الأحكام الفقهية المتعلقة بزينة الزوجة لزوجها - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ محمد الشنقيطي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 514 - عددالزوار : 301914 )           »          محمود شاكر (شيخ العربية) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 41 )           »          داود وسليمان عليهما السلام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 2 - عددالزوار : 35 )           »          أحداث في غزوة خيبر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          شبهات حول موقف الأمويين من الإسلام والردود عليها (pdf) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »          غزوة خيبر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 30 )           »          من أقدار الله في التاريخ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          دعوة الملوك إلى الإسلام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          موقف المسلم من الزلازل والكوارث (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 623 )           »          إرهاقٌ بلا صوت (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 40 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 26-03-2019, 03:39 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 151,323
الدولة : Egypt
افتراضي الأحكام الفقهية المتعلقة بزينة الزوجة لزوجها

الأحكام الفقهية المتعلقة بزينة الزوجة لزوجها




د . نورة سيد أحمد مصطفى*




أتوجه إلى الزوجة المسلمة أن الزينة للزوج جعلت منها الشريعة متسعاُ كبيرا ودون الإحتياج للقيام بمخالفات نهى عنها الشرع فلم يقف الشرع ضد الزوجة في إظهار جمالها واستخدام كل ما يجعل الزوج يتقرب إليها ويزيد من الرغبة فيها والمودة والحب، فزينة الزوجه لزوجها هى إكسير الحياة التي على صخرته تنكسر الكثير من المشاكل الزوجية وتحافظ عليها للوصول بسفينة الحياة الزوجية إلى بر الأمان.



ولأهمية أمر تزين الزوجة لزوجها فقد فصَّلت الشريعة في وسائل التزين مما يجب على الزوجة من تعلمه ودراسته حتى لاتقع في مخالفات تغضب الله ورسوله فتعرف حكم النمص، والوصل، والوشم، وتفليج الأسنان، والأحكام الخاصة بالمستحدثات في مجال جراحة التجميل خاصة الجراحات التحسينية الخاصة بشد الجلد وإزالة التجاعيد، وجراحة تجميل الثدى.



مقدمة البحث:



قال تعالى {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [1]
فالزينة[2] – بالنسبة للمرأة – تعتبر من الحاجيات إذ بفواتها تقع المرأة في الحرج والمشقة لأن الزينة تلبية لنداء الأنوثة، وعامل أساسي في إدخال السرور على زوجها، ومضاعفة رغبته فيها ومحبته لها.
وهناك توجيهات ووصايا في موضوع الزينة دلت عليها النصوص الشرعية، ولا ريب أن في الأخذ بهذه الوصايا والآداب سعادة للمرأة المسلمة، وصلاح للمجتمع بأسره، وأرجو ألاّ يغيب عن بال المرأة أن امتثال أوامر الشرع تثاب عليه متى كان ذلك طاعة لله ولرسوله – صلى الله عليه وسلم - وأن تركها الواجبات أو فعلها المحرمات يجعلها تستحق العقاب.
والمرأة المسلمة مطالبة بأن تكون زينتها لشريك حياتها – وهو الزوج – فعليها أن تظهر أمامه بالمظهر اللائق: في حسن الملبس، وطيب الرائحة، وحسن العشرة؛ لأن ذلك سبب اجتلاب المودة بين الزوجين ودوام المحبة والوئام.
وقد ورد عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال" قيل يا رسول الله: أي النساء خير؟ قال: "التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره"[3]
قال السندي: "تسره إذا نظر: أي لحسنها ظاهراً، أو لحسن أخلاقها باطناً، ودوام اشتغالها بطاعة الله والتقوى"[4].
فإن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، فجعله في أفضل هيئة وأكمل صورة، وأودع فيه غريزة حب التزين والتجمل، وما زال ذلك دأب الإنسان على مر العصور منذ خلقه الله تعالى خاصة المرأة لطبيعتها الأنثوية التي تتطلب عنايةً بالتزين والتجمل.
ومع التقدم العلمي في شتى المجالات ومنها المجال الطبي بقيت هذه الرغبة تراود الإنسان سيّما مع التطور السريع في مجال الجراحة الطبية، حيث أصبحت الجراحة التجميلية الحديثة بمجالاتها المختلفة أحد أهم فروع الجراحة الطبية، وصارت مقصداً للراغبين في الحُسْن والجمال من الجنسين، وأصبح الكثيرون يترددون على مراكز الجراحة التجميلية التي انتشرت بصورة مذهلة.
