|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
الْفَرْعُ السَّادِسُ: صِفَاتُ اللِّبَاسِ الْمَكْرُوهَةِ فِي الصَّلَاةِ الشَّرْطُ السَّابِعُ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ: سَتْرُ الْعَوْرَةِ يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف هُنَا شَرَعَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله فِي بَيَانِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ،فَذَكَرَ سَبْعَةَ أَشْيَاءَ، وَهِيَ: الصِّفَةُ الْأُوْلَى: صِفَةُ السَّدْلِ: وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ: السَّدْلُ). وَالسَّدْلُ هُوَ: أَنْ يَطْرَحَ عَلَى كَتفيهِ ثَوْبًا، وَلَا يَرُدَّ أَحَدَ طَرْفَيْهِ عَلَى الْكَتِفِ الآَخَرِ، قَالَ فِي (الْإِنْصَافِ): "وَهَذَا التَّفْسِيرُ هُوَ الصَّحِيحُ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ"[1]. وَقِيلَ: "هُوَ: أَنْ يَلْتَحِفَ بِثَوْبِهِ، وَيُدْخِلَ يَدَيْهِ مِنْ دَاخِلٍ، فَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَهُوَ كَذَلِكَ"[2]. وَأَمَّا حُكْمُ السَّدْلِ: فَهُوَ مَكْرُوهٌ فِي الصَّلَاةِ، كَمَا قرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ رحمه الله. وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ السَّدْلَ فِي الصَّلَاةِ مَكْرُوهٌ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[3]. الْقَوْلُ الثَّانِي: إِنْ كَانَ تَحْتَ ثَوْبٍ لَمْ يُكْرَهْ وَإِلَّا كُرِهَ. وَهَذَا رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ[4]. الْقَوْلُ الثَّالِثُ: لَا يُكْرَهُ مُطْلَقًا. وَهَذِهِ رِوَايَةٌ لِلْحَنَابِلَةِ، حَكَاهَا التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَحْمَدَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ[5]. الْقَوْلُ الرَّابِعُ: يَحْرُمُ؛ فَيُعِيدُ. وَهَذَا رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهِيَ مِنَ المُفْرَدَاتِ[6]. وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ - وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ -: أَنَّهُ إِنْ كَانَ تَحْتَ ثَوْبٍ: لَمْ يُكْرَهْ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِه وُجُودًا وَعَدَمًا؛ فَمَثلًا لَوْ لَبِسَ مَشْلَحًا (الْبِشْتَ)، وَكَانَ تَحْتَ الْمَشْلَحِ ثَوْبٌ: فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ أَجَازُوا إِسْدِالَ الْمَشْلَحِ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِيْهِ، فَالسَّدَلُ الْمَكْرُوهُ: هُوَ الَّذِي يُؤَدِّي إِلَى الِانْكِشَافِ، أَمَّا مَا لَا يُؤَدِّي إِلَى الِانْكِشَافِ؛ فَلَا يُكْرَهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَالْحُجَّةُ فِي كَرَاهَةِ السَّدْلِ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ الْنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: نَهَىْ عَنِ الْسَّدْلِ فِي الْصَّلَاْةِ»[7]،قَالُوا: صُرِفَ هَذَا النَّهْيُ مِنَ التَّحْرِيمِ إِلَى الْكَرَاهَةِ؛ لِأَنَّهُ رُوِي عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ l: أَنَّهُمَا رَخَّصَا فِي السَّدْلِ[8]، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. الصِّفَةُ الثَّانِيةُ: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ: وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ). وَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ هُوَ: أَنْ يَضْطَبِعَ بِثَوْبٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ[9]،وَزَادَ النَّوَوِيُّ رحمه الله: "ثُمَّ يَرْفَعُهُ مِنْ أَحَدِ جَانِبَيْهِ فَيَضَعُهُ عَلَى أَحَدِ مَنْكِبَيْهِ"[10]. وَمَعْنَى الِاضْطِبَاعِ: أَنْ يَجْعَلَ وَسَطَ الرِّدَاءِ تَحْتَ عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ، وَطَرَفُهُ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، كَلِبْسَةِ الْمُحْرِمِ[11]، هَذَا هُوَ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَقِيلَ غَيْرُهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَالدَّلِيلُ عَلَى كَرَاهَةِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ: - مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»[12]. - وَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ... - وذَكَر- وعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَعَنِ الِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ»[13]. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلِينِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: كَرَاهَةُ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ فِي الصَّلَاةِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَقَالَ بِهِ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ[14]. الْقَوْلُ الثَّانِي: يَحْرُمُ؛ فَيُعِيدُ. وَهَذَا رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهِيَ مِنَ المُفْرَدَاتِ، وَذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ[15]. الصِّفَةُ الثَّالِثُة وَالرَّابِعَةُ: تَغْطِيَةُ الْوَجْهِ، وَاللِّثَامِ عَلَى الْفَمِّ وَالْأَنْفِ: وَهَذَانِ ذَكَرَهُمَا بِقَوْلِهِ: (تَغْطِيَةُ وَجْهِهِ، وَاللِّثَامِ عَلَى فَمِهِ وَأَنْفَهِ). أَي: يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي تَغْطِيَةُ وَجْهِهِ، وَكَذَا اللِّثَامِ عَلَى فَمِهِ وَأَنْفِهِ، بِلَا سَبَبٍ كَوُجُودِ رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ»[16]،قَالَ فِي (الشَّرْحِ): "فَفِي هَذَا تَنْبِيهٌ عَلَى كَرَاهِيَةِ تَغْطِيَةِ الْوَجْهِ؛ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى تَغْطِيَةِ الْفَمِ، وَيُكْرَهُ تَغْطِيَةُ الْأَنْفِ قِياسًا عَلَى الْفَمِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ [17]"[18]. وَعَلَى كُلٍّ: فَمَا قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ رحمه الله: أَنَّهُ يُكْرَهُ تَغْطِيَةُ الْوَجْهِ وَاللِّثَامِ عَلَى الْفَمِ وَالْأَنْفِ. وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ عَلَى قَوْلِينِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: يُكْرَهُ التَّلَثُّمُ وَتَغْطِيَةُ الْفَمِ وَالْأَنْفِ فِي الصَّلَاةِ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[19]. الْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يُكْرَهُ التَّلَثُّمُ وَتَغْطِيَةُ الْفَمِ وَالْأَنْفِ. وَهَذَا رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ[20]. الصِّفَةُ الْخَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ: كَفُّ الكُمِّ ولَفُّهُ: وَهَذَانِ ذَكَرَهُمَا بِقَوْلِهِ: (كفُّ كُمِّهِ ولَفُّه). ومَعْنَى (كَفُّ الكُمِّ): أَنْ يَكُفَّهُ الْمُصَلِّي عَنِ السُّجُودِ، بِمَعْنَى: أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ: ضَمَّ كُمَّهُ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا سَجَدَ رُبَّمَا اتَّسَخَ كُمُّهُ. وَمَعْنَى (لَفُّ الكُمِّ): أَنْ يَطْوِيَهُ حَتَّى يَرْتَفِعَ[21]. فَيُكْرَهُ كَفُّ الكُمِّ وَلَفُّهُ فِي الصَّلَاةِ بِلَا سَبَبٍ؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ l قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا أَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا»[22]، قَالُوا: وَنَهْيَهُ يَشْمَلُ كَفَّ الثَّوْبِ كُلِّه، كَمَا لَوْ كَفَّهُ مِنْ أَسْفَلٍ؛ بِأَنْ يَطْوِيَهُ حَتَّى يَحْزِمَهُ عَلَى بَطْنِهِ، أَوْ كَفَّ بَعْضَهُ كَالْأَكْمَامِ، فَكُلُّ هَذَا مَكْرُوهٌ؛ لِلْحَدِيثِ، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ تَمَامِ أَخَذِ الزِّينَةِ[23]. وَبَعْضُ النَّاسِ - وَهَذَا يَقَعُ كَثِيرًا بِسَبَبِ الْجَهْلِ وَالْخَطَأِ -: تَرَاهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ يَحْسُرُ عَنْ ذِرَاعِيهِ، ثُمَّ يَأْتِي وَيُكَبِّرُ وَيُصَلِّي وَهُوَ حَاسِرُ الذِّرَاعَيْنِ، وَهَذِهِ الْهَيْئَةُ لَا تَلِيقُ بِمَنْ وَقَفَ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ سُبْحَانَهُ. وَالْأَدْهَى مِنْ ذَلِكَ: أَنَّهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ يَشْتَغِلُ بِفَكِّ هَذَا اللَّفَّافِ عَنْ يَدَيْهِ، وَهَذَا الِاشْتِغَالُ لَا يَنْبَغِي إِلَّا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ: أَنْ يَنْسَى أَنَّهُ قَدْ لَفَّ ثَوْبَهُ، ثُمَّ يَتَذَكَّرُ فِي الصَّلَاةِ، قَالُوا: فَإِنَّهُ يَتَعَاطَاهُ مِنْ بَابِ تَحْصِيلِ الْوَاجِبِ، وَهُوَ نَهْيُّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَفِّ الثَّوْبِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. الصِّفَةُ السَّابِعَةُ: شَدُّ الْوَسَطِ كَزُنَّارٍ: وَهَذَا ذَكَرَه بِقَوْلِه: (وَشَدُّ وَسَطِهِ كَزُنَّارٍ). الزُّنَّارُ: مَا يَلْبَسُهُ الذِّمِّيُّ يَشُدُّهُ عَلَى وَسَطِهِ. أَوْ هُوَ: خَيْطٌ غَلِيظٌ بِقَدْرِ الْإِصْبَعِ مِنَ الْإِبْرَيْسَمِ يُشُدُّ عَلَى الْوَسَطِ. أَوْ هُوَ: حِزَامٌ يَشُدُّهُ النَّصَارَى عَلَى أَوْسَاطِهِمْ[24]. وَالْمَقْصُودُ: أَنَّهُ يُكْرَهُ شَدُّ الْوَسَطِ بِمَا يُشْبِهُ شَدَّ الزُّنَّارِ. وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ[25]. لِمَا فِيْهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّشَبُّهِ بِهِم، وَقَالَ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»[26]. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رحمه الله: "وَهَذَا الْحَدِيثُ أَقَلُّ أَحْوَالِهِ أَنْ يَقْتَضِيَ تَحْرِيمَ التَّشَبُّهِ بِهِمْ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ يَقْتَضِي كُفْرَ الْمُتَشَبِّهِ بِهِمْ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾[سورة المائدة:51]"[27]. وَقَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ رحمه الله: "إِذًا فَلا يَقْتَصِرُ عَلَى الْكَرَاهَةِ؛ فَقَطْ؛ لِأَنَّنَا نَقُولُ: إِنَّ الْعِلَّةَ فِي ذَلِك: أَنْ يُشَابِهَ زُنَّارَ النَّصَارَى، فَإِنَّ هَذَا يَقْضِي أَنْ نَقُولَ: إِنَّهُ حَرَامٌ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ »؛ فَاقْتِصَارُ الْمُؤَلِّفِ رحمه الله عَلَى الْكَرَاهَةِ فِيْمَا يُشْبِهُ شَدَّ الزُّنَّارِ: فِيْهِ نَظَرٌ، وَالصَّوَابُ: أَنَّهُ حَرَامٌ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَنَا لَمْ أَقْصُدِ التَّشَبُّهَ، قُلْنَا: إِنَّ التَّشَبُّهَ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ؛ لِأَنَّ التَّشَبُّهَ: الْمُشَابَهَةُ فِي الشَّكْلِ وَالصُّورَةِ؛ فَإِذَا حَصَلَتْ: فَهُوَ تَشَبُّهٌ، سَوَاء نَوَيْتْ أَمْ لَمْ تَنْوِ، لَكِنْ إِنْ نَوَيْتَ: صَارَ أَشَدَّ وَأَعْظَمَ؛ لِأَنَّكَ إِذَا نَوَيْتَ فَإِنَّمَا فَعَلْتَ ذَلِكَ مَحَبَّةً وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا لِمَا هُمْ عَلَيْهِ، فَنَحْنُ نُنْهَى أَيَّ إِنْسَانٍ وَجَدْنَاهُ يَتَشَبَّهُ بِهِمْ فِي الظَّاهِرِ"[28]. يتبع ،،، [1] الإنصاف، للمرداوي (3/ 247). [2] لسان العرب (11/ 333). [3] ينظر: مختصر اختلاف العلماء (8/ 527)، والمجموع، للنووي (3/ 177)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 246). [4] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (3/ 246). [5] ينظر: المدونة (1/ 197)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 246). [6] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (3/ 246، 247). [7] أخرجه أحمد (7934)، وأبو داود (643)، وصححه ابن خزيمة (772)، وابن حبان (2289)، وقال ابن مفلح في الفروع (2/ 57): "وَخَبَرُ أَبِي هُرَيْرَةَ نَقَلَ مُهَنَّا لَيْسَ بِصَحِيحٍ، لَكِنْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍجَيِّدٍلَمْيُضَعِّفْهُأَحْمَدُ". [8] ينظر: المغني، لابن قدامة (1/ 418). [9] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (3/ 248). [10] شرح النووي على مسلم (14/ 76). [11] ينظر: الشرح الكبير (1/ 470). [12] صحيح البخاري (5822). [13] صحيح البخاري (584). [14] ينظر: حاشية ابن عابدين (1/ 652)، والتاج والإكليل (2/ 187)، والمهذب، للشيرازي (1/ 126)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 248). [15] ينظر: الذخيرة، للقرافي (13/ 263)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 248). [16] أخرجه أبو داود (643)، واللفظ له، وابن ماجه (966)، وصححه ابن خزيمة (772)، وابن حبان (2353). [17] أخرجه عبد الرزاق (٤20)، عن يحيى البكاء بلفظ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ؛ فَرَأَيْتُهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى إِبِطِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ». [18] الشرح الكبير (1/ 470). [19] ينظر: مراقي الفلاح (ص 128)، والبيان والتحصيل (18/ 99)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 250). [20] الإنصاف، للمرداوي (3/ 250). [21] ينظر: الروض المربع (1/ 218)، والشرح الممتع (2/ 194). [22] أخرجه البخاري (812)، ومسلم (490)، واللفظ له. [23] ينظر: الشرح الممتع (2/ 194). [24] ينظر: تهذيب اللغة (13/ 131)، والتعريفات (ص 115)، والقاموس المحيط (ص 401). [25] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (3/ 252). [26] أخرجه أحمد (5114)، وأبو داود (4031)، وصححه العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص318). قال العجلوني في كشف الخفاء (2/ 285): "وله شاهد عند البزار، عن حذيفة وأبي هريرة". [27] اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 270). [28] الشرح الممتع (2/ 194).
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |