مهر العروس في الاسلام - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ محمد الشنقيطي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 563 - عددالزوار : 304464 )           »          حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4867 - عددالزوار : 1844228 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4434 - عددالزوار : 1186189 )           »          إنه ينادينا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 9 - عددالزوار : 209 )           »          5 أفكار لدمج ورق الحائط فى ديكور البيت.. موضة 2025 (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          لنوم هادئ ومريح.. 8 نباتات احرص على شرائها فى غرفة نومك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »          طريقة عمل سلطة البطاطس المقلية بالصوص والأعشاب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          لو عندك برطمانات زجاجية.. اعرفى إزاى تنضفيها فى 5 خطوات سهلة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بخطوات بسيطة.. من الكركم للعرقسوس (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          5 طرق فعالة تخلى غسيلك الأبيض مزهزه.. بعضها مكونات طبيعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام
التسجيل التعليمـــات التقويم

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15-09-2011, 10:59 PM
الصورة الرمزية طه الجاعوني
طه الجاعوني طه الجاعوني غير متصل
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: May 2011
مكان الإقامة: فلسطين غزة
الجنس :
المشاركات: 730
الدولة : Palestine
افتراضي مهر العروس في الاسلام

المهر (أو الصداق): حق مالي للمرأة على الرجل الذي يتزوجها بعقد زواج صحيح، ليس لأبيها ولا لأقرب الناس إليها أن يأخذ شيئًا من مهرها إلا بإذنها ورضاها، قال تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: 4]. (أي: آتوا النساء مهورهن عطاءً مفروضًا). وقال تعالى: {فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف} [النساء: 25] والمهر يُطيِّب نفس المرأة،، وهو دليل على الحب والصدق، والرغبة في التعاون والمشاركة في الحياة الزوجية.



ولم يضع الشرع حدًّا لأقل المهر وأكثره. والمعيار في ذلك قدرة كل رجل واستطاعته، فيجوز للرجل أن يجعل مهر زوجته قنطارًا من ذهب، ولعل هذا ما أشارت إليه الآية الكريمة على وجه الإباحة. قال تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتانًا وإثمًا مبينًا} [النساء: 20].






وذات يوم قام الخليفة عمر -رضي الله عنه- في الناس خطيبًا، فقال: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية من فضة، فمن زاد أوقية جعلت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة: ما ذاك لك. قال: ولِمَ؟ فقالت: لأن الله تعالى يقول: {وآتيتم إحداهن قنطارًا} [النساء: 20] فقال عمر: اللهم عفوًا، كل الناس أفقه من عمر. [أبو يعلي].



لكن الإسلام رغب في تيسير المهور، واعتبر أكثر النساء يمنًا وبركة، أقلهن مهرًا. فلا يحسن بالمرأة أو وليها أن يفرض على الراغب في الزواج مهرًا كبيرًا يعجز عن أدائه، وقد أرشد الشرع الحنيف إلى التيسير في المهور، ليرغب الشباب في الزواج، فيحصنوا أنفسهم، وتعف نساء المسلمين، ولتكوين البيت الذي هو أساس المجتمع. والمغالاة في المهور عواقبها وخيمة؛ فهي تؤدِّي لانتشار العنوسة بين النساء، وحرمانهن من الزواج، كما تؤدي إلى تعطيل زواج الشباب، وهذا وذاك يؤدي إلى انحلال الأخلاق، وانتشار الفساد في المجتمع.



وكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يرغب دائمًا في تخفيف المهور على الراغبين في الزواج، فقال: لا تغالوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم. ما أصْدَقَ امرأة من نسائه، ولا أُصْدِقَتْ امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية (والأوقية: عشرون درهمًا). [ابن ماجه].


ولحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تخفيف المهور، زوج رجلاً بما يحفظه من القرآن. فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله. إني وهبتُ نفسي لك. فقامتْ قيامًا طويلا، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، زوجني بها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم: (هل عندك من شيء تُصْدقُهَا إياه؟). فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئًا). فقال: ما أجد شيئًا، فقال: (التمس ولو خاتمًا من حديد)، فالتمس فلم يجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (هل معك من القرآن شيء؟) قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا، لسور يسميها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكما بما معك من القرآن) [متفق عليه].


ومن النساء من رضيتْ بإسلام زوجها مهرًا لها، فعن أنس -رضي الله عنه- أن أبا طلحة خطب أُمَّ سُلَيْم -رضي الله عنها- فقالت: والله ما مثلك يُرَدّ، ولكنك كافر وأنا مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجَك، فإن تُسْلِم فذلك مَهْرِي، ولا أسألك غيره، فأسلم. فكان ذلك مهرها





وللمهر أحكام تختلف حسب توقيت البناء بالزوجة، وتسمية المهر، وذلك على النحو التالي:


1- يجب المهر المسمى على الرجل إذا دخل بزوجته دخولا شرعيًّا قال تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتانًا وإثمًا مبينًا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا} [النساء: 20-21].


فإذا مات الزوج قبل البناء، وكانا قد اتفقا على مقدار المهر، فيجب المهر المسمى -أيضًا- فإذا بنى الرجل بامرأة، ثم تبين له فساد عقد الزواج لسبب أو لآخر، فقد وجب عليه المهر كله. فقد تزوج (بصرة بن أكثم) بكْرًا فوجدها حبلى، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: (لها الصداق بما استحلْلت من فرجها)، وفرَّق بينهما. [أبوداود].




2- وإذا عقد الرجل على امرأة، وقد سمَّى لها المهر، ثم طلقها قبل الدخول بها، فلها نصف المهر، ويستحب لكل من الرجل والمرأة أن يعفو عن حقه أو جزء منه؛ ذكرًا للفضل الذي كان بينهما. قال تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وإن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير} [البقرة: 237] (أن يعفون: أي النساء، والذي بيده عقدة النكاح: هو الزوج).



3- أما إذا عقد رجل على امرأة، ثم طلقها قبل الدخول بها، ولم يفرض لها مهرًا، فقد وجب عليه أن يمتِّعها؛ تعويضًا لها عما فاتها، وتطييبًا لنفسها عن ألم الفراق. قال تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعًا بالمعروف حقًا على المحسنين} [البقرة: 236]. والمتعة: ليس لها حدٌّ معين، فهي تختلف باختلاف غنى الرجل أو فقره.




4- وإذا بنى الرجل بزوجته، ولم يحدِّدْ لها مقدار المهر، فللزوجة مهر المثل وهو مهر من يماثلها من النساء.
وإذا عقد الرجل على امرأة، ولم يدخل بها، ولم يتفقا على مقدار المهر، ثم مات عنها، فلها مهر المثل والميراث، ويقدر مهر المثل عند الأحناف والشافعية تبعًا لما يُدفع لنساء أسرة الأب؛ كالأخت والعمة، مع مراعاة التماثل في الجمال والبكارة، والثقافة، والخلق والدين، وما يراعى من صفات تقدير المرأة بوجه عام. وعند مالك: يكفي التماثل في الصفات ولو من غير القرابة. وعند

ابن حنبل روايتان: الأولى أنه اعتبار قرابتها للأب، والأخرى اعتبار قرابتها للأم.



5- وإذا اشترط في العقد ألا يكون هناك مهر، فينعقد العقد، ويبطل الشرط، وللمرأة حق في مهر مثيلاتها، وذلك عند جمهور الفقهاء أيضًا.




6- ويسقط المهر عن الرجل إذا وهبته له المرأة، أو كانت المرأة سببًا في حدوث الفرقة؛ كأن وجد بها عيبًا يمنعه من تمام الاستمتاع بها.



7- وللزوجة أن تأخذ مهرها معجلا -في وقت العقد- أو مؤجلا فيما بعد، أو تأخذ بعضه وتؤخر بعضه. وعلى الزوج أن يعلم أن مهر زوجته دَيْن عليه، يحسن أن يؤديه إليها متى استطاع، ويجب أداؤه عند حلول أحد الأجلين الموت أو الطلاق.
الشبكة




جرتْ الأعراف على أن يقدِّم الرجل (الشبكة) لمن يرغب في خطبتها، تقديرًا لها، وتعبيرًا عن مشاعره الطيبة نحوها، وقد يقَدمها في صورة ذَهَب أو غيره مما غلا ثمنه، وتعتبر الشبكة هدية أو جزءًا من المهر تبعًا لاتِّفاق الزوجين، فإذا قدمها، وقال: هذه هدية مني إليك عرفانًا بالحب والتقدير، فهي هبة وليست مهرًا. أما إذا قدمها، وقال: هذه جزء من المهر فله ذلك، والأفضل إشهاد رجلين على تقديم الشبكة؛ حتى لا ينكر أحد الطرفين ما اتفقا عليه، وتجري على الشبكة أحكام المهر إذا كانت جزءًا منه، فإذا لم يتفقا على ذلك جرتْ عليها أحكام الهدية.


ومن كرم المرأة وأهلها ألا تشترط على الخاطب أن يقدم الشبكة بمقدار


معيَّن. ولا مانع أن يقدِّم الرجل الشبكة لمن يريد الزواج بها في حضور أهله وأهلها، في حفل صغير، يتعارف فيه أهل الزوجين ويتقاربان، وتتوطِّد العلاقات بينهما على أن يلتزم الجميع في هذا اللقاء بالآداب الشرعية الخاصَّة بالاختلاط والزِّي.



وكثيرًا ما نرى الخاطب يقوم بإلباس الشبكة لمخطوبته في حضور الأهل والأقارب، وفي هذا مخالفة شرعية؛ حيث إنه لا يجوز للخاطب أن يلمس جسم مخطوبته، ويمكن أن تقوم بذلك أمُّه أو أخته، أو يكتفي بتقديمها، ثم يُلبسها مخطوبته بعد ذلك. وفي بعض الأحيان تُقدَّم الشبكة بعد العقد، ولا مانع حينئذ من أن يلبس الرجل المرأة الشبكة. والمرأة لا تشترط على الرجل أن يلبس خاتمًا (أو ما يسمى دْبِلَةَ الخُطُوبة) ذهبيًّا، ولو اشترطت فشرطها باطل، ولا اعتبار له، فهذا مخالف للشريعة قال صلى الله عليه وسلم: (الذهب والحرير حلٌّ لإناث أمتي، وحرام على ذكورها) [الطبراني].
تأثيث البيت:



الرجل هو المسئول عن إعداد بيت الزوجية، وتجهيزه بالأثاث المناسب، ولأهل المرأة أن يتعاونوا مع الرجل في تحمل بعض النفقات، وليس ذلك واجبًا مفروضًا عليهم، وإنما هو إعلانٌ عن حبهم له، وكسبٌ لمودته، فعن علي -رضي اللَّه عنه- قال : (جهَّز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل (ثوب له وبر؛ كالقطيفة)، وقِرْبَة، ووسادة حَشْوُها إذْخَر (نبات طيِّب الرائحة)._[النسائي].



وفي بعض الحالات يدفع الزوج المهر لأهل العروس؛ ليقوموا بتجهيز منزل الزوجية من هذا المهر، مع ما يضيفونه إليه من مالهم الخاص، وبهذا يكون الجهاز مِلْكًا للزوجة وحدها، وإنما يستعمله الزوج بإذنها. فإذا دفع الزوج المهر للعروس، ثم قام بإعداد منزل الزوجية وتأثيثه، فإن الجهاز يكون ملْكًا له. فإن اشترك كل من الزوجين في إعداده، كانا شريكين في ملكيته على قدر مشاركة كل منهما.




وفي بعض المجتمعات، يتفق الرجل مع ولي المرأة على تأثيث بيت الزوجية بشرط أن لا يدفع لها مهرًا مقابل تجهيزه لبيتها، وكأنه قدم لها المهر في صورة أثاث وأجهزة للبيت، وفي هذه الحالة يكون أثاث البيت مِلْكًا للمرأة؛ عِوَضًا عن المهر، وفي بعض الحالات تقسم المسؤوليات عند الزواج بتوزيع النفقات على الطرفين، وهذا ليس واجبًا على المرأة، أما إن تم بالتراضي فلا بأسا
__________________
يا أقصى ما انت وحيد
سيدناك قلوبنا
عنك والله ما نغيب
انت سراج دروبنا
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 16-09-2011, 12:26 AM
الصورة الرمزية اخت الاسلام
اخت الاسلام اخت الاسلام غير متصل
مشرفة الملتقى الاسلامي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
مكان الإقامة: ارض الله
الجنس :
المشاركات: 6,045
الدولة : Morocco
افتراضي رد: مهر العروس في الاسلام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم
ووفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه
__________________



رد مع اقتباس
  #3  
قديم 31-10-2011, 11:54 PM
الصورة الرمزية سامية الحرف
سامية الحرف سامية الحرف غير متصل
عبير
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
مكان الإقامة: اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بدون حساب ولا عذاب آمين يا رب العالمين ....
الجنس :
المشاركات: 12,063
الدولة : Saudi Arabia
افتراضي رد: مهر العروس في الاسلام

ما شاء الله وفقك الله أخينا طـــــه
__________________
،،
اللهم ابن لي عندكــ بيتًا فالجنة لا يزول
وعوضني خيرًا ممافقدتــ
اللهم إني صابرة كما أمرتني فبشرني كما وعدتني
قد أغيب يومًا ،، للأبد فلا تنسوني من دعواتكم
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 01-11-2011, 03:27 PM
الصورة الرمزية بنوتة سوريا * نورة
بنوتة سوريا * نورة بنوتة سوريا * نورة غير متصل
قلم فضي
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
مكان الإقامة: * شــــآم *
الجنس :
المشاركات: 4,557
الدولة : Syria
افتراضي رد: مهر العروس في الاسلام

بارك الله فيك أخي الكريم
وجعله الله في ميزان حسناتك ..
__________________



وممـا زادنــي شــرفاً وفخـــراً وكدتُ بأخمصـي أطأ الثريا
دخولي تحت قولك " يا عبادي " وأن أرسـلتُ أحمدَ لي نبياً
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 01-11-2011, 08:49 PM
الصورة الرمزية طه الجاعوني
طه الجاعوني طه الجاعوني غير متصل
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: May 2011
مكان الإقامة: فلسطين غزة
الجنس :
المشاركات: 730
الدولة : Palestine
افتراضي رد: مهر العروس في الاسلام

بوركتم أخواتنا الكريمات

أخت الإسلام

عبير العتيبي

نورا

على مروركم الطيب
__________________
يا أقصى ما انت وحيد
سيدناك قلوبنا
عنك والله ما نغيب
انت سراج دروبنا
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 71.84 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 68.33 كيلو بايت... تم توفير 3.51 كيلو بايت...بمعدل (4.89%)]