وتتجلّى أهمية هذا الموضوع حيث أنه يتعلق بناحية غريزية عند الإنسان، وهي حب التزين والتجمل, ويمثل إحدى النوازل المعاصرة المتجددة باستمرار، والإقبال الكبير على المستشفيات والمراكز المتخصصة في الجراحة التجميلية ، وعدم معرفة كثير من الأطباء والجراحين بالأحكام الشرعية الخاصة بهذه الجراحات، لذا شرعت فى إعداد هذا البحث الذى يتكون من مقدمة، وتمهيد، وثلاث مباحث، وخاتمة، أما المقدمة فأشير فيها إلي أهمية الموضوع، والحاجة الماسة إلى بيان أحكامه، وأما التمهيد فيتكون من مفهوم تغيير خلق الله، وبيان علل تغيير خلق الله ومناقشتها، وماهية التحسين المغِّير للخلقة المحرم ، أما المبحث الأول: في أحكام الزينة المتعلقة بالشعر، ويتكون من ثلاث مطالب:
المطلب الأول: في النَّمْص.
المطلب الثانى:وصل الشعر وزراعته، ويشتمل علي فرعين.
الفرع الأول: في وصل الشعر ويتكون من ومسألتين.
المسألة الأولى: وَصْلُ شَعْرِ الْمَرْأَةِ بِشَعْرٍ نَجِسٍ أَوْ بِشَعْرِ آدَمِيٍّ.
الفرع الثاني: في زراعة الشعر.
أما المبحث الثاني: في أحكام الزينة المتعلقة بالجلد ويتكون من أربع مطالب.
المطلب الأول: في شد الوجه وإزالة التجاعيد.
المطلب الثاني:في تقشير الوجه.
المطلب الثالث:في الوشم.
المطلب الرابع:في الِاخْتِضَاب.
أما المبحث الثالث: في صور أخري من زينة المرأة ويتكون من ثلاث مطالب.
المطلب الأول: ثقب الأنف والأذن لتعليق الحلي، ويشتمل على مسألتين.
المسألة الأولى: في ثقب الأنف.
المسألة الثانية: في ثقب الأذن.
المطلب الثاني: تفليج الأسنان.
المطلب الثالث:تجميل الثدي، ويشتمل علي فرعين.
الفرع الأول:تكبير ثدي المرأة.
الفرع الثاني :تصغير ثدي المرأة، ثم انتهيت إلى خاتمة البحث.
تمهيد
مفهوم تغيير خلق الله:
تأصيل مفهوم تغيير خلق الله ، تمس الحاجة إلى إبرازه وبيانه ، لأن بعض صور التجميل عُلِّل تحريمها بما فيها من تغيير خلق الله تعالى.
فقد أخبر الله تعالى أن الشيطان توعّد أن يضل بني آدم بحملهم على أمور منها تغيير خلقالله تعالى كما في قوله: {وَلَأُضِلَّنَّ� �ُمْ وَلَأُمَنِّيَنّ َهُمْ وَلَآمُرَنَّهُم ْ فَلَيُبَتِّكُنّ َ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُم ْ فَلَيُغَيِّرُنّ َ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا}[5] .
فالتغيير يطلق على تحوّل الشيء عن صفته حتى يكون كأنه شيء آخر، ويطلق علىالإزالة.
قال ابن منظور: تغيير الشيب، يعني: نتفه[6].
وقد تنوعت عبارات السلف في تفسيرهذا التغيير على أقوال:
الأول: أنه تغيير دين الله الذي خلق الناس وفطرهم عليه[7].
الثاني: أنّ المراد به الخصاء [8].
الثالث: أنّه الوشم [9].
الرابع: أنّه عبادةالشمس والقمر والحجارة التي خلقها الله تعالى للاعتبار والانتفاع بها فغيرها الكفاروجعلوها معبودة[10].
وهكذا فليس من تغيير خلق الله التصرّف في المخلوقات بما أذن الله فيه ولا ما يدخل في معنى الحسن ؛ فإنّ الختان من تغيير خلق الله ولكنّه لفوائد صحيّة، وكذلك حَلق الشعر لفائدة دفع بعض الأضرار، وتقليمُ الأظفار لفائدة تيسير العمل بالأيدي، وكذلك ثقب الآذان للنساء لوضع الأقراط والتزيّن [11] .
ويأتى الخلق بمعانى متعددة منها:
1- قد يراد به مخلوق الله كما في قوله تعالى: {مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُت} [12].
2- ويراد به أنه مستوٍ لا اختلاف فيه ولا نقص ولا عيب،كما في قوله تعالى: {هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ }[13] .
3- ويأتي الخلق بمعنى التقدير كما في قوله تعالى: { يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ} [14]، أي: قدّركم في بطون أمهاتكم.
4- ويأتي الخلق بمعنى الفطرة التي خلق الله تعالى عليها عباده كقوله تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّه} [15] .
وقد ذكر صاحب التحرير والتنوير أن الآية فيها تعريض بما كانت تفعله أهل الجاهلية من تغيير خلق الله لدواع سخيفة ، فمن ذلك ما يرجع إلى شرائع الأصنام مثل فقء عين الحامي ، وهو البعير الذي حمَى ظهرَه من الركوب لكثرة ما أنْسَل ، ويسيّب للطواغِيت، ومنه ما يرجع إلى أغراض ذميمة كالوشْم إذ أرادوا به التزيّن، وهو تشويه، وكذلك وسم الوجوه بالنار
وأيضاً من تغيير خلق الله وضع المخلوقات في غير ما خلقها الله له، وذلك من الضلالات الخرافية، كجعل الكواكب آلهة، وجعل الكسوفات والخسوفات دلائل على أحوال الناس، ويدخل فيه تسويل الإعراض عن دين الإسلام ، الذي هو دين الفطرة، والفطرة خلق الله ؛ فالعدول عن الإسلام إلى غيره تغيير لخلق الله[16] .
وأمّا ما ورد في السنّة من لعن الواصلات والمتنمّصات والمتفلّجات للحسن فممّا أشكل تأويله، وأحسب تأويله أنّ الغرض منه النهي عن سمات كانت تعدّ من سمات العواهر في ذلك العهد، أو من سمات المشركات ، وإلاّ فلو فرضنا هذه مَنهيّاً عنها لَما بلغ النهي إلى حدّ لَعن فاعلات ذلك، وملاك الأمر أن تغيير خلق الله إنّما يكون إذا كان فيه حظّ من طاعة الشيطان، بأن يجعل علامة لِنحلة شيطانية ، كما هو سياق الآية واتّصال الحديث بها[17] .
علل تغيير خلق الله ومناقشتها:
- الدوام علة للمنع:
كثير من أهل العلم يفرّق بين التغيير الذي لا يزول والتغيير الذي يزول، فيحرم الأولويبيح الثاني، إذ الذي يزول ورد الإذن به في الخضاب، والممنوع في النصوص كله مما لايزول فجعل ذلك علة للمنع في مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -:" لعن الله الواشماتوالمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله" [18].
وفي جعله الدوام علة للمنع نظر، بيانه:
أن الشرع جاء بتغيير لا يزول، كقطع يدالسارق، ويد ورجل المحارب ونحوها من أنواع التغيير الدائم
كما أن ما جاء الشرعبالنهي عنه ليس كله من ما يدوم، فالنمص لا يدوم أثره، بل يعود الشّعر للنبات مرة أخرى، وهذا يدل على أنّ المعوّل ليس هو الدوام .
2- الدوام والتحسين علة للمنع :
يضيف بعض أهل العلم الدوام والتحسين علة للمنع ليكون مناط التحريم علة مكونة من وصفين هما الدوام وإرادة التحسين به، واستشهدلذلك بما جاء في الحديث المتقدّم والمتفلجات للحسن[19].
وفي جعل الدوام والتحسين علة للمنع نظر، بيانه:
أن جعل الدوام التحسينمناطًا للتحريم والمنع غير مناسب؛ لأنّا نشهد من الشرع إباحة التزين والأمر به، فلايسوغ جعله علة التحريم والمنع ، فثقب أذن الأنثى مباح مع أنّه يجمع بين الدوام والتحسين.
وكل ذلك إنما هو محاولة لتعدية الحكم، مع أن الإمام أحمد رحمه الله يبيح حلق الحاجبويمنع نتفه[20].
ولا يجعلإزالة الشعر من الحاجب بقصد التحسين، ولا استوائهما في الأثر سببًا للتحريم، وهذايدل على عدم فهم تعدية حكم المنصوص لما عداه
وعلىهذا فليس في الآية دليل على تحريم مجرد تغيير خلق الله تعالى، بل فيها بيان أن جميعما نهى الله ورسوله عنه فالشيطان يأمر به.
وبذلك لا يستدلبالآية على تحريم عملٍ، إلا بعد ثبوت أنّه محرم، ولا تتفرّد دليلاً على التحريمباستقلال [21]
ماهية التحسين المغِّير للخلقة المحرم :
انطلاقاً مما سبق يمكن القول بأن التحسين المغِّير للخلقة المحرم يتلخص في الآتي:
1- ما كان مسهلاً وموصلاً إلى الفجور والحرام، كما في الكثير من فنانات الطرب والتمثيل من الإقدام على عمليات التجميل لعرض أجسادهن في قالب يخلب الأنظار، أو في لجؤ غيرهن إليها ليكن أكثر فتنة وإغواءً، أو في تشبه النساء بالرجال أو العكس ، أو التشبه بأهل الكفر والفجور والمعاصي [22].
2- ما كان أحبولة للغش والخداع، كالذي تفعله أو يفعله من يقصد التدليس في حق من لو عرف به لما أرتضاه [23] .
3- ما كان يترتب عليه ضررُ يربو على المصلحة المرتجاة منه، مما يجعل ذلك التغيير ما هو إلا تحسين في الحال أذى في المآل، وهذا يقرره أهل الاختصاص الثقات.
ويندرج تحت هذا الضابط الإسراف في اللجؤ إلى العمليات التجميلية مما يخرج بها إلى دائرة العبث والتلاعب حسب الأهواء.
وهذا يوجب على الأطباء الالتزام بتقوى الله تعالى فلا ينساقوا وراء إجرائها لمجرد الكسب المادي، ولا يلجأوا إلى الدعايات التسويقية المخالفة للحقائق[24] .
كما يتطلب تبصير من تكون حاجتهم إلى تلك العمليات لدوافع نفسية يمكن معالجتها باللجؤ إلى طبيب نفسي دون الحاجة إلى إجراء العملية الجراحية.
ولذا أرى أن ما ورد في الشرع النهي عنه فيوقف عنده ولا يتجاوز إلا بدليل واضح ظاهر.
ومن ثم فلا بد أن نميّز بين أنواع التصرفات والإجراءات العلاجيّة، وما تهدف إليه؛إذ منها الضروريّ، والحاجيّ، ومنها ما هو دون ذلك، فيراعى التخفيف في أمورالضروريات والحاجيات العامّة ما لا يراعى في غيرها[25] .
المبحث الأول
أحكام الزينة المتعلقة بالشعر
تهتم المرأة بالتزين علي وجه العموم، وعلي وجه الخصوص ما يتعلق بتزيين الشعر، لذا كانت عناية المرأة بالشعر كبيرة، وفيما يلي أشير إلى أهم الأحكام المتعلقة بتزيين الشعر.
المطلب الأول:
أحكام النَّمْص[26]
بداية ينبغي أن أنوه بأن حكم النمص هذا مما كثر فيه الخلاف بين أصحاب المذاهب، بل مما كثر فيه الخلاف بين أصحاب المذهب الواحد، فحاولت بقدر الإمكان الاقتصار على بيان المفهوم العام للنمص وعرض ما ذكره أصحاب المذاهب في هذا الحكم بقدر المستطاع والله تعالى المستعان.
أولا : بيان حقيقة النمص :
تعريف النَّمْصِ : النمصُ هُوَ نَتْفُ الشَّعْرِ. وَقِيلَ : هُوَ نَتْفُ الشَّعْرِ مِنْ الْوَجْهِ[27].
النَّامِصَةُ : هِيَ الَّتِي تَنْتِفُ الشَّعْرَ مِنْ وَجْهِهَا أَوْ مِنْ وَجْهِ غَيْرِهَا[28].
وَالْمُتَنَمِّص َةُ : هِيَ الَّتِي تَنْتِفُ الشَّعْرَ مِنْ وَجْهِهَا، أَوْ هِيَ مَنْ تَأْمُرُ غَيْرَهَا بِفِعْلِ ذَلِكَ[29].
وَالْمِنْمَاصُ :لالْمِنْقَاشُ الَّذِي يُسْتَخْرَجُ بِهِ الشَّوْكُ وَتَنَمَّصَتْ الْمَرْأَةُ : أَخَذَتْ شَعْرَ جَبِينِهَا بِخَيْطٍ لِتَنْتِفَهُ[30].:
انْتَمَصَتْ : أَمَرَتْ النَّامِصَةَ أَنْ تَنْتِفَ شَعْرَ وَجْهِهَا , وَنَتَفَتْ هِيَ شَعْرَ وَجْهِهَا [31].
وَالنَّمْصُ : رِقَّةُ الشَّعْرِ وَدِقَّتِهِ، حَتَّى تَرَاهُ كَالزَّغَبِ [32]..
الْحَفُّ : مِنْ مَعَانِي الْحَفِّ الْإِزَالَةُ يُقَالُ : حَفَّ اللِّحْيَةَ يَحُفُّهَا حَفًّا : إذَا أَخَذَ مِنْهَا وَيُقَالُ : حَفَّتْ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا حَفًّا وَحِفَافًا : أَيْ أَزَالَتْ عَنْهُ الشَّعْرَ بِالْمُوسَى وَقَشَّرَتْهُ [33].
وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ لِلْكَلِمَةِ عَنْ مَعْنَاهَا اللُّغَوِيِّ.
ثانياً: بيان الحكم الشرعى :
اختلف الفقهاء في حكم النمص بالنسبة للمرأة على ثلاث مذاهب:
المذهب الأول:
يرى أَنَّه يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ التَّنْمِيصُ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجٍ , أَوْ سَيِّدٍ، ولو نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَةٌ أَوْ شَوَارِبُ فَلَا تَحْرُمُ إزَالَتُهُ بَلْ تُسْتَحَبُّ، وإليه ذهب الحنفية[34] والشافعية[35] ووجه عند الحنابلة[36].
ذكر الخادمى[37]:
أَمَّا أَخْذُ شَعْرِ الْجَبْهَةِ فَجَائِزٌ , وَعِنْدَ الْبَعْضِ يَجُوزُ أَخْذُ شَعْرِ الْحَاجِبِ لِلزِّينَةِ لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِهَذَا الْحَدِيثِ [38].
وَفِي الْغُنْيَةِ يَجُوزُ بِطَلَبِ زَوْجٍ، وَلَهَا حَلْقُهُ وَحَفُّهُ، نَصَّ عَلَيْهِمَا وَتَحْسِينُهُ بِتَحْمِيرٍ وَنَحْوِهِ[39].
المذهب الثانى:
نص على أنه لَا يَحْرُمُ النمص، وهو مذهب المالكية[40] وَقول عند الحنابلة[41] وحمله بعض الحنابلة على الكراهة[42].
فذكر المالكية: َالتَّنْمِيصُ هُوَ نَتْفُ شَعْرِ الْحَاجِبِ حَتَّى يَصِيرَ دَقِيقًا حَسَنًا، فالْمُعْتَمَد جَوَازُ حَلْقِ جَمِيعِ شَعْرِ الْمَرْأَة مَا عَدَا شَعْرَ رَأْسِهَا[43].
َقَالَ عِيَاضٌ [44]: رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رُخْصَةٌ فِي جَوَازِ النَّمْصِ وَحَفِّ الْمَرْأَةِ جَبِينَهَا لِزَوْجِهَا وَقَالَتْ : أَمِيطِي عَنْك الْأَذَى[45].
وأَبَاحَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ [46]: النَّمْصَ , وَحَمَلَ النَّهْيَ عَلَى التَّدْلِيسِ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ شِعَارَ الْفَاجِرَاتِ[47] .
وَكَرِهَ ابْنُ عَقِيلٍ [48]: حَفَّهُ كَالرَّجُلِ، وَالنَّتْفُ بِمِنْقَاشٍ لَهَا[49].
َقَالَ الشَيْخُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْأَنْمَاطِيُّ : إذَا أَخَذَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ وَجْهِهَا لِأَجْلِ زَوْجِهَا بَعْدَ رُؤْيَتِهِ إيَّاهَا فَلَا بَأْسَ، وَإِنَّمَا يُذَمُّ إذَا فَعَلَتْهُ قَبْلَ أَنْ يَرَاهَا ; لِأَنَّ فِيهِ تَدْلِيسًا[50].
المذهب الثالث:يرى أَنَّه يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ التَّنْمِيصُ مطلقاً وهوالصَّحِيحِ مِنْ مَذْهَبِ الحنابلة [51]والظاهرية [52].
نص الظاهرية: النَّمْصُ هُوَ نَتْفُ الشَّعْرِ مِنْ الْوَجْهِ فَكُلُّ مَنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ فِي نَفْسِهَا، أَوْ فِي غَيْرِهَا فَمَلْعُونَاتٌ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَل [53].
الأدلـــــة
أدلة أصحاب المذهب الأول :
استدل أصحاب المذهب الأول على أَنَّه يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ التَّنْمِيصُ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ من السنة والمعقول.
أما السنة:
فما روى عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -{لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله} [54].
وجه الدلالة:
قالوا في وجه الاستدلال بأن اللعن محْمُولٌ عَلَى مَا إذَا فَعَلَتْهُ المرأة من النمص لِتَتَزَيَّنَ لِلْأَجَانِبِ وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ فِي وَجْهِهَا شَعْرٌ يَنْفِرُ زَوْجُهَا عَنْهَا بِسَبَبِهِ، فَفِي تَحْرِيمِ إزَالَتِهِ بُعْدٌ، إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ لِمَا فِي نَتْفِهِ بِالْمِنْمَاصِ مِنْ الْإِيذَاءِ [55].
أما المعقول فمن وجهين:
الأول: لِأَنَّ الزِّينَةَ لِلنِّسَاءِ مَطْلُوبَةٌ لِلتَّحْسِينِ[56].
الثانى: لِأَنَّ للزوج غَرَضًا فِي تَزْيِينِهَا لَهُ وَقَدْ أَذِنَ لَهَا فِيهِ[57].
أدلة أصحاب المذهب الثاني:
استدل أصحابُ المذهبِ الثاني علي أنه لَا يَحْرُمُ النمص من الأثر وهو:
ما روى عَنْ بَكْرَةَ بِنْتِ عُقْبَةَ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَسَأَلَتْهَا عَنْ الْحِنَّاءِ فَقَالَتْ شَجَرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ، وَسَأَلَتْهَا عَنْ الْحِفَافِ فَقَالَتْ لَهَا إنْ كَانَ لَك زَوْجٌ فَاسْتَطَعْت أَنْ تَنْتَزِعِي مُقْلَتَيْك فَتَصْنَعِيهِمَ ا أَحْسَنَ مِمَّا هُمَا فَافْعَلِي[58].
أدلة أصحاب المذهب الثالث:
استدل أصحابُ المذهبِ الثالث على أَنَّه يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ التَّنْمِيصُ مطلقاً من السنة وهو:
ما روى عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -{لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله}[59].
وجه الدلالة:
قالوا في وجه الاستدلال بأن النَّمْصُ هُوَ نَتْفُ الشَّعْرِ مِنْ الْوَجْهِ فَكُلُّ مَنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ فِي نَفْسِهَا، أَوْ فِي غَيْرِهَا فَمَلْعُونَاتٌ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، ولأن فِيهِ تَغْيِيرٌ لِخَلْقِ اللَّهِ[60].
ونوقش هذا الاستدلال من قِبَل بعض فقهاء المالكية من وجهين:
الأول: يُحْمَلُ مَا فِي الْحَدِيثِ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمَنْهِيَّةِ عَنْ اسْتِعْمَالِ مَا هُوَ زِينَةٌ لَهَا كَالْمُتَوَفي عَنْهَا وَالْمَفْقُودِ زَوْجُهَا [61].
الثانى: لَا يُقَالُ فِيهِ تَغْيِيرٌ لِخَلْقِ اللَّهِ، لِأَنَّا نَقُولُ : لَيْسَ كُلُّ تَغْيِيرٍ مَنْهِيًّا عَنْهُ، أَلا تَرَى أَنَّ خِصَالَ الْفِطْرَةِ كَالْخِتَانِ وَقَصِّ الْأَظْفَارِ وَالشَّعْرِ وَغَيْرِهَا مِنْ خِصَاءِ مُبَاحِ الْأَكْلِ مِنْ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ جَائِزَةٌ [62].
الترجيح
بعد عرضِ مذاهبِ الفقهاءِ وأدلتهم يبدو لى _ والله تعالى أعلم _ رجحان ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول القائل بأَنَّه يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ التَّنْمِيصُ إلَّا بِإِذْنِ الزَوْج، وأن اللعن محْمُولٌ عَلَى مَا إذَا فَعَلَتْهُ المرأة من النمص لِتَتَزَيَّنَ لِلْأَجَانِبِ وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ فِي وَجْهِهَا شَعْرٌ يَنْفِرُ زَوْجُهَا عَنْهَا بِسَبَبِهِ، فَفِي تَحْرِيمِ إزَالَتِهِ بُعْدٌ.
المطلب الثانى:
وصل الشعر وزراعته
تهتم المرأة في زينتها بالشعر من ناحية قصه وتسريحه وتصفيفه وصبغه ، ونحو ذلك
وفيما يلي أشير إلى أهم الأحكام المتعلقة بتزيين الشعر.
الفرع الأول :
وصل الشعر
حقيقة الوصل:
الوصل لغة : وصل وصلت الشيء وصلا و صلة و الوصل ضد الهجران ابن سيده الوصل خلاف الفصل وصل الشيء بالشيء يصله وصلا[63].
ولا يخرج المعنى الشرعى للوصل عند الفقهاء عن المعنى اللغوى.
الحكم الشرعى لوصل الشعر من خلال مسألتين :
المسألة الأولى :
وَصْلُ شَعْرِ الْمَرْأَةِ بِشَعْرٍ نَجِسٍ أَوْ بِشَعْرِ آدَمِيٍّ
أكثر أهل العلم[64] على أنه يَحْرُمُ وَصْلُ شَعْرِ الْمَرْأَةِ بِشَعْرٍ نَجِسٍ أَوْ بِشَعْرِ آدَمِيٍّ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُزَوَّجَةُ وَغَيْرُهَا وَسَوَاءٌ بِإِذْنِ الزَّوْجِ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ .
واستدلوا على ذلك من السنة والمعقول:
أما السنة:
فعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي لَعْنِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِ لَة, كِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - : " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِ لَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِ مَةَ "[65].
وجه الدلالة:
أن َاللَّعْنَةُ عَلَى الشَّيْءِ تَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهِ[66].
أما المعقول :
فَلِأَنَّهُ يَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِشَعْرِ الْآدَمِيِّ وَسَائِرِ أَجْزَائِهِ لِكَرَامَتِهِ [67].
المسألة الثانية :
وصل شعر المرأة بِغَيْرِ شَعْرِ الآدَمِيِّ وَهُوَ طَاهِرٌ
اختلف الفقهاء في الْوَصْلُ بِغَيْرِ شَعْرِ الآدَمِيِّ وَهُوَ طَاهِرٌ على مذهبين:
المذهب الأول:
يرى أصحابه أنه يرخص في الْوَصْلُ بِغَيْرِ شَعْرِ الآدَمِيِّ وَهُوَ طَاهِرٌ وإليه ذهب الْحَنَفِيَّةُ[68]ووجه عند الشَّافِعِيَّة[69] ورواية للْحَنَابِلَة [70].
ذكر الْحَنَفِيَّةُ: وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إِلَى أَنَّهُ يُرَخَّصُ لِلْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ شَعْرِ الآدَمِيِّ تَتَّخِذُهُ لِتَزِيدَ قُرُونَهَا [71].
والشَّافِعِيَّة ُ[72] لهم ثَلاثَة أَوْجُهٍ :
أَصَحُّهَا : إِنْ وَصَلَتْ بِإِذْنِهِ جَازَ وَإِلا حَرُمَ .
الثَّانِي : يَحْرُمُ مُطْلَقًا .
الثَّالِثُ : لا يَحْرُمُ وَلا يُكْرَهُ مُطْلَقًا .
ذكر الْحَنَابِلَةُ : أنه َلا بَأْسَ بِمَا تَشُدُّ بِهِ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا أَيْ مِنْ غَيْرِ الشَّعْرِ لِلْحَاجَةِ[73].
والظَّاهِرُ: أَنَّ الْمُحَرَّمَ إنَّمَا هُوَ وَصْلُ الشَّعْرِ بِالشَّعْرِ , لِمَا فِيهِ مِنْ التَّدْلِيسِ وَاسْتِعْمَالِ الشَّعْرِ الْمُخْتَلَفِ فِي نَجَاسَتِهِ , وَغَيْرُ ذَلِكَ لَا يَحْرُمُ , لِعَدَمِ هَذِهِ الْمَعَانِي فِيهَا , وَحُصُولِ الْمَصْلَحَةِ مِنْ تَحْسِينِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ مَضَرَّةٍ [74]. وقِيلَ : يَجُوزُ بِإِذْنِ الزَّوْجِ[75] .
المذهب الثاني:
يرى أصحابه عَدَمِ التَّفْرِيقِ فِي التَّحْرِيمِ بَيْنَ الْوَصْلِ بِالشَّعْرِ وَبِغَيْرِهِ وهو مذهب الْمَالِكِيَّة [76] والصحيح عند الشَّافِعِيَّة[77]ورِوَايَةٍ للحنابلة [78].
ففِي رِوَايَةٍ للحنابلة : لا تَصِلُ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا الشَّعْرَ وَلا الْقَرَامِلَ وَلا الصُّوفَ [79].
الأدلة
أدلة أصحاب المذهب الأول:
استدل أصحاب المذهب الأولعلى أنه يرخص في الْوَصْلُ بِغَيْرِ شَعْرِ الآدَمِيِّ وَهُوَ طَاهِرٌ من الأثر:
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : لَيْسَتِ الْوَاصِلَةُ بِالَّتِي تَعْنُونَ ، وَلا بَأْسَ أَنْ تَعْرَى الْمَرْأَةُ عَنِ الشَّعْرِ فَتَصِلَ قَرْنًا مِنْ قُرُونِهَا بِصُوفٍ أَسْوَدَ وَإِنَّمَا الْوَاصِلَةُ الَّتِي تَكُونُ بَغِيًّا فِي شَبِيبَتِهَا فَإِذَا أَسَنَّتْ وَصَلَتْهَا بِالْقِيَادَةِ [80].
وجه الدلالة :
دل قول السيدة عائشة على جواز الْوَصْلُ بِغَيْرِ شَعْرِ الآدَمِيِّ وَهُوَ طَاهِرٌ، من صوف ونحوه.
أدلة أصحاب المذهب الثاني:
استدل أصحاب المذهب الثاني على عَدَمِ التَّفْرِيقِ فِي التَّحْرِيمِ بَيْنَ الْوَصْلِ بِالشَّعْرِ وَبِغَيْرِهِ من السنة والمعقول.
أما السنة فأحاديث منها:
1- ما رُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - { لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِ لَةَ } [81].
2- ِ ما رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه { أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - زَجَرَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا }[82].
وجه الدلالة:
استدل أصحاب المذهب بعموم الأحاديث في لَعَنِ الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِ لَة بأي شئ شعر أو غيره [83].
أما المعقول:
فلأَنَّهُ صِلَةٌ لِلشَّعْرِ مُغَيِّرَةٌ لِلْخَلْقِ كَالصِّلَةِ بِالشَّعْرِ[84].
الترجيح
بعد عرضِ مذاهبِ الفقهاءِ وأدلتهم يبدو لي _ والله تعالى أعلم _ بأن النَّهْي مُخْتَصٌّ بِوَصْلِ الشَّعْرِ بِالشَّعْرِ , وَلَا بَأْسَ بِوَصْلِهِ بِصُوفٍ أَوْ خِرَقٍ , وَغَيْرِ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ وهى إبداء التزين والتجمل للزوج. وَمُرَادُهُ مِنْ الْمَعْنَى الْمُنَاسِبِ هُوَ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْخِدَاعِ لِلزَّوْجِ فَمَا كَانَ لَوْنُهُ مُغَايِرًا لِلَوْنِ الشَّعْرِ فَلَا خِدَاعَ فِيهِ . أَمَّا رَبْطُ الشَّعْرِ بِخُيُوطِ الْحَرِيرِ الْمُلَوَّنَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا يُشْبِهُ الشَّعْرَ فَلَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَصْلٍ , وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى مَقْصُودِ الْوَصْلِ , وَإِنَّمَا هُوَ لِلتَّجَمُّلِ وَالتَّحْسِينِ .
الفرع الثاني :
زراعة الشعر
أنواع عمليات زراعة الشعر[85]:
1- زراعة شعرة واحدة، ويتم فيها زراعة أعداد كبيرة في المرة الواحدة، أو في عدةمراحل ، ويمكن إجراؤها بالتخدير الموضعي.
2- زرع شتلة شعر، تتكون من 5-8 شعرات،ويمكن إجراء زرع عدد من الشتلات تحت التخدير الموضعي.
3- زراعة خصل من الشعرصغيرة مثلاً 0.5 × 10سم، وتحتوي على عدد لا بأس به من الشعرات.
4- زرع الخصلالكبيرة، وتسمى السدلة، وتحتوي على آلاف الشعيرات 2 × 18 سم، ، ولا يمكن إجراؤها إلا تحت التخديرالعام.
5- زرع الشعر باستخدام الموسعات الجلدية، وهي عبارة عن أكياس صناعية، يتمتوسيع الجلد الكثيف الشعر بها، بعد حقنها بالماء المقطر، ثم بعد عدة أسابيع يتمرفعها، استخدام الجلد الذي تم توسعه في تغطية الصلع، وخاصة الصلع الناتج من حروق، أو إزالة أورام.
ومضاعفات هذه العمليات محدودة الأثر والزمن، واحتمالنجاحها مرتفع، ويمكن أن يعيش هذا الشعر المزروع طيلة العمر، وينمو، ويحلق، ويقص،كالشعر الأساسي تماماً.
الحكم الشرعي لزراعة الشعر:
زراعة الشعرمن أهم وسائل التزين والتجمل للمرأة، وخاصة إذا كانت المرأة تعانى من مشكلة تساقط الشعر، أو الصلع. ولذا كان من الأهمية أن نتناول الحكم الفقهي لزراعة الشعر:
اختلف الفقهاء المعاصرين في حكم زراعة الشعر علي مذهبين :
المذهب الأول:
يرى أصحابه جواز زراعة الشعر، وبه قال أكثر المعاصرين[86].
المذهب الثاني:
يرى أصحابه حرمة زراعة الشعر، وبه قال قلة من المعاصرين[87].
الأدلة

يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 227.89 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 226.21 كيلو بايت... تم توفير 1.68 كيلو بايت...بمعدل (0.74%)]