|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() شرح حديث: رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يَكبر، وعن المجنون حتى يَعقِل أو يُفيق الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يَكبر، وعن المجنون حتى يَعقِل أو يُفيق؛ رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصحَّحه الحاكم وأخرجه ابن حبان. المفردات: رقم القلم عن ثلاثة؛ أي: لا يؤاخذهم الله بما يقع منهم من مخالفة. حتى يستيقظ؛ أي: حتى ينتبه من نومه. وعن الصغير حتى يكبر؛ أي: وعن الصبي حتى يدرك. وعن المجنون حتى يفيق؛ أي: وعن فاقد العقل حتى يرجع إليه عقله. البحث: تقدَّم في بحث الحديث الثامن من أحاديث هذا الباب قول البخاري في صحيحه: وقال علي: ألم تعلَم أن القلم رُفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يُدرك، وعن النائم حتى يستيقظ، وقد ذكرت هناك مَن وصل هذا التعليق، ومن أخرجه، وما قيل فيه، وغرض المصنف من إيراد هذا الحديث هنا هو أنه لا يقع طلاق هؤلاء لو تلفَّظوا بالطلاق، وهو بهذا الحال من النوم أو الصغر أو الجنون؛ إذ إن هذه الأحوال تَمنَعهم من الاختيار وصحة الإرادة، وعدم مؤاخذة هؤلاء، لا تقتضي أن ما قد يقع منهم من اعتداء على الغير لا يؤاخذون به ولا يضمن، إنما المراد أنه لا يتوجه إليهم خطاب التكليف، لكن الله تبارك وتعالى قد جعل في خطاب الوضع ما يَحفَظ به حقوق العباد من مثل اعتداء هؤلاء، وهو خطاب الله تبارك وتعالى بجعل الشيء سببًا أو علة أو شرطًا أو مانعًا أو صحيحًا أو فاسدًا، فلو أتلفت بهيمة إنسان مالًا لآخر، أو أتلف مجنون أو صبي نحو ذلك، أو انقلب نائم على شخص فقتَله، فإن ذلك كله وإن ارتفع فيه الإثم، فإنه لا يرتفع فيه ثبوت الحق لصاحبه بالسببية ونحوها، ولذلك وجبت الكفارة والدِّيَة على مَن قتَل خطأً، مع أن الإثم مرفوعٌ عنه؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: 5].
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |