|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() هل يصح رهن المشاع؟ د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: القول الأول: يصح رهن المشاع. وهو مذهب الجمهور، من المالكية،[1] والشافعية،[2] والحنابلة[3]. ففي التاج والإكليل: "قال مالك: لا بأس برهن جزء مشاع غير مقسوم"[4]. وفي الأم: "لا بأس بأن يرهن الرجل نصف أرضه، ونصف داره، وسهمًا من أسهمٍ من ذلك، مشاعًا غير مقسوم، إذا كان الكلّ معلومًا، وكان ما رهن منه معلومًا"[5]. وفي الإنصاف: "ويجوز رهن المشاع، هذا المذهب، نصّ عليه"[6]. واستدلوا من الكتاب، والمعقول: (1) استدلوا من الكتاب: بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾[7]. ووجه الدلالة: أن كلمة (رهان) جاءت في الآية مطلقة، فتشمل ما كان مشاعًا، وما كان غير مشاع[8]. (2) واستدلوا من المعقول:أن المشاع عينٌ، يجوز بيعها في محل الحق، فيصح رهنها كالمفرزة[9]. القول الثاني: لا يصح رهن المشاع . وهو مذهب الحنفية[10]. ففي المبسوط: "ولا يجوز رهن المشاع فيما يقسم، وما لا يقسم، من جميع أصناف ما يرهن عندنا"[11]. واستدلوا بدليلين: الدليل الأول:أن موجب الرهن استحقاق الحبس الدائم، ولا يتصور ذلك في المشاع[12]. ونوقش: بعدم التسليم بأن مقصود الرهن الحبس، بل مقصوده استيفاء الدين من ثمنه عند تعذره من غيره، والمشاع قابل لذلك.[13] الدليل الثاني: أن موجب الرهن ثبوت يد الاستيفاء، ولا يتصور ذلك في المشاع[14]. ونوقش: أن القبض قد يكون حقيقيًا، وقد يكون حكميًا، ومن الثاني قبض المشاع[15]. القول المخـتار: هو القول الأول؛ لقوة أدلته، وانفكاكها عن المناقشة. [1] ينظر: المدونة، لمالك، (14/ 296)، بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 205)، التاج والإكليل، للمواق، (6/ 541). [2] ينظر: الأم، للشافعي، (3/ 194)، الحاوي، للماوردي، (6/ 15)، البيان، للعمراني، (6/ 32)، روضة الطالبين، للنووي، (4/ 38). [3] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 254)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/ 216)، الإنصاف، للمرداوي، (5/ 141)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 326) . [4] (6/ 541) . [5] (3/ 194) . [6] (5/ 141) . [7] ] البقرة : 283 [ . [8] ينظر: أحكام القرآن، لابن العربي، (1/ 344)، المحلى، لابن حزم، (8/ 88) . [9] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 254) . [10] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (21/ 69)، بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 140)، البحر الرائق، لابن نجيم، (8/ 275)، حاشية ابن عابدين، (6/ 489) . [11] (21/ 69) . [12] ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، (8/ 275)، حاشية ابن عابدين، (6/ 489) . [13] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 254) . [14] ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، (8/ 275) . [15] ينظر: الحاوي، للماوردي، (6/ 16) .
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |