أسفل، فيختلط المبيع بغيره، بخلاف القوائم؛ لأنها تزيد من أعلى، وبخلاف القصيل؛ لأنه يمكن قلعه، والقطع في الصوف متعيَّن، فيقع التنازع في موضع القطع، وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام "نهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم، وعن لبن في ضرعٍ، وعن سمن في لبنٍ"، وهو حجة على أبي يوسف رحمه الله في هذا الصوف؛ حيث جوَّز بيعه فيما يُروى عنه"[4].

وقال في المجموع: "قال الشافعي والأصحاب: لا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم، لِما ذكره المصنف، سواء شَرَط جزَّه في الحال أم لا، هذا هو المذهب والمنصوص، وبه قطع الجماهير"[5].

وقال في الشرح الكبير: "فأما بيع الصوف على الظهر، فالمشهور أنه لا يجوز بيعه لما ذكرنا من الحديث، ولأنه متصل بالحيوان، فلم يجز إفرادُه بالعقد كأعضائه، وعنه أنه يجوز بشرط جزِّه في الحال؛ لأنه معلوم يمكن تسليمُه، فجاز بيعه كالرطبة، وفارق الأعضاء؛ لكونها لا يُمكن تسليمُها مع بقاء الحيوان سالِمًا"[6].

واستدلوا بما يلي:
1- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُباع ثمر حتى يُطعَم، أو صوفٌ على ظهرٍ، أو لبنٌ في ضَرعٍ، أو سَمْنٌ في لَبنٍ"[7].

فالحديث صريح في حرمة بيع الصوف ما دام على ظهر الحيوان.

2- لأنه من باب أوصاف الحيوان؛ لأن ما هو متصل بالحيوان، فهو وصفٌ مَحضٌ، بخلاف ما يكون متصلًا بالشجر، فإنه عينُ مال مقصود من وجه، فيجوز بيعه[8].

واعترض بأن هذا قياس لا يقوى؛ لأن الأعضاء لا يمكن تسليمُها مع سلامة الحيوان، وأيضًا فإنه إذا أُبينَ من الحي كان ميتًا، فلا يجوز بيعه بخلاف الصوف، وأيضًا فإنه إذا أُبين منه كان فيه تعذيبُ الحيوان لغير فائدة، بخلاف الصوف؛ لأن جزَّه في أوانه ينفع الحيوان وبقاؤه يضره[9].

3- ولأنه ينبت من أسفل، فيختلط المبيع بغيره، وهو مبطل[10].
واعترض بأن هذا لا يمنع؛ لأنه يقطع في الحال، فلا يَنبت في الآن اليسير مَن يختلط بالمبيع، ولو نبت فهو شيء يسير جدًّا جرت العادة بتركه، والعفو عنه، ولا يُفضي إلى المنازعة ولا إلى الجهالة في المبيع؛ كما في بيع الثمرة بشرط القطع، والقصيل بشرط القطع لا القلع، وكما في أغصان البان، ومثل هذه الجهالة مغتفرة شرعًا[11].

4- لأن فيه غررًا، فهو ينمو ساعة فساعة، فيختلط الموجود عند العقد بالحادث بعده على وجه لا يُمكن التمييز بينهما، فصار معجوز التسليم بالجز والنتف، واستخراج أصله[12].

5- ولأنه لا يمكن تسليمُه إلا باستئصاله من أصله، ولا يمكن ذلك إلا بإيلام الحيوان، وهذا لا يجوز[13].

6- ولأنه قد يموت الحيوان قبل الجز، فينجُس الصوف[14].

القول الثاني: يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان:
وهذا قول المالكية، بشرط جزِّه خلال أيام قليلة؛ كخمسة أيام أو عشرة، أو نصف شهر، وهذا أقصاه[15]، وأبو يوسف من الحنفية[16]، والحنابلة في الرواية الأخرى، وهو الراجح عندهم؛ بشرط جزِّه في الحال[17].

قال في المدونة: "قال لي مالك: شراء الصوف على ظهور الغنم إلى خمسة أيام أو إلى عشرة أجل قريب، فلا أرى به بأسًا"[18].

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1- أنه مبيعٌ مملوكٌ مرئيٌّ يجوز بيعه قبل تناوله كالثمار، ولأنه ثابتٌ ظاهرٌ مملوكٌ يمكن تناوله من منبته كالقطع، فجاز بيعه في منبته كالقصيل والبقول، ولأن كل ما جاز بيعُه مع أصله أو مقطوعًا منه، جاز بيعه في منبته كسائر المبيعات[19].

2- لأنه يجوز جزُّه قبل الذبح، فيجوز بيعه كبيع القصيل في الأرض[20].

واعتُرِضَ بأن الصوف لا يُمكن جزُّه من أصله من غير ضررٍ يلحق الشاة، بخلاف القصيل[21].

3- قاسوا جوازه على بيع شجر الخلاف[22]،[23]، واعتُرض بأن شجر الخلاف يَنبت من أعلاه، فتكون الزيادة في ملك المشتري، والصوف يَنبت من أسفله، فيَحدُث على ملك البائع فيختلطان[24].

4- واستدل الحنابلة على جوازه بأنه معلوم يمكن تسليمه، فجاز بيعه كالرطبة، وفارق الأعضاء، فإنه لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان، ولأنه إذا جُز في الحال فلا غرر[25].

الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول - وهم الجمهور - من عدم جواز البيع للأثر الوارد في ذلك، ولأجل التورع عن الغرر الذي قد يحصُل من الزيادة، وسد الذرائع عن الخصومات والمنازعات.

[1] بدائع الصنائع: 5/ 148، والهداية في شرح بداية المبتدي: 3/ 44، والمحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه: 6/ 377، والعناية شرح الهداية: 6/ 411.

[2] الحاوي الكبير للماوردي: 5/ 333، وروضة الطالبين: 3/ 375، ونهاية المحتاج: 3/ 421، وبحر المذهب للروياني: 5/ 53.

[3] الشرح الكبير على متن المقنع: 4/ 28، والمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 1/ 290.

[4] الهداية في شرح البداية: 3/ 44.

[5] المجموع: 9/ 327.

[6] الشرح الكبير: 4/ 28.

[7] المعجم الكبير للطبراني: 11/ 338، برقم (11935)، وسنن الدارقطني، كتاب البيوع برقم (2835)، والبيهقي في السنن الكبرى، باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم، واللبن في ضروع الغنم، والسمن في اللبن برقم (10961)، والحديث فهي مقال بسبب تفرد عمرو بن فروخ بروايته وليس بالقوي، والراجح وقفه على ابن عباس، لكن الشيخ شعيب الأرناؤوط صححه في تخريجه لأحاديث سنن الدارقطني.

[8] الهداية في شرح بداية المبتدي: 3/ 44، والعناية شرح الهداية: 6/ 4411، وبحر المذهب للروياني: 5/ 53، والمغني لابن قدامة: 4/ 158، والشرح الكبير على متن المقنع: 4/ 28.

[9] التنبيه على مشكلات الهداية: 4/ 365

[10] الهداية في شرح بداية المبتدي: 3/ 44، والعناية شرح الهداية: 6/ 4411.

[11] التنبيه على مشكلات الهداية: 4/ 365

[12] بدائع الصنائع: 5/ 148، والهداية في شرح بداية المبتدي: 3/ 44، والمحيط البرهاني: 6/ 377، ومغني المحتاج: 2/ 360.

[13] بدائع الصنائع: 5/ 168، والمهذب في فقه الإمام الشافعي: 2/ 18، ونهاية المطلب في دراية المذهب: 5/ 419، والمجموع: 9/ 327.

[14] البيان للعمراني 5/ 105، والمهذب للشيرازي 2/ 18.

[15] المدونة: 3/ 554، والكافي في فقه أهل المدينة 2/ 680، ولوامع الدرر في هتك أستار المختصر شرح «مختصر خليل» للشيخ خليل بن إسحاق الجندي المالكي (ت: 776 هـ): 10/ 705.

[16] الاختيار لتعليل المختار: 2/ 24، وتبيين الحقائق: 4/ 64، والتنبيه على مشكلات الهداية: 4/ 365.

[17] المغني: 4/ 157، والمحرر: 1/ 290، والشرح الكبير: 4/ 28.

[18] المدونة 3/ 554.

[19] الإشراف على نكت مسائل الخلاف: 2/ 571.

[20] بدائع الصنائع: 5/ 148.

[21] "القَصِيلُ" وهو الشعير يُجَزُّ أخضر لعلف الدواب؛ قال الفارابي: سمي "قَصِيلًا"؛ لأنه يقصل وهو رطب، ينظر: المصباح المنير: 1 / 261 ق ص ل، وحاشية رد المحتار: 5 / 186.

[22] شجر الخلاف هو الصفصاف، ينظر: الصحاح للجوهري: 5 / 73.

[23] الاختيار لتعليل المختار: 4/ 46.

[24] المرجع السابق.

[25] المغني لابن قدامة: 4/ 158، والشرح الكبير على متن المقنع: 4/ 28.






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 55.01 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 53.34 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (3.04%)]