ما حكم الشريعة في العقيقة والنذر ( تمت الإجابة عليه ) - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1398 - عددالزوار : 140662 )           »          معالجات نبوية لداء الرياء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          التربية بالحوار (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          صور من فن معالجة أخطاء الأصدقاء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          في صحوةِ الغائب: الذِّكر بوابة الحضور (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          آيات السَّكِينة لطلب الطُّمأنينة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (العليم, العالم. علام الغيوب) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          سبل إحياء الدعوة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          التساؤلات القلبية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          الحب الذي لا نراه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-05-2008, 06:06 PM
ali top ali top غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
مكان الإقامة: فلسطين
الجنس :
المشاركات: 1
الدولة : Palestine
63 63 ما حكم الشريعة في العقيقة والنذر ( تمت الإجابة عليه )

ارجو من فضيلتكم ان تبين لنا ما حكم الشرع في كلا من العقيقة و النذر
مع خالص الشكر و التقدير
وهذا للضرورة القصوى ارجوكم مع تحياتي
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 24-06-2008, 10:10 AM
نور نور غير متصل
ادارية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
مكان الإقامة: بيروت
الجنس :
المشاركات: 13,572
الدولة : Lebanon
افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إن شاءالله عند تواجد شيخنا الفاضل أبو البراء الأحمدي
نعرف الجواب الشافي إن شاءالله لفائدة الجميع
بارك الله بكم و حفظكم من كل سوء
في أمان الله
__________________




و لربّ نازلةٍ يضيق بها الفتى ذرعاً ، وعند الله منها المخرجُ
ضاقت .. فلما استحكمت حلقاتها .. فرجت .. و كنت أظنها لا تُفرجُ






.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 18-05-2009, 11:00 AM
الصورة الرمزية الفراشة المتألقة
الفراشة المتألقة الفراشة المتألقة غير متصل
مراقبة قسم العلوم الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
مكان الإقامة: في جنة الفردوس ولن أرضى بالدون .. سأواصل لأصل هنااك بإذن الله
الجنس :
المشاركات: 6,542
افتراضي رد: ما حكم الشريعة في العقيقة والنذر

قمت بطرح السؤال على باحث في إدارة البحوث والإفتاء

وكان جوابه :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:

فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود، وأصل العق الشق والقطع، وقيل للذبيحة عقيقة، لأنه يشق حلقها، ويقال عقيقة للشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه.
وهي سنة مؤكدة كما عليه جمهور أهل العلم. لما رواه مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل". وقد روى أصحاب السنن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويتصدق بوزن شعره فضة أو ما يعادلها ويسمى". ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لما رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمرهم أن ُيعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة" ويسن أن تذبح يوم السابع للولادة فإن لم يكن ففي الرابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين لما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدى وعشرين". فإن لم يتمكن في هذه الأوقات، لضيق الحال أوغير ذلك فله أن يعق بعد ذلك إذا تيسرت حاله، من غير تحديد بزمن معين. إلا أن المبادرة مع الإمكان أبرأ للذمة.

والذى تطلب منه العقيقة هو: من تلزمه نفقة المولود فيؤديها من مال نفسه لامن مال المولود، ولايفعلها من لاتلزمه النفقه إلا بإذن من تلزمه وهو مذهب الشافعيه، وقالوا: إن عقّ النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين محمول على أن نفقتهما كانت على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه عق عنهما بإذن أبيهما. واذا بلغ ولم يُعق عنه عق عن نفسه، وذكرالمالكيه أن المطالب بالعقيقة هو الأب، وصرح الحنابله أنه لايعق غير الأب إلا إن تعذر بموت أو امتناع، فإن فعلها غيرالأب لم تكره، وانما عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولا يجزىء فيها إلا ما يجزئ في الأضحية، فلا يجزى فيها عوراء ولا عرجاء ولا جرباء، ولا مكسورة، ولا ناقصة، ولا يجز صوفها ولا يباع جلدها ولا شيء من لحمها. ويأكل منها، ويتصدق، ويهدي. فسبيلها في جميع الوجوه سبيل الأضحية، ولا حرج في كسر عظمها، ولا يلتفت إلى قول من قال إنه لا يكسر تفاؤلا بسلامة الصبي، إذ لا أصل له في كتاب ولا سنة صحيحة، وغاية ما احتجوا به هو ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " السنة شاتان مكافئتان عن الغلام ، وعن الجارية شاة، تطبخ جدولاً، لا يكسر لهما عظم" أخرجه البيهقي، والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ، لكن قال الإمام النووي رحمه الله ( وأما حديثها الآخر في طبخها جدولاً فغريب رواه البيهقي من كلام عطاء بن أبي رباح) المجموع (8/407) وعلى هذا فالحديث معلول لا يحتج به ، ويؤيد هذا الحكم ما قاله الألباني من أن ( ظاهر الإسناد الصحة، ولكن له عندي علتان: الأولى الانقطاع….والأخرى الشذوذ والإدراج. فقولها (تطبخ أو تقطع جدولاً لا يكسر لها عظم) هو من كلام عطاء موقوفاً عليه فهو مدرج في الحديث) انظر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (4/395-392) للشيخ الألباني .
والسن المجزئ في الأضحية والعقيقة إذا كانت من الإبل أن تكون مسنة وهي ما لها خمس سنين، ومن البقر ماله سنتان. ومن المعز ماله سنة، ومن الضأن ماله ستة أشهر. لا يجوز أن يكون سنها أقل مما ذكر.
ولايشترط أن يرى الوالد دم العقيقة وليس على ذلك دليل.
وذهب جمهور الفقهاء الى أنه يستحب طبخ العقيقة كلها حتى مايتصدق به ، وإن فرقها بدون طبخ جاز ذلك.



أما النذر فهو إلزام المسلم نفسه فعل ما لم يكن ملزماً به شرعاً، سواء كان ذلك الالتزام منجزاً كأن يقول: لله علي أن أصلي ركعتين مثلاً، أو كان معلقاً بحدوث أمر كأن يقول: علي لله صيام ثلاثة أيام إن شفاني من مرضي. أو: لله على أن أتصدق بدرهم أو أذبح شاة إن حصل كذا، وصيغه التي ينعقد بها: نذرت لله، أو لله علي، أو علي لله أو نحوها. والراجح من أقوال أهل العلم أنه يكره الإقدام عليه لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: "إنه لا يرد شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل. وفي رواية – النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخر…". ولأن فيه زيادة واجبات على المرء قد لا يتمكن من القيام بها أو يتساهل فيها فيكون مذموماً عند الله ومن نذر ما فيه طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء، ومن نذر ما فيه معصية لله تعالى حرم عليه الوفاء بذلك النذر لما في صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه". ولا يجوز النذر لغير الله تعالى لما فيه من التقرب الذي لا يجوز صرفه لغير الله تعالى. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع في الفتاوى إجماع المسلمين على ذلك. وقال إنه شرك. وللنذر أحكام كثيرة مبسوطة في كتب الفقه فليراجعها من أراد التوسع، وأما بخصوص النذر الذي ذكرت فإن على هذه المرأة أن ترضي زوجها وتسمى ابنها بالاسم الذي تختاره أمه، لأن استرضاء زوجها أمر مطلوب منها مؤكد عليها فيه، والنذر الذي نذرته من جنس نذر الفعل المباح، وهذا قد اختلف العلماء في انعقاده ولزومه لمن نذره. وإن كفرت عن نذرها هذا كفارة يمين فذلك أحوط.


والله أعلم.


__________________
وانقضت الأيام
وصرت أُنَادى بأم البراء بين الأنام
ربِّ احفظه لي وأقر عيني فيه حافظا لكتابك و إمام
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 56.62 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 54.03 كيلو بايت... تم توفير 2.59 كيلو بايت...بمعدل (4.57%)]