|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() شُروطُ الصَّلاةِ (1) تركي بن إبراهيم الخنيزان حديثُنا فيمَا سيَأْتِي عن أحْكامِ الصلاةِ، فللصلاةِ شُروطٌ يجِبُ توفُّرُها قبلَ وأثناءَ الصلاةِ، ولها أرْكانٌ يجِبُ الإتيانُ بها، وتبطُلُ الصلاةُ إذا لم يأْتِ بها، ولها واجباتٌ يجِبُ القيامُ بها. • فمِن شُروطِ صِحَّةِ الصلاةِ: الإسْلامُ، والعقلُ، والتمييزُ، فلا تصِحُّ الصلاةُ من كافرٍ، ولا مِمَّن لا عقلَ معَه، أو مَن غَطَّى عقلَه بمُسكرٍ وغيرِه، ولا مِمَّن هوَ دونَ سنِّ التمييزِ وهو سنُّ السابعةِ. • ومن شُروطِها: دخولُ الوقتِ؛ لقولِ اللهِ تعالَى: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ [النساء: 103]. وأوْقاتُ الصلواتِ كالتَّالِي: وقتُ الظُّهرِ: يَبدأُ بزَوالِ الشمسِ، أيْ: مَيلِها جِهةَ المَغرِبِ بعدَ توسُّطِها فِي السماءِ[1]، وينتَهِي وقتُ الظُّهرِ إذا صارَ ظلُّ الشيءِ مثلَ طولِهِ (غيرَ الظلِّ الَّذي يكونُ عندَ الزَّوالِ[2]. ووقتُ العَصرِ: يَبدأُ من نهايةِ وقتِ الظُّهرِ، إلى اصْفِرارِ الشمسِ، ويمتَدُّ وقتُ الضَّرورةِ إلى غروبِ الشمسِ[3]. ووقتُ المغرِبِ: يَبدأُ بغروبِ الشمسِ، أيْ: بغروبِ قُرصِها جميعِه، ويمتَدُّ إلى مَغيبِ الشفَقِ الأحمَرِ. ووقتُ العِشاءِ: يَبدأُ بانْتِهاءِ وَقتِ المَغرِبِ (غيابِ الشفَقِ الأحمَرِ)، إلى مُنتَصَفِ الليلِ، ووقتُ الضَّرورةِ إلى طُلوعِ الفَجرِ. ووقتُ الفجرِ: يَبدأُ من طُلوعِ الفَجرِ الثانِي، ويَنتَهِي بطُلوعِ الشمسِ. والفَجرُ الثانِي (ويُسمَّى الفَجرَ الصادِقَ): هوَ البَياضُ المُعترِضُ فِي الأُفُقِ من جِهةِ المَشرِقِ، ويمتَدُّ منَ الشَّمالِ إلى الجَنوبِ[4]. وقد جاءَتْ أوْقاتُ الصلَواتِ مُفصَّلةً فِي حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ، مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ، مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ، مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ» [رواه مسلم]. • ويُستحَبُّ تقديمُ الصلاةِ أوَّلَ وقتِها إلَّا العِشاءَ فيُستحَبُّ تأخيرُها إذا لم يشُقَّ ذلكَ علَى الناسِ، والظُّهرُ يُستحَبُّ تأخيرُها فِي شدَّةِ الحَرِّ حتَّى يخفَّ الحَرُّ. • ومَن فاتَتْه الصلاةُ؛ وجَبَ قضاؤُها فَورًا مُرتَّبةً، فإنْ نَسيَ الترتيبَ، أو جهِلَ وجوبَ الترتيبِ؛ فلا شيءَ عليه، أو خافَ خروجَ وَقتِ الصلاةِ الحاضِرةِ؛ سقَطَ الترتيبُ بينَها وبينَ الفائتةِ. جعَلَنَا اللهُ وذُريَّاتِنَا من مُقيمِي الصلاةِ فِي أوْقاتِها علَى أكمَلِ وجهٍ، نَكتَفِي بهذَا القَدرِ، ونُكمِلُ الحديثَ فِي الدرسِ القادِمِ -بمشيئةِ اللهِ- عن بقيَّةِ شُروطِ الصلاةِ. [1] ويُعرَفُ ذلكَ بحُدوثِ الظلِّ فِي جانبِ المَشرِقِ بعدَ انعدامِه من جانبِ المغرِبِ. [2] ذلك أنَّ الشمسَ إذا طلَعَتْ ظهَرَ لكلِّ شاخصٍ ظلٌّ من جهةِ المغرِبِ، فكلمَا ارتفَعَتْ نقَصَ، فإذا وصلَتْ وسطَ السماءِ ـوهي حالةُالاستِواءِـ كمَلَ نُقصانُه وبَقِيَتْ منه بقيَّةٌ -هي ظلُّ الزوالِ- وهي تختلِفُ بحسَبِ الأشهَرِ. [3] ولا يجوزُ تأخيرُ العصرِ إلى مَا بعدَ اصْفرارِ الشمسِ، إلَّا إذا اضطُرَّ لتأخيرِها، فلا حرَجَ عليه على أنْ يُصلِّيَها قبلَ غروبِ الشمسِ. وكذلك يُقالُ في صلاةِ العشاءِ، فلا يجوزُ تأخيرُها بعدَ مُنتصَفِ الليلِ إلَّا لضرورةٍ، على أنْ يُصلِّيَها قبلَ طلوعِ الفجرِ. [4] أمَّا الفجرُ الأولُ (الكاذبُ): فهو مُمتَدٌّ منَ المَشرِقِ إلى المغرِبِ، ويكونُ مدةً قصيرةً ثم يُظلِمُ، بخلافِ الفجرِ الثاني فيَزدادُ نورًا.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |