|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() حكم فرض الغرامة على المستأجر إذا تأخر في أداء الأجرة عبدالله بن يوسف الأحمد الحمد لله. عمَد بعض المؤجرين اليوم إلى اشتراط غرامة على المستأجر في عقد الأجرة إن هو تأخَّر في أداء ما عليه: وصورة ذلك: أن يشترط المؤجر على المستأجر غرامةً مالية، مقطوعة أو بالنسبة، مقابل تأخُّره في أداء الأجرة، وهذه الزيادة من قبيل الزيادة في الدَّين الواجب في الذمَّة، وهذه الغرامة من ربا الجاهلية الموضوع عن المسلمين؛ قال الله تعالى في سورة آل عمران المدنية: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ﴾ [آل عمران: 130]. فإن اشترط المؤجِّر الغرامةَ على أن تُدفَع في جهة بِرٍّ، فهذا الشرط الغُرمي يعد حلًّا من الحلول المبتكرة لمشكلة مُماطلة المستأجر، بأن ينص المؤجِّر أو مَن يُنيب في العقد المبرم مع المستأجر - أن المستأجر يلتزم بالتصدق في حال مماطلته بمبلغ زائد عن الدَّين. فقد أجازه المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ما لم يثبُت إعسار المدين، فحينئذ يجب شرعًا إنظاره إلى ميسرة. وإنما أجازته هيئةُ المحاسبة اعتبارًا بأنه من قبيل الالتزام بالتبرع، في حين منَع منه بعضُ المعاصرين؛ لأنه لا أثرَ لصرف الربا في وجوه الخير على حكم الربا الشرعي، وهذا القول أقربُ إلى الأصول الفقهية في هذا الباب؛ ذلك أن هذا الشرط وسيلة إلى الربا، بل هو في سيْر ركاب النظام الرأسمالي القائم في أصوله وطريقة معالجته للعقود على الربا والمقامرة، فينبغي سدُّ ذريعة الربا بكل حال، وذلك ما لم تكُن جهة البر هي المباشرة في توثيق المبلغ، وأن تكون هي المعنيَّة بالمطالبة به حال تحقُّق الشرط الذي عُلِّق استحقاق المبلغ عليه، وأن تكون ذات شخصية مستقلة عن المؤجر تمامًا، هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم. وبعد، فحيث كان الحق المشروع يسوِّغ التوصل له بكل سببٍ لا محظور فيه، فقد جمعتُ في رسالة الدكتوراة: الضمان في أعمال المصرفية الإسلامية (صـ404 وما بعدها) - عددًا من الوسائل والضمانات التي يَضمَن بها المؤجِّر حقَّه العقْدي المتمثل في الأجرة. وقد سبَق إلى هذا البحث ابن القيم رحمه الله؛ إذ أورَد في إعلام الموقعين في القسم الثالث من أنواع الحيل مثالًا لمن استأجر دارًا مدةَ سِنينَ بأُجرة معلومة، فخاف المؤجِّر أن يَغدِرَ به المستأجرُ في آخر المدة، وأدرَج فيه فصلًا في الاحتيال على الوصول إلى الحق بطريق مباحة، وإن لم تُشرع نصًّا. والحمد لله أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، وصلى الله وسلم على رسول الله.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |